الجريدة الرسمية عدد 3389-bis بتاريخ 13/10/1977 الصفحة  2982

 

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)

يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الفصل الأول

يصادق على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حسبما هي مضافة إلى ظهيرنا الشريف هذا1.

 

الفصل الثاني

تطبق مقتضيات هذه المدونة ابتداء من 31 دجنبر 1977.

 

الفصل الثالث

تلغى ابتداء من تاريخ التطبيق المقرر في الفصل الثاني أعلاه جميع المقتضيات المنافية لهذه المدونة ولاسيما :

-               القرار الوزيري الصادر في 13 شوال 1336 (22 يوليوز 1918) بتخويل المعنيين بالأمر الحق في أن يختاروا بأنفسهم نماذج تصريحاتهم للجمارك ؛

-               القرار الوزيري  الصادر في 17 صفر 1337 (23 نونبر 1918) بشأن تأجيل الرسوم المفروضة على البضائع المصرح بها للجمارك ؛

-               الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الأول 1337 (16 دجنبر 1918) في شأن الجمارك باستثناء فصوله 14 و15 و16 و17 ؛

-               القرار الوزيري الصادر في 19 ربيع الثاني 1338 (10 يناير 1920) بشأن أعمال الخبرة فيما يرجع للتصريح المزيف بأصل البضائع المعلن عنها للجمارك ؛

-               القرار الوزيري الصادر في 26 جمادى الأولى  1339 (5 يبراير 1921) بتحديد أيام وساعات افتتاح مكاتب الجمارك وكذا مخازن مصلحة الشحن والإفراغ والخزن أو الشركات ذات الامتياز في هذا الميدان ؛

-               الظهير الشريف الصادر في 20 ربيع الثاني 1340 (21 دجنبر 1921) بشأن تأجيل الرسوم المفروضة على البضائع المصرح بها للجمارك ؛

-               الظهير الشريف الصادر في 2 شوال 1340 (30 مايو 1922) بتنظيم بيع البضائع المتروكة بجمارك الدار البيضاء ؛

-               الظهير الشريف الصادر في 23 شعبان 1348 (24 يناير 1930) المحدثة بموجبه لفائدة بعض الصناعات قروض طويلة الأمد بخصوص الرسوم الجمركية والأداآت الداخلية المفروضة على الاستهلاك ؛

-               الظهير الشريف الصادر في 25 ربيع الأول 1349 (20 غشت 1930) المحدث بموجبه لفائدة بعض المنتوجات الأجنبية الأصل المعاد تصديرها "سند للرسوم" يمكن استعماله إلى غاية مبلغه لاستيراد البضائع المماثلة على سبيل المقاصة ؛

-               الظهير الشريف الصادر في فاتح جمادى الثانية 1353 (11 شتنبر 1934) المعفاة بموجبه من الرسوم الجمركية والأداء الخاص والأداآت الداخلية وأداءات الأبواب مواد الهيدروكاربور المعدة لتموين السفن ذات الأسفار البعيدة والطائرات التي تقوم بالملاحة فيما وراء الحدود ؛

-               الظهير الشريف الصادر في 22 محرم 1363 (19 يناير 1944) بشأن المراقبة الجمركية على الواردات والصادرات عن طريق البريد ؛

-               الظهير الشريف الصادر في 28 صفر 1367(10 يناير1948) بشأن الإيداع الجمركي للبضائع الداخلة للمغرب أو الخارجة منه وكذا البضائع المتروكة بعد التصريح بها كتابة للجمارك ؛

-               الظهير الشريف الصادر في 21 ربيع الثاني 1367 (3 مارس 1948) بالزيادة في مقدار الغرامات الجمركية أو الغرامات المسند تحصيلها أي إدارة الجمارك إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ؛

-                الظهير الشريف الصادر في 4 رمضان 1367 (11 يوليوز 1948) بشأن التفتيش الجمركي المفروض على المسافرين المتوجهين إلى فرنسا أو القادمين منها ؛

-               القرار الوزيري الصادر في 11 جمادى الأولى  1368 (12 مارس 1949) بتحديد الشروط الممكن بموجبها تسجيل التصريح لدى الجمارك وبفرض تدابير للمراقبة بخصوص مستكتبي وعملة الجمارك ؛

-               الظهير الشريف الصادر في 23 صفر 1381 (24 نونبر 1951)  بمصادرة أشياء تافهة يرجع أمرها إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ؛

-                الظهير الصادر في 3 ربيع الأول 1373 (11 نونبر 1953) بالزجر عن الغش في ميدان الجمارك والضرائب الداخلية المفروضة على الاستهلاك ؛

-               الظهير الشريف رقم 1.58.052 الصادر في 24 رجب 1377 (14 يبراير 1958) بشأن المجال الداخل في اختصاص المصالح الجمركية ؛

-               الظهير الشريف رقم  1.58.010 الصادر في 28 جمادى الثانية 1378 (10 يناير 1959) بتحديد سلطات الحكومة فيما يرجع لأداآت المقاصة والأداآت عن محاربة إغراق الأسواق بالبضائع ؛

-               الظهير الشريف رقم 1.58.363 الصادر في 3 رمضان 1378 (13 مارس 1959) بشأن البيانات الواجب تضمينها في التصريحات المودعة بالجمارك ؛

-               الظهير الشريف رقم 1.59.252 الصادر في 2 ربيع الأول 1379(5 شتنبر 1959) بشأن الزجر عن التصريحات المزيفة ؛

 

فيما يخص القيمة الجمركية للبضائع المستوردة أو المصدرة أو الموضوعة تحت نظام الإيقاف ؛

-               الظهير الشريف رقم 1.73.178 الصادر في 13 ربيع الأول 1393 (17 أبريل 1973) بمثابة قانون يتعلق بالأنظمة الاقتصادية في ميدان الجمارك ؛

 

وكذا النصوص الصادرة بتطبيق الظهائر والقرارات المشار إليها أعلاه.  

 

ويلغي كذلك :

الفصل 8 من القرار الوزيري الصادر في 29 شوال 1356 (2 يناير 1938) بتنظيم الخزن في ميناء آسفي ؛

-               الفصل 3 من الظهير الشريف الصادر في 23 جمادى الأولى  1359(29 يونيه 1940) بالجزر عن التصريحات المزيفة والبيانات غير الصحيحة في ميدان الاستيراد والتصدير وكذا التداول غير المشروع للسندات الصادرة بالترخيص في الاستيراد والتصدير ؛

-               الفصول 183 و236 و237 من المرسوم رقم 2.61.161 الصادر في 7 صفر 1382(10 يوليوز 1962) بسن نظام للملاحة الجوية المدنية.

 

الفصل الرابع

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا الصادر بمثابة قانون .

 

وحرر بالرباط في 25 شوال 1397 (9 أكتوبر1977)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

 

الإمضاء : أحمد عصمان