الجريدة الرسمية عدد 6340 الصادرة بتاريخ 14 جمادى الأولى 1436 (5 مارس 2015)
ظهير شريف رقم 1.15.12 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير2015) بتنفيذ القانون
رقم 43.14 الموافق بموجبه على الاتفاق الموقع بباماكو في 20 فبراير 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 55 (الفقرة الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 43.14 الموافق بموجبه على الاتفاق الموقع بباماكو في 20 فبراير 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 ( 19 فبراير 2015 ).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة ،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
قانون رقم 43.14
يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بباماكو في 20 فبراير 2014 بين
حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي بشأن تشجيع
وحماية الاستثمارات
مادة فريدة
يوافق على الاتفاق الموقع بباماكو في 20 فبراير 2014 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالي بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات.