المملكة المغربية                                                         الرباط في  18  ماي 1983

           وزارة العدل                                                             5 شعبان 1403             

    مديرية الإدارة العامة والموظفين

مصلحة مراقبة حسابات وصناديق المحاكم  

        منشور عدد 956

 

مذكرة

إلى السادة :

رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المجلس الأعلى

رؤساء مصالح كتابة الضبط لدى محاكم الاستئناف

رؤساء مصالح كتابة الضبط لدى المحاكم الابتدائية

وكلاء الحسابات لدى مراكز القضاة المقيمين  

 

الموضوع : تطبيق مقتضيات الفقرة السادسة من الفصل العاشر من المرسوم

          الملكي رقم 65-851 المؤرخ في 7 رجب 1386 (22 اكتوبر 1966)

وبعد،

لقد أبلغني السيد وزير المالية -مصلحة التسجيل والتمبر الصعوبات التى تواجه السادة قباض التسجيل والتمبر بخصوص الزامهم من طرف وكلاء حسابات المحاكم بادائهم مسبقا للرسوم القضائية المتعلقة بالطلبات التي يتقدمون بها الى المحاكم بشان تبليغ بيانات التصفية الرامية الى استخلاص ديون الخزينة .

وتلافيا للصعوبات المذكورة ، اطلب منكم الكف عن مطالبة قباض التسجيل بتسبيق الرسوم القضائية والتقيد استقبالا بمقتضيات الفقرة السادسة من الفصل العاشر من المرسوم الملكي رقم 65-851 المؤرخ في 7 رجب 1386 ( 22 اكتوبر 1966) والتي تستثني من الاداء مسبقا الرسوم القضائية الواجب دفعها من طرف الادارات العمومية في النزاعات المتعلقة بتطبيق النصوص التشريعية الخاصة باستخلاص الضرائب والجبايات من الممتنعين من تسديدها .

وللمساهمة في مساعدة وزارة المالية في اداء مهمتها في ميدان استيفاء الضرائب والجبايات وغيرها من ديون الخزينة ، اطلب منكم ان تتقيدوا استقبالا بتعليمات هذه المذكرة وان تسهروا على تطبيقها بكامل العناية والدقة مع اخبار الوزارة بتوصلكم بها ، والسلام ./.

 

عن الوزير وبالتفويض

مديرية الادارة العامة والموظفين