الجريدة الرسمية عدد 4770 بتاريخ 17/02/2000 الصفحة  254

 

مرسوم رقم 2.99.922 صادر في 6 شوال 1420 (13 يناير 2000) في شأن تنظيم واختصاصات

كتابة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان المكلف بالبيئة

 

الوزير الأول،

 

بناء على الدستور وخصوصا الفصل 63 منه ؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.98.38 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعيين أعضاء الحكومة ؛

 

وعلى الظهير الشريف رقم 1.99.204 الصادر في 22 ربيع الآخر 1420 (5 أغسطس 1999) بإقرار الحكومة من مزاولة المهام المنوطة بها ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 شعبان 1420 (11 نوفمبر 1999)،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

تناط بالسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان تدبير البيئة.

 

وتقوم، لهذا الغرض، بمهام تنشيط العمل الحكومي في مجال تدبير البيئة وتشجيعه والنهوض به وتنسيقه، باتصال مع الوزارات المعنية ومتابعة تنفيذه مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى وزارات وهيئات أخرى بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وذلك لأجل :

·        تعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني المتعلق بالبيئة ؛

·        المساهمة في حماية الموارد الطبيعية لتفادي كل تبذير أو إتلاف من شأنه عرقلة التنمية المستدامة ؛

·        إقامة الأجهزة الملائمة لحراسة حالة البيئة باستمرار ومراقبتها ؛

·        مباشرة دراسات التأثير على البيئة وإبداء الرأي في مشاريع التنمية التي لها انعكاسات على البيئة ؛

·        الوقاية من جميع أشكال التلوث والإذايات التي يمكن أن تلحق بصحة السكان والعمل على محاربتها ؛

·        القيام بأعمال المراقبة المسندة إليها بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل وتقديم المساعدة إلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص في ميدان البيئة ؛

·        تحسين ظروف وإطار عيش السكان داخل المستوطنات البشرية الحضرية والقروية ؛

·        إدماج البعد البيئي في برامج التنمية ولاسيما برامج التربية والتكوين والبحث العلمي والإعلام ؛

·        تطوير جميع الأنشطة المتعلقة بالتعاون الجهوي والدولي في مجال تدبير البيئة ؛

·        النهوض بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية ومع المؤسسات الجمعوية الوطنية والجماعات المحلية.

 

المادة 2

تتألف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، بالإضافة إلى الديوان مع إدارة مركزية ومصالح خارجية.

 

المادة 3

تشتمل الإدارة المركزية على :

·        الكتابة العامة ؛

·        مديرية الدراسات والتخطيط والتوقعات المستقبلية ؛

·        مديرية الشراكة والتواصل والتعاون ؛

·        مديرية الرصد والوقاية من المخاطر ؛

·        مديرية التقنين والمراقبة ؛

·        قسم الميزانية والموارد البشرية ؛

·        قسم المشاريع النموذجية ودراسات التأثير على البيئة.

 

المادة 4

يمارس الكاتب العام الاختصاصات المسندة إليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات.

 

المادة 5

يعهد إلى مديرية الدراسات والتخطيط والتوقعات المستقبلية، بتعاون مع الهيئات المعنية ما يلي :

·        إعداد وإنجاز دراسات وأبحاث خاصة بالبيئة لها علاقة بالتنمية المستدامة وتنظيم جمع المعطيات التي توفرها قطاعات أخرى وتحليلها وتتبع حالة البيئة وتطورها ؛

·        وضع مؤشرات التنمية المستدامة وتحديدها وتحيينها ؛

·        وضع وإنجاز دراسات مستقبلية في ميدان البيئة والمساهمة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة ؛

·        المشاركة، ضمن حدود الأهداف المتعلقة بتدبير البيئة، في تحديد العناصر التي تتألف منها سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ووضع المخططات المتوسطة والطويلة المدى من أجل تدبير البيئة ؛

·        المشاركة في تحديد السياسات الحكومية المتعلقة بالمستوطنات البشرية.

 

المادة 6

تشتمل مديرية الدراسات والتخطيط والتوقعات المستقبلية على :

·        المرصد الوطني للبيئة الذي يضم :

-         مصلحة الأبحاث الإحصائية وجمع المعطيات ؛

-         مصلحة دراسة وتحليل المشاريع ؛

-         مصلحة قاعدة المعطيات حول البيئة.

·        قسم التخطيط والتوقعات المستقبلية الذي يضم :

-         مصلحة التخطيط والتنسيق بين القطاعات ؛

-         مصلحة التوقعات المستقبلية ؛

-         كتابة المجلس الوطني للبيئة.

 

المادة 7

يعهد إلى مديرية الشراكة والتواصل والتعاون ما يلي :

·        إعداد مخططات وأنشطة للتعاون مع الدول والهيئات الدولية في مجال البيئة وضمان التناسق بين الأهداف الوطنية وطبيعة المشاريع المقترحة ؛

·        النهوض بالشراكة مع الجماعات المحلية والمنظمات غير الحكومية الوطنية أو الدولية ؛

·        إعداد استراتيجيات للتواصل وتحسيس السكان والفاعلين الاقتصاديين بالرهانات المتعلقة بالبيئة ؛

·        تنظيم حملات للإعلام والتعبئة للدفاع عن البيئة والمحافظة عليها ؛

·        وضع مناهج تعليمية موجهة للوسط المدرسي في مجال البيئة باتصال مع السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية ؛

·        ضمان التكوين المستمر وتطوير الخبرة في ميدان البيئة.

 

المادة 8

تشتمل مديرية الشراكة والتواصل والتعاون على :

·        قسم التعاون الدولي الذي يضم :

-         مصلحة التعاون المتعدد الأطراف ؛

-         مصلحة التعاون الثنائي.

·        قسم الشراكة الذي يضم :

-         مصلحة الشراكة مع المنظمات غير الحكومية والفاعلين الاقتصاديين ؛

-         مصلحة الشراكة مع الجماعات المحلية والهيئات العمومية.

 

 

·        قسم التوصل والتربية الذي يضم :

-         مصلحة الإعلام والتحسيس ؛

-         مصلحة التوثيق واللوجستيك ؛

-         مصلحة البرامج التربوية والتكوين المستمر.

 

المادة 9

يعهد إلى مديرية الرصد والوقاية من المخاطر بتعاون مع الهيئات المعنية ما يلي :

-         وضع وتحديد المؤشرات والمعايير القصوى لجودة البيئة ؛

-         النهوض بالبحث العلمي في مجال الرصد والوقاية من المخاطر باتصال مع الهيئات المختصة ؛

-         إقامة شبكة لرصد وقياس جودة البيئة ؛

-         تحليل وتوظيف النتائج المسجلة على أساس معايير ومؤشرات جودة البيئة ؛

-         جمع وتفحص نتائج كل تحليل يتعلق بجودة البيئة والقيام، عند الحاجة، بإجراء خبرات مضادة ؛

-         اقتراح عناصر تحديد إستراتيجية الوزارة في مجال الوقاية من المخاطر؛

-         المشاركة في إعداد مخططات للتدخل في حالة وقوع كارثة طبيعية أو تكنولوجية والمساهمة في تنفيذ إجراءات عملية ؛

-         المشاركة في تحديد الآليات والأساليب المتعلقة بالتدبير البيئي للمحيط الطبيعي.

 

المادة 10

تشتمل مديرية الرصد والوقاية من المخاطر على :

·        قسم الرصد والبحث العلمي الذي يضم :

-         مصلحة البحث العلمي ؛

-         المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث ؛

-         مصلحة البيئة والصحة.

·        قسم الوقاية واستراتيجيات التدخل الذي يضم :

-         مصلحة الوقاية ؛

-         مصلحة التدخل.

·        قسم التدبير البيئي للوسط الطبيعي الذي يضم :

-         مصلحة التربة والنفايات ؛

-         مصلحة الماء ؛

-         مصلحة الهواء.

 

المادة 11

يعهد إلى مديرية التقنين والمراقبة بما يلي :

-         المساهمة في تعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني المتعلق بالبيئة ؛

-         السهر، باتصال مع الوزارات والأطراف المعنية، على وضع وتطبيق المعايير والتنظيمات المتعلقة بحماية وتحسين جودة البيئة ؛

-         الحرص، باتصال مع الوزارات والأطراف المعنية، على تطبيق وتتبع الاتفاقيات الدولية والسهر على إدماجها في النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية ؛

-         المبادرة بمشاريع النصوص المتعلقة بمعايير المقذوفات والارتفاقات بالنسبة للمنشآت والسهر على تحيينها ومراجعتها ؛

-         السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال البيئة والقيام بصفة منتظمة بأعمال المراقبة والتفتيش بتعاون مع الوزارات المعنية ؛

-         جمع المعلومات المتعلقة بالأضرار التي تلحق بالبيئة واقتراح التدابير الكفيلة بوضع حد لها ومتابعة المنازعات المتعلقة بالبيئة ؛

-         مساعدة الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص الذين يرغبون في القيام بأعمال كفيلة بحماية البيئة أو الذين يواجهون ضررا يمس بالبيئة.

 

المادة 12

تشتمل مديرية التقنين والمراقبة على :

·        قسم التقنين الذي يضم :

-         مصلحة الاتفاقيات ؛

-         مصلحة التقنين والتشريع ؛

-         مصلحة المعايير والمقاييس .

·        قسم المراقبة والمنازعات الذي يضم :

-         مصلحة التفتيش والمراقبة ؛

-         مصلحة الشكايات والمنازعات ؛

-         مصلحة المساعدة والإرشاد.

 

المادة 13

يعهد إلى قسم الميزانية والموارد البشرية التابع للكتابة العامة، بما يلي :

-             إعداد الميزانية والسهر على تنفيذها وتقديمها ؛

-             مسك المحاسبة وتدبير المصالح المعلوماتية ؛

-             تدبير الموارد البشرية ؛

-             السهر على تعهد الممتلكات وصيانتها ؛

-             إدارة الشؤون العامة ومكتب الضبط والأرشيف.

 

المادة 14

يشتمل قسم الميزانية والموارد البشرية على ما يلي :

-         مصلحة الموظفين ؛

-         مصلحة الميزانية والمحاسبة ؛

-         مصلحة التجهيز والمعدات ؛

-         مصلحة الإعلاميات.

 

المادة 15

يعهد إلى قسم المشاريع النموذجية ودراسات التأثير على البيئة، التابع للكتابة العامة ما يلي :

-         تحديد المشاريع النموذجية في ميدان البيئة ودراستها والمبادرة في شأنها ؛

-         تقييم المشاريع المنجزة وقياس تأثيرها على البيئة ؛

-         إنجاز دراسات حول ما لبعض المشاريع أو المنشآت من تأثير على البيئة وتقييم ذلك وفقا للمعايير والأنظمة المعمول بها.

 

المادة 16

يشتمل قسم المشاريع النموذجية ودراسات التأثير على البيئة التابع للكتابة العامة على ما يلي :

-         مصلحة المواقع ؛

-         مصلحة المشاريع الريادية ؛

-         مصلحة دراسات التأثير على البيئة.

 

المادة 17

يعتبر المرصد الوطني للبيئة وكتابة المجلس الوطني للبيئة، المنصوص عليهما في المادة 6 أعلاه، بالتتابع في حكم قسم ومصلحة بالإدارة المركزية.

 

ويعتبر المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، في حكم مصلحة بالإدارة المركزية.

 

المادة 18

تحدد اختصاصات المصالح الخارجية وتنظيمها بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة يؤشر عليه وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.

 

المادة 19

تحدد اختصاصات المصالح وتنظيمها الداخلي بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

 

المادة 20

تنسخ أحكام المرسوم رقم 2.93.809 الصادر في 13 من ذي الحجة 1414 (24 ماي 1994) بتحديد اختصاصات وتنظيم نيابة كتابة الدولة لدى وزير الدولة في الداخلية المكلفة بالمحافظة على البيئة الطبيعية .

 

المادة 21

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزير إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان، كل واحد منهم فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 6 شوال 1420 (13 يناير 2000).

 

الإمضاء : عبد الرحمن يوسفي

 

وقعه بالعطف

وزير الاقتصاد والمالية

الإمضاء: فتح الله والعلو

 

وزير إعداد التراب الوطني

والبيئة والتعمير والإسكان

الإمضاء : محمد اليازغي

 

 

وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري

الإمضاء : عزيز الحسين