المملكة المغربية                                                                   الرباط في 21 ماي 1968

       وزارة العدل                                                                                                   مديرية الشؤون المدنية

     مصلحة التوثيق

   المنشور رقم 436

 

من وزير العدل

الى السادة : - الرؤساء الأولين ووكلاء الدولة العامين لمحاكم الاستئناف

- رؤساء المحاكم الإقليمية ووكلاء الدولة بها

- رؤساء محاكم السدد

 

الموضوع : اداءات التسجيل على إحصاءات التركات وعلى التصريحات المدلى بها من طرف ذوي الحقوق

 

ان المرسوم الملكي رقم 203-68 الصادر بتاريخ 9 محرم 1388 موافق 8 أبريل 1968 المعتبر بمثابة قانون معدل لقانون المالية عن سنة 1968 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2894 وتاريخ 17 أبريل 1968 قد نص على ان العقود أيا كان شكلها المتعلقة بإحصاء التركات تخضع حتما لإجراءات واداءات التسجيل، كما ان التصريحات البيانية المتضمنة لتقويم مجموع الأموال منقولة كانت أو غير منقولة التي يقيمها بعد الوفاة الورثة أو الموصى لهم أو من انتقل إليهم حق للغير تخضع هي الأخرى لإجراءات وادعاءات التسجيل .

ويتعين ان تودع هذه العقود والتصريحات بمكتب التسجيل التابع له محل سكنى الهالك إذا كان هذا المحل بالمغرب وبمكتب التسجيل بالرباط إذا كان محل سكنى الهالك خارج المغرب وذلك في ظرف اجل قدره :

ستة اشهر إذا حدثت الوفاة بالمغرب

سنة واحدة في جميع الحالات الاخرى

 وتدفع الاداءات لمكتب التسجيل في الاجال المقررة ما لم يقع تمديدها من طرف وزير المالية أو من طرف مفوض منه في الحالات التي تكون فيها التركة التي وقع إحصاؤها أو التصريح بها تنوب ثلاثة أرباعها على الأقل من أموال لا يمكن تحويلها فورا الى نقود مثل العقارات والمحلات التجارية والديون التي لم يحن وقت أدائها . ويترتب عن كل مخالفة لهذه المقتضيات عقوبات مالية

 

وإذا أقيمت إحصاءات التركات أو التصريحات بعد الوفاة بمقتضى عقود رسمية فان الموظفين العموميين المحررين لهذه العقود وكذلك الخبراء الذين قاموا بالتقويم المصرح به أو شاركوا فيه يصبحون مسؤولين على وجه التضامن مع من يلزمهم الأداء عن دفع الاداءات التي حرمت منها الخزينة وعن العقوبات المقابلة لذلك .

وعليه فالمطلوب منكم ان تثيروا وبصفة خاصة انتباه العدول والموثقين إلى هذه المقتضيات القانونية الهامة وتأمروهم بإشعار من يهمهم أمر هذه العقود من ورثة وموصى لهم وذوي الحقوق وكذلك الخبراء الذين يستشارون في شأنها بالعقوبات التي يعرضون  بأنفسهم لها في حالة الإدلاء ببيانات زائفة تؤدي الى تخفيض في الحقوق الواجبة فيما يرجع للعقود المذكورة المطلوب منهم إقامتها  والسلام .

 

وزير العدل

 الامضاء :

                                            ادريس السلاوي