الجريدة الرسمية عدد 4732 بتاريخ 07/10/1999 الصفحة  2455

 

مرسوم رقم 2.99.832 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1420 (28 سبتمبر 1999) يغير بموجبه

الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1974)

تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24  من جمادى

الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة

 

الوزير الأول،

 

بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.74.498 الصادر في 25 من جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1994) تطبيقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394   (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.96.467 الصادر في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996)؛

 

وباقتراح من وزير العدل؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 4 جمادى الآخرة 1420 (15 سبتمبر 1999)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة الأولى

يغير الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.74.498 المشار إليه أعلاه المؤرخ ب 25 جمادى الآخرة 1394 (16 يوليو 1994)، كما وقع نسخه وتعويضه بالمرسوم رقم 2.96.467 الصادر في 8 رجب 1417 (20 نوفمبر 1996) وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية

محاكم الاستئناف

دوائر اختصاص محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية

دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية

 


جماعات

..........................

القنيطرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................

تازة

.....................

القنيطرة

سيدي قاسم

سيدي سليمان

سوق أربعاء الغرب

وزان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................

تازة

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

......................................................

وزان (البلدية)

أمزفرون

مصمودة

بني كلة

سيدي رضوان

ونانة

لمجاهرة

تروال

أزغيرة

سيدي أحمد الشريف

سيدي بوصبر

ابريكشة

أسجن

موقريصات

عين بيضاء

قلعة بوقرة

زومي

.....................................................

تازة العليا (البلدية)

تازة الجديدة (البلدية)

أكنول (البلدية)

بورد

أجدير

أكزناية الجنوبية

أجبارنة

سيدي على بورقبة

تيزي وسلي

أولاد بوريمة

تاهلة (البلدية)

أيت سغروشن

مغراوة

تازارين

بويبلان

مطماطة

الصميعة

الزراردة

 

 

 

 

 

 

 

 

محاكم الاستئناف

دوائر اختصاص محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية

دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية

 


جماعات

تازة (تابع)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.................................

تطوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جرسيف

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................

تطوان

شفشاون

بني افتح

اترايبة

الطايفة

كاف الغار

امسيلة

برارحة

الكوزات

تيناست

باب بودر

باب مرزوقة

كلدمان

مكناسة الغربية

مكناسة الشرقية

بني أنت

أولاد الشريف

واد امليل (البلدية)

أولاد ازباير

بوحلو

بوشفاعة

غياتة الغربية

الربع الفوقي

بني فراسن

جرسيف (البلدية)

رأس القصر

الصباب

بركين

هوارة أولاد رحو

تادرت

لمريجة

صاكة

مزكيتام

................................................

.................................................

شفشاون (البلدية)

باب برد

أونان

تمروت

بني أحمد الشرقية

المنصورة

بني أحمد الغربية

واد ملحة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محاكم الاستئناف

دوائر اختصاص محاكم

 

الاستئناف والمحاكم الابتدائية

 

دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية

 

جماعات

 

 

أمتار

بني رزين

بني سميح

متيوة

ووزكان

باب تازة

بني صالح

بني دركول

بني قغلوم

فيفي

الدردارة

تنقوب

لغدير

بني سلمان

بني منصور

بني بوزرة

اسطيحة

تزكان

تاسيفت

تلمبوط

 

(الباقي لا تغيير فيه)

 

المادة الثانية

يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 17 من جمادى الآخرة 1420 (28 سبتمبر 1999)

 

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

 

وقعه بالعطف

 

وزير العدل

الإمضاء : عمر عزيمان