الجريدة الرسمية عدد 6340 الصادرة بتاريخ 14 جمادى الأولى 1436 (5 مارس 2015)
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.15.08 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 ( 19 فبراير 2015 ) بتنفيذ القانون
رقم 21.14 الموافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بمراكش في 27 ديسمبر 2013
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي
ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و50 و55 (الفقرة الثانية) منه.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 21.14 الموافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بمراكش، في 27 ديسمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة ،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
قانون رقم 21.14
يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بمراكش في27 ديسمبر 2013
بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر بشأن تجنب الازدواج
الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.
مادة فريدة
يوافق على الاتفاقية الموقعة بمراكش في27 ديسمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.