الجريدة الرسمية عدد 6140 الصادرة بتاريخ 23 جمادى الأولى 1434 (4 أبريل 2013)

 

 

ظهير شريف رقم 1.13.39 صادر في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013)  

بتنفيذ القانون رقم 53.12 الموافق بموجبه على اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية

 في الأغراض السلمية، المنشئة للهيئة العربية للطاقة الذرية الموقعة بالإسكندرية

 في 11 سبتمبر 1964 والمعدلة في 26 مارس 1982

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف- بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، اسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 55 (الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 53.12 الموافق بموجبه على اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، المنشئة للهيئة العربية للطاقة الذرية الموقعة بالإسكندرية في 11 سبتمبر 1964 والمعدلة في 26 مارس 1982، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

 

وحرر بفاس في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

قانون رقم 53.12

يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية

في الأغراض السلمية، المنشئة للهيئة العربية للطاقة الذرية الموقعة

بالإسكندرية في 11 سبتمبر 1964 والمعدلة في 26 مارس 1982

 

مادة فريدة

 

يوافق على اتفاقية التعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، المنشئة للهيئة العربية للطاقة الذرية الموقعة بالإسكندرية في 11 سبتمبر 1964 والمعدلة في 26 مارس 1982.