الجريدة الرسمية عدد 6292  الصادرة بتاريخ 22 ذو القعدة 1435(18سبتمبر 2014)

 

 

ظهير شريف رقم 1.14.158 صادر في 25 من شوال 1435 ( 22 أغسطس 2014) بتنفيذ القانون

رقم 17.14 الموافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 5 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لجوازات السفر العادية.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف- بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

  يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا؛

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و50 و 55 (الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 17.14الموافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 5 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لجوازات السفر العادية. كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

                                                    

وحرر بالحسيمة في 25 من شوال 1435(22 أغسطس 2014).

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 17.14

يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 5 سبتمبر 2013

 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية

 بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لجوازات السفر العادية.

 

 

 

مادة فريدة

 

 

يوافق على الاتفاق الموقع بالرباط في 5 سبتمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لجوازات السفر العادية.