الجريدة الرسمية عدد 6292 الصادرة بتاريخ 22 ذو القعدة 1435 ( 18 سبتمبر 2014)

 

 

نصوص عامة

 

 

ظهير شريف رقم 1.14.151 صادر في 25 من شوال 1435( 22 أغسطس 2014) بتنفيذ القانون

رقم 54.13 الموافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة وبشأن تمويل الإرهاب،الموقعة بفارسوفيا في 16 ماي 2005.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 55 ( الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 54.13 الموافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة وبشأن تمويل الإرهاب، الموقعة بفارسوفيا في 16 ماي 2005. كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

وحرر بالحسيمة في 25 من شوال 1435 ( 22 أغسطس 2014).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبدالإله ابن كيران.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 54.13

يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل الأموال

وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة وبشأن تمويل الإرهاب

الموقعة بفارسوفيا في 16 ماي 2005

 

 

مادة فريدة

 

يوافق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة وبشأن تمويل الإرهاب، الموقعة بفارسوفيا في 16 ماي 2005.