الجريدة الرسمية عدد 4888 بتاريخ 05/04/2001 الصفحة  965

 

قرار مشترك لوزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصيد البحري

ووزير الصحة رقم 440.01 صادر في 2 ذي الحجة 1421 (26 فبراير 2001)

يتعلق بمدة صلاحية بعض المنتجات وشروط المحافظة عليها

 

وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ؛

 

وزير الصيد البحري ؛

 

وزير الصحة ؛

 

بناء على القانون رقم 17.88  المتعلق بإثبات مدة الصلاحية بالمصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.179 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993) ؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.95.908 الصادر في 18 من محرم 1420 (5 ماي 1999) لتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.88  ولاسيما المادتين 2 و3 منه ؛

 

قرروا  ما يلي  :

 

المادة الأولى

تحدد في الجدول الملحق بهذا القرار مدة صلاحية المصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة لاستهلاك الإنسان أو الحيوانات المبينة في الملحق I من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.95.908 بتاريخ 18 من محرم 1420 (5 ماي 1999) وكذا درجة الحرارة التي يجب أن تحفظ فيها.

 

المادة الثانية

بالإضافة إلى بيان تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية الواجب وضعهما على اللفائف وفقا لأحكام المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.95.908 بتاريخ 18 من محرم 1420 (5 ماي 1999) يجب إثبات نفس تاريخ انتهاء الصلاحية متبوعا ببيان درجة حرارة الحفظ، بصورة واضحة وبحروف تسهل قراءتها وغير قابلة للمحو على مستوى ملصقات المنتجات المبينة في الجدول الملحق بهذا القرار.

 

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 2 ذي الحجة 1421 (26 فبراير 2001).

 

وزير الفلاحة والتنمية القروية

والمياه والغابات

الإمضاء   :  إسماعيل العلوي

وزير الصيد البحري

الإمضاء   :  سعيد شباعتو

 

وزير الصحة

الإمضاء   : التهامي الخياري