الجريدة الرسمية عدد 6340 الصادرة بتاريخ 14 جمادى الأولى 1436 (5 مارس 2015)

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.15.08 صادر في 29 ‏ من ربيع الآخر 1436 ‏( 19 ‏فبراير 2015 ‏) بتنفيذ القانون

رقم 21.14 ‏ الموافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بمراكش في 27 ‏ ديسمبر 2013 ‏

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي

ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

‏يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

‏بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42  و50 ‏ و55 ‏ (الفقرة الثانية) منه.

 

‏أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 21.14 الموافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بمراكش، في 27 ديسمبر 2013 ‏بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بالرباط في 29 ‏ من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة ،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

 

قانون رقم 21.14

يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بمراكش في27‏ ديسمبر 2013

بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر بشأن تجنب الازدواج

الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

 

مادة فريدة

 

يوافق على الاتفاقية الموقعة بمراكش في27 ‏ ديسمبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر بشأن تجنب الازدواج الضريبي  ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.