المملكة المغربية                                                                 الرباط في 8  ماي 1983

          وزارة العدل                                                                     5 شعبان 1403 

مديرية الإدارة العامة والموظفين

مصلحة مراقبة حسابات وصناديق المحاكم  

       منشور عدد 957

 

مذكرة

إلى السادة :

رؤساء كتابة الضبط لدى محاكم الاستئناف

رؤساء  كتابة الضبط لدى المحاكم الابتدائية

وكلاء الحسابات لدى مراكز القضاة المقيمين  

 

الموضوع : تحويل ادوات الاقتناع النقدية الى حساب صندوق الايداع

               والتدبير ، رقم 012-40

وبعد،

بناءا على ما توصلت به الوزارة من بعض رؤساء مصالح كتابة الضبط بشأن ارتفاع تعاريف الصوائر البريدية الواجبة عن عمليات تحويل المبالغ المالية المتحصلة من ادوات الاقتناع إلى الحساب البريدي رقم 97-402 حرف ب ، يشرفني أن أخبركم أن الوزارة فتحت حسابا تحت رقم 012.40 لدى صندوق الإيداع و التدبير في إسم مصفى حساب أدوات الاقتناع بوزارة العدل لتودع به بدون صائر جميع المبالغ المتعلقة بأدوات الاقتناع .

و عليه، يتعين الكف عن تحويل المبالغ المذكورةإلى الحساب البريدي رقم 97-402 حرف ب و السهر استقبالا على دفعها إلى الحساب رقم 012.40 بواسطة الإرسالية نموذج521 التي ينبغي ملؤها و تقديمها مع المبلغ المراد تحويله إلى السيد محصل المالية الإقليمي أو محصل الضرائب المحلي مقابل وصل .

وبتطبيق هذه المسطرة يتأتى لنا تفادي أداء صوائر مرتفعة للمصالح البريدية لا يجوز تحميلها لأصحاب المبالغ المحجوزة .

هذا و يمكن الحصول على الإرسالية نموذج 521 من المصالح المالية المحلية أو الإقليمية .

و لما لتعليمات هذه المذكرة من أهمية بالنسبة لصيانة مداخيل المحجوزات و الحفاظ عليها لغاية ردها كاملة إلى مستحقيها، أطلب منكم التقيد بها وتطبيقها بكيفية سليمةودائمة و السلام.

                                       عن الوزير و بالتفويض