الجريدة الرسمية عدد 6371 الصادرة بتاريخ 5 رمضان 1436 ( 22 يونيو 2015)

 

 

قرار مشترك لوزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي رقم 1810.15 صادر في 13 من شعبان 1436 ( فاتح يونيو 2015) بتحديد آجال دراسة الطلبات ومنح شهادة التسجيل

 بالسجل الوطني للمقاول الذاتي وتسليم بطاقة المقاول الذاتي.

 

 

وزير الاقتصاد والمالية،

 

ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،

 

بناء على القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.05 بتاريخ 29 من ربيع الآخر 1436(19 فبراير 2015)؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.15.258 الصادر في 20 من جمادى الآخرة 1436 (10 أبريل 2015) بتطبيق المواد 5 و6 و 8 من القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي ولا سيما المواد 5 و6 و7 و8 منه،

 

قررا ما يلي:

 

المادة 1

 

لا يتجاوز أجل دراسة طلبات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.15.258 من لدن إدارة الضرائب يومي (2) عمل، ابتداء من تاريخ تسليم الوصل المشار إليه في المادة 4 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.15.258.

 

المادة 2

 

لا يتجاوز أجل وضع رهن إشارة صاحب الطلب، شهادة التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم المذكور رقم 2.15.258 ثلاثة (3) أيام عمل، ابتداء من تاريخ تسليم الوصل المشار إليه في المادة 4 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.15.258.

 

المادة 3

 

لا يتجاوز أجل تسليم بطاقة المقاول الذاتي المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.15.258 عشرة (10) أيام عمل، ابتداء من تاريخ وضعه رهن إشارة صاحب الطلب.

 

المادة 4

 

ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية .

 

 

 

 

وحرر بالرباط في 13 من شعبان 1436 ( فاتح يونيو 2015)

 

 

 

وزير الاقتصاد والمالية،                                                ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار

الإمضاء: محمد بوسعيد.                                                           والاقتصاد الرقمي،

                                                                              الإمضاء: مولاي حفيظ العلمي.