الجريدة الرسمية عدد 6343 الصادرة بتاريخ 25 جمادى الأولى 1436 (16 مارس 2015)
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.15.19 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)
بتنفيذ القانون رقم 37.14 الموافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية
الموقع بليبروفيل في7 مارس 2014 بين حكومة المملكة المغربية
وحكومة الجمهورية الغابونية.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 55 (الفقرة الثانية ) منه ؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 37.14 الموافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان التجارية الموقع بليبروفيل في7 مارس 2014 بين حكومة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية، كما وافق عليه مجلس النواب و مجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 29 من ربيع الآخر 1436 ( 19 فبراير 2015 ).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
قانون رقم 37.14
يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية الموقع
بليبروفيل في 7 مارس 2014 بين حكومة المملكة المغربية
وحكومة الجمهورية الغابونية.
مادة فريدة
يوافق على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية الموقع بليبروفيل في7 مارس 2014 بين حكومة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية.