الجريدة الرسمية عدد 6343 الصادرة بتاريخ 25 جمادى الأولى 1436 (16 مارس 2015)

 

نصوص عامة

 

ظهير شريف رقم 1.15.19 صادر في 29 ‏من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015)

بتنفيذ القانون رقم 37.14 ‏الموافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية

الموقع  بليبروفيل في7 ‏ مارس 2014 ‏ بين حكومة المملكة المغربية

وحكومة الجمهورية الغابونية.

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف - بداخله :

‏(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

‏يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

‏بناء على الدستور ولا سيما الفصول 42 و 50 و 55  ‏(الفقرة الثانية ) منه ؛

 

‏أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 37.14 ‏الموافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان التجارية الموقع بليبروفيل في7 ‏ مارس 2014 ‏بين حكومة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية، كما وافق عليه مجلس النواب و مجلس المستشارين.

 

وحرر بالرباط في 29 ‏ من ربيع الآخر 1436 ‏( 19 ‏فبراير 2015 ‏).

 

وقعه بالعطف:

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 

قانون رقم 37.14

‏يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية الموقع

بليبروفيل في 7  ‏مارس 2014 ‏بين حكومة المملكة المغربية

وحكومة الجمهورية الغابونية.

 

مادة فريدة

 

‏يوافق على اتفاق التعاون في ميدان الملاحة التجارية الموقع بليبروفيل في7 ‏ مارس 2014 ‏بين حكومة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية.