الجريدة الرسمية عدد 6340 الصادرة بتاريخ 14 جمادى الأولى 1436 (5 مارس 2015)

 

 

ظهير شريف رقم 1.15.12 ‏صادر في 29 ‏ من ربيع الآخر 1436 ‏(19 ‏فبراير2015) بتنفيذ القانون

رقم 43.14 ‏الموافق بموجبه على الاتفاق الموقع بباماكو في 20 ‏ فبراير 2014 ‏بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 55 ‏(الفقرة الثانية) منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 43.14 ‏ الموافق بموجبه على الاتفاق الموقع بباماكو في 20 ‏فبراير 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

 

 

وحرر بالرباط في 29 ‏ من ربيع الآخر 1436 ‏( 19 ‏فبراير 2015 ‏).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة ،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

 

قانون رقم 43.14

‏يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بباماكو في 20 ‏ فبراير 2014 ‏ بين

حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي بشأن تشجيع

وحماية الاستثمارات

 

 

مادة فريدة

 

يوافق على الاتفاق الموقع بباماكو في 20 ‏فبراير 2014 ‏بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات.