الجريدة الرسمية عدد 6239 الصادرة بتاريخ 15 جمادى الأولى 1435 (17 مارس 2014)
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.14.20 صادر في 4 جمادى الأولى 1435 (6 مارس 2014)
بتنفيذ القانون رقم 126.13 الموافق بموجبه على البروتوكول الموقع ببروكسيل في 18 نوفمبر 2013
بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي والمحدد لإمكانيات الصيد والمقابل المالي المنصوص عليهما في اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
الحمد لله وحده،
الطابع الشر يف- بداخله :
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و50 و55 (الفقرة الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 126.13 الموافق بموجبه على البروتوكول الموقع ببروكسيل في 18 نوفمبر2013 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي والمحدد لإمكانيات الصيد والمقابل المالي المنصوص عليهما في اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 4 جمادى الأولى 1435 ( 6 مارس 2014)
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
قانون رقم 126.13
يوافق بموجبه على البروتوكول الموقع ببروكسيل
في 18 نوفمبر 2013
بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي
والمحدد لإمكانيات الصيد والمقابل المالي المنصوص عليهما
في اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري
بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي
مادة فريدة
يوافق على البروتوكول الموقع ببروكسيل في 18 نوفمبر 2013 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي والمحدد لإمكانيات الصيد والمقابل المالي المنصوص عليهما في اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.