الجريدة الرسمية عدد 6387 الصادرة في فاتح ذو القعدة 1436 (17 أغسطس 2015)
ظهير شريف رقم 1.15.112 صادر في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 )
بتنفيذ القانون رقم 125.12 الموافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الموافق عليه بنيويورك في 6 أكتوبر 1999 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصول 42 و 50 و 55 ( الفقرة الثانية) منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 125.12 الموافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الموافق عليه بنيويورك في 6 أكتوبر 1999 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتطوان في 18 من شوال 1436 ( 4 أغسطس 2015 ).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الاله ابن كيران.
قانون رقم 125.12
يوافق بموجبه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة الموافق عليه بنيويورك في 6 أكتوبر 1999
من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة
مادة فريدة
يوافق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الموافق عليه بنيويورك في 6 أكتوبر 1999 من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة.