المملكة المغربية                                               لرباط في : 5 شعبان 1412

        وزارة العدل                                                 ( 10 فبراير 1992)

    مديرية الشؤون المدنية

رسالة دورية عدد : 2096/2

 

 

من وزير العدل

إلى السادة :

-       رؤساء محاكم الاستئناف

-       رؤساء المحاكم الابتدائية

 

الموضـوع : إعفاء الطلبات المتعلقة بالنفقة من الضرائب والرسوم القضائية .

 

سلام تام  بوجود مولانا الإمام ،

 

وبعد ، أنهي الى علمكم أن قانون المالية لسنة 1992 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.321 بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1412 ( 30 ديسمبر 1991 ) تضمن تغييرا للفصل الثاني من الأحكام المطبقة على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية ةالإدارية وعلى الإجراءات القضائية في مدونة التسجيل والتنبر ، ويترتب عن هذا التغيير الإعفاء الكلي للطلبات المتعلقة بالنفقة من الضرائب والرسوم التي تستوفى لفائدة الخزينة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه ، وبالتالي فلا يؤدى عن الطلبات المذكورة أي رسم من الرسوم المنصوص عليها في الملحق 1 بالمرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 ( 24 ديسمبر 1958 ) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل والتنبر ، ويسري ذلك على جميع مراحل الدعوى .

كما أشير في هذا الصدد ، إلى أن إحالة الملفات المحكومة في موضوع النفقة على مكاتب التسجيل قصد التأشير عليها ، أصبح لا مبرر له ,

ونظرا للأهمية التي تكتسبها هذه المقتضيات ، فإني أحثكم على التعجيل بتطبيقها والحرص على أن يتم التطبيق بمنتهى الدقة والإحكام ، والسلام ./.

 

وزير العدل

مصطفى بلعربي العلوي