الجريدة الرسمية عدد 3215 بتاريخ 12/06/1974 الصفحة  1640

 

ظهير شريف بمثابة قـانون رقـم 1.73.366 بتاريخ 30 ربيع الأول 1394 (23 أبريل 1974)

يتعلق بالتأمين عند التصدير

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله:

( الحسـن بن محمد بن يوسف بن الحسـن الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا: بناء على الفصل 102 من الدستور،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

الجزء الأول

مقتضيات عامة

 

الفصل 1

يحدث تأميـن للـدولـة عنـد التصديـر يشتمـل علـى أصنـاف التأمين الآتية :

-              التأمين من الإعسـار؛

-              التأمين من نفقات دراسة الأسواق؛

-              التأمين من نفقات المعارض.

 

الفـصل 2

إن عمليات التأمين عند التصدير المشار إليها فـي ظهيرنا الشريف هذا لا يجري عليها التشريع العام المطبق على أصناف التأمين الأخـرى.

 

ولا يمكن أن يستفيد من أنواع الـتأمين المذكورة إلا الأشخـاص الذاتيون أو المعنويون الذين يقيمون بالمغـرب ويقومون بعمليات

تصدير بما فـيها على الخصوص العمليات المتعلقة بإنجـاز الأشغـال أو تقديم الخدمات وبالإجازات أو البرآات.

 

ويترتب عن عمليات التأمين عند التصدير مقابل أداء قسط للتأمين تسليم وثيقة تأمين يحدد وزير المالية شـروطها العامة والخاصة.

 

الجزء الثاني

التعريف بمختلف أصناف التأمين

 

الفصل 3

يحمي التأمين من الإعسار المصدر في دائـرة مقتضـيـات العقـدة التي يكون قد أبرمها مع مدينه وفـي نطاق مراعاة شروط وبنود وثيقة التأمين من خطر عدم تحصيل دينه فيما إذا كان ذلك ناتجـا طبـق شروط تحدد بمرسوم عن خطر سـياسي أو كارثة أو خطر نقدي أو خطر تـجاري عادي أو غير عادي، حسبما هو مبين فـي مرسـوم.

 

غير أن الحصة المضمونة للتأمين من الأخطار المتعلقة بالتأميـن من الإعسار لا يمكن أن تتجـاوز 90% من مبلـغ الدين المترتـب عن التصدير.

 

الفصل 4

إن التأمين من الأخطار السياسية أو أخطار الكوارث أو الأخطـار النقدية المتعلقة بعمليات التصدير غير العمليات المنجـزة مـع إدارة أو مؤسسة عمومية يجب ما لم ينص على خـلاف ذلك أن يشتمـل على التأمين من الأخطار التجاريـة العادية.

 

الفصل 5

إن التأمين من نفقات دراسة الأسواق يضمن حسب مقتضيات وثيقة التأمين للأشخاص الذين يقومون بدراسة الأسواق الخارجية قصد البحث عن منافذ للتصـريف إرجاع النفقات المدفوعة بمناسبة دراسة أسواق قد تتجلى عـديمة الفائدة أو تكون نتائجها غير كافـية لتسديد النفقات المدفوعة.

 

ولا يمكن أن يتـجاوز مقدار هذا الإرجاع نسبة 50 % من مبلـغ النفقات المدفوعة.

                                    

الفصـل 6

إن التأمين من نفقات المعارض يضمن حسب مقتضيـات وثيقـة التأمين للعارضين الذين يشاركون في معرض تجاري دولي بالخـارج إرجاع النفقات التي يدفعونها بهذه المناسبة إذا لـم يحققـوا مقـدار معاملات تساعدهم على تسديد مجموع النـفقات المذكورة.

 

ولا يمكن أن يتجاوز مقدار هذا الإرجـاع نسبـة 50 % من مبلغ النفقات المدفوعة.

 

الجزء الثالث

التأمين من الأخطار

 

الفصل 7

تتحمل الدولة التأمين من الأخطار التجارية غير العادية والأخطـار السياسية وأخطار الكوارث أو الأخطار النقديـة المتعلقـة بالتأمين من الإعسار كما تتحمل التأمين من الأخطار المترتبـة عن التأميـن من نفقات دراسة الأسواق والتأمين من نفقات المعارض.

 

ويتم التأمين من الأخطار التجاريـة العادية المتعلقـة بالتأميـن من الإعسار تحت مراقبة الدولة أو عند الاقتضاء بمساعدتها المالية.

 

الجزء الرابع

التحويل وحلول المـؤمن محل المؤمن له

 

الفصل 8

إن الحقوق الناتجـة عـن الضمـان يمكن أن يحولهـا المؤمـن له إلى شخص آخر مع مراعاة إذن المؤمن في ذلك غيـر أن هذا الإذن يمنح بحكم القانون إذا كان المستفيد من تحويل هذا الضمان بنكـا أو مؤسسة مالية قامت بتمويل التصدير أو نفقات دراسة الأسـواق

أو المشاركة في معرض من المعارض.

 

الفصل 9

يترتب عن استعمال الضمان حلول المؤمن على وجه الأسبقية محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه.