الجريدة الرسمية عدد 5174 بتاريخ 01/01/2004 الصفحة  3

 

ظهير شريف رقم 1.03.308 صادر في 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر2003)

بتنفيذ قانون المالية رقم 48.03   

للسنة المالية 2004

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف- بداخله :

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصول 26 و50 و58 منه ؛

 

وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98  لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138

بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998 )، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم14.00  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محرم 1421(19 أبريل 2000 )،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، قانون المالية رقم 48.03   للسنة المالية 2004، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بمراكش في 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأو ل

الإمضاء : إدريس جطو

 

 

 

 

قانون المالية رقم 48.03

للسنة المالية 2004

 

الجزء الأو ل

المعطيات العامة للتوازن المالي

 

الباب الأو ل

الأحكام المتعلقة بالموارد العامة

1- الضرائب والموارد المأذون في استيفائها

 

المادة 1

I-        تستمر الجهات المختصة، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، في القيام خلال السنة المالية 2004:

1-           باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للدولة،

2-           باستيفاء الضرائب والحاصلات والدخول المخصصة للجماعات المحلية والمؤسسات العامة والهيئات المخولة ذلك بحكم القانون.

II-          يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات وفق الشروط المقررة في قانون المالية هذا.

III-       كل ضريبة مباشرة أوغير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام قانون المالية هذا تعتبر، مهما كان الوصف أوالإسم الذي تجبى به، محظورة بتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جدأو لها وتعاريفها أويباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أوالمحصلين أوغيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.

 

ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العامة أوالموظفين العامين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب دون إذن وارد في نص تشريعي أوتنظيمي، إعفاءات من الرسوم أوالضرائب العامة أويقدمون مجانا منتجات أوخدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.

 

الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة

 

المادة 2

I                     وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية  2004 :

-                   بتغيير أسعار أووقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا الضرائب الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليها في الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانـون رقم 1.77.340 الصـادر فـي 25 من شـوال 1397 (9 أكـتوبر 1977 ) المحددة بموجبه المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات الخاضعة للضرائب الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات،

-                   بتغيير أوتتميم قوائم السلع التجهيزية والمعدات والأدوات وأجزائها وقطعها المنفصلة ولوازمها الضرورية لإنعاش وتنمية الاستثمار،

-                   بتغيير أوتتميم قوائم المنتجات المتصلة والواردة من بعض الدول الإفريقية والمتمتعة بالإعفاء من رسم الاستيراد وكذا قائمة الدول المذكورة.

 

يجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

 

II-          Iطبقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يصادق على المراسيم التالية المتخذة عملا بأحكام البند I بالمادة 2 من قانون المالية رقم 45.02   للسنة المالية 2003 :

-                    المرسوم رقم 2.03.138 الصادر في 22 من محرم 1424 (26 مارس 2003 ) بتغيير مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على التبغ المصنع،

-                   المرسوم رقم 2.03.123 الصادر في 20 من ربيع الأو ل 1424 ( 22 ماي 2003 ) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات وقوائم البضائع التي تخول الحق في الاستفادة من النظام الجبائي المنصوص عليه في ميثاق الاستثمار،

-                   المرسوم رقم 2.03.204 الصادر في 20 من ربيع الأو ل 1424 (22 ماي 2003) بتغيير مقادير المكوس الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض منتجات الطاقة المذكورة في الجدول( ت ) من الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977 )؛

-                   المرسوم رقم 2.03.277 الصادر قي 20 من ربيع الأو ل 1424 (22 ماي 2003 )بتغيير مبالغ الرسوم الواجب استيفاؤها عند الاستيراد المفروضة على بعض الحبوب،

-                   المرسوم رقم 2.03.481 الصادر في 20 من رجب 1424 (17 سبتمبر 2003 ) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات،

-                    المرسوم رقم 2.03.524 الصادر في 20 من رجب 1424 (17 سبتمبر 2003 ) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على استيراد بعض المنتجات،


-                   المرسوم رقم 2.03.707 الصـادر فـي 8 1 مـن شعبان 1424 (15ا أكتوبر2003 ) بتغيير مبلغ الرسم الجمركي المفروض على القمح اللين،

-                    المرسوم رقم 2.03.709 الصـادر فـي 18 مـن شعبان 1424 (15 أكتوبر2003 ) بتغيير مقدار رسم الاستيراد المطبق على بعض أنواع الحليب،

-                   المرسوم رقم 2.03.854 الصادر في 30 من رمضان 1424 (25 نوفمبر 2003 ) بتغيير مبالغ الرسوم الواجب استيفاؤها عند الاستيراد المفروضة على القمح اللين.

 

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 

المادة 3

1-           تغير وتتمم على النحوالتالي ابتداء من فاتح يناير 2004 أحكام الفصول 22 المكرر و22 المكرر مرتين و41 و78 المكرر- 2 و86 - 6 و96 و141-5 و151-1 و228 و261 المكرر و279 المكرر مرتين و281-8 و285 و293 و294 و297 وكذا عنوان القسم الثاني من الباب الرابع من الجزء الثاني من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الموافق عليها بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 77.3391. بتاريخ 25 من شوال 397 1 (9 أكتوبر 977 1 ) :

 

الفصل 22 المكرر.- 1- تحدث على مستوى كل مديرية جهوية للجمارك أوعند الاقتضاء على مستوى المقاطعة الجمركية، لجنة............................................................................بالمادة الجمركية.

 

2-           تتكون هذه اللجنة، علأو ة عن المدير الجهوي للجمارك، أو .عند الإقتضاء رئيس المقاطعة الجمركية، الذي يرأسها.................................................................................. أومن ينوب عنه.

 

(الفقرة السادسة مضافة )- وتبت الإدارة في الحالات المعروضة على أنظار اللجنة المحلية في ظرف 15 يوما الموالية لتاريخ الاجتماع الذي تم خلاله التعبير عن رأي اللجنة المذكورة.

 

الفصل 22 المكرر مرتين.- 2- (الفقرة الرابعة ).- يتم اللجوء إلى اللجنة من طرف رئيسيها أومن طرف الوزير المكلف بالمورد أومن طرف المجموعة المهنية المعنية.

 

يمكن كذلك للفاعل........................................ للتشأو ر وكذلك عند سكوت الإدارة في الحالة المشار إليها في الفقرة 6 من الفصل 22 الفصل المذكور أعلاه.

(الباقي بدون تغيير)

 

القسم الثاني

تفتيش ومعاينة المساكن والمحلات المعدة للاستعمال المهني

 الفصل 41- 1 - عندما تظهر دلائل................ بتفتيش ومعاينة المساكن والمحلات المعدة للاستعمال المهني :

أ‌)        ........................................................................................................

ب‌)    .........................................................................................................

 

2-    يخضع تفتيش ومعاينة المساكن والمحـلات المعدة للاستعمال المهني للقواعد العامة الآتية :

أ‌)                    .........................................................................................................

ب‌)                .........................................................................................................

ج‌)                 .........................................................................................................

د‌)              لا يمكن بدء تفتيش ومعاينة المساكن والمحلات المعدة للاستعمال المهني قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة التاسعة ليلا.

 

3-    غير أنه فيما يخص...................... أن يقوموا بأبحاثهم في المنازل ومرافقها والمحلات المعدة للاستعمال المهني التي تقع.................................... إلى المنازل والمرافق والمحلات المذكورة.

 

الفصل 78 المكرر- 2- غير أن الإدارة ترخص، بطلب من المصرح، بإلغاء التصاريح عندما يتعلق الأمر بالبضائع :

...........................................................................................................................

ج )       المستوردة............................................................................ من لدن البريد.

.........................................................................................................

ك)        .........................................................................................................

ل)        المصرح بها لأجل عرضها للاستهلاك على إثر الأنظمة الاقتصادية في الجمرك في حين أنها معدة للتصدير شريطة أن لا يكون قد تم أداء أوضمان الرسوم والمكوس الجمركية أوقد تم تسليم شهادة الإبراء وأن لا يكون أجل استحقاق الحسابات موضوع التسوية قد حل.

(الباقي بدون تغيير)

 

الفصل 86- 6- بصرف النظر عن التبعات المترتبة عن المنازعات، يمكن في حالات يتم تبريرها، التخلي لفائدة الإدارة عن البضائع المصرح بها للاستهلاك أوإتلافها بحضور أعوان الإدارة مع الإعفاء من الرسوم والمكوس المستحقة شريطة أن لا يكون قد وقع أداء أوضمان........................................... الخزينة،

 

 الفصل 96.- 1- يجوز للإدارة لضمان أداء الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه والغرامات وكل المبالغ الأخرى المستحقة التي يرجـع استيفاؤها للإدارة أن تأذن.................................. التزامهم :

 أ)     بأن يؤذوا الرسوم والمكوس والغرامات وكل المبالغ الأخرى المستحقة التي يرجـع استيفاؤها للإدارة،

ب)    بان يدفعوا، في حـالة عدم أداء الرسوم والمكوس والغرامات وكل المبالغ الأخرى المستحقة التي يرجع استيفاؤها للإدارة داخل الأجل المعين................................... يوم التحصيل،

ج )   بان يؤذوا، في نفس الوقت زيادة على الرسوم والمكوس والغرامات وكل المبالغ الأخرى المستحقة التي يرجـع استيفاؤها للإدارة عمولة................................ ومراعاة لأجل أخذ البضائع.

2-           ................................................................................................................

3-           تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية آجال أداء الرسوم والمكوس المشار إليها في الفصل 92 أعلاه والغرامات وكل المبالغ المستحقة التي يرجع استيفاؤها للإدارة وسعر فوائد التأخير والعمولة وكذا كيفية تطبيق هذا الفصل،

 

الفصل 141 - 5- إذا تعذر............................................................................................

........................................................................ يمكن، بصرف النظر عن التبعات المترتبة عن المنازعات، التخلي لفائدة الإدارة.................... شريطة أن لا تكون الرسوم والمكوس المستحقة قد تم أداؤها أوضمانها طبقا للشروط المحددة في الفصول 93 و94 و96 و98 أعلاه

(الباقي بدون تغيير.)

 

الفصل151- 1- خلافا لأحكام.........................................................................................

إذا تعذر................................. يمكن، بصرف النظر عن التبعات المترتبة عن المنازعات، التخلي لفائدة الإدارة................................ شريطة أن لا تكون الرسوم والمكوس المستحقة قد تم أدأو ها أوضمانها طبقا للشروط المحددة في الفصول 93 و94 و96 و98 أعلاه.

 

الفصل 228.- إن تكب فعل............................................................... وقت ارتكاب الأفعال :

-                        .........................................................................................................

-                        وإما قاصرا تقل سنه عن 18 سنة.

 

الفصل 261 المكرر.- بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، تتقادم العقوبات المالية الصادرة بشأن الجنح أوالمخالفات الجمركية بمضي خمس سنوات ابتداء من يوم صدور الحكم بشأنها الذي اكتسب قوة الشيء المقضي به.

 

 

الفصل 279 المكرر مرتين.- تشكل جنحا جمركية من الطبقة الأو لى :

1-    استيراد أوتصدير................................................ بحكم تصريح غير صحيح أوغير مطابق

 (الباقي بدون تغيير.)

 

 الفصل 281- 8- استيراد أوتصدير البضائع المحظورة المشار إليها في البند( أ ) من 1 من الفصل 23 أعـلاه المنجز عن طريق مكتب للجـمرك إما بدون تصريح مفصل أوبحكم تصريح غير صحيح أوغير مطابق للبضائع المقدمة.

(الباقي بدون تغيير. )

 

الفصل 285 تشكل المخالفات الجمركية من الطبقة الأو لى :

-                        استيراد أوتصدير البضائع المحظورة المشار إليها في البند (ب) من 1 من الفصل 23 أعلاه والذي هوموضوع تصريح مفصل، بدون رخصة، أوبحكم سند لا يطابق هذه البضائع.

(الباقي بدون تغيير.)

 

الفصل 293- يعاقب عن المخالفات الجمركية من الطبقة الثانية :

-                        .........................................................................................................

-                        بغرامة............................................................... 6 و7 من الفصل 294 بعده.

 

 الفصل 294 - 4- كل تصريح غير صحيح أومنأو رة...............................................هذا التصريح غير الصحيح أوهذه المنأو رة...........................

5-    ....................................................................................................................

6-    ....................................................................................................................

7-     رفض تسليم الوثائق المشار إليها في الفصل 42 أعلاه.

 

الفصل 297.- تشكل مخالفات................................... كل تصريح غير صحيح أومنأو رة..............

............................................................................................................... بالتصدير.

 

II-          تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2004، أحكام البند 1 من الفصل 220 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الآنفة الذكر.

 

تعرفة الرسوم الجمركية

المادة 4

يحدد في 2.5% ابتداء من فاتح يناير2004 سعر رسم الاستيراد المطبق على الفحم الحجري المصنف بالبند التعريفي 2701.19.00.00

 

الضرائب الداخلية على الاستهلاك

 

المادة 5

I-             يغير كما يلي الجدولان (ت) و(ط) من الفصل 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر1977) بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها الضريبة الداخلية على الاستهلاك وكذا الأحكام الخاصة بهذه البضائع والمصوغات :

 

 الفصل 9- تحدد وفقا للجدأو ل ( أ ) (ت) (ح) و(ط) بعده............................................................

........................................................................................................ في هذا الفصل :

...........................................................................................................................

ت‌)                     المكوس الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض منتجات الطاقة والزفت

 

بيان المنتجات

وحدة التحصيل

المقادير بالدرهم

 

الزيوت الخام من النفط أومن المعادن القارية:

..............................................................................................................

زيوت من البترول أومن المعادن القارية ( غير الزيوت الخامة) محضرات غير مذكورة ولاهي داخلة في مكان أخر تحتوي في الوزن على نسبة من زيت البترول أوالمعادن القارية تفوق أوتعادل 70 % تكون هذه الزيوت فيها العنصر الأساسي:

..............................................................................................................

- زيوت متوسطة:

- بترول زيت الغاز (كيروزين)........................................................................

- بنزين النفاثات...........................................................................................

..............................................................................................................

قاريات واسفلت وخليط قاري........................................................................

- غيره....................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

هيكتولتر

...............

 

100 كلغ صافية

.................

 

 

 

 

 

 

 

 

44

...............

 

45

...............

ط)    الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع:

 

 

بيان المنتجات

وعاء الضريبة

المبلغ بالنسبة المئوية

 

السيكار الكبير والسيكار الصغير

 

تبغ مصنع آخر

 

ثمن البيع للعموم خارج الضريبة على القيمة المضافة كذلك

كذلك

 

15

 

59.4

 

 

 

II-          إن تعديلات الجدولين (ت) و(ط) بموجب الفقرة 1 أعلاه تسري ابتداء من فاتح يناير 2004.

 

غير أن تعديلات مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على القاريات والإسفلت والخـليط القاري

تسري ابتداء من فاتح يوليو2004.

 

III-       تعفى ابتداء من فاتح يناير 2004 الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على بعض المحروقات التالية : الفيول وال الثقيلة ( FO N°2 ) والفحم الحجري والفحم الحجري من البترول، المستعملة من طرف المكتب الوطني للكهرباء أوالشركات ذات الامتياز وفق القوانين الجاري بها العمل، والمخصصة لصناعة الطاقة الكهربائية ذات قوة تفوق 10 ميغأو اط.

 

IV-       تغييرا لأحكام المادة 4 من قانون المالية رقم 45.02  للسنة المالية 2003، يؤجل إلى فاتح يناير 2005 التاريخ الذي يدخل فيه حيز التنفيذ مبلغ الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على غاز البترول وغيره من مواد الهيدروكاربور الغازية ما عدا الغازات السائلة.

 

شركة فوس- بوكراع

إعفاءات

 

المادة 6

1-          يمدد إلى غاية 13 ديسمبر 2004، إعفاء الفوسفاط الخام أوالمحول الذي تصدره شركة فوس- بوكراع من الإتأو ة المفروضة على استغلال الفوسفاط بموجب المادة 14 من قانون المالية لسنة 1992رقم 38.91  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.321 بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1412 (30 ديسمبر 1991 ).

 

2-          يمدد إلى غاية 31 ديسمبر 2004، الإعفاء من الرسوم والضرائب المفروضة على الواردات المستفيدة منه المعدات والمواد القابلة للتحويل، المستوردة من لدن شركة فوس- بوكراع أولحسابها في إطار برنامج عملها الرامي إلى تقييم مناجم الفوسفاط بالأقاليم الصحرأو ية المنصوص عليه في المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992 ) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993.

 

النظام الجمركي لبعض لوازم النشر

 

المادة 7

تغير على النحوالتالي، ابتداء من فاتح يناير2004 أحكام الفصل 2 من الظهير الشريف بتاريخ 8 شعبان 1371 (3 ماي 1952 ) المحدد بموجبه النظام الجمركـي لبعض لوازم النشر:

الفصل 2.- يعفى الورق المشار إليه في الفقرة 6 من الفصل الأو ل لأمن رسم الاستيراد مقابل أن يكتتب المستورد أوالطابع سند إعفاء بكفالة يتضمن الالتزام بتوجيه الورق إلى المطبعة المرسل إليها وبالإدلاء داخل أجل اثني عشر شهرا، بما يثبت استعمال هذا الورق للغرض المخصص له وفي ما عدا..........................

 

 ويجب التصريح، قبل انتهاء أجل الإثني عشر شهرا المذكور، ببقايا الورق غير المستعملة في طباعة الجرائد والمنشورات الدورية وتخضع لأداء....................................................................................

(الباقي بدون تغيير.)

 

الضريبة على الشركات

 

المادة 8

I-                  تغير وتتمم على النحوالتالي ابتداء من فاتح يناير 2004 أحكام المواد 4 (1- 4 وIII ) و5 (I وII ) و6 (5( و9 و9 المكررة مرتين و9 المكررة ثلاث مرات و19 و) 20 ( I 27 و(1) و30 المكررة و31 (الفقرة ا لأو لى ) و33 (II- الفقرة الخامسة ) و37 المكررة (1 و2 ) و39 ( VI) و45 و46 و46 المكررة و47 (I- الفقرة الخامسة )من القانون رقم 24.86  المحدث للضريبة على الشركات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.239 بتاريخ 8 من ربيع الآخر1407 (31 ديسمبر 1986) :

 

المادة 4- 1- يعفى من الضريبة على الشركات :

1.           .............................................................................................................

2.           .............................................................................................................

3.           .............................................................................................................

4.            زائد القيمة الناشئ عن التخلي عن القيم المنقولة التي تحققها الشركات الأجنبية،

5.           ..................................................................................... بالصفقات المذكورة،

III-        أ) 1 - إن المنشآت مصدرة المنتجات.......................................................................

.................................................................................................. تقوم بتصديرها بعد رفع قيمتها.

 

2-      وتستفيد كذلك برسم رقم المعاملات المحقق مع المنشآت المقامة في المواقع الخاصة بالتصدير، المنشات، غير العاملة في القطاع المنجمي، التي تقوم ببيع منتجات مكتملة الصنع مخصصة للتصدير ولمنشآت أخرى مقامة في المواقع السالفة الذكر من :

-            الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات طوال مدة خمس سنوات متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها أو ل عملية بيع للمنتجات المكتملة الصنع،

-            وبتخفيض نسبته 50% من الضريبة المذكورة فيما بعد مدة الخمس سنوات المشار إليها أعلاه

 

وتستمر المنشآت التي سبق لها أن حققت عمليات التصدير قبل فاتح يناير 2004 من الاستفادة من الإعفاء أوالتخفيض من الضريبة، في حدود المدة المنصوص عليها في الفقرة الأو لى- ألف- 1 )، بالنسبة لرقم المعاملات المنجز مع المنشآت المقامة بالمواقع الخاصة بالتصدير.

 

وتمنح الإعفاءات المذكورة شريطة إثبات تصدير المنتجات السالفة الذكر بواسطة شهادة تسلم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

 

ويراد بالمواقع الخاصة بالتصدير كل فضاء محدد بمرسوم مخصص لإقامة منشات يقتصر نشاطها على تصدير منتجات مكتملة الصنع.

 

ويجب أن تنجز عمليات الشراء والتصدير من طرف المنشات المقامة داخل المواقع السابقة الذكر تحت مراقبة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

 

ويجب على هذه المنشات أن تمسك محاسبة تمكنها، بالنسبة لكل ممون، من ضبط عمليات شراء وتصدير المنتجات المكتملة الصنع، والإدلاء في نفس الوقت ووفق نفس الشروط المتعلقة بالإقرارات المنصوص عليها في المادتين 27 و28 بعده، ببيان إجمالي لعمليات شراء وتصدير لمنتجات مكتملة الصنع وذلك وفق مطبوع نموذجي تسلمه إدارة الضرائب مع تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 46 المكررة مرتين بعده

 

ب)        تتمتع...................................................................................................

            .......................................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 5.- I- تحدد الحصيلة الخاضعة للضريبة المتعلقة بكل سنة محاسبية بعد تصحيحها في البيان المعتمد للمرور من النتيجة الصافية المحاسبية إلى النتيجة الصافية الجبائية باعتبار ما زاد من الحاصلات على تكاليف السنة المحاسبية التي وقع الالتزام بها أوتحملها لما يتطلبه النشاط المفروضة عليه الضريبة وذلك تطبيقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الميدان المحاسبي.

 

وتقيم المخزونات........................................................................................ بحسب ثمن التكلفة.

 

II-   تفرض الضريبة على الشركات..................................................................................

....................................... وذلك باعتبار النتيجة الجبائية المحددة كما هومنصوص عليه في البند I أعلاه.

 

وإذا كان أعضاء الشركة...............................................................................................

...........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه. )

 

 المادة 6- 5.- باستثناء عمليات استحفاظ السندات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، التعويضات المقبوضة لقاء نقل العملاء أوالتوقف عن مزأو لة النشاط وزائد القيمة الذي يتم الحصول عليه من التخلي................................................................................. المنصوص عليه في المادة 19 بعده.

 

وإذا وقع سحب عنصر.............................................................. باعتباره بمثابة زائد قيمة ناتج عن التخلي، مع.................................................................................... في المادة 19 بعده،

 

المادة 9.- تخضع للحجز في المنبع....................................................................................

..........................................................................................................................

.............................................................................. رهن تصرف هذه الشركات في الخارج.

 

ويراد بعوائد الأسهم....................................................................... للحجز في المنبع المذكور:

أ )         .........................................................................................................

ب )        (ينسخ )،

ج)        المبالغ الموزعة المقتطعة من الأرباح لاستهلاك رأس المال أولتمكين الشركات والهيئات غير الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة والشركات الحاصلة على امتياز لإدارة مرفق عام من استرداد أسهم أوحصص مشاركة صادرة عنها،

د )        في حالة تصفية شركة...............................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه. )

 

 المادة 9 المكررة مرتين- زائد القيمة الناتج عن التخلي عن قيم منقولة.

 

يحسب زائد القيمة الناشىء عن التخلي عن قيم منقولة................................................................

...........................................................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 9 المكررة ثلاث مرات- تخضع للحجز في المنبع المنصوص عليه.........................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................

أ‌)        .........................................................................................................

ب‌)    ........................................................................................................

ج‌)     .............................................................................................

د‌)       .................................................................... والائتمان إلى أشخاص آخرين،

ه‌)       عمليات استحفاظ السندات كما هومنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل باستثناء الفوائد المدفوعة للهيئات المنصوص عليها في ب ) أعلاه وللهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أوللصندوق المكلف بالتوظيف الجماعي للتسنيد.

 

الباب الرابع

زائد القيمة الملاحظ أوالمحقق بمناسبة تخلي شركة عن بعض عناصر أصولها الثابتة أوالتوقف عن مزأو لة نشاطها أواندماجها في شركة أخرى أوانقسامها أوتغيير شكلها القانوني وعمليات الاستحفاظ.

-              زائد القيمة الناتج عن عمليات التخلي والتوقف عن مزأو لة النشاط وتغيير الشكل القانوني للشركة.

 

المادة 19I - -زائد القيمة الملاحظ أوالمحقق خلال مزأو لة النشاط

كل شركة تقوم...........................................................................................................

...................................................................................... يكون لها الخيار في أن تستفيد :

أ -      إما من التخفيضات المطبقة على مجمل زائد القيمة الصافي الناتج عن عمليات السحب أوالحاصل من التخلي بعد استنزال ناقص القيمة الناتج عن السحب أوالناجم عن التخلي.

وتسأو ي نسبة التخفيض :

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................ ثمان سنوات.

 

ب )       وإما من الإعفاء الكلي................................................................................

...........................................................................................................................

....................................................................................................... من تاريخ تملكها.

 

وإذا لم يعد...............................................................................................................

...........................................................................................................................

 

فإن الضريبة تفرض على المبلغ غير المعاد استثماره من زائد القيمة الصافي الناتج عن التخلي..................

...........................................................................................................................

 المنصوص عليها في المادتين 44 و45.

 

وعندما تتقادم السنة......................................................................... من الفترة الغير المتقادمة.

 

على أنه لا يمكن........................................................................................................

.......................................................................................................المشار إليها أعلاه.

 

ويحول مبلغ زائد القيمة المحقق المعفى...............................................................................

...........................................................................................................................

..............................................................................................على أساس القيمة المتبقية.

 

وعندما تقوم الشركة........................................................................ وسنة السحب أوالتخلي.

 

ولا يمكن بأي حال....................................................................................................

................................................................................................ نقص في قيمة الأصول.

 

II-          زائد القيمة الملاحظ أوالمحقق عند التوقف عن مزأو لة النشاط.

 إذا وقع..................................................................................................................

 المطبق على مجمل زائد القيمة الصافي الناتج عن السحب أوالحاصل من التخلي يكون بنسبة :

-          ..................................................................................... ثمان سنوات،

-          ..................................................................... تسأو ى أوتجأو ز ثمان سنوات.

 

وتطبق أحكام الفقرتين الأخيرتين من البند 1 أعلاه فيما يخص تحديد مبلغ زائد القيمة ونسب التخفيض الآنفة الذكر.

ولا يمكن........................................................................................... في قيمة الأصول.

 

III-        التعويضات المقبوضة لقاء التوقف عن مزأو لة النشاط أونقل العملاء.

 

تعتبر التعويضات.......................... بمثابة زائد القيمة الناتج عن التخلي، وتسري عليها حينئذ أحكام البندين I وII أعلاه.

 

IV-       تغيير الشكل القانوني........................................................................................

................................................................................................... شخص معنوي جديد.

 

يدخل في حكم زائد القيمة الناتج عن التخلي..........................................................................

.......................................................................................... وإحداث شخص معنوي جديد

 

V-           (ينسخ )

 

المادة 20 -II- ألف.- دون إخلال بالشروط.........................................................................،

لا تفرض الضريبة على الشركات المندمجة فيما يخص زائد القيمة الصافي المحقق على إثر المساهمة بجميع.....................................................................................................................

...........................................................................................................................

....................... تصريح كتابي مشفوع بالوثائق التالية وذلك خلال أجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ عقد الاندماج :

1-               بيان يتضمن العناصر المساهم بها مع جميع التفاصيل المتعلقة بزائد القيمة المحقق أوناقص القيمة المتحمل مع إبراز زائد القيمة الصافي غير المفروضة عليه الضريبة بالنسبة إلى الشركة أوالشركات المندمجة،

2-                جدول يتضمن بالنسبة إلى كل شركة من الشركات المذكورة للبيان المخصصات المدرجة في باب الخصوم من الموازنة مع إشارة إلى ما لم يكن منها موضوع خصم يسمح به القانون الضريبي،

3-                عقد الاندماج.................................................................. الشركات المندمجة :

أ)          بان تحتفظ بجميع مبلغ المخصصات المؤجل فرض الضريبة عليها،

ب )      أن تدمج في أرباحها المفروضة عليها الضريبة زائد القيمة الصافي الذي حققته كل شركة من الشركات المندمجة فيما يتعلق بمساهماتها :

1-               إما بجميع سندات المساهمة............................................... للشركة المعنية، وفي هذه الصورة يعاد إدماج زائد القيمة الصافي المحدد................. بعد الاندماج

2-                وإما فقط...................................................................................

........................................................... وفي هذه الصورة يعاد إدماج زائد القيمة الصافي المشار إليه أعلاه في الحصيلة الخاضعة للضريبة............................................................... وزائد القيمة اللاحق.

 

ج )       أن تضيف إلى زائد القيمة الملاحظ أوالمحقق فيما بعد حين سحب العناصر غير المعنية بإعادة الإدماج المشار إليها في الفقرة ب -2 أعلاه أوحين التخلي عنها، زائد القيمة الذي سبق ان حققته الشركة المندمجة وأجل فرض الضريبة عليه.

 

باء- المخصصات المنصوص عليها في البند الف- 3- أ) أعلاه تضل معفاة من الضريبة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة 7 من هذا القانون.

 

جيم - إذا لم يودع التصريح.............................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

 المادة 27.-1- يجب على الشركات، ما عدا.......................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................بنص تنظيمي.

 

ويجب زيادة على ذلك على الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري............................................

.......................................... بالقائمة المتضمنة أسماء حائزي أسهمها أوحصص المشاركة فيها كما هي محددة في البند 1 بالمادة 100 المكررة مرتين من القانون المذكور.

 

الإقرار المتعلق بالا تعاب والمكافآت التي يتقاضاها الأطباء الخاضعين للضريبة المهنية (البتانتا )عن الأعمال الجراحية أوالطبية التي يقومون بها داخل المصحات

 

المادة 30 المكررة- يجب على المصحات والمؤسسات................................. وداخل الآجال المقررة فيهما.

 

ويحرر الإقرار....................................................................................البيانات التالية :

1.    ..................................................................................................................

2.    .................................................................................................................

3.    ..................................................................................................................

4.    .......................................................................................... التي قام بها الطبيب.

 

المادة 31- (الفقرة الأو لى )- تحدد الحصيلة الخاضعة للضريبة في كل سنة محاسبية كما هومنصوص عليه في البند 1 من المادة 5 أعلاه وفقا لأحكام مدونة التجارة بشكل يتيح للإدارة أن تقوم بالمراقبة المنصوص عليها في هذا القانون.

 

 المادة 33.-2 الفقرة الخامسة.- ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تستغرق عملية الفحص المشار إليه أعلاه:

-       أكثر من ستة 6 أشهر بالنسبة للمنشات التي يعادل أويقل رقم معاملاتها المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص عن خمسين 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة،

-       أكثر من إثني عشر 12 شهرا بالنسبة للمنشات التي يفوق رقم معاملاتها المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم إحدى السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص خمسين 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

 

ولا يدخل في هذه المدة.................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

 

 

حجز الضريبة في المنبع من مبلغ الأتعاب المؤداة للأطباء غير الخاضعين للضريبة المهنية (البتانتا).

 

المادة 37 المكررة 1- يجب على المصحات.....................................................................

...........................................................................................................................

.......................................................................................... المصحة أوالمؤسسة المعنية.

 

 ويتم هذا الحجز بسعر إبرائي من الضريبة العامة على الدخل البالغ 30 % والمنصوص عليه في ب ) بالفقرة 5 من المادة 94 من القانون رقم 17.89 المتعلق بهذه الضريبة.

 

وفي حالة الاخلال بهذه الالتزامات.....................................................................................

..................................................................................................... في المادة 49 بعده.

 

2-           يتعين على المصحات............................................................... الإدارة الضريبية.

 

 المادة 39.- -VIتحرر فورا جدأو ل لتحصيل.............................................. الضرائب المفروضة :

-               .......................................................................................................

-               .........................................................................................................

-              ...................................................................... في الطعون المتعلقة بالضريبة.

-              بالنسبة للتصحيحات التي لم تكن موضوع ملاحظة من طرف الخاضع للضريبة خلال مسطرة التصحيح.

 

 المادة 45- إذ ا قامت الشركة تلقائيا بأداء جميع أوبعض الدفعات................................................

............................................................................................................وتاريخ أدائها.

 

إذا لم يتم تلقائيا أداء جميع أوبعض المبالغ............................................................................

....................................................................................... وتاريخ صدور جدول التحصيل.

 

إذا لم يحجز مبلغ الضريبة في المنبع............................................................ داخل الأجل القانوني تفرض على المبالغ المتعلقة بذلك، سواء تم الأداء بصفة تلقائية أوعن طريق الأمر بالتحصيل، ذعيرة قدرها 10%، وزيادات قدرها 5 % عن الشهر الأو ل من التأخير و0.50 % عن كل شهر أوجزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ استحقاق الحجز وتاريخ أداء الضريبة أوتاريخ إصدار الأمر بالتحصيل.

 واستثناء...............................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه)

 

الجزاءات على المخالفات فيما يخص القرارات المتعلقة بالمكافآت المخولة أوالمدفوعة للغير.

 

المادة 46.- I- إذا لم تدل الشركة بالإقرار المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه أوأدلت به خارج الأجل، أدمجت في حصيلتها المفروضة عليها الضريبة نسبة 25 % من مبلغ المكافآت المخولة أوالمدفوعة للغير.

 

وفي حالة ما إذا أدلت الشركة بإقرار فيه بيانات غير كاملة، أوإذا كانت المبالغ المصرح بها أوالمدفوعة غير كافية، أدمجت في حصيلتها نسبة 25 % من المبالغ المعنية بالبيانات غير الكاملة، أومن المبالغ الناقصة.

 

وتطبق بالإضافة إلى الاندماج المذكور، الزيادات والذعيرة المسيرة في المادتين 44 و45 أعلاه.

 

II-           تتعرض المصحات أوالمؤسسات المعتبرة في حكمها التي لم يستقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة 30 المكررة أعلاه أوقدمت إقرارا خارج الأجل، لغرامة قدرها 25 % من القيمة المالية للتعرفة السنوية الإجمالية للأعمال الطبية أوالجراحية التي قام بها الأطباء الخاضعون للضريبة المهنية (البتانتا ) خلال سنة محاسبية معينة.

 

وفي حالة ما إذا كان الإقرار فيه بيانات غير كاملة أوإذا كانت المبالغ المصرح بها أوالمدفوعة غير كافية، تتعرض المصحة أوالمؤسسة المعتبرة في حكمها لغرامة قدرها 25 % من المبالغ المعنية بالبيانات غير الكاملة أومن المبالغ الناقصة.

 

 ولا يمكن أن يقل مبلغ هذه الغرامة عن 500 درهم.

 

III-        تتعرض المصحات أوالمؤسسات المعتبرة في حكمها التي لم تقدم الإقرار المنصوص عليه في 2 من المادة 37 المكررة أعلاه أوقدمت إقرارا خارج الأجل، لعلأو ة نسبتها 15 % من مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع على الأتعاب المدفوعة للأطباء غير الخاضعين للضريبة المهنية (البتانتا ). وتحسب هذه العلأو ة كما هومنصوص عليه في المادة 44 أعلاه.

 

وفي حالة ما إذا كان القرار فيه بيانات غير كاملة أوإذا كانت المبالغ المصرح بها أوالمدفوعة غير كافية، تتعرض المصحة أوالمؤسسة المعتبرة في حكمها لعلأو ة قدرها 15 %ا من الضريبة المحجوزة في المنبع المتعلقة بالمبالغ المعنية بالبيانات غير الكاملة أومن المبالغ الناقصة.

 

ولا يمكن أن يقل مبلغ هذه العلأو ة عن 500 درهم.

 

ويصدر أمر بالتحصيل في شأن الجزاءات المشار إليها أعلاه.

 

 المادة 46 المكررة- تعاقب بترا بغرامة مبلغها10.000 درهم الشركات..........................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

أسماء حائزي أسهمها أوحصص المشاركة فيها والمنصوص عليها في البند 1 من المادة 100 المكررة مرتين من القانون المذكور.

 

وإذا كانت القائمة المدلى بها..........................................................................................

(الباقي لا لتغيير فيه.)

 

المادة 47.- I (الفقرة الخامسة).- ويعرض عدم مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة 4 من المادة 31 أعلاه......................................................................................................................

...........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه. )

 

II-          يتمم على النحوالتالي ابتداء من فاتح يناير 2004، القانون رقم 24.86  السالف الذكر بالمادتين 19 المكررة مرتين و46 المكررة مرتين :

 

عمليات الاستحفاظ

المادة 19 المكررة مرتين.- في حالة إدخال أحد أطراف العقد المتعلق بعمليات استحفاظ السندات المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل بواجباته فإن نتيجة تفويت القيم أوالسندات أوالكمبيالات تحتسب في النتيجة المفروضة عليها الضريبة للمتخلي وذلك برسم السنة المحاسبية التي وقع فيها الإخلال مع تطبيق، عند الاقتضاء الإسقاطات المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه فيما يخص سندات المشاركة.

 

يراد بنتيجة تفويت السندات أوالقيم أوالكمبيالات الفرق ما بين القيمة الحقيقة يوم حدوث الإخلال والقيمة المحاسبية كما هي مبينة في محاسبة المتخلي.

 

ومن أجل تحديد النتيجة المذكورة وجب احتساب السندات أوالقيم أوالكمبيالات المقتناة أوالمسجلة بأقرب تاريخ سابق لتاريخ الإخلال.

عندما يقع الإخلال في سنة محاسبية متقادمة فإن التصحيح المتعلق بها يباشر على أو ل سنة محاسبية في الفترة الغير المشمولة بالتقادم مع تطبيق الزيادات والدعية عن التأخير.

 

الجزاءات على مخالفة الالتزامات المفروضة على المنشات المقامة بالمواقع الخاصة بالتصدير وعلى ممونيها.

 

 المادة 46 المكررة مرتين I- تفقد المنشآت التي تبيع منتوجات مكتملة الصنع للمنشآت المقامة بالمواقع الخاصة بالتصدير والتي لم تدل بالشهادة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه الحق في الاستفادة من الإعفاء أوالتخفيض المنصوص عليهما في الفقرة الأو لى من 2 )من ألف من البند III من هذه المادة دون الإخلال بتطبيق الزيادات والذعيرة المنصوص عليها في المادتين 44 و45 أعلاه.

 

II-          تفرض الضريبة على المنشات المقامة في مواقع التصدير بالنسبة لرقم المعاملات المطابق للمنتوجات المكتملة الصنع المقتناة من طرفها والتي تم توجيهها نحوجهات غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك وفق القواعد الجاري بها العمل مع تطبيق علأو ة قدرها100 % من الواجبات المستحقة والزيادات والذعيرة المنصوص عليها في المادتين 44 و45 المشار إليهما أعلاه.

 

III-        إذا لم تدل المنشآت المقامة بالمواقع الخاصة بالتصدير بالبيان الإجمالي المنصوص عليه في الفقرة 6 من(2) من ألف من البند3 من المادة 4 أعلاه أوأدلت بهذا البيان خارج الآجال القانونية أوغير كامل أوناقص أدمجت في حصيلتها المفروضة عليها الضريبة نسبة قدرها 25% من المبلغ المطابق لعمليات شراء وتصدير المنتجات المكتملة الصنع.

 

وتطبق بالإضافة إلى الإدماج المذكور الزيادات والذعيرة المقررة في المادتين 44 و45 أعلاه.

 

IV-                         تعوض ابتداء من فاتح يناير2004 عبارة :

1-                مفتش الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها بعبارة مفتش الضرائب بالمواد 16 و26 و27 و32 و33 و37 و50 مكررة و57 من القانون رقم 24.86  السالف الذكر،

2-                 الموظفين المحلفين التابعين إدارة الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها بعبارة المأمورين المحلفين التابعين لإدارة الضرائب " بالمادة 3 من القانون رقم 24.86  السالف الذكر،

3-                المصلحة المحلية لربط الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها بعبارة "المصلحة المحلية للضرائب بالمواد 20 و34 و40 من القانون رقم 24.86  السالف الذكر.

 

V-                تطبق أحكام الفقرة 2 )من البند من المادة 4 من القانون رقم 24.86  المحدث للضريبة على الشركات، كما وقع تغييرها وتتميمها بالفقرة 1 من هذه المادة على عمليات البيع إلى المنشآت المقامة بالمواقع الخاصة للتصدير والتي تمت فوترتها وتسليمها ابتداء من فاتح يناير2004،

 

VI-            تطبق أحكام المادة 6- 5 ) من القانون رقم 24.86  المذكور، كما وقع تغييرها وتتميمها بالبند 1 من هذه المادة وأحكام المادة 19 المكررة مرتين المحدثة بالبند2 من هذه المادة على عمليات الاستحفاظ المحققة التي أبرمت في شأنها اتفاقيات مصادق عليها من طرف بنك المغرب ابتداء من فاتح يناير 2004،

 

VII-          تطبق أحكام الفقرة 5 من البند 2 من المادة 33 من القانون رقم 24.86  المذكور، كما تم تغييرها بالفقرة 1 من هذه المادة على عمليات فحص المحاسبة التي تم في شأنها تبليغ إشعار الفحص ابتداء من فاتح يناير 2004.

 

VIII-      تطبق أحكام المادة 39- VI من القانون رقم 24.86  المذكور،كما تم تغييرها بالفقرة 1 من هذه المادة على أجوبة الخاضعين للضريبة المرسلة أوالمسلمة للإدارة الضريبية ابتداء من فاتح يناير 2004.

 

IX-            تطبق أحكام المادة 45 من القانون رقم 24.86  المشار إليه أعلاه كما وقع تغييرها وتتميمها بالبند 1 من هذه المادة على الدفعات التلقائية المنجزة ابتداء من فاتح فبراير 2004 وعلى جدأو ل التحصيل الصادرة ابتداء من فاتح يناير2004.

 

X-                تطبق أحكام المادة 46 من القانون رقم24.86 المذكور، كما تم تغييرها بالفقرة 1 من هذه المادة على الإقرارات المودعة ابتداء من فاتح يناير2004.

 

تخفيض الضريبة على الشركات لفائدة الشركات

المدخلة سنداتها إلى البورصة بفتح رأس المال

أوالزيادة فيه

 

المادة 9

تمدد إلى غاية 31 ديسمبر2006 أحكام المادة 8 من قانون المالية رقم 55.00  للسنة المالية 2001 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.351بتاريخ 29 من رمضان 1421 (26 ديسمبر 2000 ) المتعلقة بالتخفيض من الضريبة على الشركات لفائدة الشركات المدخلة سنداتها إلى البورصة بفتح رأس المال أوالزيادة فيه.

 

 

 

 

الضريبة العامة على الدخل

 

المادة 10

I-             ابتداء من فاتح يناير 2004، تغير وتتمم على النحوالتالي أحكام المواد 9 (البندII) و11 المكررة

 (الفقرة أ ) و13 (البند II) و14 و18 و21 (الفقرة الثانية ) و24 (البند II) و29 (البند I ) و32

 (البند II ) و35 المكررة مرتين و36 و53 (البند II) و54 و55 و59 و63 (البندII) و66 (7 و9 ) و68 و73 (الفقرة الأخيرة ) و82 (البندII) و86 (البندIII ) و91 (البندI ) و93

 المكررة ثلاث مرات (البندIII) و94 و99 و100 المكررة مرتين (البند I )و101 و104 (البندII)

 و105 (البندين II وII) و107 (البنود I وII وIIIوIV ) و108 (البندين I وII) و109 (البند II ) و113 (الفقرة الخامسة ) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم1.89.116 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989 ) :

 

المادة 9 -II في حدود 10% من مجموع الدخل المفروضة عليه الضريبة، مبلغ الفوائد للقروض التي تمنحها للخاضعين للضريبة اوالمؤسسات المتخصصة أومؤسسات البنك والقرض المرخص لها قانونا بالقيام بهذه العمليات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة للقطاعين العمومي والشبه العمومي أوللقطاع الخاص وكذا المنشات وذلك بغرض تملك أوبناء مسكن رئيسي.

..........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه. )

 

 المادة 11 المكررة – أ-1 - إن الخاضعين للضريبة................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................... التي تبيع منتوجاتها لمنشآت تقوم بتصديرها بعد رفع قيمتها.

2.           وتستفد كذلك برسم رقم المعاملات المحقق مع المنشات الواقعة في المواقع الخاصة بالتصدير، المحددة بمرسوم، المنشآت الأخرى، غير العاملة في القطاع المنجمي، التي تقوم ببيع منتوجات مكتملة الصنع مخصصة للتصدير لمنشآت أخرى مقامة في المواقع السالفة الذكر من :

-                                          الإعفاء من مجموع الضريبة العامة على الدخل طوال مدة خمس سنوات متتالية تبتدئ من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها أو ل عملية بيع للمنتوجات المكتملة الصنع

-                                          وبتخفيض نسبته 50 % من الضريبة المذكورة فيما بعد مدة الخمس سنوات المشار إليها أعلاه.

 

 

تستمر المنشات التي سبق لها أن حققت عمليات التصدير قبل فاتح يناير 2004، في الاستفادة من الإعفاء أو

التخفيض من الضريبة، في حدود المدة المنصوص عليها في الفقرة الأو لى ألف- 1 )بالنسبة لرقم المعاملات المنجز مع المنشآت المقامة بالمواقع الخاصة بالتصدير.

 

وتمنح الإعفاءات المذكورة شريطة إثبات تصدير المنتوجات السالفة الذكر بواسطة شهادة تسلم من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

 

ويراد بالمواقع الخاصة بالتصدير كل فضاء محدد بمرسوم، مخصص لإقامة منشآت يقتصر نشاطها على تصدير منتوجات مكتملة الصنع.

 

ويجب أن تنجز عمليات الشراء والتصدير من طرف المنشآت المقامة داخل المواقع السالفة الذكر تحت مراقبة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

 

ويجب على هذه المنشات أن تمسك محاسبة تمكنها، بالنسبة لكل ممون، من ضبط عمليات شراء وتصدير المنتوجات المكتملة الصنع، والإدلاء في نفس الوقت ووفق نفس الشروطـ بالإقرارات المنصوص عليها في المادتين100 و102 بعده وببيان إجمالي لعمليات شراء وتصدير المنتوجات المكتملة الصنع وذلك وفق مطبوع نموذجي تسلمه إدارة الضرائب مع تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 36 المكررة بعده

ب-        يتمتع...................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه. )

 

 المادة 13.-II - تحدد النتيجة الصافية الحقيقية لكل سنة محاسبية، بعد تصحيحها في البيان المعتمد للمرور من النتيجة الصافية المحاسبية إلى النتيجة الصافية الجبائية، باعتبار ما زاد من الحاصلات على تكاليف السنة المحاسبية التي وقع الالتزام بها أوتحملها لما يتطلبه النشاط المفروضة عليه الضريبة، وذلك تطبيقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الميدان المحاسبي.

وتقوم المخزونات بسعر تكلفتها أوبالسعر.............................................................................

...........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه. )

 

 المادة 14 الحاصلات المفروضة عليها الضريبة.

يراد بالحاصلات المشار إليها في المادة 13 أعلاه:

1-                     .........................................................................................................

....................................................................................................

5-                     مع مراعاة الخصوم المنصوص عليها في المادة 18 بعده:

أ )         ........................................................................................................

ب )       زائد القيمة الذي تم الحصول عليه من التخلي للغير عن عناصر من الأصول..................

            ........................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه(.

 

المادة 18.- زائد القيمة الملاحظ أوالمحقق بمناسبة التخلي للغير عن بعض عناصر الأصول أوسحبها في أثناء استغلال المؤسسة أوحين انتهاء استغلالها.

 

I-             زائد القيمة الملاحظ أوالمحقق خلال الاستغلال.

 

إذا قام الخاضع للضريبة.......................................................................... من صافي مبلغ زائد القيمة المفروضة عليه الضريبة المحصل عليه بعد استنزال ناقص القيمة من نفس النوع.

 

وتسأو ي نسبة الخصم المشار إليه أعلاه :

............................................................................................................................................................................................................................... تفوق ثمان سنوات.

 

بيد أن في وسع الخاضع....................................................................... على مجموع صافي زائد القيمة الناتج عن عمليات التخلي.................................................................................

..................................................................................... للاستغلال المهني الخاص للمنشاة

 

على أنه فيما يخص الأراضي غير المبنية........................................................ تبتدىء من تاريخ تملكها.

 

وإذا لم يعد استثمار مجموع الحصيلة................................................. على المبلغ غير المعاد استثماره من مجموع زائد القيمة الناتج عن التخلي.............................. المنصوص عليها في المادة 109.

 

وعندما تتقادم السنة........................................................................ من الفترة غير المتقادمة.

 

على أنه لا يمكن الجمع.................................................................. المعنوية المشار إليها أعلاه.

 

ويحول مبلغ زائد القيمة المحقق المعفى الذي يفوق قيمة................................ على أساس القيمة المتبقية.

 

II-     زائد القيمة الملاحظ أوالمحقق في نهاية استغلال المؤسسة.

 

إذا تم، حين انقطاع...................................... تكون نسبة الخصم من مجموع صافي زائد القيمة المحدد في الفقرة الأو لى من (I ) أعلاه:

-          .............................................................................. وتقل عن ثمان سنوات،

-          ..................................................................... تسأو ي أوتجأو ز ثمان سنوات.

 

III-  التعويضات المقبوضة.......................................................................... أونقل العملاء.

تدخل التعويضات المقبوضة............................................................................. في حكم زائد القيمة الناتج عن عمليات التخلي المشار إليها آنفا، وتسري...........................................................

 (الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 21 (الفقرة الثانية ).- ويضاف، إن اقتضى الحال ذلك، إلى الربح المحدد بهذه الطريقة :

1-       مع مراعاة الخصوم المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه:

أ )         مجموع صافي زائد القيمة المحقق بمناسبة التخلي..................................................

ب )       .........................................................................................................

ج )       التعويضات المقبوضة.............................................................. أونقل العملاء

 

وفيما يخص الأموال القابلة للاستهلاك غير الأراضي والمباني يسأو ي زائد القيمة ما زاد من ثمن التخلي......

..........................................................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه)

 

المادة 24.- II- تحدد النتيجة الصافية المبسطة لكل سنة محاسبية، بعد تصحيحها في البيان المعتمد للمرور من النتيجة الصافية المحاسبية إلى النتيجة الصافية الجنائية، باعتبار ما زاد من الحاصلات على تكاليف السنة المحاسبية التي وقع الالتزام بها أوتحملها لما يتطلبه النشاط المفروضة عليه الضريبة، وذلك تطبيقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الميدان المحاسبي، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها (2 ) من المادة 16 من هذا القانون وباستثناء الاحتياطات

 

وتقوم المخزونات والأشغال الجارية وفق الحكام الواردة فـي المادة 13 أعلاه.

 

 

المادة 29 الواجبات ذات الطابع المحاسبي.

I- نظام النتيجة الصافية الحقيقية.

 

وتحدد النتيجة الخاضعة للضريبة في كل سنة محاسبية كما هومنصوص عليه في البند II من المادة 13 أعلاه وتنظم وفق أحكام القانون التجاري على نحويتيح للإدارة إجراء عمليات المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون.

 

 ويجب أن يسلم الخاضعون للضريبة...................................................................................

...........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 32.- II- الإقرار المتعلق بالأتعاب والمكافآت التي يتقاضاها الأطباء عن الأعمال الجراحية أوالطبية التي يقومون بها داخل المصحات.

 

يجب على المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها................................................................

...........................................................................................................................

1-                     ........................................................................................................

2-                     .........................................................................................................

3-                     .........................................................................................................

4-                     التفرقة السنوية الإجمالية (K) للأعمال الطبية أوالجراحية التي قام بها الطبيب.

 

 المادة 35 المكررة مرتين التزامات الأطراف الدافعة.

 

1-           يجب على المصحات.................................................. المشار إليها في المادة81 بعده

2-            يتعين على المصحات والمؤسسات المعتبر في حكمها.................................................

.............................................................................. وذلك وفق نموذج تعده الإدارة الضريبية

 

المادة 36 الجزاءات على مخالفة الأحكام المتعلقة بالقرار بالمكافآت المخولة أوالمدفوعة إلى الغير.

 

 

I- إذا لم يدل الخاضع للضريبة بالقرار المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه أوأدلى به خارج الأجل، أدمجت في حصيلته المفروضة عليها الضريبة نسبة 25%من مبلغ المكافآت المخولة أوالمدفوعة للغير.

 

وفي حالة ما إذا أدلى الخاضع للضريبة بإقرار فيه بيانات غير كاملة، أوإذا كانت المبالغ المصرح بها أوالمدفوعة غير كافية، أدمجت في حصيلته نسبة 25% من المبالغ المعنية بالبيانات غير الكاملة، أومن المبالغ الناقصة.

 

II-     تتعرض المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها التي لم تقدم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 32 أعلاه أوقدمت إقرارا خارج الأجل، لغرامة قدرها 25% من القيمة المالية للتعرفة السنوية الإجمالية (K)، للأعمال الطبية أوالجراحية التي قام بها الأطباء الخاضعون للضريبة المهنية (البتانتا ) خلال سنة محاسبية معينة.

 

وفي حالة ما إذا كان الإقرار فيه بيانات غير كاملة أوإذا كانت المبالغ المصرح بها أوالمدفوعة غير كافية تتعرض المصحة أوالمؤسسة المعتبرة في حكمها لغرامة قدرها 25 %من المبالغ المعنية بالبيانات غير الكاملة أومن المبالغ الناقصة.

 

ولا يمكن أن يقل مبلغ هذه الغرامة عن 500 درهم

 

III-   تتعرض المصحات والمؤسسات المعتبرة في حكمها التي لم تقدم القرار المنصوص عليه في 2- من المادة 35 المكررة مرتين أعلاه أوقدمت إقرارا خارج الأجل، لعلأو ة نسبتها15% من مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع على الأتعاب المدفوعة للأطباء غير الخاضعين للضريبة المهنية (البتانتا). وتحسب هذه العلأو ة كما هومنصوص عليه في المادة109 -1- بعده.

 

وفي حالة ما إذا كان الإقرار فيه بيانات غير كاملة أوإذا كانت المبالغ المصرح بها أوالمدفوعة غير كافية، تتعرض المصحة أوالمؤسسة المعتبرة في حكمها لعلأو ة قدرها 15 % من الضريبة المحجوزة في المنبع من المبالغ المعنية بالبيانات غير الكاملة أومن المبالغ الناقصة.

 

ولا يمكن أن يقل مبلغ العلأو ة المذكورة عن 500 درهم.

 

ويصدر أمر بالتحصيل في شأن الجزاءات المشار إليها أعلاه.

 

المادة 53 – II- تحدد النتيجة الصافية الحقيقية لكل سنة محاسبية، للبعد تصحيحها في البيان المعتمد للمرور من النتيجة الصافية المحاسبية إلى النتيجة الصافية الجنائية، باعتبار ما زاد من الحاصلات على تكاليف السنة المحاسبية التي وقع الالتزام بها أوتحملها لما يتطلبه النشاط المفروضة عليه الضريبة، وذلك تطبيقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الميدان المحاسبي.

وتقوم المخزونات والأشغال الجارية بسعر تكلفتها.

 

 المادة 54- الناتج المفروضة عليه الضريبة.

 

يراد بالحاصلات المشار إليها في المادة 53 أعلاه:

1.    ..................................................................................................................

2.    ..................................................................................................................

3.    ..................................................................................................................

4.     زائد القيمة والمكاسب الاستثنائية.................................................................. من المادة 56 بعده.

5.    مع مراعاة الخصوم المنصوص عليها في المادة 55 بعده.

أ-.         .......................................................................................................

ب -        زائد القيمة الذي تم الحصول عليه من التخلي عن عناصر في الأصول إما في أثناء الاستغلال وإما حين انتهائه

ج-        ........................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه. )

 

 المادة 55.- التخلي للغير عن عناصر من المستغلة الزراعية.

 

I           زائد القيمة المحقق أوالملاحظ حين التخلي للغير........................................... يجب أن يدرج في النتيجة الصافية........................................................................................ المادة 18 أعلاه.

 

II-     يدرج زائد القيمة المحقق بمناسبة بيع الأراضي الزراعية............................................. التكلفة المعاد تقويمه.

 

III-   إذا نص عقد التخلي............................................. في المادة 18 أعلاه على مجموع زائد القيمة.

 

 

 المادة 59- الواجبات ذات الطابع المحاسبي.

 

تحدد النتيجة الصافية الحقيقية لكل سنة محاسبية كما هومنصوص عليه في البند II من المادة 53 أعلاه على نحويتيح للإدارة إجراء عمليات المراقبة.............................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 63- II- يجب على المستغلين الزراعيين الخاضعين للضريبة العامة على الدخل وفق نظام الربح الجزافي............................... أن يدرجوا في دخلهم الزراعي زائد القيمة الذي تم الحصول عليه................................................................................................. نظام صافي الربح الحقيقي.

 

ويسأو ي زائد القيمة الفرق بين ثمن التخلي..........................................................................

(الباقي لا تغيير فيه. )

 

 المادة 66 – الإعفاءات.

تعفى من الضريبة العامة على الدخل :

1-                     .........................................................................................................

.........................................................................................................

7-                     ضمن الحدود المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الفصل من العمل :

-       التعويض عن الفصل من العمل،

-       التعويض عن المغادرة الطوعية للعمل،

-       وجميع التعويضات عن الضرر التي تحكم بها المحاكم في حالة الفصل من العمل.

8-                    .........................................................................................................

9-                     المعاشات التكميلية المستحقة.........................................................................

....................................................................................................................

 صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة، وكذا الإيرادات الممنوحة بمقتضى عقود التأمين على الحياة أوعقود الرسملة التـي تتجأو ز مدتها 10 سنوات على الأقل،

10-               ....................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

 المادة 68- يحدد مبلغ صافي الدخل المفروضة عليه الضريبة، بأن يخصم، من مبلغ الدخل الإجمالي المفروضة عليه الضريبة كما هومحدد في المادة 67 أعلاه :

1-                     .........................................................................................................

2-                     المبالغ المحجوزة تأسيس المعاشات أورواتب التقاعد :

أ )          بموجب :

-                    ................................................................................................

-                    ................................................................................................

-                    ................................................................................................

-                    ................................................................................................

-                     أنظمة التقاعد المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية.................................... ............................................................................بها العمل في هذا الميدان.

 

وتطبق أحكام الفقرات 4 و5 و6 و7 بالبند III من المادة 9 أعلاه على أنظمة التقاعد المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية لهيئات التقاعد المغربية المؤسسة والعاملة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الميدان المشار إليها في أ- 2 أعلاه.

 

ولإنجاز خصم الاشتراكات الخاص بتأسيس المعاشات أورواتب التقاعد لدى الهيئات المغربية للتقاعد المشار إليها أعلاه، ويجب على رب العمل أن :

-       يقوم بحجز المبالغ ودفعها شهريا إلى تلك الهيئات،

-       يحتفظ بنسخة مشهود بمطابقتها لأصل عقد أوعقود انخراط المأجورين المعنيين.

 

ب )         من أجور الأشخاص الأجانب.............................................................

................................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 73 (الفقرة الأخيرة ).- واستثناء من أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة................................ يخضع للحجز في المنبع بالسعر المنصوص عليه في 5- من المادة 94 بعده بعد تخفض جزافي نسبته 40%. ويصفى حجز الضريبة المذكور ويؤدى وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأو لى من المادة 70 أعلاه والمادتين 75 و76 بعده.

 

المادة 82 -2- تعتبر أرباحا عقارية لتطبيق هذا القانون الأرباح المثبتة أوالمحققة بمناسبة :

-       بيع.....................................................................................................

-       ........................................................................................................

-       ........................................................................................................

-        عمليات التفويت بعوض أوالمشاركة في شركات بالأسهم أوحصص المشاركة في شركات يغلب عليها الطابع العقاري.

(الباقي لا تغيير فيه. )

 

المادة 86-III- يسأو ي الربح الصافي المفروضة عليه الضريبة الفرق بين :

-       ........................................................................................................

-       ...................................................................... والاستثمار المشار إليها أعلاه.

 

ويراد بثمن التملك....................................................................................................

..........................................................................................................................

من لدن الطرفين أوأحدهما.

 

ويباشر تصحيح الثمن المعبر عنه.....................................................................................

...................................................................................................في المادة 108 بعده.

 

 ويراد بمصاريف البيع مصاريف الإعلانات الإشهارية............................................. بصفة قانونية.

 

ويراد بمصاريف ا لتملك...............................................................................................

............................................................................................. المذكورة تقدر بمبلغ أعلى.

 

ويراد بنفقات الاستثمار............................................................................. التجديد والتحسين.

 

ويعاد تقييم ثمن التملك................................................................................................

................................................................................................نسبته 3 %عن كل سنة.

 

ويشمل إعادة التقييم كذلك..............................................................................................

.................................................................................. يتعلق بالأسهم أوحصص المشاركة.

 

وإذا تعذر إثبات ثمن التملك.........................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه. )

المادة 91.- 1.- تعد دخولا ناشئة........................................................................ على الدخل:

1-                     ........................................................................................................

أ-           ................................................................................................

ب )         (نسخت )

ج           (المبالغ الموزعة المقتطعة.................................................................

................................................................................................

..................................................... أسهم أوحصص مشاركة صادرة عنها

د)            ...............................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه. )

 

المادة 93 المكررة ثلاث مرات.- III.- عندما تسوى وضعية الأشخاص بإصدار أمر بالتحصيل أوإذا كانت المبالغ المدفوعة تلقائيا خارج الأجل، تضاف إلى المبالغ المتعلقة بذلك نسبة 5 % عن شهر التأخير الأو ل و0.50 % عن كل شهر أوجزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ استحقاق مبلغ الحجز في المنبع وتاريخ التسوية.

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

المادة 94- يحدد على النحوالتالي.................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

غير أن سعر الضريبة يحدد على النحوالتالي :

1-                     .........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

 5- 30%:

 أ )        .........................................................................................................

ب )       فيما يخص الأتعاب والمكافآت......................................................................

            ......................... المعتبرة في حكمها المنصوص عليها في المادة 35 المكررة مرتين المشار إليها أعلاه

ج)        ........................................................................................................

د )        بالنسبة للمبلغ الإجمالي للأجور المنصوص عليها في المادة 73 المشار إليها أعلاه والممنوحة للفنانين المزأو لين عملهم بصورة فردية أوضمن فرق.

وتعفى الاقتطاعات بالأسعار المحددة في 1 و2 و3 و4 (ب- ج ) و5 (ب- ج- د ) أعلاه من دفع الضريبة العامة على الدخل.،

 

 المادة 99- تخفيض الضريبة برسم معاشات التقاعد ذات المنشأ الأجنبي.

 أ )        الخاضعون للضريبة القاطنون بالمغرب بصفة اعتيادية...........................................

(الباقي لا تغيير فيه. )

 

 المادة 100 المكررة مرتين.- الإقرار بالأرباح العقارية والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة.

 

 -I فيما يتعلق ببيوع.....................................................................................................

............................................................................................... يوما التالية لتاريخ البيع.

 

غير أن الإقرار........................................................................... التعويض عن نزع الملكية.

 

ويحرر الإقرار في أووفق..........................................................................................

................................................................................................... ونفقات الاستثمار.

 

ويجب على الشركات التي يغلب عليها................................................................................

................................................... ملاك أسهمها أوحصص المشاركة عند اختتام كل سنة محاسبية.

 

ويلزم أن تحرر القائمة................................................................................ البيانات التالية :

-                                                    .........................................................................................................

-                                                    .........................................................................................................

-                                                    عدد السندات المملوكة من رأس المال،

-                                                    القيمة الاسمية للسندات.

 

II-     ....................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه. )

 

المادة 101.- الإعفاء من الإدلاء بالإقرار السنوي.

 

لا يلزم الأشخاص المنصوص عليهم.................................................................................

....................................................................... المنصوص عليها في المادتين 9 و95 أعلاه:

1-      الخاضعون للضريبة العامة على الدخل الذين ليس لهم..................................................

(الباقي لا تغيير فيه. )

 

 المادة 104-II -فيما يخص الخاضعين للضريبة................................................................

........................................................................................................................

..................................................................................عن طريق حجز مبلغها في المنبع.

 

واذا تجأو ز مجموع المبالغ التي قام بحجزها في المنبع ودفعها للخزينة رب العمل أوالمدين بالإيراد أو .........

 (الباقي لا تغيير فيه. )

 

 المادة 105-II- إذا تقرر القيام بفحص محاسبة، وجب أن يبلغ إلى الخاضعين للضريبة العامة على الدخل................................................................................................ خمسة عشر يوما.

 

ويجب أن تقدم الوثائق...................................................................................................

................................................................................................ للقيام بمراقبة الضرائب.

 

ويفحص المأمورون........................................................................... المدرجة في الأصول.

 

وإذا كانت المحاسبة ممسوكة........................................................ المعطيات المسجلة وتحليلها.

 

ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تستغرق عملية الفحص المشار إليه أعلاه :

-                                                    أكثر من ستة (6 )أشهر بالنسبة للمنشات التي يعادل أويقل رقم معاملاتها المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص عن خمسين (50) مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة،

-                                                    أكثر من اثني عشر (12 ) شهرا بالنسبة للمنشآت التي يفوق رقم معاملاتها المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم إحدى السندات المحاسبية الخاضعة للفحص خمسين (50) مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

ولا يدخل في هذه المدة..............................................................................المادة 111 بعده.

 

ويتعين على المفتش........................................................................... انتهاء عملية الفحص.

 

يجب على الإدارة عقب كل مراقبة للضرائب في عين المكان :

- أن تطبق الإجراءات المقررة في المادتين 107 أو108 من هذا القانون في حالة تصحيح أسس الضريبة

- أن تقوم، في حالة العكس، بإبلاغ....................................................

(الباقي لا تغيير فيه. )

 

المادة 107.- I- يمكن لمفتش الضرائب أن يقوم بتصحيح :

-                                                    إما أساس فرض الضريبة سواء أكان هذا الأساس ناتجا عن القرار الذي أدلى به الخاضع للضريبة أم مفروضا بصورة تلقائية،

-                                                     أو مبالغ الضريبة المحجوزة برسم دخول الأجور سواء أكانت عملية الحجز ناتجة عن الإقرار الذي أدلى به رب العمل أو المدين بالإيراد أم مفروضة بصورة تلقائية.

 

في هذه الحالات يجب على مفتش الضرائب أن يبلغ الخاضع للضريبة أو المشغل أو المدين بالإيراد وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 112 المكررة بعده أسباب التصحيح المزمع القيام به وطبيعته وتفاصيل مبلغه، وأن يدعوه إلى الإدلاء بملاحظاته داخل أجل الثلاثين يوما التالي لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الموجهة إليه، وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب تفرض الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 114 من هذا القانون.

 

II-          إذا تلقى المفتش ملاحظات الخاضع للضريبة أو المشغل أو المدين بالإيراد................................ داخل الأجل المضروب.................................................................. بتبليغ المعنيين بالأمر وفق الإجراءات المنصوص عليهـا في المادة 112 المكررة بعده......................................... مع إخبار المعنيين بالأمر أن هذا الأساس سيصير نهائيا إن لم يقدموا طعنا قي ذلك........................................................................................لتاريخ تسلم رسالة التبليغ الموجهة إليهم.

 

III-       يتسلم المفتش المطالبات الموجهة إلى اللجنة المحلية لتقدير الضريبة ويبلغ مقررات هذه اللجنة إلى المعنيين بالأمر وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 112 المكررة بعده.

 

IV-       يجوز للمعنيين بالأمر وللإدارة الطعن في مقرر اللجنة................. المادة 39 من القانون الآنف الذكر.

V-          ...................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه. )

 

المادة 108 -1 - يمكن لمفتش الضرائب أن يقوم بتصحيح :

-                                                    القرارات المودعة من قبل الخاضعين للضريبة الذين لم يبق لهم في المغرب محل إقامة اعتيادية أو مؤسسة رئيسية، أو موطن ضريبي أو من قبل قرية الخاضعين للضريبة المتوفين،

-                                                    الإقرارات المبدعة من قبل الخاضعين للضريبة الذين باعوا ممتلكات أو حقوقا عينية عقارية،

-                                                    المبالغ المحجوزة في المنبع التي وقع إقرار بشأنها من طرف المشغلين أوالمدينين بالإيرادات الذين ينقطعون عن مزاولة نشاطهم أو الذين يقومون بتحويل عملائهم أو تغيير الشكل القانوني لمنشآتهم.

 

في هذه الحالات وجب على مفتش الضرائب أن يبلغ المعنيين بالأمر وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 112 المكررة بعده أسباب التصحيح المزمع القيام به ومبلغه وأساس الضريبة المعتمدة، وأن يدعوهم إلى الإدلاء بملاحظاتهم خلال أجل الثلاثين يوما، وللخاضعين للضريبة المعنيين أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم رسالة التبليغ الموجهة إليهم لتقديم أجوبتهم والإدلاء بما لديهم من إثباتات، وفي حالة عدم الجواب خلال الاجل المضروب تفرض الضريبة ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 114 من هذا القانون.

 

وإذا لاحظ مفتش الضرائب بعد الاطلاع على إقرار الخاضع للضريبة المنصوص عليه في البند I من المادة 100 المكررة مرتين أعلاه، ما يستوجب القيام ببعض التصحيحات أو تقدير ثمن التملك أو نفقات الاستثمار غير المثبتة أو هما معا أو القيمة التجارية للممتلكات المبيعة، وجب عليه داخل أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الإدلاء بالقرار المنصوص عليه في البند I من المادة 100 المكررة مرتين أعلاه، تبليغ الخاضع للضريبة وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 112 المكررة بعده بالأساس الجديد للضريبة وكذا أسباب مبلغ التصحيحات المزمع القيام بها.

 

ويترتب على الإخفاءات التي يعترف بها الأطراف في العقد فرض ضريبة إضافية داخل أجل التصحيح المنصوص عليه في المادة 113 بعده.

 

II-     إذا قدمت ملاحظات..................................بلغ للمعنيين بالأمر وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 112 المكررة بعده، داخل أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ تسلم جواب المعنيين بالأمر، أسباب رفضه الجزئي أو الكلي وكذا أساس فرض الضريبة المعتمدة مع إخبارهم بأنه يجوز لهم أن يطعنوا في الأسس المذكورة أمام اللجنة المحلية لتقدير الضريبة.........................................

(الباقي لا تغيير فيه. )

المادة 109-I - فرض غرامة وعلاو ة عن التأخير في أداء الضريبة.

أ )         ....................................................................................................

ب)        ....................................................................................................

ج)        كل أداء للضريبة المفروضة عن طريق إصدار أمر بتحصيلها طبقا لأحكام البند 1 من المادة 104 أعلاه بعد تاريخ الاستحقاق يؤدي الى تطبيق غرامة عن المبالغ المستحقة نسبتها 10% وعلاو ة نسبتها 5 % عن الشهر الأول من التأخير و0.50 % عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء.

 

وإذا لم يدفع بصورة...................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه. )

 

المادة 113 (الفقرة الخامسة ).- وينقطع التقادم بالتبليغ المنصوص عليه في المادتين 107 و108 أعلاه فيما يتعلق بالتصحيحات التي تقوم بها الإدارة.

 

ويوقف التقادم طوال..................................................................................................

 (الباقي لا تغيير فيه. )

 

II-     ابتداء من فاتح يناير 2004 تنسخ أحكام المادة 22 من القانون رقم 17.89 السالف الذكر وتحل محلها الأحكام التالية :

 المادة 22.- ا لربح الأدنى.

 

ولا يمكن أن يقل الربح السنوي للخاضعين للضريبة العامة على الدخل الذين اختاروا نظام الربح الجزافي المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه عن مبلغ القيمة الكرائية السنوية العادية والحالية لكل مؤسسة من مؤسسات الخاضع للضريبة بعد أن يطبق عليها معامل تندرج قيمته من 0.5 إلى 10 مراعاة لأهمية المؤسسة وسمعتها التجارية ومستوى نشاطها.

 

وتضاف إلى الربح الأدنى إن وجدت، زائد القمة والتعويضات والمكافآت والإعانات المالية والهبات مع اعتبار الاستهلاكات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه،

 

III-   ابتداء من فاتح يناير 2004 تتمم مقتضيات القانون رقم 17.89 السالف الذكر بالمادة 36 المكررة وبالفرع 4 ومادته 15 1 المكررة كما يلي :

المادة 36 المكررة- الجزاءات على مخالفة الالتزامات المفروضة على المنشات المقامة بالمواقع الخاصة بالتصدير وعلى ممونيها.

 

I-        Iتفقد المنشآت التي تبيع منتوجات مكتملة الصنع للمنشآت المقامة بالمواقع الخاصة بالتصدير والتي لم تدل بالشهادة المنصوص عليها في المادة 11 المكررة أعلاه، الحق في الاستفادة من الإعفاء أو التخفيـض المنصوص عليهما في الفقرة الأولى من ألف- 2 ) من نفس المادة دون الاخلال بتطبيق العلاوات والغرامة المنصوص عليها في المادة 109 بعده.

 

II-     تفرض الضريبة على المنشات المقامة في مواقع التصدير بالنسبة لرقم المعاملات المطابق للمنتوجات المكتملة الصنع المقتناة من طرفها والتي تم توجيهها نحو جهات غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون،وذلك وفق القواعد الجاري بها العمل مع تطبيق علاوة قدرها 100% من الواجبات المستحقة والعلأو ات والغرامة المنصوص عليها في المادة 109بعده.

 

III-  إذا لم تدل المنشآت المقامة بالمواقع الخاصة بالتصدير بالبيان الإجمالي المنصوص عليه في الفقرة 6 من ألف- 2 ) من المادة 11 المكررة أعلاه أو قدمت بيانا خارج الأجل أو أدلت ببيان غير كـامل أو ناقص أدمجت في حصيلتها الفريضة عليها الضريبة نسبة قدرها 25 % من المبلغ المطابق لعمليات شراء وتصدير المنتوجات المكتملة الصنع.

 

وتطبق بالإضافة إلى الإدماج المذكور العلاوات والغرامة المنصوص عليها في المادة 109 بعده.

 

الفرع 4

 

التضامن

المادة 115 المكررة- يكون المشتري مسؤولا على وجه التضامن مع البائع عن دفع الضرائب المتملص منها والغرامات المترتبة عليها في حالة الاخفاءات التي يعترف بها الأطراف في العقد في ميدان الأرباح العقارية.

 

IV-   1- تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2005 أحكام المادة 27 وعنوانها هـ ) الاتفاقيات المبرمة مع المنظمات المهنية من القانون رقم 17.89 السالف الذكر.

 

2-                    تنسخ ابتداء من فاتح يناير2004 أحكام المادة 80 وعنوانها الإجراءات المتعلقة بالتصحيح من القانون رقم 17.89 السالف الذكر.

 

V-      تطبق أحكام المادة 9 من القانون رقم 17.89 السالف الذكر، كما وقع تغييرها بالبند I من هذه المادة على مبلغ الفوائد الجارية ابتداء من فاتح يناير 2004.

 

VI-   تطبق أحكام الفقرة أ- 2 ) من المادة 11 المكررة من القانون رقم 17.89 السالف الذكر، كما وقع تغييرها بالبند I من هذه المادة على عمليات البيع إلى المنشات المقامة بالمواقع الخاصة بالتصدير المفوترة والمنجزة ابتداء من فاتح يناير 2004.

 

VII-     7- تطبق أحكام 7 من المادة 66 من القانون رقم 17.89 السالف الذكر، كما وقع تغييرها بالبند I من هذه المادة على التعويضات الممنوحة ابتداء من فاتح يناير 2004.

 

VIII- تطبق أحكام 9 من المادة 66 من القانون رقم 17.89 السالف الذكر، كما وقع تتميمها بالبند I من هذه المادة على الإيرادات الممنوحة ابتداء من فاتح يناير 2004 بعد انصرام أجل عقد التأمين على الحياة أو عقد الرسملة.

 

IX-   تطبق أحكام المادة 93 المكررة ثلاث مرات من القانون رقم 17.89 السالف الذكر، كما وقع تغييرها بالبند I من هذه المادة على الدفوعات التلقائية المنجزة ابتداء من فاتح فبراير 2004 وعلى الأوامر بالتحصيل الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2004.

 

X-      تطبق أحكام المادة 105 من القانون رقم 17.89 السالف الذكر كما تم تتميمها بالبند I من هذه المادة على عمليات المراقبة الصادر في شانها إعلام بالفحص الذي يتم تبليغه إلى الملزمين ابتداء من فاتح يناير2004.

 

XI-   تطبق أحكام المادة 108 من القانون رقم 17.89 السالف الذكر، كما وقع تغييرها بالبند I من هذه المادة على القرارات المنصوص عليها بالبند I من المادة 100 المكررة مرتين من القانون المذكور ابتداء من فاتح يناير2004.

 

XII-     تطبق أحكام المادة 109 من القانون رقم 17.89 السالف الذكر، كما تم تتميمها بالبند I من هذه المادة على الأوامر بالتحصيل الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2004.

 

XIII-  تطبق أحكام المادة 113 من القانون رقم 17.89 السالف الذكر، كما وقع تغييرها بالبند I من هذه المادة على التصحيحات التي يتم تبليغها ابتداء من فاتح يناير 2004.

 

XIV-                        تطبق أحكام المادة 22 من القانون رقم 17.89 السالف الذكر، كما وقع تغييرها بالبند II من هذه المادة على الدخول المحصل عليها ابتداء من فاتح يناير 2004 من طرف الخاضعين للضريبة الذين اختاروا نظام الربح الجزافي.

 

 

XV-    1- تعوض ابتداء من فاتح يناير 2004 عبارة مفتش الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بعبارة مفتش الضرائب بالمواد 26 و30 و34 و42 و47 و49 و50 و52 و60 و63 و72 و77 و100 و102 و112 المكررة من القانون رقم 17.89 السالف الذكر.

 

2-                     تعوض ابتداء من فاتح يناير 2004 عبارة المأمورين المحلفين التابعين لمصلحة الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها بعبارة المأمورين المحلفين التابعين لإدارة الضرائب بالمادة 105 من القانون رقم 17.89 السالف الذكر،

3-                      تعوض ابتداء من فاتح يناير2004 عبارتي رئيس المصلحة المحلية لوعاء الضريبة ورئيس المصلحة المحلية لربط الضريبة بعبارة رئيس المصلحة المحلية للضرائب وذلك بالمادتين 29 و31 من القانون رقم 17.89 السالف الذكر.

 

مراكز تدبير المحاسبية المعتمدة

 

المادة 11

ابتداء من فاتح يناير 2004 تغير مقتضيات المادة 3 من القانون رقم57.90 المتعلق بمراكز تدبير المحاسبة المعتمدة كما يلي :

المادة 3.- تتمتع الشركات المشار إليها في المادة الأولى............................................................

...........................................................................................................................

والضريبة على الشركات وذلك مدة أربع سنوات.....................................................................

...........................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه. )

 

الضريبة على القيمة المضافة

 

المادة 12

I-        تغير وتتمم على النحوالتالي ابتداء من فاتح يناير 2004 أحكام المواد 6 و15 (1° ،3°)و29 و31 و32 و36 و37 و39 و40 و42 و43 (VI) و45 (II) و48 (III) و53 و56 المكررة (الفقرة 5 ) و60 و61 من القانون رقم 30.85   المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.85.347 تاريخ 7 ربيع الآخر 1406 (20 ديسمبر 1985 ) :

 

المادة 6.- يمكن أن يختار الخضوع............................................................. على تصريح بذلك:

1-                     التجار.................................................................................................

2-                     .........................................................................................................

3-                     ......................................................................................................

 

ويجب أن يوجه التصريح...............................................في ظرف موصى به إلى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها المصرح..........................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

 المادة 15.- تخضع للضريبة بالسعر المخفض :

1-    البالغ 7 %

أ )         مع الحق في الخصم :

-                عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالمنتجات المبينة بعده،

-                 الماء المزودة.........................................................................................

-                 تنسخ..................................................................................................

-                 غاز.................................................................................................

 

3-    البالغ 14 % :

أ )         مع الحق في الخصم :

-                 الشحوم الغذائية......................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

-                 العربة السيارة.......................................................................................

 

ويتوقف تطبيق...........................................................................................................

.......................................................................................................... بنص تنظيمي.

-                الطاقة الكهربائية.

 

ب )       .........................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه. )

 

المادة 29- 1- يجب على الخاضعين للضريبة المفروض عليهم نظام الإقرار الشهري، أن يودعوا بمكتب قابض إدارة الضرائب قبل انصرام كل شهر.........................................................................

............................................................................................. مبلغ الضريبة المطابق له.

2-            يجب على الخاضعين للضريبة بحسب نظام الإقرار الربع سنوي، أن يودعوا بمكتب قابض إدارة الضرائب قبل انصرام الشهر الأو ل من كل ربع سنة، إقرارا برقم معاملاتهم................. مبلغ الضريبة المطابق له.

 

 المادة 31.- يجب على الشخص الذي لم يبق خاضعا للضريبة.....................................................

وفي حالة التخلي عن المحل...........................................................................................

 

ويجب على المتخلى له............................................. أن يخبر المصلحة المحلية للضرائب التابع لها بتملك المحل التجاري داخل الأجل المشار إليه أعلاه.

 

المادة 32.- يحرر مأمورو إدارة الضرائب قوائم بشأن استيفاء الضريبة على القيمة المضافة.....................

 (الباقي لا تغيير فيه. )

 

 المادة 36- يجب على كل شخص خاضعا للضريبة على القيمة المضافة :

1-           ........................................................................................................

2-           ........................................................................................................

3-           إذا كان خاضعا..................................................................................... أن يودع بالمصلحة المحلية للضرائب التابع لها................................................نسخة من الموازنة، وحساب الحاصلات والتكاليف وجدول الاستهلاك.

 

 المادة 37.- I- يجب على الأشخاص الذين يقومون بالعمليات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة........

..........................................................................................................................

 

1-           رقم التعريف المسلم من المصلحة المحلية للضرائب وكذا رقم.......................................

 (الباقي لا تغيير فيه. )

 

 المادة 39.- يجوز لإدارة الضرائب........................................................... على ورق لما يلي:

أ)          .................................................................................................

ب)        ...................................................................................................

 

ولا يمارس حق الاطلاع................................... إذا قدم المعنيون بالأمر المعلومات كتابة أو سلموا الوثائق مقابل إيصال للمأمورين التابعين لإدارة الضرائب.

وتقدم المعلومات.................. إلى مأموري إدارة الضرائب المحلفين الذين لهم على الأقل رتبة مفتش مساعد

 

المادة 40.- يجب على الخاضعين للضريبة أن يحتفظوا طوال 10 سنوات....................................... وإذا ضاعت........................... وجب على الخاضع للضريبة أن يخبر بذلك مفتش الضرائب التابع له مقره أو مؤسسته الرئيسية................................................................ لاحظ فيه الضياع.

 

المادة 42.- I- يجب على كل شخص خاضع للضريبة على القيمة المضافة........................................

...........................................................................................................................

ويقدم إلى المأمورين المحلفين المكلفين بالضرائب، الذين لهم على الأقل رتبة مفتش مساعد..... الاطلاع عليها.

 

II-     إذا تقرر القيام بالتحقق من محاسبة..............................................................................

...........................................................................................................................

 

ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تستغرق عملية الفحص المشار إليه أعلاه :

-                أكثر من ستة (6) أشهر بالنسبة للمنشات التي يعادل أو يقل رقم معاملاتها المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص عن خمسين (50 )مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة،

-                أكثر من اثني عشر (12 ) شهرا بالنسبة للمنشات التي يفوق رقم معاملاتها المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف برسم إحدى السنوات المحاسبية الخاضعة للفحص خمسين (50) مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

 

 ولا يدخل..............................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه. )

 

المادة 43.- VI تحرر في الحال أوامر بتحصيل....................................................... المفروضة:

-                .............................................................................................................

-                ...........................................................................................................

-                .............................................................................................................

-                بالنسبة للتصحيحات التي لم تكن موضوع ملاحظة من طرف الخاضع للضريبة خلال مسطرة التصحيح.

 

 المادة 45.- II- ألف- تضم كل لجنة :

1-           ...........................................................................................................

2-           ...........................................................................................................

3-           رئيس المصلحة المحلية للضرائب أو ممثله.............................................................

4-           ...........................................................................................................

ب )       .........................................................................................................

ج )       إذا استحال تمديد فترة انتداب....................................................................

 

.............ويجوز للخاضعين للضريبة في هذه الصورة أن يقدموا إلى رئيس المصلحة المحلية للضرائب داخل الثلاثين يوما.............................................................................................................

وممثل عامل العمالة أو الإقليم ورئيس المصلحة المحلية للضرائب فقط، فإن انصرم الأجل.......................

(الباقي لا تغيير فيه. )

 

 المادة 48- III- جزاءات وغرا مات أخرى :

1-           .......................................................................................................

2-           ........................................................................................................

3-           إذا وقع إيداع الإقرار بالمعامل المنصوص عليه في المادة 34 المكررة من القانون أعلاه خارج الأجل القانوني، يتعرض الملزم بالضريبة لغرامة قدرها 500 درهم.

 

المادة 53- تثبت المخالفات أحكام هذا القانون.......................................................................

...........................................................................................................................

 

وتعاين بمحاضر يحررها المأمورون المختصون التابعون لإدارة الضرائب المخالفات المتعلقة..................

...........................................................................................................حق المراقبة.

 

المادة 56 المكررة.- يتم التبليغ بالعنوان الذي حدده الخاضع للضريبة.............................................

...........................................................................................................................

وإذا لم يستطع...........................................................................................................

..................... وفي جميع الأحوال يوقع العون المذكور الشهادة ويوجهها إلى مفتش الضرائب المعني بالأمر.

 

وإذا لم...................................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه. )

 

 المادة 60.- تعفى من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد :

1-      البضائع المشار إليها في البند 1 من المادة 7 أعلاه :

2-      .........................................................................................................

 18- (تنسخ)

...........................................................................................................................

 

32-          .........................................................................................................

33-           اللحوم والأسماك المستعملة من طرف المطاعم والمدرجة في تعريفة الرسوم الجمركية كالتالي:

-                لحم مفروم مهيأ في شكل فطائر بوزن يتراوح بين 45 إلى 150 غرام، معبأ في أكياس من البوليتيلين، نسبة محتواه من المواد الدسمة من 17.5 % إلى 21 %،

-                محضرات لحم الديوك والدجاجات غير البالغة، مهيأة في شكل فطائر أوحصص، مغطاة بمسحوق الخبز المحمص، سابقة الطبخ، مجمدة ذات وزن لا يزيد على100 غرام، معبأة في أكياس من لدائن،

-                محضرات من شرائح السمك على شكل مستطيل يزن 70 غراما.

 

المادة 61.- تتكون الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة....................................................

...........................................................................................................................

 

1-           7%:

-                 فيما يخص المنتجات المبينة......................................................................

-                .....................................................................................................

-                .......................................................................... والذرة البيضاء بالبذور

 (Sorgho grains)

-                 الزيوت السائلة الغذائية غير المصفاة والبذور والفواكه الزيتية والزيوت النباتية المستخدمة لصنع الزيوت السائلة الغذائية.

2-           .........................................................................................................

(الباقي لا تغيير فيه.)

 

II-     ابتداء من فاتح يناير2004 يتمم القانون السالف الذكر رقم 30.85  بإضافة المادة 34 المكررة كما يلي:

 

المادة 34 المكررة.- يجب على الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة الذين يقومون في آن واحد بعمليات خاضعة لها وعمليات خارجة عن نطاق تطبيقها أو معفاة منها بمقتضى أحكام المادة 7 من هذا القانون، أن يسلموا قبل فاتح أبريل إلى المصلحة المحلية للضرائب المنتمين إليها إقرارا بالمعامل (أو نسبة الخصم ) الذي يجب أن يوضع طبقا للشروط المنصوص عليها بنص تنظيمي.

 

III-   إن المبالغ التي يقبضها ابتداء من فاتح يناير 2004، المنتجون والموزعون للطاقة الكهربائية ثمنا لبيوع أو خدمات منجزة ومدرجة في فاتورات قبل التاريخ المذكور تخضع بصورة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 10 من القانون رقم 30.85  المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة للنظام المعمول به في تاريخ إنجاز العمليات السالفة الذكر.

 

ويجب على الخاضعين للضريبة المعنيين بالمقتضيات السالفة الذكر، والتي تـتكون الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة إليهم من قبض المبالغ أن يوجهوا قبل فاتح مارس 2004 إلى المصلحة المحلية للضرائب التابعين لها قائمة تتضمن أسماء المتعاملين معهـم المدينين إلى تاريخ 31 ديسمبر 2003 مع بيان المبالغ المدين بها كل واحد منهم.

 

 وتؤدى الضريبة المستحقة على الخاضعين للضريبة فيما يتعلق بالعمليات المشار إليها أعلاه بحسب المبالغ المقبوضة شيئا فشيئا.

 

IV-   تطبق أحكام البندII من المادة 42 من القانون رقم 30.85  المذكور، كما تم تغييرها بالفقرة I من هذه المادة على عمليات فحص المحاسبة التي تم في شأنها تبليغ إشعار الفحص ابتداء من فاتح يناير 2004.

 

V-      استثناء من أحكام المادة 29 من القانون رقم 30.85  السالف الذكر، كما تم تغييرها بالبند I من هذه المادة فإن الخاضعين للضريبة سيستمرون بصورة انتقالية في إيداع إقراراتهم ودفع المبالغ المستحقة بمكتب المحصل التابع للخزينة العامة للمملكـة، ماعدا الخاضعين للضريبة الذين يتعين عنهم، بموجب قرار للوزير المكلف بالمالية، إيداع إقراراتهم وأداء الضرائب المستحقة لدى قابض إدارة الضرائب.

 

ابتداء من تاريخ صدور القرار المشار إليه أعلاه فإن قوائم الإيرادات الصالحة في شأن تسوية وضعية الخاضعين للضريبة بموجب القرار المذكور، يتم تحصيلها من طرف قابض إدارة الضرائب بينما يستمر استيفاء الضريبة الصادرة بقوائم الإيرادات في شأن تسوية وضعية الخاضعين غير المعنيين بالمقتضيات السالفة الذكر، من طرف القباض التابعين للخزينة العامة للمملكة.

 

واجبات التسجيل

 

المادة 13

I           ينسخ ابتداء من فاتح يناير 2004 :

-                الفصل الأول من الظهير الشريف الصادر في فاتح شعبان 1370 (8 ماي 1951 )المتعلق بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتسجيل والتمبر.

-                 الكتاب الأول من المرسوم رقم2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر1958 ) المتخذ لتطبيق الظهير الشريف السالف الذكر.

 

تنظم واجبات التسجيل بالمقتضيات التالية :

 

واجبات التسجيل

الباب الأول

نطاق التطبيق

 

المادة الأولى- مقتضيات عامة

I-                  تعريف إجراء التسجيل

 

ويعتبر التسجيل إجراء تخضع له الاتفاقات والمحررات وتستخلص بموجبه ضريبة تسمى "واجب التسجيل "

 

II-               آثار إجراء التسجيل

 

يترتب عن إجراء التسجيل اكتساب الاتفاقات العرفية تاريخا ثابتا عن طريق تسجيلها في سجل يدعى "سجل الإيداع " كما يضمن حفظ المحررات.

 

يثبت التسجيل تجاه الخزينة وجود المحرر وتاريخه. ويعتبر التسجيل صحيحا فيما يخص الأطراف المذكورة في المحرر وتحليل بنوده ما لم يثبت عكس ذلك.

 

ولا يمكن لأطراف العقد الاستدلال بنسخة من تسجيل عقد للمطالبة بتنفيذه. ولا يعتبر التسجيل بالنسبة للأطراف حجة كاملة، كما لا يعتبر لوحده بداية حجة كتابية.

 

المادة 2 - الاتفاقات والمحررات الخاضعة لإجراء التسجيل

I-                  التسجيل الإجباري

 

تخضع وجوبا لإجراء وواجبات التسجيل، ولو كانت بسبب ما يشوبها من عيب شكلي، دون قيمة :

 ألف.- جميع الاتفاقات، المكتوبة أو الشفوية، كيفما كان شكل المحرر المثبت لها، عرفيا أورسميا (توثيقي، عدلي، عبري، قضائي أو شبه قضائي ) والمتعلقة بما يلي :

1-                     التفويتات بين الأحياء بعوض أو بدون عوض، كالبيع أو الهبة أو المعاوضة فيما يخص :

 أ)           العقارات المحفظة أو غير المحفظة، أو الحقوق العينية الواقعة على تلك العقارات،

ب )         الملكية أو حق الرقبة أو حق الانتفاع الواقعة على الأصل التجاري أو الزبائن،

ج )           تفويت الحصص فـي المجموعات ذات النفع الاقتصادي والأسهم والحصص في الشركات غير القابلة للتداول وفق الأعراف التجارية، وكذا أسهم وحصص المشاركة في الشركات العقارية، المشار إليها في المادة 2 (البند 1- ألف- 3 ) من القانون رقم 24.86  المتعلق بالضريبة على الشركات أوفي الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري، المشار إليها في البند II من المادة 82 من القانون رقم 89-17 المتعلق "بالضريبة العامة على الدخل".

 

2-               الإيجار ذي الإيراد الدائم للأموال العقارية، والإيجار الفكري، وكذا الإيجار لمدى الحياة أو لمدة غير محدودة،

3-                التخلي عن حق في الإيجار أو الاستفادة من وعد بإيجار واقع على عقار أو جزء منه، سواء وصف بتخل عن العتبة أو بتعويض عن الإفراغ أو غير ذلك،

4-               الإيجار، والتخلي عن الإيجار والكراء من الباطن للعقارات وللحقوق العقارية أو الأصول التجارية.

 

باء- جميع المحررات العرفية أو الرسمية المتعلقة بما يلي :

1-               إنشاء رهن رسمي أو احتكاكه، والتخلي عن الدين المضمون ليبرهن رسمي أو الإنابة فيه.

 

وتخضع هذه العقود للتسجيل أيضا ولو أبرمت فـي بلد أجنبي فيما إذا تم استعمالها من طرف المحافظين على الأملاك العقارية والرهون.

 

2-                تأسيس والزيادة في رأسمال وتمديد وحل الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي، وكذا جميع المحررات المغيرة للعقد أو النظام الأساسي،

3-                قسمة الأموال المنقولة أو العقارية،

4-               الرهن العقاري الحيازي أورهن الأموال العقارية والتخلي عنها.

 

جيم.- المحررات المبينة بعده والمثبتة للعمليات غير المذكورة في ألف- و- باء- أعلاه :

1-           المحررات الرسمية أو العرفية التي ينجزها الموثقون أو الموظفون المكلفون بالتوثيق، وكذا المحررات العرفية التي يستعملها هؤلاء الموثقون أو الموظفون في مسيراتهم الرسمية أو التي يلحقونها بها.

2-            المحررات التي ينجزها العدول والموثقون العبريون والمتعلقة بما يلي :

-                       صكوك إثبات الملكية،

-                       إحصاء المتروك،

-                       التنازل عن ممارسة حق الشفعة أو التنازل عن حق الضم في بيع الصفقة،

-                       الاسترجاع في بيع الثنيا،

-                       رفع اليد عن التعرض فيما يخص العقارات،

-                       بيع المنقولات أو الأشياء المنقولة كيفما كان نوعها،

-                       هبة المنقولات،

-                       الالتزامات والاعترافات بالديون وحولات الديون،

-                       الوكالات كيفما كان نوع الوكالة،

-                       المخالصات عن شراء العقارات.

 

3-           القرارات القضائية والمحررات القضائية وشبه القضائية لكتاب ضبط المحاكم والتي، بحكم طبيعتها أو حسب مضمونها، تخضع لواجبات التسجيل النسبية.

 

دال.- بيوعات المنتجات الغابوية المنجزة بمقتضى المادة 3 وما يليها من ظهير 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917 ) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها، وكذا البيوعات المنجزة من طرف مأموري الأملاك المخزنية أو الجمارك.

 

II-     التسجيل الاختياري.

 

يمكن تسجيل المحررات غير المشار إليها في (1) أعلاه إذا طلب أطراف العقد ذلك أو أحدهم.

 

المادة 3- الإعفاءات.

تعفى من واجبات التسجيل :

I-         المحررات ذات المنفعة العامة :

1-           الاقتناءات التي تنجزها الدول الأجنبية للعقارات المعدة لمقر تمثيلها الدبلوماسي أو القنصلي بالمغرب أو لسكنى رئيس المركز شريطة المعاملة بالمثل للدولة المغربية،

2-           المحررات المثبتة لعمليات عقارية وكذا الإيجارات والتخلي عن حقوق الماء المبرمة بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 15 من جمادى الأولى1357 (13 يوليوز1938) ؛

3-           المحررات والوثائق المتعلقة بالتحصيل الجبري للديون العمومية والمنجزة تطبيقا للقانون رقم15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)،

4-            المحررات والوثائق المنجزة تنفيذا للقانون رقم 7.81  المتعلق بنزع الملكية للمصلحة العامة والاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.252 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982)،إذا كانت خاضعة للتسجيل.

II-     المحررات المتعلقة بالمجموعات العمومية :

1-           الاقتناءات المنجزة من طرف الدولة والمعاوضات والهبات والاتفاقات التي تعود عليها بالنفع، وعقود التحبيس، وجميع أنواع الاتفاقات المبرمة بين الاحباس والدولة،

2-            الاقتناءات والمعاوضات العقارية التي تنجزها الجماعات المحلية والمعدة للتعليم العمومي والإسعاف الاجتماعي والمحافظة على الصحة العامة وكذا أشغال التعمير أو البناءات ذات النفع الجماعي.

 

III-   المحررات ذات المنفعة الاجتماعية :

1-           جميع المحررات والوثائق المنجزة وفقا للظهير الشريف الصادر في 5 ربيع الآخر1363 (فاتح مارس 1944 ) بشأن منح التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب، وكذا القرارات المتخذة لتنفيذ ذلك الظهير الشريف، أو التي ستتخذ فيما بعد نتيجة له، وذلك شريطة أن يشار إليه صراحة

2-            الاقتناءات المنجزة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمفاوضات والاتفاقات التي تعود عليه بالنفع، المتعلقة بتطبيق التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي، وكذا المحررات والوثائق أيا كانت طبيعتها واللازمة للحصول على الأداءات، ولا سيما المخالصات،

3-            عقود إجارة الخدمة إذا تم الإشهاد عليها كتابة،

4-            العقود المتعلقة بالشركات التعاضدية والمؤسسات الاجتماعية للمأجورين، المعترف لها بصبغة النفع العام، والمشار إليها في المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة1383 (12 نوفمبر 1963) بشأن سن نظام أساسي للتعاون التعاضدي،

5-            الاقتناءات المنجزة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق المغربي المهني للتقاعد وعقود المعاوضة والاتفاقات التي تعود عليهما بالنفع

6-            عقود اقتناء العقارات اللازمة لتحقيق غرضها فقط من طرف الجمعيات المهتمة بشؤون الأشخاص المعاقين والتي لا تهدف إلى الحصول على ربح،

7-            المحررات والوثائق والتفويتات التي تعود بالفائدة على المؤسسات الآتية بعده والمتعلقة بإحداثها وبنشاطاتها وبحلها عند الاقتضاء :

-       التعاون الوطني،

-       الجمعيات الخيرية التي تتلقى إعانة من التعاون الوطني، ولا سيما جمعيات المكفوفين والمشلولين،

-       الهلال الأحمر المغربي،

-       العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين.

 

8-           العقود المتعلقة بعمليات شركة سلا الجديدة ومزاولة نشاطها،

9-           العقود والعمليات التي تنجزها الشركة الوطنية للتهيئة الجماعية (SONADAC) المتعلقة بإنجاز مساكن اجتماعية تخص مشاريع النسيم الواقعة بجماعة دار بوعزة وليساسفة، والمخصصة لإيواء سكان المدينة القديمة بالدار البيضاء،

10-      العقود المتعلقة بنشاط وعمليات :

-        مؤسسة الحسن الثاني لمحاربة السرطان،

-        مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين،

-       مؤسسة الشيخ زايد بن سلطان.

 

11-     عمليات الجمعيات النقابية لأرباب الأملاك الحضرية، إذا لم يترتب عنها أي إثراء لفائدة الشركاء نتيجة أداء تعويضات لهم،أو الزيادة في محتويات أملاكهم،

12-     عقود تأسيس وحل الشركات التعاونية للسكنى المقبولة واتحاداتها، المؤسسة بموجب المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552.67  الصادر قي 26 من رمضان 1388(17 ديسمبر 1968) المتعلق بالقرض العقاري وقرض البناء والقرض الفندقي، وكذا الأسهم والسندات التي تصدرها،

13-     العقود المثبتة للبيع أو الكراء عن طريق الإيجار الحكري لقطع أرضية من ملك الدولة، مجهزة من طرفها أومن طرف الجماعات المحلية ومخصصة لإعادة إيواء سكان الاحياء غير الصحية أو مدن الصفيح؛

14-     عقود الإيجار والتخلي عن الإيجار والكراء من الباطن، لعقارات أو حقوق عينية عقارية والمبرمة شفاهيا،

15-     المحررات والوثائق المتعلقة بحماية مكفولي الأمة، تطبيقا للقانون رقم 97-33 المتعلق بمكفولي الأمة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.191 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999 )،

16-      المحررات المتعلقة بتخصيص أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة ومن الملك الخاص للدولة للمستفيدين والمنجزة في إطار الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.454 بتاريخ 25 ذي الحجة 1396 (17 ديسمبر 1976 )الذي يمدد بموجبه التشريع والنظام المتعلقان بالإصلاح الزراعي إلى التوزيعات المنجزة قبل 9 يوليو1966.

 

IV-   المحررات المتعلقة بالاستثمار:

1-           الاقتناءات المنجزة من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي لأراض فضاء أو مشتملة على صناعات مقرر هدمها ومرصدة لانجاز مشروع استثمار غير التجزيء أو البناء من لدن متملكها، مع مراعاة شروط الإعفاء المنصوص عليها بالمادة 4- II بعده،

2-           الاقتناءات المنجزة من طرف شركات الإيجار التمويلي العقاري لأماكن معدة لغرض مهني أو للسكن أو لأرض فضاء أو مشتملة على بناءات مقرر هدمها ومرصدة لبناء عقارات مخصصة لنفس الغرض، يجب وضعها رهن تصرف المستأجرين في إطار عقد إيجار تمويلي عقاري، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها بالمادة 4- III بعده،

3-           عقود تأسيس الكفالة البنكية أو إنشاء الرهن، المدلى بها أو الموافق عليها ضمانا لأداء واجبات التسجيل، وكذا إفتكاك الرهن المسلم من طرف مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل والمنصوص عليها بالمادتين 4 (II - باء وIII- جيم )و10 (I) بعده،

4-           عقود تأسيس والزيادة في رأسمال الشركات الواقعة في مناطق التصدير الحرة المنصوص عليها بالقانون رقم 19.94الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1بتاريخ 24 شعبان1415 (26 يناير1995).

 

وتستفيد كذلك من الإعفاء الاقتناءات المنجزة من طرف المقاولات الواقعة في مناطق التصدير الحرة للأراضي الضرورية لانجاز مشاريع استثمارية، مع مراعاة شرط الإعفاء المنصوص عليه في المادة 4-IV بعده،

 

5-           عقود تأسيس والزيادة في رأسمال الأبناك والشركات القابضة الحرة المنصوص عليها بالقانون رقم58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.131 بتاريخ 21 من شعبان 1412 (26 فبراير1992 ).

 

وتستفد كذلك من الإعفاء، الاقتناءات المنجزة من طرف الأبناك والشركات للعقارات الضرورية لإحداث مقراتها أو وكالاتها أو فروعها،مع مراعاة شرط الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 4- V بعده،

 

6-           المحررات والوثائق المتعلقة بإحداث وبأنشطة، وإن اقتضى الحال، بحل المؤسسة العمومية المسماة وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكة،

7-           نقل الأموال التابعة لملك الدولة الخاص، بكامل الملكية وبدون عوض، إلى الشركة المسماة الوكالة الخاصة طنجة- البحر الأبيض المتوسط واللازمة لها للقيام بمهام المرفق العام المسندة إليها، والمحددة قائمتها في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 2.02.644 الصادر في 2 رجب 1423 (10 سبتمبر 2002 ) بإحداث المنطقة الخاصة لتنمية طنجة- البحر البيض المتوسط.

 

وتستفيد الوكالة الخاصة طنجة- البحر البيض المتوسط وكذا الشركات المتدخلة في إنجاز وإعداد واستغلال وصيانة مشروع المنطقة الخاصة لتنمية طنجة- البحر البيض المتوسط والمقامة في مناطق التصدير الحرة المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم2.02.644 السالف الذكر، من الإعفاءات المنصوص عليها في- 4- أعلاه مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 4- IV بعده،

 

8-           عمليات نقل الملكية المقررة تطبيقا للقانون رقم 39.89   المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 (11 أبريل 1990 )،وكذا المرسوم المتخذ لتطبيقه رقم 2.90.402 بتاريخ 25 ربيع الأو ل1411 (16 أكتوبر 1990 )،

9-           العمليات المنصوص عليها بالمادة 8 (1- دال- 8 ) بعده فيما يخص واجبات التفويت المتعلقة بتحمل الخصوم، إن وجدت وذلك في الحالات التالية :

أ - الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي التي تقوم خلال السنوات الثلاث التالية لتخفيض رأسمالها، بإعادة تكوين رأس المال المذكور كلا أو بعضا،

ب -      اندماج شركات الأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة سواء تم الاندماج عن طريق الابتلاع أو إحداث شركة جديدة،

ج-        الزيادة في رأسمال الشركات التي أدرجت أسهمها في جدول أسعار بورصة القيم، أو طلب إدماجها في جدول الأسعار المذكور، بشرط أن تمثل الأسهم الآنفة الذكر ما لا يقل عن 20 % من رأسمال الشركات المذكورة،

د-         تأسيس شركات الاستثمار أو الزيادة في رأسمالها، إذا كانت نسبة 50 % على الأقل من رأسمال الشركات المذكورة متكونة من المشاركة بعملات قابلة للتحويل وكان هذا القسط من رأس المال يساوي أو يفوق 15.000.000 درهم،

هـ -      تأسيس أو الزيادة في رأسمال الشركات التي يكون غرضها الأساسي تدبير القيم المنقولة أو الاكتتاب في رأسمال شركات أخرى على سبيل المساهمة.

 

10-     المفاوضات المتعلقة بالعقارات الفلاحية الواقعة خارج المدار الحضري، إذا ثبت أن أحد العقارات المبرمة المعاوضة بشأنها متصل بأملاك من يتسلمه من الطرفين في المعاوضة، وذلك حسب الشروط المنصوص عليها بالمادة 4- 1 بعده.

 

V-      المحررات المتعلقة بعمليات القرض :

1-           العقود المتعلقة بالعمليات التي ينجزها البنك الإفريقي للتنمية، وكذا الاقتناءات المنجزة لفائدته حين يتحمل البنك المذكور وحده وبصفة نهائية عبء الضريبة،

2-            المحررات والوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة من طرف البنك الإسلامي للتنمية وفروعه، وكذا الاقتناءات التي تعود عليها بالنفع،

3-           عقود التسبيقات المضمونة بسندات من أموال الدولة أو بسندات تصدرها الخزينة،

4-           المحررات المثبتة لعمليات القرض المبرمة بين الخواص والمؤسسات البنكية، وكذا المتعلقة بعمليات القرض العقاري المبرمة بين الخواص وشركات التمويل، أو بعمليات القرض المبرمة بين المقاولات ومأجوريهم لتمويل اقتناء أو بناء سكناهم الشخصية،

5-            المحررات المثبتة لعمليات القرض المبرمة بين الخواص والصندوق المغربي للصفقات،

6-           العقود المتضمنة انتقال ثمن الصفقات والديون وحوالتها أو الإنابة فيها لفائدة الصندوق المغربي للصفقات،

7-            العقود المتضمنة لبيع السيارات بالسلف.

 

 المادة 4.- شروط الإعفاء.

I-        من أجل تطبيق الإعفاء المنصوص عليه في المادة 3 (IV -10 )اعلاه يجب أن يتضمن عقد المعوضة بيان محتوى العقارات المعاوضة،مع ذكر أرقام الرسوم العقارية، إن كانت العقارات المذكورة محفظة، ويثبت اتصال أحد العقارات موضوع المعاوضة بأملاك من يتسلمه من المتعارضين عن طريق الإدلاء بتصميم، يعده قائس معتمد، ويرفق بالعقد المقدم للتسجيل.

 

II-      يكتسب الحق في الإعفاء المنصوص عليه في المادة 3 (IV-1) أعلاه وفق الشروط الآتية :

 

ألف - يجب أن يتضمن عقد الاقتناء التزام المقتني بإنجاز مشروع الاستثمار داخل أجل أقصاه 36 شهرا ابتداء من تاريخ عقد الاقتناء،

 

وفي حالة حصول قوة قاهرة يمكن تمديد الأجل المذكور أعلاه من طرف وزير المالية أو الشخص الذي ينتدبه لهذا الغرض بناء على إدلاء المعني بالأمر بالمستندات الضرورية المثبتة لذلك.

 

باء- يجب على المقتني ضمانا لأدلاء الواجبات المجردة المحتسبة بسعر 5 % المنصوص عليها في المادة 8 (1- ألف) بعده وإن اقتضى الحال، الذعيرة والغرامة وزيادة التأخير المنصوص عليها في المادتين 22 و23 بعده والتي قد تستحق في حـالة عدم التقيد بالالتزام المشار إليه في- ألف- أعلاه :

-              أن يقدم كفالة بنكية تودع لدى مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل،

-              أو يرهن في عقد الاقتناء أوفي عقد ملحق به الأرض المقتناة أو أي عقار آخر لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى، فإن لم يكن ذلك فمن الرتبة الثانية عقب الرهن المبرم لفائدة مؤسسات القرض المعتمدة

 

ولا ترجع الكفالة البنكية كما لا يفتك الرهن من طرف مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل المختص، إلا بعد الإدلاء حسب الأحوال، بصورة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة المتسلم المؤقت أو شهادة المطابقة المنصوص عليهما بالقانون رقم 25.90   بشأن التجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم الأراضي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7 الصادر في 15 من ذي الحجة 1412 (17 يونيو1992 ).

 

III-   تعفى عقود الاقتناء المشار إليها في المادة 3 (IV-2) وفق الشروط التالية :

ألف- فيما يتعلق بالأماكن المعدة للسكنى أو لغرض مهني، يجب أن يتضمن عقد الاقتناء التزام شركة الائتمان الإيجاري بوضع الأماكن رهن تصرف المستأجر في أجل لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ العقد المذكور،

 

باء - فيما يتعلق بأراض فضاء أو مشتملة على بناءات مقرر هدمها ومرصدة كليا لبناء عقارات مخصصة لغرض مهني أو للسكنى، يجب أن يتضمن عقد الاقتناء التزام شركة الائتمان الإيجاري بوضع العقار المبني رهن تصرف المستأجر في أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العقد المذكور،

 

جيم- يجب أن تقدم شركة الائتمان الإيجاري كفالة بنكية أوترهن لفائدة الدولة رهنا رسميا العقار المتملك أو أي عقار آخر، وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في البند (II- باء ) من هذه المادة، وذلك ضمانا لأداء واجبات التسجيل المحسوبة بنسبة 5 % المنصوص عليها في المادة 8 (1- ألف) بعده إن اقتضى الحال، الذعيرة والغرامة وزيادة التأخير المنصوص عليها، على التوالي، في المادتين 22و23 بعده والتي قد تستحق في حالة عدم التقيد بالالتزام المشار إليه في- ألف-وباء- أعلاه.

ولا ترجـع الكفالة البنكية كما لا يفتك الرهن من طرف المفتش المختص، إلا بعد الإدلاء بشهادة المطابقة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها أو أي سند يثبت الحيازة من قبل المستأجر.

 

IV-   يكتسب الحق فـي الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 3 (IV - 4 الفقرة الثانية )أعلاه، شريطة الاحتفاظ بالأراضي المقتناة موضوع مشروع الاستثمار ضمن أصول المقاولة لمدة لا تقل عن عشر (10 )سنوات ابتداء من تاريخ الحصول على الرخصة المنصوص عليها بالمادة 11 من القانون رقم19.94 المتعلق بالمناطق الحرة للتصدير.

 

V-      يكتسب الحق في الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 3 (IV - 5 الفقرة الثانية ) أعلاه شريطة الاحتفاظ بالعقارات المقتناة لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات ضمن أصول الأبناك والشركات القابضة الحرة ابتداء من تاريخ ا تحصيل على الترخيص المنصوص عليه بالمادة 5 من القانون رقم58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة.

 

المادة 5 آجال التسجيل

I-             تخضع للتسجيل ولأداء الواجبات داخل أجل ثلاثين (30 ) يوما :

ألف - ابتداء من تاريخ إنشائها :

-           المحررات والاتفاقات الوارد تعدادها بالمادة 2 (I- ألف وباء وجيم )، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في- باء من هذا البند والبند II بعده،

-           المحاضر المثبتة لبيوع المنتجات الغابوية والبيوع التي ينجزها مأمورو أملاك الدولة أو الجمارك والمشار إليها في المادة 2 (I- دال )أعلاه،

-           محاضر البيع بالمزاد العلني للعقارات أو الأصول التجارية أو المنقولات الأخرى.

 

باء.- ابتداء من تاريخ تلقي الإشهاد فيما يخص المحررات التي ينجزها العدول.

 

II-          تخضع للتسجيل داخل أجل ثلاثة أشهر :

-           ابتداء من تاريخ وفاة الموصي بالنسبة للتبرعات المعلقة على حدوث الوفاة؛

-           ابتداء من تاريخها بالنسبة للأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن مختلف المحاكم.

 

الباب الثاني

وعاء الواجبات وكيفية احتسابها

 

المادة 6 -الأساس الخاضع للضريبة.

من أجل احتساب واجبات التسجيل، تحدد قيمة الملك وحق الرقبة وحق الانتفاع واستغلال الأموال المنقولة والعقارية، وبصفة عامة، يحدد الأساس الخاضع للضريبة فيما يلي :

1-           فيما يخص البيوع وعمليات نقل الملكية الأخرى المنجزة بعوض، في الثمن المعبر عنه والتكاليف التي يمكن أن تضاف إليه.

 

غير أن القيمة الخاضعة للضريبة تتمثل :

-           بالنسبة لعمليات بيع عقارات أو حقوق عينية عقارية لفائدة مستأجرين ورد بيانهم في عقود الإيجار التمويلي العقاري، في القيمة المتبعة للعقارات أو الحقوق العينية المذكورة كما هي ناتجة لطعن العقد

-           بالنسبة لعمليات بيع الأموال العقارية بمزاد التهور أو المزايدة، في الثمن المعبر عنه بإضافة التحملات وخصم ثمن المزاد السابق الذي تحمل واجبات التسجيل،

-            بالنسبة للتخلي بعوض عن الأصول التجارية، في ثمن السمعة التجارية والحق في الإيجار والأشياء المنقولة المرصدة لاستغلال هذا الأصل والبضائع المخزنة،

 

2-            فيما يخص المعاوضات في قيمة الشيء المعروض به الأكثر قيمة.

 

وإذا تعلقت المعاوضة بحق رقبة أو حق انتفاع، وجب على الأطراف بيان القيمة التجارية للملكية الكاملة للعقار، وتقدر قيمة حق الرقبة أو حق الانتفاع وفقا لما هو وارد في- 4- بعده

 

3-            فيما يخص قسمة الأموال المنقولة أو العقارية بين الشركاء في الملك أو الإرث أو الشركة، كيفما كان نوع القسمة، في المبلغ الصافي للأصول المراد قسمتها

4-            فيما يخص نقل الملكية بين الأحياء بدون عوض، في التقدير المصرح به من قبل الأطراف لقيمة الأموال الموهوبة، دون إسقاط التحملات.

 

غير أن الأساس الخاضع للواجبات يتكون :

-                                               بالنسبة لنفس العمليات المتعلقة بالأصول التجارية، من قيمة السمعة التجارية للأصل وكذا الحق في الإيجار والأشياء المنقولة المرصدة لاستغلال هذا الأصل والبضائع المخزنة،

-                                               بالنسبة للتفويتات بدون عوض، المتعلقة بحق الانتفاع وحق الرقبة، من القيمة المطابقة لكل منهما، والتي يتم احتسابها على أساس القيمة التجارية للملكية الكاملة وتبعا لسن صاحب حق الانتفاع وفق ما هو مبنى في الجدول الآتي :

 

 

 

 

 

سن المنتفع

قيمة حق الانتفاع

قيمة حق الرقبة

 

اقل من 20 سنة كاملة

اقل من 30 سنة كاملة

اقل من 40 سنة كاملة

اقل من 50 سنة كاملة

اقل من 60 سنة كاملة

اقل من 70 سنة كاملة

أكثر من70 سنة كاملة

الحصة من الملكية الكاملة

10/7

10/6

10/5

10/4

10/3

10/2

10/1

الحصة من الملكية الكاملة

10/3

10/4

10/5

10/6

10/7

10/8

10/9

 

 

إذا تعذر إثبات سن المنتفع بواسطة حالة مدنية منتظمة، تم إثباته بإشهاد عدلي، إذا كان الاتفاق خاضعا لخطاب القاضي.

 

وفي الحالات الأخرى، يحدد سن صاحب حق الانتفاع من لدن الأطراف المتعاقدة بموجب تصريح يضمن بالعقد،

 

5-           فيما يخص صكوك إثبات الملكية، في قيمة العقارات المتعلقة بها.

 

ويجب أن تقدر على حدة قيمة كل عقار أو جزء منه وأن تعين بكل دقة حدود العقارات ومساحتها وطبيعتها وموقعها

 

6-            فيما يخص العقود المتعلقة بإنشاء الرهن الرسمي أورهن الأصل التجاري، في المبلغ المضمون المتكون من أصل الدين والمصاريف المختلفة والفوائد في حدود سنتين،

7-           فيما يخص الرهون الحيازية العقارية، في الثمن والمبالغ التي أبرمت لضمانها تلك الرهون،

8-           فيما يخص حصة المشاركة المجردة في تأسيس الشركات في مبلغ أو قيمة الحصة،

9-           فيما يخص التخلي عن الأسهم أو حصص المشاركة في الشركات أو الحصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي، في مبلغ القيمة المتداولة، مع خصم المبالغ التي لم تسدد من قيمة تلك السندات،

10-      فيما يخص التخلي عن سندات القرض التي تصدرها الشركات أو المقاولات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية، في مبلغ الفئة المتداولة،

11-      فيما يخص الديون لأجل، وتمديد أجل أدائها وهبتها والتخلي عنها ونقلها والالتزامات بمبالغ، وغير ذلك من العقود المتضمنة لالتزامات في رأس المال المعبر عنه في العقد والذي يكون موضوعا لها،

12-     فيما يخص عمليات القرض، في المبلغ المقترض،

13-     فيما يخص المخالصات وجميع عقود الإبراء الأخرى، في مجموع المبالغ أو رؤوس الأموال التي تم إبراء المدين منها،

14-     فيما يخص إنشاء وهبة ونقل الإيرادات الدائمة والعمرية، ورواتب المعاشات في رأس المال المؤسس والمتخلى عنه. وفي حالة عدم التصريح برأسمال، في رأسمال يعادل عشرين (20 ) مرة إلا يراد الدائم وعشر (10 ) مرات الإيراد العمري أو راتب المعاش، وذلك كيفما كان الثمن المصرح به فيما يخص النقل أو الاستهلاك،

15-     فيما يخص كفالة المبالغ والقيم والمنقولات والضمانات بمنقولات والتعويضات من نفس الطبيعة، في مبلغ الكفالة أو الضمان أو التعويض،

16-     فيما يخص إجارة الصنعة والصفقات المتعلقة بالبناء والإصلاح والصيانة، وجميع الأشياء المنقولة الفاعلة لتقدير قيمتها، إذا أبرمت بين الخواص، وكانت لا تتضمن بيع بضائع أو سلع غذائية أو غيرها من الأشياء المنقولة أووعدا بتسليمها، في الثمن المصرح به، مضافة إليه التكاليف أو قيمة الأشياء التي يمكن تقديرها،

17-     فيما يخص إحصاء التركات في إجمالي التركة، ما عدا الافرشة والملابس وأثاث بيوت السكن،

18-     فيما يخص تسليم الوصية، في مجموع المبالغ أو قيمة الأشياء الموصى بها،

19-     فيما يخص عقود الإيجار ذات الإيراد الدائم للأموال العقارية والإيجارات الفكرية وعقود الإيجار المبرمة لمدة غير محدودة في رأسمال يعادل عشرين (20 ) مرة الإيراد أو الثمن السنوي مع إضافة التحملات،

20-     فيما يخص عقود الإيجار لمدى الحياة لعقارات مهما كان عدد المستفيدين المتعاقبين، في رأسمال يعادل عشر(10 ) مرات الثمن مع إضافة التحملات.

 

 

 

 المادة 7.- احتساب الضريبة.

I-                  تطبق واجبات التسجيل على العقود والتصريحات الخاضعة إجباريا للتسجيل، حسب أسباب الاتفاقات والالتزامات المترتبة عنها.

 

كما تخضع لنفس الأحكام العقود العرفية المقدمة إراديا لاستيفاء هذا الأجراء.

 

II-               إذ ا كان نفس العقد يتضمن عدة اتفاقات مستمدة من بعضها أو مرتبطة ببعضها، فلا يستوفي إلا الواجب المطبق على الاتفاق المستحق عليه الأداء الأعلى.

 

غير أنه إذا تضمن عقد ما عدة مقتضيات مستقلة عن بعضها، يفرض واجب خاص عن كل مقتضى منها بحسب طبيعته.

 

III-            إذا كان عقد نقل ملكية أو حق انتفاع يتضمن منقولات وعقارات فإن الواجب يستوفى عن مجموع الثمن بحسب النسبة المقررة للعقارات.

غير أنه إذا حدد ثمن خاص فيما يرجع للأشياء المنقولة، وكانت هذه الأخيرة قد تم تحديد قيمتها وبيانها بالتدقيق في العقد، تطبق على كل فئة من تلك الأموال النسبة الخاصة بها.

 

IV-            من أجل احتساب الواجبات النسبية، يتم جبر المبالغ والقيم إلى الدرهم الأعلى.

 

الباب الثالث

تعريفة الواجبات

المادة 8 الواجبات النسبية.

I-                       النسب المطبقة :

 ألف- تخضع لنسبة 5 % :

1-           المحررات والاتفاقات المنصوص عليها بالمادة 2 (1- ألف- 1 - أ - ب )

2-           التخلي، بعوض أو بدون عوض، عن الأسهم أو الحصص في الشركات العقارية المشار إليها بالمادة 2 (البند 1- ألف- 3 ) من القانون رقم 24.86  المتعلق بالضريبة على الشركات وكذا الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري المشار إليها في المادة 82- II من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل،

3-           الإيجار ذي الإيراد الدائم للأموال العقارية، والإيجارات الحكرية، والإيجارات لمدى الحياة أو لمدة غير محدودة المشار إليها بالمادة 2 (1- ألف- 2 )

4-           التخلي عن الحق في الإيجار أو الاستفادة من وعد بإيجار المشار إليهما بالمادة 2(1- ألف-3 )،

5-            ممارسة حق استرجاع العقارات في بيع الثنيا بعد انصرام الآجال المحددة لذلك،

6-           صكوك إثبات ملكية العقارات المشار إليها بالمادة 2 (1- جيم- 2 ).

 

 باء- تخضع لنسبة 2.50 % :

1-           التخلي عن الحصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي، وعن الأسهم أو الحصص في الشركات غير المشار إليها في 1- ألف- 2 من هذه المادة،

 

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يخضع لواجب نقل الملكية بعوض، حسب طبيعة الأموال المعنية، تخلي الشريك الذي قدم أموالا عينية لمجموعة ذات النفع الاقتصادي أو لشركة، عن الحصص أو الأسهم الممثلة للأموال المذكورة داخل مدة أربع سنوات من تاريخ تقديم تلك الأموال،

 

2-           التخلي بعوض عن الإيرادات الدائمة والعمرية والمعاشات وكذا نقلها،

3-           الاقتناءات المنجزة من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين، غير مؤسسات القرض وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير وشركات التأمين وإعادة التأمين لأماكن مشيدة سواء كانت معدة للسكنى أو مرصدة لغرض تجاري أو مهني أو إداري،

4-           الاقتناء بعوض لأراض فضاء أو أراض مشتملة على صناعات مقرر هدمها، والأرصدة لإنجاز عمليات تجزيء أو بناء أماكن معدة للسكنى أو لغرض تجاري أو مهني أو إداري، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 10 (1 )بعده،

5-           المزايدات البيوعات وإعادة البيع والتخليات واسترجاع المبيع من طرف البائع والصفقات وجميع العقود الأخرى، مدنية كانت أم قضائية، الناقلة، بعوض أو بدون عوض للأموال المنقولة.

 

جيم- تخضع لنسبة 1 % :

1-                     الرهون الحيازية للعقارات ورهون الأموال العقارية،

2-                    العقود المتعلقة بإنشاء رهن رسمي أورهن الأصل التجاري، ضمانا لدين حال أو محتمل، وارد في سند لم يتم تسجيله على أساس الواجب النسبي المطبق على الالتزامات النقدية المنصوص عليه في- 5- بعده. ويخصم الواجب المجرد المستخلص من الواجب الذي يترتب على العقد المتضمن للاعتراف بحقوق الدائن،

3-                    عقود إجارة الصنعة، والصفقات المتعلقة بالبناء والإصلاح والصيانة، وجميع الأشياء المنقولة القابلة لتقدير قيمتها، إذا أبرمت بين الخواص وكانت لا تتضمن بيع بضائع أوسلع غذائية أو غيرها من الأشياء المنقولة، أووعدا بتسليمها ما عدا في حالة تطبيق الواجب الثابث المنصوص عليه بموجب أحكام المادة 9 (1- 5) بعده بالنسبة للتصرفات المعتبرة أعمالا تجارية،

 

4-                    التخلي بدون عوض عن الأموال المشار إليها في المادة 2 (1- ألف- 1 و2 و3) أعلاه وكذا التصريحات التي يدلي بها الموهوب له أومن ينوب عنه، إذا كان مبرما بين الأصول والفروع وبين الأزواج أو لأخوة والأخوات،

5-                     العقود والاتفاقات على صلح، والوعود بالأداء وحصر الحسابات، وسندات الدين، والوكالة في قبض الدين، ونقل الديون لأجل وحوالتها، والإنابة في الوفاء بها، والإنابة في الوفاء بالأثمان المنصوص عليها في عقد قصد أداء ديون آجلة للغير، ما لم يكن الدين المتعاقد بشأنه موضوع سند سبق تسجيله، وكذا الاعترافات بالدين، والاعترافات بإيداع مبالغ لدى الخواص، وجميع العقود أو المحررات المتضمنة لالتزامات نقدية لا إبراء فيها، ودون أن يمثل الالتزام ثمن نقل ملكية منقولات أو عقارات لم يسبق تسجيله.

 

وتخضع للواجب بنفس النسبة، في حالة بيع الشيء المرهون :

-                عقود الرهن المبرمة تطبيقا للتشريع الخاص برهن المنتوجات الفلاحية والمنتوجات[A1]  المملوكة لاتحاد المخازن التعاونية والمنتوجات المعدنية وبعض المنتوجات والمواد،

-                عقود الرهن والمخالصات المنصوص عليها في المادتين 356 و378 من القانون رقم 15.95   المتعلق بمدونة التجارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417 (فاتح أغسطس 1996 ).

 

6-                     قسمة الموال المنقولة أو العقارية بين الشركاء في الملك أو الإرث أو الشركة، كيفما كان نوع القسمة. إذا كان هناك مدرك أو معدل قسمة يؤدى عنهما الواجب حسب النسبة المطبقة على بيع الأموال موضوع ذلك المدرك أو معدل القسمة.

 

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يخضع تخصيص مال متأتي من حصة مشاركة أحد الشركاء في الشركة لشريك آخر على سبيل القسمة، خدم مدة قيام الشركة أو عند حلها، إلى واجب نقل الملكية بعوض، حسب طبيعة المال المسحوب وقيمته في تاريخ ذلك السحب، إذا تم هذا التخصيص داخل مدة أربع سنوات من تاريخ تقديم الحصة العينية.

 

ويفرض نفس واجب نقل الملكية على التخصيص، داخل نفس الهدف للمال متأتي من حصة مشاركة أحد الأعضاء في مجموعة ذات النفع الاقتصادي، لعضو آخر، على سبيل القسمة، خلال مدة قيام المجموع أوعند حلها،

 

7-                    إنشاء الإيرادات الدائمة منها أو العمرية، وكذا المعاشات بعوض،

8-                    البيع الأول لأماكن معدة خصيصا للسكنى التي استفادت عند بنائها من الأحكام المتعلقة بالسكن الاجتماعي، كما تم تعريفه بالمادة 8- 13°من القانون رقم 30.85  المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها بالمادة 10- II بعده،

9-                    عقود نفل الملكية التي تتم بين المالكين على الشياع، لحقوق مشاعة في عقارات فلاحية تقع خارج الدوائر الحضرية مع مراعاة الشروط المنصوص عليها بالمادة 10- III بعده،

10-               السلع المخزنة المبيعة مع الأصل التجاري، إذا كانت موضوع جرد مفصل وتقييم منفصل.

 

دال تخضع لنسبة 0.50 % :

1-                    التخلي عن سندات القرض التي تصدرها الشركات أو المفوضات أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية،

2-                     كفالات المبالغ والفن والأشياء المنقولة، والضمانات المنقولة وكذا التعويضات من نفس الطبيعة،

3-                     المحررات العدلية المثبتة للاتفاقات المبرمة في شكل آخر، والتي تتضمن نقل ملكية بين الأحياء للأموال العقارية والحقوق العينية العقارية. وتعفى هذه المحررات من أداء واجب نقل الملكية في حدود مبلغ الواجبات التي سبق استخلاصها،

4-                     تسليم الوصية،

5-                     الصفقات التي تبرمها الدولة والتي تتحمل الخزينة العامة أداء ثمنها،

6-                    التمديد غير المشروط لأجل أداء دين،

7-                    المخالصات والمقاصات والإبراءات وجميع العقود والمحررات المتضمنة إبراء من المبالغ والقيم المنقولة، وكذا استرجاع المبيع في بيع الثنيا داخل الأجل المنصوص عليه في العقد، شريطة تقديم عقد الاسترجاع لإجراء التسجيل قبل انصرام الأجل المذكور،

8-                    تأسيس أو الزيادة في رأسمال الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي المنجزة عن طريق حصص مشاركة مجردة جديدة دون الخصوم التي تثقل تلك الحصص والتي تخضع لواجب نقل الملكية بعوض، حسب طبيعة الأموال موضوع تلك الحصص وأهمية كل صنف منها من مجموع الحصة المقدمة للشركة أو المجموعة ذات النفع الاقتصادي.

 

وتطبق نفس النسبة المحددة في 0.50 % على الزيادة في رأس المال عن طريق إدماج احتياطهم أو فائض قيمة ناتج عن إعادة تقييم أصول الشركة،

 

9-                     إحصاء التركات.

 

هاء - تخضع لنسبة 0.25 % :

تأسيس أو الزيادة قي رأسمال الشركات التي يكون غرضها الأساسي تدبير القيم المنقولة أو الاكتتاب في رأسمال شركات أخرى عن طريق المساهمة فيها.

 

 

 

II-     الحد الأدنى للاستخلاص.

 اقل ما يستوفى عن تسجيل المحررات والتفويتات الخاضعة للواجبات النسبية المنصوص عليها بهذه المادة 100 درهم. ويرفع هذا المبلغ إلى1000 درهم بالنسبة لعقود تأسيس الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي، وكذا الزيادة في رأسمالها.

 

 المادة 9.- الواجبات الثابتة.

I-                      تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في 100 درهم :

1-           التنازل عن ممارسة حق الشفعة أو الصفقة. ويستحق الواجب عن كل واحد من الشركاء المتنازلين

2-           الوصايا والرجوع فيها وجميع التبرعات التي لا تتضمن سوى تصرفات معلقة على حدوث الوفاة،

3-           الفسخ غير المشروط إذا تم داخل الأربع والعشرين ساعة التالية للعقود المفسوخة وقدم للتسجيل داخل الأجل نفسه،

4-           العقود التي لا تتضمن سوى تنفيذ أو تكملة أو إنجاز عقود سبق تسجيلها،

5-           الصفقات والتعاقدات المعتبرة أعمالا تجارية بمقتضى المادة 6 وما يليها من القانون رقم 15.95  المتعلق بمدونة التجارة إذا تمت على شكل محررات عرفية،

6-           استثناء من تطبيق مقتضيات المادة 8 (1- جيم- 5 ) أعلاه في حالة بيع الشيء المرهون :

-            عقود الرهن المبرمة تطبيقا للتشريع الخاص برهن المنتوجات الفلاحية والمنتوجات المملوكة لاتحاد المخازن التعاونية والمنتوجات المعدنية وبعض المنتوجات والمواد،

-            عقود الرهن والمخالصات المنصوص عليها في المادتين 356 و378 من القانون رقم 15.95المتعلق بمدونة التجارة،

7-           التصريحات المتعلقة بإعلان المشتري الحقيقي إذا تمت بمظهر رسمي خلال الثماني والأربعين (48 ) ساعة من تاريخ عقد الشراء وشريطة أن يكون هذا العقد نفسه في شكل محرر رسمي وأن يتضمن الاحتفاظ بحق إعلان المشتري الحقيقي،

8-           الإيجار والكراء والتخلي عن الإيجار والكراء من الباطن لعقارات معدة للسكنى مهما كانت مدتها،

9-           التخلي لعضو في تعاونية عن مسكنه بعد تسديد مجموع رأس المال المكتتب به وفقا لأحكام المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 552.67  المذكور أعلاه المتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي،

10-      جميع العقود الأخرى غير المسماة التي لا يترتب عليها أداء الواجب النسبي.

 

II-                   تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في 200 درهم :

1-           عقود حل الشركـات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي التي لا تحتوي على التزام أو إبراء أو نقل ملكية أموال منقولة أو عقارية فيما بين الشركاء أو الأعضاء في المجموعات ذات النفع الاقتصادي أو غيرهم من الأشخاص، والتي لا يترتب عليها أداء الواجب النسبي،

2-           عقود تأسيس المجموعات ذات النفع الاقتصادي بدون رأسمال،

3-           بيع الطائرات أو السفن أو المراكب أو نقل ملكيتها أو حق الانتفاع بها بعوض، ما عدا نقل الملكية بعوض لليخوت أو مراكب النزهة بين الخواص.

III-                 تخضع للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في 300 درهم :

1-           الإيجار والكراء والتخلي عن الإيجار والكراء من الباطن المتعلق بالأصول التجارية والعقارات غير المعدة للسكنى،

2-           عقود الائتمان الإيجاري العقاري المتعلقة بأماكن تخصص لغرض مهني أو للسكن وكذا فسخ تلك العقود بالتراضي خلال سريان مفعولها،

3-           مع مراعاة مقتضيات المادة 3 (البند V -4 )أعلاه :

 أ -       العقود المتعلقة بعمليات القرض المبرمة بين شركات التمويل والخواص، وإنشاء الرهون الرسمية والرهون الواقعة على الأصول التجارية المبرمة لضمان تلك العمليات،

 ب -        عقود إفتكاك الرهون الرسمية والرهون الواقعة على الأصول التجارية.

 

4-           عقود تمديد الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي، التي لا تحتوي على التزام أو إبراء أو نقل أموال منقولة أو عقارية بين الشركاء أو الأعضاء في المجموعات ذات النفع الاقتصادي أو غيرهم من الأشخاص.

 

 المادة 10.- شروط تطبيق النسب المخفضة.

I-        يشترط لتطبيق النسبة المخفضة المحددة في 2.50 % المشار إليها بالمادة 8 (1- باء- 4 ) أعلاه أن يتضمن عقد الاقتناء التزام المتملك بإنجاز عمليات التجزيء أو البناء داخل أجل لا يتجاوز سبع سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء.

 

ويجب على المتملك أن يدلي بكفالة بنكية أو يقدم رهنا رسميا لفائدة الدولة وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة 4 (II- باء )أعلاه وذلك ضمانا لأداء تكملة واجبات التسجيل، وإن اقتضى الحال، الذعيرة والغرامة والزيادة التي قد تستحق في حالة عدم التقيد بالالتزام المشار إليه أعلاه.

 

ولا ترجـع الكفالة البنكية ولا يسمح مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل المختص بافتكاك الرهن إلا بعد الإدلاء حسب الحالة، بصورة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة التسلم المؤقت أو رخصة السكنى أو شهادة المطابقة المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم25.90 المتعلق بالتجزئات والمجموعات السكنية وتقسيم الأراضي.

 

II-     يشترط للاستفادة من النسبة المخفضة المحددة في 1% المنصوص عليها في المادة 8 (1- جيم- 9 ) أعلاه.الإدلاء بشهادة تسلمها مصلحة الضرائب المختصة تثبت بأن المحل المعني تم بناؤه مع الاستفادة من أحكام المادة 8- 13- من القانون رقم 30.85  المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

 

- III يشترط لتطبيق النسبة المخفضة المحددة فـي 1% المنصوص عليها في المادة 8 (1- جيم- 9 )أعلاه إن يكون قد مضى على تملك الحقوق المشاعة من طرف شريك آخر، أكثر من أربع سنوات، باستثناء حالة انتقال الحقوق المشاعة من شريك إلى الخلف العام لشريك أخر.

 

وفي حالة ممارسة حق شفعة من طرف شريك تجاه الغير، يمكن لهذا الشفيع أن يطلب استرداد الفرق بين واجبات التسجيل المؤداة على عقد شراء الحصص المشاعة والواجبات المخفضة، على أن يتقدم الشفيع بطلب في ذلك الشأن إلى مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل المختص داخل الأجل المنصوص عليه بالمادة 29 (II- الفقرة الأخيرة )بعده.

 

الباب الرابع

التزامات مختلفة

 

المادة 11 - التزامات الأطراف المتعاقدة

I-             في حالة عدم وجود محررات بخصوص الاتفاقات المشار إليها بالمادة 2 (1- ألف) وجب الإدلاء بشأنها تصريحات مفصلة وتقديرية، تودع لدى مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل، داخل أجل ثلاثين (30 ) يوما يبتدئ من تاريخ حيازة الأموال موضوع تلك الاتفاقات مع مراعاة مقتضيات البند III بعده.

 

II-          يلزم الأطراف الذين يحررون عقدا عرفيا خاضعا للتسجيل وبتحرير نظير منه، في ورقة مدموغة تشتمل على نفس التوقيعات الموجودة في الأصل، ويبقى هذا النظير مودعا بمكتب التسجيل.

 

 وإذا لم يحرر هذا النظير أو إذا تعذر تحريره يعوض بنسخة منه مشهود بمطابقتها للأصل من طرف مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل ويوقع عليها أطراف العقد أو أحدهم ويحتفظ بها في المكتب.

 

III-       لا يلزم الأطراف في المحررات والاتفاقات المعفاة من أداء واجبات التسجيل، تطبيقا لأحكام المادة 3 أعلاه بتقديم المحررات أو التصريح بالاتفاقات المذكورة استيفاء إجراء التسجيل عليها،باستثناء ما يتعلق منها بالعمليات المشار إليها بالمادة 2 (1- ألف- 1 و2 و3 وباء- 2 )أعلاه التي تسجل بالمجان.

 

المادة 12 التزامات الموثقين والعدول والقضاة المكلفين بالتوثيق.

 

 

I-             التزامات الموثقين.

يجب على الموثقين أن يضمنوا العقود البيانات والتصريحات التقديرية اللازمة لتصفح واجبات التسجيل.

 

يلزم الموثقون العبريون بترجمة عقودهم شفاهيا لمفتش الضرائب المكلف بالتسجيل وتزويده بالبيانات اللازمة لتصفية واجبات التسجيل.

 

يجب على الموثقين تقديم سجلات التحصين إلى المفتش قصد التبشير عليها واستيفاء إجراء تسجيل العقود وأداء الواجبات في الأجل المحدد قانونا.

 

إلا انه يلزم أطراف العقد بأداء الواجبات التكميلية الناتجة عن نقص الاستخلاص، أو المستحقة على إثر واقعة لاحقة.

 

ويؤدي الأطراف واجبات التسجيل وكذا إن اقتضى الحال الذعيرة الغرامة والزيادة المتعلقة بالعقود العرفية التي يحررها الموثقون.

 

غير أنه يجب على الموثق أن يودع، لدى مكتب التسجيل المختص، النسخة من العقد العرفي الذي قام بتحريره وذلك تحت طائلة تطبيق وعد التضامن المنصوص عليها بالمادة 33 (VI- الفقرة الثانية )بعده.

 

 يجب على الموثقين والموظفين القائمين بمهام التوثيق الذين يحررون عقودا رسمية مؤسسة على عقود عرفية غير مسجلة أو مستخلصة منها، يقومون بتسلمها من أجل إيداعها بدواوينهم، أن يلحقوا العقود العرفية الأنفة الذكر بالعقد الذي يحيل عليها، وأن يقدموها معه لإجراء التسجيل، مع أداء الواجبات المستحقة، وكذا الذعيرة والغرامة والزيادة المترتبة على العقود العرفية المذكورة.

 

II-          التزامات العدول.

يلزم العدول، عند تلقي إشهاد خاضع إجباريا لأداء واجبات التسجيل، بما يلي :

-              إبلاغ الأطراف المتعاقدة بإجبارية إجراء التسجيل، وحثهم على أداء الواجبات المستحقة داخل الأجل القانوني بمكتب التسجيل المختص أو لدى العدل أو الموظف التابع لوزارة العدل المكلف بذلك،

-              تحرير العقد بمجرد تلقي الإشهاد وتوجيهه إلى مكتب التسجيل المختص، مرفقا بنسخة منه.

 

 ويجب في حالة أداء واجبات التسجيل لدى العدل أو الموظف المشار إليهما أعلاه إيداع العقود وكذا الواجبات المتعلقة بها بمكتب التسجيل المختص، وذلك بمجرد تسلم الواجبات المذكورة.

 

يخضع العدل والموظف المكلف بتحصيل واجبات التسجيل إلى مراقبة وزارة المالية عملا بالنصوص القانونية الجاري بها العمل.

 

يجب على العدول، عند تحرير عقد يتضمن تملك عقار أو حقوق عينية عقارية أو حق رقبة أو حق انتفاع بأصل تجاري أو زبائن، أن يضمنوه مراجع التسجيل المتعلقة بالتفويت السابق.

 

وفي حالة عدم وجود المراجع المذكورة بعقد التفويت السابق، يجب على العدول الإشارة إلى ذلك في العقد المودع من أجل التسجيل وإيداع نسخة من ذلك العقد المتعلق بالتفويت السابق بمكتب التسجيل المختص.

 

III-       التزامات القضاة المكلفين بالتوثيق.

يمنع على القضاة المكلفين بالتوثيق الخطاب على عقود خاضعة إجباريا لإجراء التسجيل قبل أداء واجبات التسجيل المستحقة. وبعد الخطاب على العقد يوجهون نسخة منه إلى مكتب التسجيل المختص.

 

المادة 13 التزامات مفتشي الضرائب المكلفين بالتسجيل.

 

يجب أن تسجل العقود والتصريحات يوما بيوم وبالتتابع بمجرد تقديمها للتسجيل أو تصريح الأطراف بها.

 

ولا يمكن لمفتشي الضرائب المكلفين بالتسجيل أن يؤجلوا القيام بإجراء التسجيل إذا كانت العناصر اللازمة لتصفية الضريبة مبينة في العقود أو التصريحات وكانت الواجبات على النحو الذي تمت تصفيتها به، قد تم أداؤها ولهم على العكس من ذلك أن يحتفظوا بالعقود العرفية أو الأصول الفريدة للعقود التوثيقية المدة اللازمة بقصد استخراج نسخ منها مشهود بمطابقتها للأصل.

 

وإجراء التسجيل لا يتجزأ، إذ لا يمكن أن يسجل جزء من العقد دون الجزء الآخر.

 

ويتعين على مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل حصر سجل الإيداع المشار إليه في المادة الأولى (II- الفقرة) الأولى والتوقيع عليه كل يوم، وذلك ببيان يتضمن التاريخ بالحروف.

 

كما يتعين على مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل أن يحتفظ بكل عقد يتضمن تفويتا أو تخليا عن عقار إلى حين الإدلاء بما يثبت أداء مبلغ الضرائب والرسوم المستحقة على ذلك العقار والمتعلقة بالسنة التي حصل فيها التفويت أو التخلي، وكذا بالسنوات السالفة.

 

ولا يجوز لمفتشي الضرائب المكلفين بالتسجيل أن يسلموا نسخا من العقود إلا بموجب أمر صادر عن القاضي المختص، إذا لم يكن الطالب لها أحد المتعاقدين أو خلفه العام.

المادة 14 التزامات مشتركة.

 

I-         بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، لا يمكن للمحافظ على الأملاك العقارية والرهون أن يستلم قصد القيام بإجراء التحفظ أو التقييد في السجلات العقارية عقدا خاضعا إجباريا للتسجيل تطبيقا للمادة 2-1- أعلاه ما لم يتم تسجيله مسبقا.

 

يجب على العدول والموثقين وجميع الأشخاص الذين يزاولون مهام التوثيق، والمحافظين على الأملاك العقارية والرهون، وكذا مفتشي الضرائب المكلفين بالتسجيل، أن يرفضوا تحرير أو تلقي أوت سجيل جميع العقود المثبتة للعمليات المشار إليها في الظهير الشريف رقم 1.63.288الصادر في 7 جمادى الأولى 1383 (26 سبتمبر1963)المتعلق بمراقبة العمليات العقارية التي يقوم بإنجازها بعض الأشخاص، والواقعة على الأملاك الفلاحية القروية، أو المنصوص عليها في المادة 10 من الظهير الشريف رقم1.63.289 الصادر في نفس التاريخ والمتعلق بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار وذلك ما لم تكن تلك العقود مشفوعة برخصة إدارية.

 

II-      يمنع على العدول والموثقين والمحافظين على الأملاك العقارية والرهون ومفتشي الضرائب المكلفين بالتسجيل، أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا العقود المتعلقة بعمليات البيع أو الإيجار أو القسمة المشار إليها بالمادتين 1 و58 من القانون رقم25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقـسيم العقارات،بل لم تكن مشفوعة بنسخ مشهود بمطابقتها للأصل :

-       إما من محضر التسلم المؤقت أو بيان الإذن الصادر بالتقسيم المشار إليهما بالمادتين 35 و61 من القانون السالف الذكر رقم 25.90.

-       أو ، إن اقتضى الحال، شهادة مسلمة من رئيس مجلس الجماعة الحضرية أو القروية تثبت أن العملية لا تدخل في نطاق هذا القانون.

 

III-   يحظر على العدول والموثقين وغيرهم ممن يزاولون مهام التوثيق، أن يحرروا أي عقد يتعلق بتفويت أو تخل عن عقار، ما لم تسلم إليهم شهادة من مصلحة تحصيل الضرائب تثبت أداء مبلغ الضريبة والرسوم المستحقة على ذلك العقار والمتعلقة بالسنة التي حصل فيها التفويت أو التخلي، وكذا السنوات السالفة.

 

IV-   يمكن أن تسجل العقود العرفية على السواء في جميع مكاتب التسجيل.

 

غير أن الاتفاقات المنصوص عليها في المادة 2 (1- ألف ) أعلاه تسجل وجوبا في المكتب التابع له موقع العقارات أو الأصول التجارية أو الزبناء موضوع التفويت.

 

وإذا كان موضوع نفس الاتفاق يتضمن نقل ممتلكات واقعة في دوائر نفوذ مكاتب مختلفة، أمكن القيام بإجراء التسجيل في أي مكتب من هذه المكاتب.

تسجل بمكتب التسجيل، الواقع في دائرته المقر الاجتماعي للشركة أو المجموعة ذات النفع الاقتصادي، العقود العرفية التي تتضمن تأسيس أو تمديد أو تغيير أوحل شركة أو مجموعة ذات نفع اقتصادي، وكذا الزيادة أو التخفيض من رأسمالها، وكذا العقود المتضمنة للتخلي عن أسهم أو حصص المشاركة في الشركات أو الحصص في المجموعات ذات النفع الاقتصادي.

 

ويجب أن تسجل العقود الرسمية بمكتب التسجيل الواقع في دائرة المحكمة التابع لها العدل أو الموثق.

 

V-     يتعين على الموثقين والموظفين الذين يزاولون مهام التوثيق والعدول والموثقين العبريين وكل شخص ساهم في تحرير عقد خاضع للتسجيل أن يطلعوا الأطراف على أحكام المواد 15و21 (II ) و25 بعده،

 

VI-   يحظر على العدول والموثقين ومفتشي الضرائب المكلفين بالتسجيل والمحافظين على الأملاك العقارية أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا أو يقيدوا أي عقد يتعلق بعملية مخالفة لمقتضيات القانون رقم 34.94   المتعلق بالحد من تقسيم الأراضي الفلاحية الواقعة داخل المناطق المسقية أو تنمية الأراضي غير المسقية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.95.152 بتاريخ 13 من ربيع الأول 1416 (11 أغسطس1995 ).

 

الباب الخامس

حق المراقبة ومسطرة التصحيح

 

المادة 15 حق المراقبة

يمكن أن تكون الأثمان أو التصريحات التقديرية، المعبر عنها في العقود والاتفاقات موضوع تصحيح من طرف مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل، إذا تبين أنها لا تطابق القيمة التجارية للأملاك في تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق.

 

المادة 16 حق الاطلاع.

I-              يجوز لإدارة الضرائب، كي تتمكن من الحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيدها في ربط ومراقبة الضريبة المستحقة، أن تطلب الاطلاع على الأصل أو تسليم النسخ المغناطيسي أو على الورق لما يلي :

أ )        وثائق المصلحة أو الوثائق المحاسبية الموجودة في حوزة إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وكل هيئة خاضعة لمراقبة الدولة. ولا يمكن المعارضة في ذلك بحجة كتمان السر المهني.

ب )      السجلات والوثائق التي تفرض مسكها القوانين الجاري بها العمل، وكذا جميع العقود والمحررات والسجلات والمستندات والملفات الممسوكة أو المحفوظة لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين في إطار النشاط المهني الذي يزاولونه.

 

ويجب أن يقدم الطلب كتابة ويتضمن العنوان الكامل للمصلحة التي وجهته ورقم هاتفها.

 

وتقدم المعلومات والوثائق المشار إليها أعلاه إلى مأموري إدارة الضرائب المحلفين الذين لهم، على الأقل، رتبة مفتش مساعد.

 

II-           يتعين على القضاة المكلفين بالتوثيق أن يطلعوا أعوان إدارة الضرائب المشار إليهم في الفقرة أعلاه على السجلات وكنانيش التضمين كلما طلب منهم ذلك.

 

 المادة 17.- مسطرة التصحيح.

I-             إذا لاحظ مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل ما يستوجب القيام بتصحيح الأثمان أو التصريحات التقديرية المعبر عنها في العقود تطبيقا لأحكام المادة 15 أعلاه وجب عليه أن يبلغ الخاضع للضريبة، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 50 المكررة من القانون رقم 24.86  المتعلق بالضريبة على الشركات، الأساس الجديد الذي سيعتمده وعاء لتصفية واجبات التسجيل، وكذا مبلغ الواجبات التكميلية الناتجة عن الأساس المذكور، ويدعوه إلى إبداء ملاحظاته داخل أجل الثلاثين (30 ) يوما التالي لتاريخ تسلم رسالة التبليغ. وفي حالة عدم الجواب داخل الأجل المضروب توضع الواجبات التكميلية موضع التحصيل ولا يمكن أن ينازع فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 28 بعده.

 

II-          إذا تلقى المفتش ملاحظات الخاضع للضريبة داخل الأجل المضروب ورأى أن جميعها أو بعضها لا يستند إلى أساس صحيح، توبعت الإجراءات المتعلقة بالتصحيح وفقا لأحكام المواد 39 (البنود IIوIII وIV وV وVI) 40 و41 (البنود I وIIوIII وIV الفقرة الأولى ) من القانون رقم 24.86  السالف الذكر.

III-       تكون مسطرة التصحيح لاغية في حالة عدم تبليغ جواب مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل عن ملاحظات الخاضع للضريبة داخل أجل الستين (60 ) يوما المنصوص عليه في البند IIثم بالمادة 39 من القانون رقم 24.86  المشار إليه أعلاه.

 

ولا يمكن إثارة حالة البطلان المشار إليها أعلاه لأول مرة أمام اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

 

تكون المقررات النهائية الصادرة عن اللجان المحلية لتقدير الضريبة أو اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة قابلة للطعن فيها أمام المحكمة المختصة داخل أجل الستين (60 ) يوما التالي لتاريخ الأمر بتحصيل واجبات التسجيل التكميلية.

 

وعندما لا يترتب على مقرر اللجنة الوطنية صدور أمر بالاستخلاص، يمكن للإدارة أن تمارس الطعن القضائي خلال الستين (60 ) يوما التالية لتاريخ تبليغ مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بالضريبة.

 

المادة 18 الفرض التلقائي للواجبات.

إذا لم يتم تقديم عقد أو اتفاق خاضع إجباريا للتسجيل أولم يتضمن العناصر الضرورية لاحتساب الواجبات توجه رسالة إلى الخاضع للضريبة وفق الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 50 المكررة من القانون السالف الذكر رقم 24.86  يدعوه فيها المفتش إلى إيداع أو تتميم العدد أو التصريح داخل أجل الثلاثين (30 ) يوما التالي لتاريخ تسلم الرسالة المذكورة.

 

وإذا لم يقم الخاضع للضريبة بإيداع العقد أو التصريح أولم يدل بالعناصر المطلوبة داخل أجل الثلاثين (30 ) يوما الأنف الذكر، أخبرته الإدارة وفق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، بمبلغ الواجبات التي سيتم فرضها تلقائيا إذا لم يودع أو يتمم العقد أو التصريح داخل أجل ثان مدته ثلاثون (30 ) يوما يبتدئ من اليوم الموالي لتاريخ تسلم رسالة الإخبار.

 

وتكون واجبات التسجيل المفروضة تلقائيا، بالإضافة إلى الذعيرة والغرامة والزيادة موضوع أمر بالتحصيل، ولا يمكن المنازعة فيها إلا وفق الشروط المنصوص عليها بالمادة 28 الآتية بعده.

 

 المادة 19.- قرائن التفويت.

I-             يثبت تفويت العقارات والحقوق العينية العقارية ثبوتا كافيا للمطالبة بواجبات التسجيل، إما بإدراج اسم الحائز الجديد في جداول الضريبة الحضرية وضريبة النظافة، والأداءات التي يقوم بها الحائز المذكور بمقتضى الجداول المشار إليها، وإما عن طريق عقود الإيجار وغيرها من العقود التي يبرمها، والمثبتة لحقوقه في العقارات المعنية.

 

وتثبت الاتفاقات المتعلقة بتفويت الأصول التجارية ثبوتا كافيا للمطالبة بواجبات التسجيل والذعائر، بجميع المحررات والإعلانات التي تكشف عن وجودها أو ترمي إلى إشهارها للعموم، أو بأداء الحائز الجديد لكل ضريبة مترتبة عليه من طرف الدولة أو الجماعات المحلية وهيئاتها.

 

II-          بصرف النظر عن المقتضيات الخاصة المتعلقة بتحفيظ العقارات، فإن جميع العقود والأحكام والاتفاقات ولو كانت شفاهية والتي يكون موضوعها إنشاء حق عيني على عقار محفظ أو نقله، أو الإعلان عنه أو تغييره أو انقضاؤه ومن أجل تطبيق واجبات التسجيل، تعتبر في حد ذاتها واستقلالا عن كل تقييد في الرسم العقاري، محققة لإنشاء الحقوق العينية المذكورة أو نقلها أو التصريح بها أو تغييرها أو انقضائها.

 

 

الباب السادس

الجزاءات

المادة20 - الجزاء المترتب على عدم إيداع العقود والتصريحات أو إيداعها خارج الأجل المحدد

 

تفرض ذعيرة قدرها 15% من مبلغ واجبات التسجيل المجردة المستحقة عن عدم إيداع العقود أو التصريحات الخاضعة وجوبا للضريبة في الأجل المحدد لدى مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل.

 

 وتستحق هذه الذعيرة مع حد أدنى قدره مائة ( 100) درهم.

 

 المادة21- الجزاءات المطبقة في حالة تصحيح الأساس الخاضع للضريبة.

 

I-             تطبق ذعيرة قدرها 15 %من مبلغ واجبات التسجيل التكميلية المستحقة، إذا ثبت وجود نقصان في الثمن أو التقدير المبين في العقود أو الاتفاقات عملا بمقتضيات المادة 17 أعلاه.

 

II-          يعاقب بذعيرة تسأو ي 100 % من مبلغ واجبات التسجيل المجردة المستحقة، مع استيفاء مبلغ أدنى قدره 1.000 درهم، دون إغفال الغرامة والزيادة المنصوص عليهما بالمادة23 بعده كل إخفاء في ثمن أو تكاليف بيع عقار أو أصل تجاري أو زبناء، أوفي مبالغ أو تعويضات مفروضة من طرف المتخلي عن حق في الإيجار أو عن الاستفادة من وعد بإيجار عقار أوجزء منه، أوفي مدرك ناتج عن معاوضة أوقسمة عقارية، وكذا في مختلف التقديرات المثبتة في العقود أو التصريحات.

 

وتفرض نفس الذعيرة والغرامة والزيادة المشار إليها في الفقرة السابقة، على كل إخفاء للطبيعة الحقيقية للعقود أو الاتفاقات أو إغفال كلي أو جزئي فيهما يؤدي إلى تصفية واجبات التسجيل بمبلغ يقل عن المبلغ الحقيقي الذي كان من الواجب أداؤه.

 

المادة22- الجزاءات المترتبة على احترام شروط الإعفاء أو التخفيض من واجبات التسجيل

 

I-             Iتفرض بالإضافة إلى واجبات التسجيل المستحقة ذعيرة قدرها 15% من مبلغ تلك الواجبات وكذا الغرامة والزيادة المنصوص عليهما في المادة 23 بعده في حالة عدم الانجاز داخل الأجل المحدد، لأشغال التجزئة أو البناء المشار إليهما بالمادة 8 (1- باء- 4 )أو مشاريع الاستثمار المشار إليها بالمادة 3 (VI- 1 ).

 

II-           إذا لم يسلم إلى المستأجر العقار المتملك أوالمبني في إطار عقد قرض تمويلي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 4- III أعلاه، وجب على شركة الائتمان الإيجاري أداء ذعيرة تسأو ي 15% من مبلغ تلك الواجبات، والغرامة والزيادة عن التأخير المنصوص عليهما في المادة 23 بعده.

 

III-        في حالة التخلي للغير عن ملكية الأراضي أو العقارات المشار إليها في المادة 3 (VI- 4- الفقرة الثانية و5- الفقرة الثانية ) قبل انقضاء السنة العاشرة التالية لتاريخ الحصول على رخصة الاعتماد، فإن واجبات التسجيل تصفى بحسب التعريفة الكاملة المنصوص عليها بالمادة 8 I)ألف )أعلاه مع زيادة ذعيرة تساوي 15% من مبلغها، والغرامة والزيادة المنصوص عليهما بالمادة 23 بعده، ما لم يكن المتخلى له مقأو لة مستقرة بمنطقة حرة للتصدير أو بنكا حرا (offshore) أو شركة قابضة حرة (offshore).

 

IV-        تحتسب زيادة التأخير المنصوص عليها في IوIIوIII أعلاه بعد انصرام أجل ثلاثين (30 )يوما التالي لتاريخ عقد الاقتناء.

 

المادة 23 الجزءات المترتبة على الأداء المتأخر لواجبات التسجيل.

 

يترتب على أداء واجبات التسجيل ابتداء من تاريخ استحقاقها غرامة قدرها 10 % من مبلغ الواجبات وزيادة قدرها 5 % عن الشهر الأول من التأخير و0.50 %عن كل شهر أو جزء شهر إضافي ينصرم بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الأداء.

 

 تصفى الغرامة والزيادة السالفتي الذكر على أساس المبلغ الأصلي لواجبات التسجيل، مع حد أدنى قدره مائة 100 درهم.

 

المادة 24.- الجزاءات المترتبة على مخالفة الأحكام المتعلقة بحق الاطلاع.

 

يعاقب على المخالفات المتعلقة بحق الاطلاع المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه وفق الإجراءات وبالغرامات والغرامة التهديدية اليومية، المنصوص عليها في المادة 47 من القانون رقم24.86 السالف الذكر.

على أن هذه الأحكام لا تطبق على القضاة المكلفين بالتوثيق وعلى إدارات الدولة والجماعات ا لمحلية.

 

المادة 25 الجزاءات المترتبة على التملص من أداء الواجبات أو المساعدة على ذلك.

 

I-     حين تكون صلة القرابة بين الواهب والموهوب لهم في عقد هبة بين الأحياء المشار إليها في المادة 8 (1- جيم- 4 )، مبينة بكلفة غير صحيحة، ألزم الأطراف بأداء الواجبات المستحقة، مضافة إليها ذعيرة بنسبة 100 % من تلك الواجبات بصرف النظر عن الغرامة والزيادة المقررتين في المادة 23 أعلاه تحسب بانصرام أجل الثلاثين (30 ) يوما ابتداء من تاريخ عقد الهبة.

II-          كل شخص ثبت أنه ساهم في أعمال تهدف إلى التملص من دفع الضريبة، أو ساعد الأطراف أو أشار عليهم بخصوص تنفيذ الأعمال المذكورة يعاقب بصرف النظر عن العقوبة التأديبية إذا كان يمارس وظيفة عمومية، بأداء الغرامة المحددة في 100 % المقررة في المادة 21 (البند 2 ) المشار إليها أعلاه.

 

 المادة 26 الجزاءات المطبقة في حق الموثقين.

 

لا يجوز للموثق تسليم أية نسخة إن لم تكن تتضمن مراجع وصل الأداءات مبينة فيها تلك الواجبات بكيفية حرفية وتامة، وذلك تحت طائلة أداء غرامة قدرها مائة (100 ) درهم.

 

ولا يمكن أن يسلم الموثق أية نسخة تنفيذية أو صورة أو نسخة رسمية قبل تسجيل النسخة الأصلية، وإلا تعرض لغرامة قدرها 250 درهما عن كل مخالفة.

 

يسأل الموثقون شخصيا عن كل مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في المادة 12 (1- الفقرة الثالثة )، وذلك بأداء الواجبات المترتبة على العقود، وكذا الذعيرة والغرامة والزيادة المنصوص عليها في المادتين 20و23 أعلاه.

 

الباب السابع

آجال التقادم والمطالبات والاستردادات

 

المادة 27 آجال التقادم.

I-        يسقط بالتقادم، بعد خمسة عشر (15 ) سنة من تاريخ العقود المعنية، الحق في طلب أداء واجبات التسجيل المستحقة والذعيرة والغرامة والزيادة المترتبة على :

-                المحررات والاتفاقات غير المسجلة،

-                الاخفاءات المتعلقة بالمنقولات والعقارات.

ويسقط بالتقادم في نفس أجل الخمسة عشر (15 ) سنة، ابتداء من تاريخ تسجيل العقود المعنية، الحق فـي طلب أداء واجبات التسجيل والذعائر والغرامة والزيادة التي أصبحت مستحقة بسبب عدم احترام شروط الإعفاء أو التخفيض من واجبات التسجيل.

 

 

II-     ويسقط بالتقادم، بعد أجل أربع (4 ) سنوات من تاريخ تسجيل المحرر أو الاتفاق، حق الإدارة في المطالبة بتصحيح :

 أ)         النقصان والأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية المثبتة في احتساب واجبات التسجيل،

ب )       الأثمان أو التصريحات التقديرية المعبر عنها في المحررات والاتفاقات.

 

III-  وينقطع أجلا التقادم، المشار إليهما فـي البندين- I وII أ) أعلاه بوضع الواجبات موضع التحصيل.

 

وينقطع أجل التقادم، المشار إليه في البند- II- ب أعلاه بالتبليغ المنصوص عليه بالبند I من المادة 17 أعلاه

 

 المادة 28 مسطرة المطالبات.

 

يجب على الخاضع للضريبة الذي ينازع في واجبات التسجيل المفروضة عليه كليا أو جزئيا، أن يوجه مطالبته إلى مدير الضرائب داخل الستة (6 ) أشهر التي تلي تاريخ الأمر بتحصيلها.

 

إذا لم تجب الإدارة داخل أجل الستة (6) أشهر التالي لتاريخ المطالبة، أوفي حالة رفض تام أو جزئي لهذه المطالبة، جاز للمدين المعني رفع طلبه إلى المحكمة المختصة داخل أجل الشهر الذي يلي تاريخ تبليغ قرار الإدارة أو انصرام أجل الجواب.

 

ولا تحول المطالبة دون التحصيل الفوري للمبالغ المستحقة، كما لا تحول دون مواصلة مسطرة التحصيل الجبري، عند الاقتضاء بشرط أن يتم إرجاع جميع هذه المبالغ أو جزء منها بعد صدور قرار أو حكم قضائي.

 

لا يمكن للقاضي في الدعاوى المتعلقة بتطبيق واجبات التسجيل، وخلافا للمادة 404 من قانون الالتزامات والعقود، أن يقضي باليمين. ولا تقبل شهادة الشهود إلا إذ ا كانت مصحوبة ببداية حجة كتابية، وذلك كيفما كانت أهمية النزاع.

 

 المادة 29 استرداد الواجبات

 

1-           لا تقبل طلبات استرداد واجبات التسجيل غير المستحقة والتي تم استخلاصها، إلا إذا قدمت داخل أجل أربع ( 4 ) سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.

2-           لا ترجع الواجبات المستخلصة قانونا على العقود أو الاتفاقات التي وقع الرجوع فيها أو فسخها فيما بعد، عملا بالمواد 121 و259 و260 و581 و582 و585 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بقانون الالتزامات والعقود.

 

وفي حالة إبطال عقد بسبب غبن أو بسبب عيب خفي، وكذلك في جميع الحالات التي تقتضي الإبطال، فإن الواجبات المستخلصة عن العقد المبطل أو المفسوخ أو المحكوم بفسخه لا يمكن إرجاعها إلا إذا كان الفسخ أو الإبطال موضوع حكم أو قرار اكتسب قوة الشيء المقضى به.

 

وفي جميع الحالات التي لا تمنع فيها أحكام الفقرتين السالفتي الذكر إرجاع الواجبات المستخلصة قانونا، فإن المطالبة بإرجاعها تسقط بالتقادم بعد مرور أربع (4 ) سنوات ابتداء من يوم التسجيل.

 

 المادة 30 الإسقاطات والإعفاءات والتخفيضات.

1-           على الوزير المكلف بالمالية، أو الشخص المفوض من قبله أن يقرر، داخل أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 29-1 أعلاه إسقاط بعض أو جميع المبالغ المطالب بها برسم واجبات التسجيل إذا ثبت أنها زائدة على المبلغ المستحق، أو أن الأمر يتعلق بواجبات فرضت مرتين أو بغير موجب صحيح.

2-           ويجوز له أن يسمح، بناء على طلب الملزم بالضريبة ومراعاة للظروف التي يبرر بها طلبه، بالإعفاء أو التخفيض من الذعائر والغرامة وزيادة التأخير والجزاءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

 

الباب الثامن

أحكام مختلفة

 

المادة 31 بطلان العقود الصورية

يعتبر باطلا وعديم الأثر كل عقد صوري، وكل اتفاق يهدف إلى إخفاء جزء من ثمن بيع عقار أو أصل تجاري أو تخل عن زبناء، أو إخفاء كل أوجزء من ثمن التخلي عن حق في الإيجار أووعد بإيجار عقار أو جزء منه، أو مدرك في معاوضة أو قسمة واقعة على أموال عقارية، أوأصل تجاري أوزبناء. ولا يحول البطلان الواقع دون استخلاص الضريبة الواجب أداؤها إلى الخزينة إلا إذا حكم به قضائيا.

 

المادة 32.- حق الشفعة لفائدة الدولة

 

I-             بصرف النظر عن المطالبة بإجراء التقييم المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه فإنه يجوز لوزير المالية، أو الشخص المفوض إليه من طرفه في هذا الصدد أن يمارس، لفائدة الدولة حق شفعة على العقارات والحقوق العينية العقارية التي تم بشأنها نقل ملكية رضائي بين الأحياء بعوض أو بدون عوض، باستثناء الهبات بين الأصول والفروع، إذا بدا له أن ثمن البيع أو القيمة المصرح بها تناسب القيمة التجارية للعقارات وقت التفويت، وأن دفع الواجبات الناتجة عن تقدير الإدارة لم يتيسر إنجازه بالمراضاة.

 

II-          يمارس حق الشفعة في أجل ستة أشهر كاملة تبتدئ من يوم التسجيل، غير أن هذا الأجل لا يحسب في حالة نقل ملكية تحت شرط موقف للتنفيذ إلا ابتداء من يوم تسجيل تحقق هذا الشرط.

 

III-       يبلغ مقرر الشفعة إلى :

أ )          كل طرف من الأطراف المبينة في العقد أو التصريح بنقل الملكية إذا لم يسبق إقامة صك للإثبات،

ب )      قاضي التوفيق المختص إذا حضر عقد نقل الملكية من طرف العدول وكان يتعلق بعقارات غير محفظة،

ج )       المحافظة على الأملاك العقارية التابع له موقع الأملاك إذا تعلق الأمر بعقارات محفظة أوفي طور التحفيظ.

 

وإذا كانت الملاك الممارس بشأنها حق الشفعة تقع في الدوائر الترابية لعدة قضاة للتوثيق أو محافظين على الأملاك العقارية وجب تبليغ مقرر الشفعة إلى كل قاض أو موظف يعنيه الأمر.

 

ويباشر التبليغ وفق الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 50 المكررة من القانون السالف الذكر رقم 24.86.

 

وتدرج حقوق الدولة بمجرد تسلم التبليغ في سجل التضمين الذي يمسكه قاضي التوثيق كما تقيد، إذا كان الأمر يتعلق بعقارات محفظة أوفي طور التحفيظ بالسجلات العقارية أو تدرج في سجل المحافظة على الأملاك العقارية المعد لهذا الغرض.

 

IV-       يتسلم المفوت له المنزوعة منه الأملاك خلال الشهر الموالي والتبليغ مدير الشفعة، مبلغ الثمن المصرح به أو القيمة التجارية المثبتة بالإضافة إلى ما يلي :

1                   واجبات التسجيل المؤداة والرسوم التي يكون قد تم دفعها إلى المحافظة على الملاك العقارية،

2                   مبلغ يحسب على أساس خمسة في المائة (5 % )من الثمن المصرح به أو القيمة التجارية المثبتة، ويمثل بصفة إجمالية تكاليف العقد القانونية والمصاريف.

 

وفي حالة عدم الأداء داخل الأجل المعين، يترتب بحكام القانون لفائدة المفوت له المنزوعة منه الأملاك، وبمجرد انصرام الأجل المذكور، فوائد محسوبة على أساس المقدار القانوني المعمول به في القضايا المدنية.

 

V-          يترتب عن مقرر الشفعة المبلغ في الأجل المنصوص عليه في II أعلاه حلول الدولة محل المفوت له المنزوعة منه الأملاك فيما يرجع للمنافع والتحملات الخاصة بالعقد ابتداء من يوم نقل الملكية.

 

وتعتبر منعدمة وكأن لم تكن جميع الحقوق في العقارات الممارس بشأنها حق الشفعة التي تخلى عنها المفوت له المنزوعة منه الأملاك قبل ممارسة حق الشفعة.

 

ويشطب عليها، إذا سبق إدراجها في الدفاتر العقارية.

 

VI-       تدرج النفقات المتعلقة بممارسة حق الشفعة في الحساب الخصوصي للخزينة المسمى "الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة له".

 

VII-     إن العقارات الصادر بشأنها مقرر للشفعة لا يمكن بيعها من جديد إلا عن طريق المزاد العلني، وذلك بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة.

 

المادة 33 التضامن.

 

I-                  يتحمل المدينون أو الحائزون الجدد واجبات التسجيل والذعائر والغرامة والزيادة المستحقة على العقود التي تتضمن التزاما أو إبراء أو نقل ملكية أو حق رقبة أو حق انتفاع لمنقولات أو عقارات ويتحملها في باقي العقود الأطراف المنتفعون من هذه العقود، إذا لم يشترط في مختلف هذه الحالات ما يخالف ذلك.

 

غير أنه بالنسبة للعقود والاتفاقات الخاضعة إجباريا لإجراء التسجيل، فإن جميع الأطراف المتعاقدة ملزمة على وجه التضامن بأداء واجبات التسجيل والذعائر والغرامة والزيادة السالفة الذكر.

 

II-           يلزم الأطراف على وجه التضامن، مع حقهم في الرجوع على بعضهم البعض، بأداء الواجبات التكميلية المستحقة الناتجة عن تصحيح الأساس الخاضع لواجبات التسجيل، وكذا الذعيرة وإن اقتضى الحال، الغرامة والزيادة عن التأخير المنصوص عليها، على التوالي، في المادتين 21- I- 23 أعلاه.

 

III-        إذا وقع الاعتراف بالمراضاة أوثبت قضائيا أن الطبيعة الحقيقة لعقد أو اتفاق ما قد أخفيت بكيفية تخول أداء واجبات أقل ارتفاعا، ألزم الأطراف على وجه التضامن، مع الاحتفاظ بحقهم في الرجوع على بعضهم البعض، بدفع واجبات التسجيل المجردة المصفاة اعتبارا للطبيعة الحرفية للعقد أو الاتفاق، وكذا الذعائر والغرامة والزيادة المقررة على التوالي في المادتين 21 (II، الفقرة الأولى ) و23 أعلاه.

 

IV-        حين تكون صلة القرابة في عقد الهبة بين الأحياء المشار إليه في المادة 8 (I- جيم- 4) مبينة بكيفية غير صحيحة، ألزم الأطراف، على وجـه التضامن، مع حقهم في الرجوع على بعضهم البعض، بأداء واجبات التسجيل المجردة المصفاة باعتبار صلة القرابة الأفقية، وكذا الذعيرة والغرامة والزيادة المقررة في المادتين 25- I- 23 أعلاه.

V-           يسوغ للمالك السابق أو الحائز السابق أن يودع بمكتب التسجيل المختص، في أجل الثلاثة (3 ) أشهر الموالية لانصرام الآجال المحددة للتسجيل، العقود العرفية المتضمنة بيع أو نقل ملكية العقارات بغير عوض أو الحقوق العينية العقارية أو الأصول التجارية أو الزبناء أو المتضمنة لإيجار الأموال المذكورة أو التخلي عن إيجارها أو كرائها من الباطن.

 

وإذا لم تكن هناك عقود عرفية تثبت بيع أو نقل ملكية العقارات والأصول التجارية أو الزبناء بدون عوض، فإن المالك السابق يوقع على تصريح بالاتفاقات المبرمة في شأن الأموال المذكورة.

 

وبمجرد إيداع العقود أو تقديم التصريح المشار إليه في الفقرة أعلاه في الأجل المذكور، لا يمكن مطالبة البائع أو الحائز السابق، في أية حالة، بأداء الذعيرة والغرامة والزيادة المترتبة عن التأخير في الأداء.

 

VI-        يلزم العدول والموثقون وغيرهم ممن يزاولون مهام التوثيق، على وجه التضامن مع الخاضع للضريبة، بأداء الضرائب والرسوم في حالة الإخـلال بالالتزامات المقررة في المادة 14- IV- أعلاه.

 

وفي حـالة إخـلال الموثقين بالالتزام المنصوص عليه في المادة 12 (1- الفقرة السادسة) يكونون مدينين شخصيا بأداء الواجبات، وإن اقتضى الحال، بالذعيرة والغرامة والزيادة مع حفظ حقهم في الرجوع على الأطراف، بالنسبة للواجبات فقط.

 

المادة 34.- كتمان السر المهني

 

يلزم بكتمان السر المهني، وفق أحكام التشريع الجنائي الجاري به العمل، كل شخص يشارك، بمناسبة مزاولة مهامه أو اختصاصاته، في تحديد ومراقبة وتحصيل أو البت في المنازعات المتعلقة بواجبات التسجيل والتمبر والضرائب والرسوم الأخرى. كما يلزم بذلك أعضاء اللجن المنصوص عليها في المادتين 40 و41 من القانون السالف الذكر رقم 24.86.

 

 المادة 35 تحصيل الواجبات

 

I-         تستحق واجبات التسجيل بانصرام الآجال المحددة في المادة 5 أعلاه.

 

غير أنه تستحي بانصرام أجل الثلاثين (30 )يوما ابتداء من تاريخ وضعها موضع التحصيل، واجبات التسجيل التكميلية المترتبة عن مسطرة تصحيح الأساس الخاضع للضريبة أو الناتجة عن تدارك النقص فـي التحصيل أو الأخطاء والإغفالات الكلية أو الجزئية المثبتة في تصفية واجبات التسجيل المنصوص عليها على التوالي في المادتين 17 له و27- II- أعلاه.

 

II-      تحصل الضرائب والواجبات والرسوم والديون الأخرى المكلف بتحصيلها قابض إدارة الضرائب بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وفق الشروط والإجـراءات المنصوص عليها في القانون رقم 15.97  المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية.

 

III-   فيما يخص استيفاء الواجبات والضرائب والرسوم وغيرها من الديون، تتمتع الخزينة بامتياز عام فيما يملكه المدينون من منقولات وغيرها من السندات المنقولة أينما كانت ويمارس وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15.97  السالف الذكر.

 

المادة.- 36 احتساب الآجال

 

من أجل احتساب الآجال المنصوص عليها بالمادة 5 أعلاه، فإن اليوم الذي يبتدئ منه الأجل لا يتم احتسابه. وينتهي الأجل. بانتهاء اليوم الأخير منه.

 

وإذا صادف انتهاء الآجال المقررة في هذا القانون يوم عيد أو عطلة قانونية، وجب تأجيل حلولها إلى اليوم الأو ل التالي من أيام العمل.

 

II-          تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2004 :

-                جميع المقتضيات المتعلقة بواجبات التسجيل المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة، لاسيما أحكام الفصل 32 من الظهير الشريف بمثابة قانون المالية عن سنة 1973 رقم 1.72.532 بتاريخ 3 ذي الحجة 1392 (8 يناير 1973 )،

-                وأحكام المواد 69 و82 و83 و84 (الفقرة الأولى) من الملحق I بالمرسوم السالف الذكر رقم 2.58.1151.

 

III-       تطبق أحكام المواد 2 و3 و5 و8 و9 و12 و14 و33 الواردة بالبند I من هذه المادة على المحررات والاتفاقات المبرمة ابتداء من فاتح يناير 2004.

 

IV-        تطبق أحكام المادتين 8 1 و27- I- الواردة بالبند I من هذه المادة على المحررات والاتفاقات التي لم توضع الواجبات المتعلقة بها موضع التحصيل قبل فاتح يناير 2004.

 

V-          تطبق أحكام المادة 27- II- الواردة بالبند I من هذه المادة على المحررات والاتفاقات المسجلة ابتداء من فاتح يناير 2004.

 

 

VI-       تطبق أحكام المادة 29 الواردة بالبند I من هذه المادة على الواجبات المستخلصة ابتداء من فاتح يناير2004

 

مدونة تحصيل الديوان العمومية

 

المادة 13 المكررة

تغير كما يلي ابتداء من فاتح يناير2004 مقتضيات المادة 3 من القانون رقم 15.97  بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.175.00 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000 ) :

 المادة 3 :

يكلف بتحصيل الديون العمومية المحاسبون الآتي ذكرهم :

-              الخازن العام للمملكة،

-              ........................................................................................................،

-              ........................................................................................................،

-              قباض الجمارك.......................................................................................،

-              قباض إدارة الضرائب،

-              كتاب الضبط بمحاكم المملكة........................................................................

(الباقي لا تغيير فيه. )

 

الضريبة السنوية الخصوصية على السيارات

 

المادة 14

تتمم ابتداء من فاتح يناير 2004 على النحو التالي أحكام المادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.57.211 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1376 (13 يوليو1957 ) المتعلق بإحداث ضريبة سنوية خصوصية على السيارات :

المادة 2 تعفى من الضريبة :

1-            السيارات المعدة..........................................................................................

13-          ...........................................................................................................

14-           السيارات التي مضى على استخدامها أكثر من 25 سنة.

 

مناطق التصدير الحرة

 

المادة 15

I-             تغير وتتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير2004 أحكام المادة 32 من القانون رقم19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995 ) :

 

الحجز في المنبع على عوائد أسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها.

 

المادة 32.- تكون الربائح.............................................................................. في المناطق المذكورة :

-                معفاة من الحجز في المنبع على عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 24.86  المحدث للضريبة على الشركات إذا كانت مدفوعة إلى أشخاص غير مقيمين.

-                خاضعة للحجز في المنبع على عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها بسعر إبرائي من الضريبة على الشركات أو الضريبة العامة على الدخل البالغ 7.50 % إذا كانت مدفوعة إلى أشخاص مقيمين.

 

وفي هذه الحالة.............................................................................. إلى أحد البنوك المغربية.

 

وإذا قامت الشركات................................................ وعن أعمال أخرى شمل الحجز في المنبع على عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المبالغ الموزعة............................ إلى أشخاص غير مقيمين.

 

II-          تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2004 أحكام المادة 1 3 من القانون رقم19.94 السالف الذكر المتعلق بمناطق التصدير الحرة.

 

المناطق المالية الحرة

 

المادة 16

تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير2004 أحكام البندII بالمادة 18 والبندIII بالمادة 34 من القانون رقم58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.131 بتاريخ 21 من شعبان 1412 (26 فبرا ير 1992 ) :

المادة 18.- II الحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات على عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها وعلى الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت.

 

تعفى :

-                من الحجز في المنبع على عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المنصوص عليه في المادة 9 من القانون رقم 24.86  المحدث للضريبة على الشركات، الربائح التي توزعها البنوك الحرة (OFF SHORE)على المساهمين فيهاk

-                من الحجز في المنبع على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت المنصوص عليه في المادة 9 المكررة ثلاث مرات من القانون رقم 24.86  السالف الذكر، الفوائد المدفوعة عن الودائع وجميع عمليات التوظيف الأخرى المنجزة بعملات أجنبية قابلة للتحويل لدى البنوك الحرة (OFF SHORE ).

 

المادة 34- III- الحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات على عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها.

 

 تعفى من الحجز في المنبع برسم الضريبة على الشركات على عوائد الأسهم أو حصص المشاركة والدخول. المعتبرة في حكمها، الربائح التي توزعها الشركات القابضة الحرة ( Holding off shore )على المساهمين فيها وذلك باعتبار رقم الأعمال المطابق للخدمات المعفاة من الضريبة.

 

مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين

 

المادة 17

I-             ابتداء من فاتح يناير2004، تتمم على النحو التالي، بإضافة المادة 6 المكررة أحكام القانون رقم 61.99  المتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423(3 أبريل 2002 ) :

 

المادة 6 المكررة- يمكن أن تثار مسؤولية الآمر بالصرف في حالة تحمل ميزانية هيئة من الهيآت المشار إليها في المادة الأولى أعلاه والتي يشرف على تنفيذها، أداء فوائد عن التأخير كما هي منصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، برسم صفقة عمومية، إذا ما ثبتت مسؤوليته الشخصية في تأخير الأمر بالصرف ،

 

كما يمكن أن تثار مسؤولية المحاسب في حالة تحمل ميزانية هيأة لأمن الهيآت المشار إليها في المادة الأو لى أعلاه والتي يشرف على تنفيذها، أداء فوائد عن التأخير المشار إليها أعلاه إذا ما ثبتت مسؤوليته في تأخير الأداء.

 

II-          تلغى أحكام الفصل 81 من الظهير الشريف رقم1.58.041 بتاريخ 20 من محرم 1378 (6 أغسطس 1993) بسن نظام للمحاسبة العمومية.

 

الرسم الخاص المفروض على الإسمنت

 

المادة 18

تغير على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2004، أحكام الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المالية رقم44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 1422(31 ديسمبر 2001 ) :

 

 المادة 12-II- يحدد سعر الرسم المذكور في 0.10 درهم للكيلوغرام من الإسمنت.

 

رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني

 

المادة 18 المكررة

تغير على النحو التالي، ابتداء من تاريخ التحويل الفعلي لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية إلى شركة المساهمة ووضع أجهزة إدارتها أحكام الفقرة V من المادة 16 من القانون المالي رقم 8.96 للسنة المالية1996-1997 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 (29 يونيو1996 ) كما وقع تغييرها وتتميمها بالمادة 19 من القانون المالي رقم 14.97  للسنة المالية 1997-1998 :

 

المادة 16- V- تخصص حصيلة الرسم للحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.09.02 المسمى صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني المحدث بموجب المادة 44 من القانون المالي رقم 96-8 المشار إليه أعلاه.

 

الرسم المفروض على محور المحرك

 

المادة 19

I-             تنسخ، ابتداء من فاتح يناير 2004، أحكام المادة 21 من قانون المالية لسنة 1989 رقم21.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.88.289 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1409 (28 ديسمبر 1988)، كما تم تغييرها وتتميمها، وتعوض كما يلي :

 

المادة 21.- 1.- يفرض رسم يسمى الرسم على محور المحرك بالنسبة إلى السيارات ومجموعة العربات المتكونة من سيارة جرارة ومقطورة أو شبه مقطورة المستخدمة لنقل البضائع والمسافرين التي يتجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرور3000 كيلوغرام.

 

II-           تعفى من الرسم السيارات أو مجموعة العربات المبينة بعده :

1-           الآلات الخاصة بالأشغال العمومية الوارد بيانها في قائمة تحدد بنص تنظيمي،

2-           العربات المجـهزة بمعدات مكافحة الحريق الثابتة،

3-           العربات المجهزة بالمعدات الصحية الثابتة،

4-           العربات التي يتمتع ملاكها بامتيازات دبلوماسية والعربات المسجلة ضمن سلسلة 18 w،

5-           العربات العسكرية والعربات المسجلة ضمن سلسلات المغرب " ش" " الدرك" " ج" " ق" "س"،

6-           العربات المملوكة للجمعية المسماة الهلال الأحمر،

7-           العربات المملوكة للتعاون الوطني،

8-           العربات المملوكة لمشاريع الإسعاف والإحسان الخاصة الوارد بيانها في قائمة تحدد بنص تنظيمي،.

9-           العربات المستعملة التي يشتريها لإعادة بيعها تجار السيارات الذين يدفعون ضريبة الباتنتا بهذه الصفة، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ شرائها إلى تاريخ بيعها، وبشرط أن تكون مسجلة في أسماء التجار المذكورين،

10-     العربات المحجوزة بحكم قضائي،

11-     الشاحنات التي تستعمل في تكوين وتدريب الأشخاص الراغبين في الحصول على رخصة السياقة.

 

وتعفى من الرسم كذلك السيارات أو السيارات الجرارة المتوقفة لمدة تفوق أو تساوي سنة بشرط أن يتم التصريح بهذا التوقف إلى الإدارة مقابل وصل، داخل أجل شهرين من تاريخ التوقف.

 

ولا يجوز بأي حال من الأحوال رد مبلغ الرسم المدفوع قبل تاريخ التوقف.

 

وتحدد إجراءات التصريح بنص تنظيمي.

 

III-        أ -تحدد تعريفة الرسم على محور المحرك بالنسبة إلى السيارات بحسب مجموع الوزن مع الحمولة المبين في الوصل بالتصريح باستعمال السيارة (البطاقة الرمادية ) كما يلي :

 

 

 

مجموع الوزن مع الحمولة (بالكيلوغرام)

التعريفة بالدرهم

الوزن الذي يجاوز3.000 إلى غاية 5.000........................

الوزن الذي يجاوز5.000 إلى غاية 9.000.........................

الوزن الذي يجاوز9.000 إلى غاية 15.000.......................

الوزن الذي يجاوز15.000 إلى غاية 20.000.....................

الوزن الذي يجاوز20.000 إلى غاية 33.000.....................

الوزن الذي يجاوز33.000 إلى غاية 40.000.....................

ما زاد على 40.000..................................................

800

1.350

2.750

4.500

7.300

7.500

11.000

 

ب )      تحدد تعريفة الرسم على محور المحرك بالنسبة إلى مجموعة العربات المتكونة من سيارة جرارة ومقطورة أو شبه مقطورة بحسب الحد الأقصى للوزن مع الحمولة المجاور المبين في الوصل بالتصريح باستعمال السيارة الجرارة (البطاقة الرمادية) كما يلي :

 

مجموع الوزن مع الحمولة المجرور (بالكيلوغرام)

التعريفة بالدرهم

الوزن الذي يجاوز3.000 إلى غاية 5.000........................

الوزن الذي يجاوز5.000 إلى غاية 9.000.........................

الوزن الذي يجاوز9.000 إلى غاية 15.000.......................

الوزن الذي ييجاوز15.000 إلى غاية 20.000....................

الوزن الذي يجاوز20.000 الى غاية 33.000....................

الوزن الذي يجاوز33.000 إلى غاية 40.000.....................

ما زاد على 40.000.............................................

800

1.350

2.750

4.500

7.300

7.500

11.000

 

IV-       تمتد فترة فرض الرسم، مع مراعاة أحكام البند 7 بعده من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر من كل سنة. ويستحق الرسم في نهاية شهر فبراير من السنة المفروض عليها على أبعد تقدير.

 

وفيما يتعلق بالسيارات أو مجموعة العربات المتكونة من سيارة جرارة ومقطورة أو شبه مقطورة التي يجاوز مجموع وزنها مع الحمولة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرور 9.000 كيلوغرام يجوز أداء الرسم في دفعتين متساويتين تنجز أولاهما في نهاية شهر فبراير والثانية في نهاية شهر أغسطس من كل سنة على أبعد تقدير.

 

V-          يؤدى الرسم خلال فترة استحقاقه تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في البند8 بعده. ويغطي هذا الرسم السيارة أو مجموعة العربات الخاضعة للرسم في فترة فرضه ولو طرأ تغيير المالك خلال الفترة المذكورة.

 

 

وفي حـالة بيع السيارة أو السيارة الجرارة خلال المدة المفروض فيها الرسم يعتبر المشتري أو المشترون المتعاقبون مسؤولين على وجه التضامن عن أداء الرسم والضرائب الإضافية المقررة في البند 8 بعده.

 

VI-       يثبت دفع الرسم إلى محـاسب الخزينة، التابع له موطن أو مقر الخاضع للرسم، بمخالصة مشفوعة بفينييت سنوية إذا وقع أداء الرسم بكامله في دفعة واحدة، وبفينييت نصف سنوية إذا وقع أداء الرسم في دفعتين، ويجب أن تعلق الفنييت الجارية صلاحيتها على الواقية الأمامية داخل السيارة أو السيارة الجرارة.

 

وتحدد مميزات الإيصال (فينييت ) وإجراءات تسليمه بنص تنظيمي. ويترتب على تسليم نظير من الإيصال المذكور رسم سعره 10 دراهم.

 

VII-    فيما يخص السيارات أو مجموعة العربات التي شرع في استخدامها خلال الربع الثاني أو الثالث أو الرابع من السنة، ومهما بلغ مجموع وزنها محملة أو الحد الأقصى لوزنها مع الحمولة المجرور، يحدد الرسم المستحق بالتتابع على النحو التالي :

-       75% من مبلغ الرسم فيما يخص العربات المشروع في استخدامها خلال الربع الثاني من السنة،

-       50 % من مبلغ الرسم فيما يخص العربات المشروع في استخدامها خلال الربع الثالث من السنة،

-       25%من مبلغ الرسم فيما يخص العربات المشروع في استخدامها خلال الربع الرابع من السنة.

 

ويجب أن يدفع الرسم خلال أجل شهرين من تاريخ تسليم البطاقة الرمادية.

 

وتطبق هذه الحكام كذلك على السيارات أو مجموعة العربات التي ينتهي، خلال فترة فرض الرسم، تمتعها من الإعفاء منه.

 

VIII-  على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، يترتب على كل تأخير فـي أداء الرسم داخل الآجـال المحددة فـي البندين 4 و7 دفع مبلغ إضافي تكون نسبته :

-       5% من مبلغ الرسم إذا تم دفعه بصورة عفوية خلال الشهر التالي لانصرام مدة استحقاقه،

-       20 % من مبلغ الرسم إذا تم دفعه بصورة عفوية بعد الشهر التالي انصرام مدة استحقاقه،

-       30 % من مبلغ الرسم إذا عوين التأخير مهما كانت مدته بمحضر.

 

وفي الحالة الأخيرة تودع السيارة أو السيارة الجرارة في مستودع العربات إلى أن تؤدى المبالغ المستحقة.

 

 

ويترتب على عدم تعليق إيصال الرسم (فينييت )على الواقية الأمامية، إذا عوين بمحضر، دفع غرامة ضريبية مبلغها 100 درهم.

 

ولا يجور بأي وجه من الوجوه الإعفاء من المبلغ الإضافي والغرامة.

 

وكل من يستخدم سيارة أو سيارة جرارة متوقفة طبق الشروط المقررة في البند II من هذه المادة يتعرض لدفع ضعف مبلغ الرسم المستحق بصورة عادية ابتداء من تاريخ التصريح بالتوقف المذكور.

 

IX-       تتميما لأحكام الفصل 28 من القرار الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953 ) في شأن مراقبة السير والجولان، لا يجوز نقل ملكية أية سيارة أو سيارة جرارة من العربات الخاضعة للرسم على محور المحرك في اسم المشتري إلا إذا أدلى سلفا بما يثبت أداء الرسم على محور المحرك الخاص بسنة فرض الرسم الجارية.

 

X-          يعهد بإثبات المخالفات لهذا القانون إلى مأموري الجمارك والمأمورين التابعين للمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي ومراقبي السير الشرقي ومأموري المياه والغابات وبوجه عام، إلى جميع المأمورين المؤهلين لتحرير المخاطر فيما يتعلق بمراقبة السير والجولان.

 

ويجب أن يتأكد مأمورو الجمارك والأمن الوطني من أن كل سيارة أو سيارة جرارة تغادر التراب الوطني قد تم أداء الرسم على محور المحرك المتعلق بها.

 

وفي حالة عدم التوفر على إيصال رسم جـارية صلاحيته أو عدم توفر إثبات الإعفاء من الرسم لا يجوز بأي حال من الأحوال الترخيص للعربة فـي مغادرة التراب الوطني إلا بعد دفع الرسم المذكور والرسم الإضافي، إن اقتضى الحال ذلك، والغرامة أو الغرامات الضريبية المنصوص عليه في البند 8 أعلاه.

 

II-     أحكام انتقالية : تعريفة الرسم على محور المحرك المستحق، فيما يتعلق بالسيارات المشار إليها في المادة الثانية من المرسوم رقم 2.03.432 الصادر في 25 رجب 1424 ( 22 سبتمبر2003 ) بتغيير وتتميم القرار الصادر في 8 جمادى الأولى 1372 (24 يناير 1953 ) في شأن مراقبة السير والجولان والتي تمت مراجعة وزنها الإجمالي مع الحمولة طبقا لأحكام المادة المذكورة، هي التعريفة المطبقة على الوزن الإجمالي مع الحمولة الجديد المبين في البطاقة الرمادية الجديدة. ويجب أن يؤدى الرسم المذكور طبقا للتعريفات المحددة في البند III- أ ) من المادة 21 المشار إليها في البند 1 من المادة 19 هاته، وذلك كما يلي :

أ )     بالنسبة للسيارات التي خضعت لمراجعة الوزن قبل نهاية شهر فبراير 2004، يؤدى الرسم في نهاية شهر مارس 2004 على أبعد تقدير. ويجوز أداء الرسم في دفعتين متساويتين تنجز أو لاهما في نهاية شهر مارس والثانية في نهاية شهر أغسطس 2004 على أبعد تقدير.

ب )   بالنسبة للسيارات التي خضعت لمراجعة الوزن ولأداء الرسم على محور المحرك المخصص لسيارات ثمانية (8 ) أطنان، يطابق مبلغ الرسم على محور المحرك المسمى "تكملة" الفارق بين التعريفة المطبقة على مجموع الوزن مع الحمولة المبين في البطاقة الرمادية الجديدة وتعريفة الرسم على محور المحرك لثمانية (8) أطنان، وتؤدى التكملة، بعد الادلاء بالإيصال المثبت لأداء مبلغ الرسم المذكور، بالنسبة لسنة 2004 كما يلي :

-       بالنسبة للسيارات التي استفادت من مراجعة الوزن ما بين فاتح ينايرو31 يوليو2004 تؤدى التكملة قبل متم شهر أغسطس 2004 على أبعد تقدير،

-       بالنسبة للسيارات التي استفادت من مراجعة الوزن ما بين فاتح أغسطس 2004 ونهاية الآجل المحدد في المادة 2 من المرسوم رقم 2.03.432 السالف الذكر، تؤدى التكملة في مجموعها في أجل الشهر الجاري ابتداء من تاريخ تسليم البطاقة الرمادية الجديدة.

 

التسبيق الممنوح من طرف الدولة لفائدة موظفيها

ومستخدميها لأجل تملك مساكن اجتماعية

 

المادة 20

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2004، أحكام المادة 25 من قانون المالية رقم 25.00عن الفترة الممتدة من فاتح يوليوإلى31 ديسمبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 (28 يونيو2000 ) المخول بموجبه تسبيق من طرف الدولة لفائدة موظفيها ومستخدميها من أجل تملك مساكن اجتماعية، كما وقع تغييرها وتتميمها بالمادة 16 المكررة ثلاث مرات من قانون المالية رقم 55.00  للسنة المالية 2001 وبالمادة 13 المكررة من قانون المالية رقم 44.01  للسنة المالية 2002.

 

ويخضع الموظفون والمستخدمون الذين استفادوا من التسبيق المشار إليه لأحكام الفقرة V من المادة 25 المذكورة فيما يتعلق بإرجاع هذا التسبيق.

 

II- الموارد المرصدة

الموارد المرصدة للجهات

 

المادة 21

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96  المتعلق بتنظيم الجهات، ترصد للجهات عن السنة المالية 2004 نسبة 1% من حصيلة الضريبة على الشركات.

 

المادة 22

تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96  المتعلق بتنظيم الجهات، ترصد للجهات عن السنة المالية 2004، نسبة 1 % من حصيلة الضريبة العامة على الدخل.

 

تثبت المبالغ المرصدة في الميزانية الملحقة

ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

والحسابات الخصوصية للخزينة

 

المادة 23

تثبت خلال السنة المالية 2004، مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا، المبالغ المرصدة في الميزانية الملحقة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة بتاريخ 1 3 ديسمبر 2003.

 

الميزانية الملحقة

إلغاء الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

 

المادة 24

تلغى الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية ابتداء من تاريخ التحويل الفعلي لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية إلى شركة المساهمة ووضع أجهزة إدارتها.

 

مرافق الدولة المسيرة بصورة مسيرة إحداث مرافق

 للدولة مسيرة بصورة مستقلة

 

المادة 25

تحدث ابتداء من فاتح يناير 2004 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية :

-                مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مديرية الطيران المدني " التابع للوزارة المكلفة بالنقل،

-                مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مصلحة التكوين المستمر " التابع للوزارة المكلفة بالتجهيز،

-                مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "المركب الرياضي لفاس" التابع لقطاع الرياضة،

-                مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "المركز الاستشفائي لعمالة تأو ريرت" التابع لوزارة الصحة،

-                مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "المركز الاستثمار الجهوي لجهة الزأو ية- ورديغة"،

-                مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى " المركز الاستثمار الجهوي لجهة دكالة- عبدة"،

-                مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مركز الاستثمار الجهوي لجهة فاس- بولمان"،

-                مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مركز الاستثمار الجهوي لجهة الغرب- الشراردة- بني حسن "،

-                مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى للمركز الاستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى"،

-                مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مركز الاستثمار الجهوي لجهة كلميم- السمارة"،

-                مرقق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مركز الاستثمار الجهوي لجهة العيون- بوجدور- الساقية الحمرة "،

-                مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مركز الاستثمار الجهوي لجهة تانسيفت- الحوز"،

-                مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مركز الاستثمار الجهوي لجهة مكناس- تافيلالت"،

-                مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مركز الاستثمار الجهوي للجهة الشرقية "،

-                مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مركز الاستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب- الكويرة"،

-                مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مركز الاستثمار الجهوي لجهة الرباط- سلا- زمور- زعير"،

-                مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مركز الاستثمار الجهوي لجهة سوس- ماسة- درعة"،

-                مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مركز الاستثمار الجهوي لجهة تادلة- أزيلال"،

-                مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مركز الاستثمار الجهوي لجهة طنجة- تطوان"،

-                مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "مركز الاستثمار الجهوي لجهة تازة- الحسيمة- تأو نات"،

 

حذف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 

المادة 26

تحذف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية والتابعة لوزارة السياحة ابتداء من تاريخ نقلها إلى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل :

-                المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية- المحمدية،

-                 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية- أكادير،

-                معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية- الجديدة،

-                معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية- أرفود،

-                معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية- فاس،

-                معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية- مراكش،

-                معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية- ورزازات،

-                معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية- السعيدية،

-                معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية- سلا،

-                معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية- طنجة،

-                مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحـي- أصيلا،

-                مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحـي- بن سليمان،

-                مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحـي- الدار البيضاء،

-                معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حـي أنس بفاس.

 

 تحذف ابتداء من تاريخ هذا النقل المناصب الماليـة المشغولة من طرف الموظفين التابعين للوزارة المكلفة بالسياحة والعاملين بهذه المرافق.

 

المادة 27

I-             تحذف ابتداء من فاتح يناير 2004 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية :

-         الحي الجامعي مولاي إسماعيل بالرباط،

-         الحي الجامعي أكدال بالرباط،

-         الحي الجامعي السويسي I بالرباط،

-         الحي الجامعي السويسي بالرباط،

-         الحي الجامعي بالدار البيضاء،

-         الحي الجامعي بوجدة،

-         الحي الجامعي بمراكش،

-         الحي الجامعي ظهر المهرازI بفاس،

-         الحي الجامعي سايس بفاس،

-         الحي الجامعي بالرشيدية؛

-         الحي الجامعي ظهر المهراز II بفاس،

-         الحي الجامعي بالقنيطرة؛

-         الحي الجامعي بتطوان،

-         الحـي الجامعي بمكناس،

-         الحي الجامعي بأكادير،

-         الحي الجامعي بالجديدة،

-         الحـي الجامعي بسطات،

-         الحي الجامعي بطنجة،

-         الحـي الجامعي ببني ملال.

 

II-          تغييرا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 81.00  القاضي بإحداث المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، يحل المكتب محل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المشار إليها في البند I أعلاه فـي حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وبجميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة من طرف مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المشار إليها في البند I أعلاه قبل فاتح يناير 2004.

 

 

المادة 28

تحذف ابتداء من فاتح يناير 2004 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التالية :

-                مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "المصلحة المسيرة بصورة مستقلة المكلفة بتهييء ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2006".

 

ابتداء من نفس التاريخ، تدرج الصفقات والعقود والاتفاقيات الأخرى الملتزم بها في إطار ميزانية مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المشار إليه أعلاه والتي لم يتم تصفيتها إلى حدود هذا التـاريخ، ضمن الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.21.01 المسمى الصندوق الوطني لتنمية الرياضة.

 

-                مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "قسم التغذية المدرسية" تحل الأكاديميات الجـهوية للتربية والتكوين، كل واحدة فيما يخصها، محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع الصفقات والعقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة قبل فاتح يناير 2004 من طرف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المذكور.

-                مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى المندوبية العامة- المعرض العالمي لهانوفر 2000،.

 

الحسابات الخصوصية للخزينة

إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى

صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني

 

المادة 29

I-        رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالدعم لفائدة الأمن الوطني، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني يكون وزير الداخلية آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته.

 

 يتضمن هذا الحساب :

II-      في الجانب الدائن :

-         40 % من حصيلة الغرامات التصالحية والجزافية المحدثة بموجب الظهير الشريف بتاريخ 3 جمادى الأولى 1372 (19 يناير 1953 ) بشأن المحافظة على الطرق العمومية ومراقبة السير والجولان، كما وقع تغييره وتتميمه، والتي يتم تحصيلها بواسطة محرري محاضر الشرطة المؤهلين لذلك والمنتمين للإدارة العامة للأمن الوطني.

-         الهبات والوصايا.

 

في الجانب المدين :

-                النفقات المتعلقة باقتناء وبناء وتجديد وترميم وتجهيز البنايات التقنية والإدارية للإدارة العامة للأمن الوطني غير المدرجة في الميزانية العامة،

-                النفقات المتعلقة باقتناء عتاد النقل والعتاد التقني غير المدرجة في الميزانية العامة؛

-                نفقات التسيير غير المدرجة في الميزانية العامة،

-                التعويضات الجاري بها العمل والممنوحة لفائدة أعوان الأمن الوطني غير المدرجة في الميزانية العامة،

-                المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق.

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.00.03

المسمى صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم

ومراقبة الأثمان والمدخرات الاحتياطية

 

المادة 30

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2004، أحكام المادة 46 من قانون المالية لسنة 1985 رقم 4.84  الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.192.84  بتاريخ 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984 ) وتحل محلها الأحكام التالية :

I-                  رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتسيير مصالح المنافسة ومراقبة الأسعار والمدخرات الاحتياطية يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة الأسعار والمدخرات الاحتياطية يكون الوزير الأول هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

 

II-           يتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

نسبة مائوية تحدد بقرار للوزير الأول بعد استشارة الوزير المكلف بالمالية، من مجمـوع حصيلة المصادرات والعقوبات المالية والمصالحات المبرمة تطبيقا للقانون رقم06.99 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو2000 ) المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 009.71  الصادر في 21من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971 ) المتعلق بالمدخرات الاحتياطية والقانون رقم 02.82  المتعلق باختصاصات المحتسب وأمناء الحرف الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.70 بتاريخ 28 من شعبان 1402 (21 يونيو1982 )،

 

الرصيد المتوفر في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى صندوق الدعم المقدم لمصالح تنظيم ومراقبة الأثمان والمدخرات الاحتياطية المنسوخ بموجب المادة 30 من قانون المالية رقم 48.03  للسنة المالية 2004.

في الجانب المدين :

-                النفقات المتعلقة بالمعدات اللازمة لتقوية سير مصالح الأبحاث ومراقبة الأسعار والمدخرات الاحتياطية.

-                النفقات المتعلقة بالمكافآت الموزعة على المأمورين المكلفين بتنظيم الأسعار والمأمورين المكلفين بالأبحاث ومراقبة الأسعار وفق ما هو منصوص عليه في المواد 3 و4 و5 و61 و83 في القانون رقم 06.99  المشار إليه أعلاه وعلى المأمورين المكلفين بمراقبة المدخرات الاحتياطية المشار إليهم في الفصل 4 من القانون رقم 009.71  الآنف ا لذكر.

 

وتحدد شروط توزيع الموارد المشار إليها في الجانب الدائن على النفقات المبينة أعلاه بقرار يصدره الوزير الأو ل بعد استشارة الوزير المكلف بالمالية.

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.09.02

المسمى بصندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني

 

المادة 30 لمكررة

تغير على النحو التالي، ابتداء من تاريخ التحويل الفعلي لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية إلى شركة المساهمة ووضع أجهزة إدارتها أحكام المادة 44 من القانون المالي رقم 96-8 للسنة المالية 1996-1997 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.77 بتاريخ 12 من صفر 1417 (29 يونيو1996 )كما وقع تغييرها وتتميمها بالمادة 51 من القانون المالي رقم 97- 14 للسنة المالية 1997-1998 :

 

المادة 44................................................................................................................

رغبة في التمكن....................................................................................... وصرف نفقاته.

 

ويتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

حصيلة رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني المحدث بموجب المادة 16 من القانون المالي رقم 96-8 المشار إليه أعلاه.

(الباقي لا تغيير فيه )

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.06.03 المسمى

الصندوق الخاص بتوسيع وتجديد المحاكم ومؤسسات السجون

 

المادة 31

تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2004، أحكام المادة 47 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992 ) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993، كما وقع تغييره وتتميمه بالمادة 54 من القانون المالي رقم 98-12 للسنة المالية 1998-1999 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.116بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1419(28 سبتمبر 1998 )والمادة 26 المكررة من قانون المالية رقم45.02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.362 بتاريخ 26 من شوال 1423 (31 ديسمبر 2002 ) وتحل محلها الأحكام التالية :

I-             رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بدعم المحاكم ومؤسسات السجون، يحدث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون ثم يكون وزير العدل هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

 

II-          يتضمن هذا الحساب :

 

في الجانب الدائن :

-                65 % من حصيلة الغرامات والعقوبات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي،

-                الرصيد المتوفر في الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى الصندوق الخاص بتوسيع وتجديد المحاكم ومؤسسات السجون المنسوخ بموجب المادة 31 من قانون المالية رقم 48.03  للسنة المالية 2004.

في الجانب المدين :

-                مصاريف الدراسات؛

-                مصاريف بناء وتوسيع وتجديد وترميم المحاكم والمؤسسات السجنية،

-                مصاريف التجهيزات والمعدات والأدوات الأزمة للمحاكم والمؤسسات السجنية،

-                مصاريف التجهيزات والمعدات والأدوات الخاصة بالمؤسسات السجنية ومصاريف لباس السجناء والموظفين،

-                مصاريف تأهيل القضاة وموظفي المحاكم والمؤسسات السجنية والسجناء؛

-                الإعانات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل والمدفوعة إلى مأموري كتابات الضبط المكلفين بتنفيذ المتابعات من أجل استيفاء الغرامات المالية التي تحكم بها المحاكم والمصاريف القضائية والرسم القضائي،

-                مصاريف الصيانة والنظافة والحراسة والحفاظ على الأمن بالمحاكم،

-                مصاريف طبع ونشر وحفظ الملفات والأحكام،

-                مصاريف تجليد الأحكام وسجلات الاعتقال وحفظها،

-                مصاريف شراء وتسيير وسائل النقل اللازمة للموظفين المكلفين بتحصيل الغرامات ولسير المحاكم والمؤسسات السجنية،

-                المبالغ المرجعة من الأموال المقيدة في الحساب بغير حق.

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.17.01

المسمى الصندوق الخاص بالطرق

 

المادة 32

تغير وتتمم على النـحو التالي ابتـداء من فـاتح يناير 2004، أحكام المادة 55 من قانون المالية لسنة 1995 رقم42.94 الصادر بتنفيذه الظـهير الشريف رقم1.94.431  بـتاريخ 28 من رجب 1415 (31 ديسمبر 1994 )، كما وقع تغييرها بالمادة 45 من قانون المالية رقم 96-8 للسنة المالية 1996-1997 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.96.77  بتاريخ 12من صفر 1417 (29 يونيو1996 ) والمادة 52 من قانون المالية رقم14.97 للسنة المالية 1997-1998 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.153بتاريخ 24 من صفر1418 (30 يونيو1997 ) والمادة 33 من قانون المالية رقم 99-26 للسنة المالية 1999 – 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.184 بتاريخ 16 من ربيع الأول1420 (30 يونيو1999 ) :

 

 المادة 55. - I-.......................................................................................................

 

II-          يتضمن هذا الحساب :

1-           في الجانب الدائن :

أ)          ........................................................................................................

ب )       ........................................................................................................

ج )       .......................................................................................................

د )        حصيلة الاقتطاع............................................................... بمثابة قانون رقم 77.340. 1 بتاريخ 25من شوال 397 1 (9 أكتوبر 1977) :

-         50 درهما عن الهيكتولتر من البنزين الممتاز،

-         50 درهما عن الهيكتولتر من البنزين العادى،

-         32.5 درهما عن الهيكتولتر من الغازوال.

2-            في الجـانب المدين :

ب )      في حدود 45 % من حصيلة الاقتطاع من مقادير الرسوم الداخلية على الاستهلاك المنصوص عليه في د ) من 1 أعلاه النفقات المتعلقة ب :

-  .................................................................................................................

.....................................................................المنصوص عليها في ب ) من 2 أعلاه

ج)        ......................................................................................................

د)         ......................................................................................................

هـ)        .......................................................................................................

و)         .......................................................................................................

ز)         .........................................................................................................

ح)        المبالغ المدفوعة قصد تمويل برامج بناء وتهيئة وصيانة واستغلال الشبكة الطرقية.

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.13.20

المسمى الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية اقتصادية

 

المادة 33

تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2004 أحكام المادة 49 من الظهير الشريف رقم 1.92.280 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1993 :

 

 المادة 49.- رغبة في التمكن..........................................................................................

...........................................................................................................................

 

ويتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

في الجانب المدين :

-                المبالغ......................................................................................................

-                التكاليف...................................................................................................

-                المبالغ.....................................................................................................

-                المبالغ المدفوعة إلى صناديق ضمان القروض الممنوحة من طرف المؤسسات البنكية لموظفي وأعوان الدولة والهيئات العمومية قصد اقتناء أو تشييد المساكن.

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.21.01

المسمى الصندوق الوطني لتنمية الرياضة

 

المادة 34

تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير2004 أحكام المادة 32 من قانون المالية لسنة 1987 رقم 29.86   الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.86.352 بتاريخ 28 من ربيع الآخر 1407 (1 3 ديسمبر 1986)، كما وقع تتميمها بالمادة 44 من قانون المالية رقم 38.87  لسنة 1988 وبالمادة 22 من قانون المالية رقم 44.01  للسنة المالية 2002 :

المادة 32- رغبة في التمكن......................................................................................

 

ويتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 

في الجانب المدين :

...................................................................................................................

..................................................................................................................

4-           النفقات..................................................................................................

5-            النفقات المتعلقة بتتبع أشغال بناء المنشآت الرياضية.

 

تغيير الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.30.02

المسمى صندوق التضامن للسكنى

 

المادة 35

تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2004، أحكام المادة 24 من قانون المالية رقم 44.01  للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر2001)، كما وقع تتميمها بالمادة 30 من قانون المالية رقم 45.02  للسنة المالية 2003 :

 

المادة 24- I - رغبة في التمكن من ضبط حسابات....................................... السكن غير اللائق وكذا بعمليات تهيئة وتجهيز الأراضي المعدة لتطوير السكن الاجتماعي، يحدث حساب................................

 

II-          يتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

-                     المخصصات..........................................................................................

-                     محاصيل.................................................................................................

-                     المبالغ المرجعة..........................................................................................

-                     الهبات...............................................................................................

-                     الرصيد المتوفر.........................................................................................

-                     حصيلة.................................................................................................

-                     حصيلة استرجاع التسبيق الممنوح من أجل تهيئة وتجهيز الأراضي.

 

في الجانب المدين :

-                     النفقات.................................................................................................

-                     النفقات..................................................................................................

-                     التسبيقات القابلة للإرجاع من أجل تهيئة وتجهيز الأراضي،

-                     المبالغ المدفوعة لفائدة صناديق ضمان القروض الممنوحة من طرف المؤسسات البنكية من أجل امتلاك مساكن اجتماعية.

 

تغيير حساب النفقات من المخصصات رقم 3.9.42.01

المسمى الصندوق الخاص بالعلاقات العامة

 

المادة 36

تغير على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2004 أحكام المادة 28 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.400 بتاريخ 29 من جمادى الآخرة 1393 (30 يوليو1973) معدل للمالية عن سنة 1973، كما تم تغييرها وتتميمها بالمادة 58 من قانون المالية لسنة 1993 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.280 بتاريخ 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) :

المادة 28- I- رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بالتعريف بالمخطط داخل وخارج الوطن وكذا بإنجاز الإحصاءات والبحوث الإحصائية، يحدث حساب........................................................

...........................................................................................................................

 

II-          يتضمن هذا الحساب :

في الجانب الدائن :

-                الهبات والوصايا.

...........................................................................................................................

 

في الجانب المدين :

النفقات المتعلقة بالتعريف بالمخطط داخل وخارج الوطن وبإنجاز الإحصاءات والبحوث الإحصائية.

 

الباب الثاني

أحكام تتعلق بالتكاليف

I- الميزانية العامة

التأهيل

 

المادة 37

I-        وقفا لأحكام المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 7.98  لقانون المالية، يؤذن للحكومة، في حالة ضرورة ملحة ذات مصلحة وطنية، أن تفتح خلال السنة بمراسيم اعتمادات إضافية.

 

ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

 

II-     وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور يصادق على المرسوم رقم 2.03.694 الصادر في18 من شعبان 1424 (15 أكتوبر 2003) بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية الاستثمار لإدارة الدفاع الوطني المتخذ عملا بأحكام المادة 33 من قانون المالية رقم45.02 للسنة المالية 2003.

 

إحداث مناصب

 

المادة 38

يتم إحداث 7.000 منصب برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2004 موزعة على الشكل التالي :

I                6000 منصب لفائدة الوزارات التالية :

البيان

عدد المناصب

وزارة التربية الوطنية والشباب................................................

وزارة الداخلية...................................................................

وزارة الصحة....................................................................

وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.........................

وزارة العدل......................................................................

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية...........................................

  المجموع................................................

3.500

1.000

500

400

300

300

6.000

 

II-     تؤهل الحكومة لتوزيع 1.000 منصب على مختلف الوزارات أو المؤسسات.

 

إحداث مناصب لأجل تدعيم المستخدمين المؤقتين الدائمين

والمستخدمين العرضيين

 

المادة 39

يحدث 6.000 منصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين والمستخدمين العرضيين برسم السنة المالية 2004.

 

يؤذن للحكومة أن توزع المناصب المذكورة على مختلف الوزارات أو المؤسسات.

 

تلغى المناصب المالية المشغولة من طرف المستخدمين المؤقتين الدائمين على اثر ترسيم المستخدمين الذين يشغلونها.

 

وتلغى الاعتمادات المقيدة في الميزانية المتعلقة بأجور المستخدمين العرضيين الذين تم تقسيمهم مع مراعاة أحكام المادة 32 من قانون المالية للسنة المالية 2003.

 

الالتزام مقدما بالنفقات

 

المادة 40

يحدد بخمسة عشر مليون درهم (15.000.000 ) مبلغ نفقات التسيير في الميزانية العامة المأذون للوزير المكلف بالصحة الالتزام بها مقدما في السنة المالية 2004 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2005.

 

إلغاء اعتمادات الأداء التي لم يكن محل التزام

 

المادة 41

I-             تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2003 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2003، محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

 

II-          لا تطبق أحكام البند I أعلاه على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2003 لفائدة البرامج والمشاريع المستمدة من أموال المساعدة الخارجية على شكل هبات.

 

I-     الميزانية الملحقة

 

المادة 42

تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2003 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية الملحقة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2003 محل الالتزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مراقبة الالتزام بنفقات الدولة.

 

III- مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

التأهيل

 

المادة 43

وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2004.

 

ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

 

IV ـ الحسابات الخصوصية للخزينة

التأهيل

 

المادة 44

وفقا لأحكام الفصل 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98  لقانون المالية، يؤذن للحكومة في حالة استعجال وضرورة ملحة أن تحدث بمراسيم خلال السنة المالية 2004 حسابات خصوصية جديدة للخزينة.

 

ويجب أن تعرض الحسابات الخصوصية الجديدة المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى الصندوق الخاص بالطرق

 

المادة 45

يحدد بمليارين وأربعمائة مليون درهم (2.400.000.000 ) مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالتجهيز الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2004 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2005 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى الصندوق الخاص بالطرق.

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب

 

المادة 46

يحدد بمائة مليون درهم (10.000.000 ) مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالماء الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2004 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2005 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب.

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى الصندوق الوطني للعمل الثقافي

 

المادة 47

يحدد بثلاثمائة مليون درهم (300.000.000 ) مبلغ النفقات المأذون للوزير المكلف بالثقافة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2004 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2005 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى الصندوق الوطني للعمل الثقافي.

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى الصندوق الوطني لتنمية الرياضة

 

المادة 48

يحدد بملياري درهم (2.000.000.000 ) مبلغ النفقات المأذون للسلطة المكلفة بالرياضة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2004 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2005 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى الصندوق الوطني لتنمية الرياضة.

 

الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية

المسمى الصندوق الوطني الغابوي

 

المادة 49

يحدد بمائة مليون درهم (100.000.000 ) مبلغ النفقات المأذون للمندوب السامي للمياه والغابة ومحاربة التصحر الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2004 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2005 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى الصندوق الوطني الغابوي.

 

المادة 50

استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 20 من الفانون التنظيمي رقم 7.98  لقانون المالية، يظل العمل جاريا خلال السنة المالية 2004 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى غاية 31 ديسمبر 2003 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف مرتبات أو تعويضات مباشرة من بعض الحسابات المذكورة.

 

الباب الثالث

أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة

 

المادة 51

تحدد خلال السنة المالية 2004 بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي الموارد المرصدة في الميزانية العامة والميزانية الملحقة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في الجدول - أ- المضاف إلى قانون المالية هذا وكذا المبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك :

 

 

 

 

 

 

 

 

البيان

الموارد

المبالغ القصوى للتكاليف

I- الميزانية العامة:

الموارد.........................................

الباب الأول : نفقات التسيير..................

الباب الثاني: نفقات الاستثمار................

الباب الثالث:النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي......................................

مجموع الميزانية العامة........................

II- الميزانية الملحقة:

دار الإذاعة والتلفزيون المغربية:

الموارد.........................................

نفقات الاستغلال..............................

نفقات الاستثمار...............................

مجموع الميزانية الملحقة.......................

III- ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة:

الموارد.........................................

نفقات الاستغلال...............................

نفقات الاستثمار................................

مجموع ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.................................

IV- الحسابات الخصوصية للخزينة:

الحسابات المرصدة لأمور خصوصية........

حسابات الانخراط في الهيئات الدولية........

حسابات العمليات النقدية........................

حسابات القروض..............................

حسابات التسبيقات.............................

حسابات النفقات من المخصصات............

مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة......

المجموع العام.................................

زيادة التكاليف على الموارد....................

 

141.367.980.000

-

-

-

-

 

141.367.980.000

 

 

725.227.000

-

-

725.227.000

 

 

1.494.007.000

-

-

1.494.007.000

 

 

19.019.236.000

للتذكرة

5.000.000

338.090.000

2.833.000

4.681.000.000

24.046.159.000

167.633.373.000

398.775.000

 

-

81.046.909.000

19.195.133.000

 

41.626.308.000

 

141.868.350.000

 

 

-

568.470.000

156.757.000

725.227.000

 

 

-

1.227.177.000

261.130.000

1.488.307.000

 

 

19.019.236.000

64.927.000

5.000.000

180.101.000

للتذكرة

4.681.000.000

23.950.264.000

168.032.148.000

 

 

 

 

الإذن في الاقتراض

 

المادة 52

 يؤذن للحكومة أن تقترض خلال السنة المالية 2004 من الخارج في حدود المبلغ المقدر للمداخيل والمسجل في الفصل1.1.13 بالمادة 62 (الفقرة 22 ) من الميزانية العامة : حصيلة الاقتراض- مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية.

 

المادة 53

يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية لمواجهة جميع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2004.

 

الجزء الثاني

وسائل المصالح

النفقات من الميزانية العامة والميزانية الملحقة وميزانيات مرافق الدولة

المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة

 

I- الميزانية العامة

 

المادة 54

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2004 فيما يتعلق بنفقات التسيير من الميزانية العامة بواحد وثمانين مليارا وستة وأربعين مليونا وتسعمائة وتسعة آلاف درهم ( 81.046.909.000 ) :

 

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول " ب" المضاف إلى قانون المالية هذا.

 

المادة 55

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة برسم السنة المالية 2004 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة بثلاثة وثلاثين مليارا وثلاثمائة وتسعة وسبعة مليونا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين ألف درهم ( 33.379.733.000 )، منها تسعة عشر مليارا ومائة وخمسة وتسعون مليونا ومائة وولاية وثلاثون ألف درهم ( 19.195.133.000 ) اعتمادات الأداء.

 

وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ج " المضاف إلى قانون المالية هذا.

 

المادة 56

يحدد بواحد وأربعين مليارا وستمائة وستة وعشرين مليونا وثلاثمائة وثمانية آلاف درهم (41.626.308.000 ) مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2004 فيما يتعلق بنفقات الدين العمومي في الميزانية العامة.

 

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "د" المضاف إلى قانون المالية هذا.

 

II- الميزانية الملحقة

 

المادة 57

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2004 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال في الميزانية الملحقة

لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية بخمسمائة وثمانية وستة مليونا وأربعمائة وسبعين ألف درهم

(568.470.000 ).

 

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الفصول وفقا للبيانات الواردة في الجدول "هـ" المضاف إلى قانون المالية هذا.

 

المادة 58

يحدد مبلغ اعتمادات الاداء واعتمادات الالتزام المفتوحة برسم السنة المالية 2004 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار في الميزانية الملحقة لدار الاذاعة والتلفزيون المغربية بثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وأربعة وسبعين ألف درهم (314.174.000 )، منها مائة وستة وخمسون مليونا وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف درهم ( 156.757.000 ) اعتمادات الاداء.

 

وتوزع اعتمادات الاداء واعتمادات الالتزام المذكورة وفقا للبيانات الواردة في الجدول "و" المضاف إلى قانون المالية هذا.

 

III- ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 

المادة 59

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2004 فيما يتعلق بنفقات الاستغلال لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمليار ومائتين وسبعة وعشرين مليونا ومائة وسبعة وسبعين ألف درهم

(1.227.177.000 ).

 

 

 وتوزع الاعتمادات المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات، الواردة في الجدول "ز" المضاف إلى قانون المالية هذا.

 

المادة 60

يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة برسم السنة المالية 2004 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمائتين وواحد وتسعين مليونا ومائة وثلاثين ألف درهـم(291.130.000 )، منها مائتان وواحد وستون مليونا ومائة وثلاثون ألف درهم (261.130.000 ) اعتمادات الأداء.

 

وتوزع اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المذكورة على الوزارات والمصالح وفقا للبيانات الواردة في الجدول " ط" المضاف إلى قانون المالية هذا.

 

IV- الحسابات الخصوصية للخزينة

 

المادة 61

يحدد مبلغ الاعتمادات المفتوحة برسم السنة المالية 2004 فيما يتعلق بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة بثلاثة وعشرين مليارا وتسعمائة وخمسين مليونا ومائتين وأربعة وستين ألف درهم (23.950.264.000 ).

 

وتوزع الاعتمادات المذكورة على الأصناف والحسابات وفقا للبيانات الواردة في الجدول "ط " المضاف إلى قانون المالية هذا.


جدول " أ "

المادة 51

جدول التقييم الإجمالي لمداخيل الميزانية العامة والميزانية الملحقة وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وأصناف الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة2004

( بالدرهـم)

 

1-                الميزانية العامة

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

تقديرات سنة 2004

1.1.02

 

 

 

 

 

 

1.106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.07

 

00

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

60

 

 

10

20

30

 

 

 

 

10

20

30

 

 

 

10

20

 

 

 

 

 

10

20

 

30

 

 

البلاط الملكي

الإدارة العامة

الرسوم المستوفاة عن الشعارات والشارات

الرسوم المستوفاة عن أو سمة المملكة

موارد متنوعة

مجموع موارد الإدارة العامة

مجموع موارد البلاط الملكي

وزارة العدل

القطاع القضائي

الغرامات والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم

الغرامات التصالحية ماعدا الغرامات المحكوم بها قضائيا

موارد متنوعة

مجموع موارد القطاع القضائي

 

إدارة السجون

موارد متنوعة من مصلحة السجون

موارد متنوعة

مجموع موارد إدارة السجون

مجموع موارد وزارة العدل

 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاو ن

البعثات الدبلوماسية والقنصلية

الرسوم القنصلية

الرسوم التي يستوفيها الأعوان الديبلوماسيون والقنصليون على العقود المتعلقة بالملاحة والتجارة ومختلف الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع وتفريغها ومصدرها والشهادات الجمركية

موارد متنوعة

مجموع موارد البعثات الدبلوماسية والقنصلية

مجموع موارد وزارة الشؤون الخارجية والتعاو ن

 

 

للتذكرة

100.000

للتذكرة

100.000

100.000

 

 

48.000.000

48.000.000

30.000

88.030.000

 

 

100.000

للتذكرة

100.000

88.130.000

 

 

 

220.000.000

95.000

 

2 000 000

222 095 000

222 095 000

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

تقديرات سنة 2004

1.1.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.09

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.10

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.11

 

00

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

83

 

 

 

10

20

 

 

 

10

20

30

 

 

 

 

 

10

 

20

30

 

 

 

 

 

10

20

 

 

 

 

 

10

 

 

10

 

وزارة الداخلية

الإدارة العامة

حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من اجل المخالفات لنظام الأسعار

موارد متنوعة

مجموع موارد الإدارة العامة

 

الإدارة العامة للأمن الوطني

الاتاوي المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير

التعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة

موارد متنوعة

مجموع موارد الإدارة العامة للأمن الوطني

مجموع موارد وزارة الداخلية

 

وزارة الاتصال

الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

مساهمة الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الميزانية العامة

فائض موارد الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

موارد متنوعة

مجموع موارد الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

مجموع موارد وزارة الاتصال

 

وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

الإدارة العامة

رسوم التسجيل

موارد متنوعة

مجموع موارد الإدارة العامة

مجموع موارد وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

 

وزارة التربية الوطنية والشباب

الإدارة العامة

موارد متنوعة

 مجموع موارد الإدارة العامة

مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية

مساهمة المتدربين الداخليين والشيان في مصاريف التغذية والإيواء داخل المراكز والمخيمات

 

 

 

6.000.000

100.000

6100.000

 

 

300.000

للتذكرة

للتذكرة

300.000

6400.000

 

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

تقديرات سنة 2004

 

 

 

1.1.12

 

 

 

 

 

 

 

1.1.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

30

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

20

 

 

 

 

10

20

30

40

 

 

 

 

10

20

30

40

50

60

70

80

 

 

10

 

 

10

 

موارد متنوعة

مجموع مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية

مجموع موارد وزارة التربية الوطنية والشباب

وزارة الصحة

الإدارة العامة

رسوم المراقبة الصحية والفحص الطبي

استرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العلاج والمقام في المؤسسات الصحية

الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات

موارد متنوعة

مجموع موارد الإدارة العامة

موارد وزارة الصحة

وزارة المالية والخوصصة

الإدارة العامة

العقوبات والغرامات غير الجبائية

المبالغ التي يرجعها المكتب الوطني للنقل من الاعتمادات الغير المستعملة المرصدة لشراء السيارات

ديون الخزينة المتقادمة

الاقتطاع من نتاج العاب الرهان

الاقتطاع من رهان سباق الخيول والكلاب السلوقية

مساهمة الجماعات المحلية في النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة

 موارد القسم الميكانوغرافي

موارد متنوعة

مجموع موارد الإدارة العامة

مديرية الشؤون الإدارية والعامة

موارد متنوعة

مجموع موارد مديرية الشؤون الإدارية والعامة

إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة

الرسوم الجمركي

للتذكرة

للتذكرة

ااتذكرة

 

 

850.000

1.000.000

500.000

700.000

3.050.000

3.050.000

 

 

4.000.000

للتذكرة

50.000.000

للتذكرة

250.000.000

للتذكرة

للتذكرة

33.000.000

337.000.000

للتذكرة

 

للتذكرة

 

 

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

تقديرات سنة 2004

 

 

11

12

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

25

26

رسوم الاستيراد

الاقتطاع الجبائي عند الاستيراد

الاتاوة على استغلال الفوسفاط

الرسم الموحد

رسوم التمبر المستوفاة من لدن إدارة الجمارك

الرسوم القنصلية

الرسوم المفروضة على النقل الخاص

الرسوم الداخلية على الاستهلاك

الرسوم المفروضة على الخمور والكحول

الرسم المفروض على أنواع الجعة

الرسوم المفروضة المشروبات الغازية والليمونادا

الرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية وغيرها من المواد المحلاة الصناعية

الرسوم المستوفاة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبلاتين

الرسوم المفروضة على الأغشية المطاطية والأوعية الهوائية وإطارات العجلات

10.200.000.000

للتذكرة

778.000.000

18.000.000

6.000.000

13.000.000

3.000.000

 

200.000.000

485.000.000

113.000.000

للتذكرة

22.000.000

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

27

28

30

31

32

40

50

51

 

52

60

70

 

80

90

 

 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة

الرسم المفروض على التبغ المصنع

الضريبة على القيمة المضافة

الضريبة على القيمة المضافة للاستيراد

الضريبة على القيمة المضافة في الداخل

حصيلة المصادرات

رسوم المراقبة

الرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية عند الاستيراد و

التصدير

 الرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند الاستيراد والتصدير

الزيادات المترتبة على السندات الافتراضية والفوائد الناتجة عن التأخير

حصيلة الخدمات المقدمة فيما يتعلق باستعمال المرتفقين للنظم المعلوماتية الخاصة بإدارة الجمارك والضرائب

الغير المباشرة

اتاوي انبوب الغاز

موارد متنوعة

مجموع موارد إدارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة

مديرية الضرائب

الضرائب المباشرة

الضريبة المهنية الباتانتا

ضريبة الأرباح المهنية

الضريبة على الشركات

 الضريبة العامة على الدخل

الاقتطاع من المرتبات والأجور

المساهمة التكميلية المفروضة على الدخل الإجمالي للأشخاص الطبيعيين

واجب التضامن الوطني

المساهمة المفروضة على الدخول المهنية أو العقارية المعفاة من الضريبة العامة على الدخل

رسوم مماثلة

8.849.000.000

5.424.000.000

 

9.489.000.000

697.000.000

26.000.000

 

 

13.000.000

2.000.000

82.000.000

 

70.000.000

572.000.000

4.000.000

37.066.000.000

 

 

300.000.000

للتذكرة

12.858.000.000

19.337.000.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

تقديرات سنة 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

22

23

24

25

26

27

30

40

50

51

52

53

54

55

56

57

58

60

61

62

63

64

65

66

الضريبة الحضرية

الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات

 ضريبة نتاج الأسهم أو حصص الشركات والدخول التي في حكمها

ضريبة الأرباح العقارية

الضريبة على الحاصلات من التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت

ضريبة الربح الناتج عن بيع القيم المنقولة

المساهمة الابرائية

الرسوم المفروضة على التبغ

الضريبة على القيمة المضافة في الداخل

رسوم التسجيل

رسوم نقل الملكية

الرسوم المفروضة على العقود الأخرى

الرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية

 الرسوم القضائية

الرسوم التوثيقية

المساعدة القضائية

الرسوم المفروضة على التأمينات

رسوم متنوعة وموارد تبعية

رسوم التمبر

التمبر الفريد والورق المدموغ

التمبر على الأوامر بالأداء

بطاقة التعريف

جوازات السفر

تسجيل الأجانب

رخص الصيد وحمل السلاح

80.000.000

35.000.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

8.913.000.000

 

1.850.000.000

210.000.000

للتذكرة

115.000.000

112.000.000

للتذكرة

419.000.000

للتذكرة

 

485.000.000

230.000.000

96.000.000

194.000.000

3.500.000

11.300.000

 

 

 

 

 

 

67

68

69

70

71

التمبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات

رسم التمبر الخاص بسندات الاستيراد

حصيلة بيع مدونة التسجيل

الرسم السنوي الخاص بالعربات الآلية

الرسم الأساسي ورسم النسخة

287.000.000

17.000.000

للتذكرة

 

1144000000

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

تقديرات سنة 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

80

81

 

82

83

84

85

90

91

92

 

 

 

10

11

12

13

14

15

20

21

22

23

24

30

31

32

40

50

60

70

 

 

10

 

الزيادات المترتبة على التأخير والغرامات

الزيادات المترتبة على تأخير أداء الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها والضريبة على القيمة

المضافة

الغرامات على رسوم التسجيل

الغرامات على رسوم التمبر

 الرسم الإضافي والغرامة على الرسم السنوي الخاص بالعربات الآلية

حصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية

موارد متنوعة واستثنائية

موارد جبائية استثنائية

 متنوعة متنوعة

مجموع موارد مديرية الضرائب

مديرية الخزينة والمالية الخارجية

مديرية الخزينة والمالية الخارجية

 الموارد العادية

الموارد الآتية من بنك المغرب

الموارد الآتية من صندوق الإيداع والتدبير

الموارد الآتية من مكتب الصرف

الموارد الآتية من الصندوق الوطني للقرض الفلاحي

الفوائد المترتبة على توظيف الأموال والسلفات

حصيلة الاقتراض

الاقتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة الأجل

مقابل قيمة الاقتراضات الخارجية

حصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر الاستثمار

الموارد الآتية من القرض الإجباري

الهبات والوصايا

هبات

الاقتطاع من صندوق مقابل قيمة السلع التي تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية

الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات الدين القابل للاستهلاك والدين العام

عمولات على القروض المرجعة

عمولات الضمان الخاصة بالاقتراضات الخارجية

موارد متنوعة

مجموع موارد مديرية الخزينة والمالية الخارجية

 مديرية المنشآت العامة والخوصصة

عوائد مؤسسات الاحتكار والاستغلال والمساهمات المالية للدولة الآتية من المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري

 

620.000.000

 

129.000.000

2.200.000

25.000.000

للتذكرة

 

للتذكرة

للتذكرة

47.473.000.000

 

 

 

1.648.600.000

400.000.000

للتذكرة

للتذكرة

228.086.000

 

31.800.000.000

4.780.000.000

للتذكرة

للتذكرة

 

1.423.000.000

للتذكرة

550.000.000

للتذكرة

50.000.000

8.000.000

40.887.686.000

 

 

 

 

 

 

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

تقديرات سنة 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

 

 

 

70

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

30

31

32

33

34

40

 

50

60

61

62

63

64

70

 

 

 

10

20

 

 

10

20

30

الموارد الآتية من المكتب الشريف للفوسفاط

الموارد الآتية من المكتب الوطني للنقل

الموارد الآتية من المكتب الوطني للشاي والسكر

الموارد الآتية من فاعلين في ميدان الاتصالات(مقابل مالي)

الموارد الآتية من مكتب استغلال الموانئ

الموارد الآتية من المكتب الوطني للكهرباء

الموارد الآتية من الخطوط الملكية المغربية

الموارد الآتية من بريد المغرب

الموارد الآتية من المؤسسات الأخرى العمومية الصناعية والتجارية

عوائد مؤسسات الاحتكار واستغلال المساهمات المالية الآتية من المنشات العمومية العامة الأخرى

الموارد الآتية من معامل السكر

الموارد الآتية من بيوفارما

الموارد الاتية من الوكالة الوطنية للمحافظة على الاملاك العقاريةوالمسح العقاري والخرائطية

حصيلة تفويت مساهمات الدولة

الموارد الآتية من هبات اخرى

الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية

الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية في الشركة الوطنية للمنتوجات النفطية SNPP

الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية في اتصالات المغرب

الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية في شركة التبغ

الأرباح الناتجة عن مساهمات الدولة المالية في مختلف الشركات

مساهمات المؤسسات العمومية التي لها طابع مقاولات في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق

الميزانية العامة

مساهمات المؤسسات العمومية التي لها طابع مرافق عامة في تحمل تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق

الميزانية العامة

اتتوي احتلال الأملاك العامة

اتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطني للمطارات

اتأوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن إشارة اتصالات المغرب

اتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن إشارة مكتب استغلال الموانئ

اتاوي احتلال الأملاك العامة الموضوعة رهن إشارة هيئات أخرى

موارد متنوعة

مجموع موارد مديرية المنشات العامة والخوصصة

مديرية التامين والاحتياط الاجتماعي

الاتاوى المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير

موارد متنوعة

مجموع موارد مديرية التامين والاحتياط الاجتماعي

مديرية الأملاك المخزنية

بيع عقارات مخزنية قروية

دخول أملاك الدولة ( الإيجار والتكاليف الايجارية الخ)

التركات الشاغرة

500.000.000

20.000.000

للتذكرة

20.000.000

113.000.000

250.000.000

للتذكرة

20.000.000

للتذكرة

 

للتذكرة

10.000.000

400.000.000

12.000.000.000

للتذكرة

 

للتذكرة

1.170.000.000

108.000.000

56.000.000

للتذكرة

 

للتذكرة

 

 

40.000.000

100.000.000

42.000.000

لتذكرة

للتذكرة

14.849.000.000

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

15.000.000

155.000.000

للتذكرة

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

تقديرات سنة 2004

 

 

 

 

1.1.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.17

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

41

40

50

 

 

 

 

10

 

20

30

40

50

 

 

 

 

10

20

30

40

50

 

 

10

11

12

13

14

20

21

22

30

40

50

60

70

 

 

النسبة المئوية المتحصلة من البيوعات والايجارات العامة

موارد متنوعة

مجموع موارد مديرية الاملاك المخزنية

مجموع موارد وزارة المالية والخوصصة

وزارة الصيد البحري

الادارة العامة

الاتأو ى المفروضة على الامتياز الممنوح لاستغلال الاماكن المخصصة للصيد داخل الاملاك العامة

البحرية

الاتأو ى المفروضة على رخص الصيد في العالي البحار

المساهمة المتعلقة بالصيد في أعالي البحار

المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري

موارد متنوعة

مجموع موارد الادارة العامة

مجموع موارد وزارة الصيد البحري

وزارة التجهيزوالنقل

مديرية الشؤون الادارية والقانونية

 الاتأو ة المفروضة على استخراج المواد

الاتأو ة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة للاملاك العامة

الاتأو ة المستحقة على احتلال الاملاك العامة

الموارد الاتية من الامتياز الممنوح لاستغلال مياه ولماس ومولاي يعقوب وسيدي حرازم

موارد متنوعة

مجموع موارد مديرية الشؤون الادارية والقانونية

مديرية الموانيء والاملاك العامة البحرية

رسوم الميناء

رسوم الميناء المفروضة على السفن

ارشاد البواخر وقطرها

رسوم الميناء المفروضة على الركاب والسياح الذين يقومون برحلة بحرية

رسوم الميناء المفروضة على البضائع

 الرسوم المستوفاة من التفريغ

الرسوم المستوفاة من تفريغ انواع الوقود السائلة غير المعباة

الرسوم المستوفاة من تفريغ الاسماك

القسط الراجع للدولة من ارباح شركات التسيير

بيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة

رسوم المرور على شبكة السكة الحديدية بالميناء

الموارد الآتية من استعمال الآلات

موارد متنوعة

مجموع موارد مديرية الموانئ والاملاك العامة البحرية

 

1.000.000

1.000.000

172.000.000

140.784.686.000

 

 

2.000.000

 

41.000.000

للتذكرة

1.000.000

35.159.000

79.159.000

79.159.000

 

 

8.500.000

للتذكرة

2.500.000

600.000

8.000.000

19.600.000

 

 

1.300.000

450.000

300.000

3.200.000

 

250.000

3.100.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

100.000

للتذكرة

8.700.000

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

تقديرات سنة 2004

 

 

 

 

 

 

1.1.20

 

 

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

43

 

10

20

30

 

 

 

 

10

20

30

 

 

10

ميدان النقل

الرسوم المستوفاة في المطارات

الرسوم المفروضة على النقل الخاص

موارد متنوعة

مجموع موارد ميدان النقل

مجموع موارد وزارة التجهيز والنقل

وزارة الفلاحة والتنمية القروية

الإدارة العامة

موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية

المبالغ التي يؤديها الملاك أو المستغلون الفلاحيون في نطاق قانون الاستثمارات الفلاحية

موارد متنوعة

مجموع موارد الإدارة العامة

مديرية حماية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش

رسوم التحليل بالمختبرات

 

200.000

6.000.000

للتذكرة

6.200.000

34.500.000

 

 

 

1.000.000

للتذكرة

1.000.000

2.000.000

11.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.26

 

 

 

 

 

 

1.1.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

20

30

 

 

10

20

 

 

 

 

10

20

30

 

 

 

 

10

20

30

 

 

 

أداء التقييد في السجل الرسمي لأنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب

موارد متنوعة

مجموع موارد مديرية حماية النباتات والمراقبات التقنية وزجر الغش

مديرية تربية المواشي

موارد مراكز تناسل الخيل

موارد متنوعة

مجموع موارد مديرية تربية المواشي

مجموع موارد وزارة الفلاحة والتنمية القروية

وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

الإدارة العامة

رسم وضع الطابع

رسم التفتيش

موارد متنوعة

مجموع موارد الإدارة العامة

مجموع موارد وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

وزارة الطاقة والمعادن

الإدارة العامة

الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص الاستغلال ورسم نقل ملكية الرخص

الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات

موارد متنوعة

مجموع الإدارة العامة

مجموع موارد وزارة الطاقة والمعادن

 

500.000

80.000

11.580.000

 

200.000

180.000

380.000

13.960.000

 

 

700.000

للتذكرة

للتذكرة

700.000

700.000

 

 

3.000.000

1.000.000

6.000.000

10.000.000

10.000.000

 

 

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

تقديرات سنة

2004

1.1.28

 

 

 

 

 

 

 

1.1.34

 

 

 

 

 

1.1.45

 

 

 

 

 

1.1.00

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

10

20

30

40

 

 

 

 

10

 

20

 

 

 

 

10

20

 

 

 

 

10

20

30

40

41

42

وزارة الصناعة والتجارة والمواصلات

الإدارة العامة

رسم معايرة الموازين والمقاييس

الموارد المتعلقة ببراءات الاختراع وإيداع الرسوم وعلامات الصنع وغيرها

الموارد المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي

موارد متنوعة

مجموع موارد الإدارة العامة

مجموع موارد وزارة الصناعة والتجارة والمواصلات

إدارة الدفاع الوطني

الإدارة العامة

إرجاع مصاريف التوريدات الصيدلية والمعدات والمصاريف المتعلقة بالمعالجة والمقام في المؤسسات

الاستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية

موارد متنوعة

مجموع موارد الإدارة العامة

مجموع موارد إدارة الدفاع الوطني

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

الإدارة العامة

منتجات الأملاك الغابوية

موارد متنوعة

مجموع موارد الإدارة العامة

مجموع موارد المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

إدارات متنوعة

الإدارة العامة

الخرائط والوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات

 المسترجعات من الأجور والمرتبات

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية

مبالغ المساعدة

مبالغ المساعدة ( التعاون الدولي)

مبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح

 

 

5.000.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

5.000.000

5.000.000

 

 

3.000.000

 

للتذكرة

3.000.000

3.000.000

 

 

3.000.000

200.000

3.200.000

3.200.000

 

 

12.500.000

90.000.000

800.000

 

للتذكرة

للتذكرة

 

 

50

60

70

80

90

حصيلة الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف الإدارات العمومية

الموارد الاستثنائية الشكلية

ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة

موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات

موارد متنوعة

مجموع موارد الإدارة

مجموع موارد إدارات متنوعة

مجموع موارد الميزانية العامة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

700.000

10.000.000

114.000.000

114.000.000

141.367.980.000

 

 

II – الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

الفصل

المادة

الفقرة

بيان الموارد

تقديرات سنة

2004

 

2.1.1.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

11

12

13

14

20

30

31

32

33

40

50

60

70

71

الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

الجزء الأول ل- موارد الاستغلال

الإدارة العامة

الاتاوى والمساهمات

الاتاوى الراديوفونية

الاتاوى المستوفاة عن استعمال الأجهزة التلفزيونية

المساهمة لمصلحة دار الإذاعة والتلفزيون المغربية

الرسم للنهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني

الموارد المتعلقة بإذاعة المنوعات والمسرحيات

حصيلة الإعلانات

حصيلة بيع المجلات والإعلانات فيها

الموارد المتعلقة بالإعلانات على أمواج إذاعة طنجة

فائض موارد المصلحة المستقلة للإشهار

حصيلة بيع المنقولات التي صارت غير صالحة

موارد متنوعة وطارئة

إيجار المساكن الإدارية التي يشغلها الموظفون

 مبالغ المساعدة

إعانة من الميزانية العامة لسد العجز الحاصل في الاستغلال

 

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

25.000.000

23.000.000

للتذكرة

 

للتذكرة

للتذكرة

110.000.000

للتذكرة

75.000.000

للتذكرة

 

128.470.000

 

 

 

 

 

2.2.1.09

 

 

 

 

 

 

 

00

72

80

81

82

 

 

 

10

11

12

13

20

30

مساعدات متنوعة

المبالغ المرجعة

المبالغ المرجعة من المرتبات والأجور

المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية

مجموع موراد الاستغلال

الجزء الثاني- موارد الاستثمار

الإدارة العامة

مبالغ المساعدة

مبالغ المساعدة المقيدة بالجزء الأول من الميزانية الملحقة المرصدة للاستثمار

مبالغ المساعدة بالجزء الثاني من الميزانية العام

مساعدات متنوعة

المبالغ المرجعة بعد اختتام السنة المالية

ترحيل الاعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة

 

مجموع موارد الاستثمار

مجموع موارد الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

للتذكرة

 

للتذكرة

للتذكرة

568.470.000

 

 

 

للتذكرة

156.757.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

156.757.000

725.227.000

 

 

 

 

 

III-مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

الرمز

بيان المرافق

موارد سنة 2004

 

 

4.1.1.0.04.01

الجزء الأول :موارد الاستغلال

الوزير الأول

الكولف الملكي دار السلام

مجموع

 

 

22.400.000

22.400.000

 

4.1.1.0.06.01

4.1.1.0.06.02

وزارة العدل

مصلحة وحدات الإنتاج لإدارة السجون

مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى

مجموع

 

5.500.000

900.000

6.400.000

 

4.1.1.0.08.01

4.1.1.0.08.02

4.1.1.0.08.03

4.1.1.0.08.04

4.1.1.0.08.05

4.1.1.0.08.06

4.1.1.0.08.07

4.1.1.0.08.08

4.1.1.0.08.09

4.1.1.0.08.10

4.1.1.0.08.11

4.1.1.0.08.12

4.1.1.0.08.13

4.1.1.0.08.14

4.1.1.0.08.15

4.1.1.0.08.16

وزارة الداخلية

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الشأو ية – ورديغة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة دكالة – عبدة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الغرب الشراردة- بني حسن

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى

مركز الاستثمار الجهوي لجهة كلميم -السمارة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة العيون- بوجدور- الساقية الحمراء

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مراكش – تانسيفت - الحوز

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مكناس - تافيلالت

مركز الاستثمار الجهوي للجهة الشرقية

مركز الاستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب - الكويرة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الرباط – سلا- زمور - زعير

مركز الاستثمار الجهوي لجهة سوس – ماسة - درعة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تادلة – ازيلال

مركز الاستثمار الجهوي لجهة طنجة - تطوان

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تازة – الحسيمة - تأو نات

 مجموع

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

4.1.1.0.09.01

4.1.1.0.09.02

 

وزارة الاتصال

المصلحة المستقلة للإشهار

المعهد العالي للإعلام والاتصال

 مجموع

 

170.000.000

4.690.000

174.690.000

 

4.1.1.0.11.02

4.1.1.0.11.03

 

وزارة التربية الوطنية والشباب

قسم التعاون

مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة

 مجموع

 

-

5.000.000

5.000.000

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

موارد سنة 2004

 

4.1.1.0.12.01

4.1.1.0.12.02

4.1.1.0.12.03

4.1.1.0.12.04

4.1.1.0.12.05

4.1.1.0.12.06

4.1.1.0.12.07

4.1.1.0.12.08

4.1.1.0.12.09

4.1.1.0.12.10

4.1.1.0.12.12

4.1.1.0.12.13

4.1.1.0.12.14

4.1.1.0.12.15

4.1.1.0.12.16

4.1.1.0.12.17

4.1.1.0.12.18

4.1.1.0.12.19

4.1.1.0.12.20

4.1.1.0.12.21

4.1.1.0.12.22

4.1.1.0.12.23

4.1.1.0.12.24

4.1.1.0.12.25

4.1.1.0.12.26

4.1.1.0.12.27

4.1.1.0.12.28

4.1.1.0.12.29

4.1.1.0.12.30

وزارة الصحة

مركز الاستشفاء الإقليمي ورزازات

مركز الاستشفاء الإقليمي انزكان

مركز الاستشفاء الإقليمي تارودانت

مركز الاستشفاء الإقليمي تيزنيت

مركز الاستشفاء الإقليمي قلعة السراغنة

مركز الاستشفاء الإقليمي الصويرة

مركز الاستشفاء الإقليمي الجديدة

مركز الاستشفاء الإقليمي أسفي

مركز الاستشفاء الإقليمي خريبكة

مركز الاستشفاء الاقليمي سطات

مركز الاستشفاء الإقليمي بولمان

مركز الاستشفاء الإقليمي صفرو

مركز الاستشفاء الإقليمي القنيطرة

مركز الاستشفاء الإقليمي سيدي قاسم

مركز الاستشفاء الإقليمي شفشأو ن

مركز الاستشفاء الإقليمي العرائش

مركز الاستشفاء الإقليمي طنجة

مركز الاستشفاء الإقليمي تطوان

مركز الاستشفاء الإقليمي الرشيدية

مركز الاستشفاء الإقليمي افران

مركز الاستشفاء الإقليمي خنيفرة

مركز الاستشفاء الإقليمي الحسيمة

مركز الاستشفاء الإقليمي تازة

مركز الاستشفاء الإقليمي فكيك

مركز الاستشفاء الإقليمي الناظور

مركز الاستشفاء الإقليمي بركان

مركز الاستشفاء الجهوي وادي الذهب

مركز الاستشفاء الجهوي العيون

مركز الاستشفاء الجهوي طانطان

 

5.600.000

4.100.000

5.100.000

4.600.000

6.500.000

5.700.000

7.500.000

10.500.000

7.400.000

9.000.000

2.500.000

2.700.000

12.400.000

5300000

5.300.000

6.000.000

10.850.000

8.800.000

6.100.000

2.400.000

6.600.000

5.600.000

6.150.000

2.450.000

8.300.000

2.000.000

1.500.000

7.950.000

4.400.000

 

الرمز

بيان المرافق

موارد سنة 2004

4.1.1.0.12.31

4.1.1.0.12.32

4.1.1.0.12.33

4.1.1.0.12.35

4.1.1.0.12.36

4.1.1.0.12.37

4.1.1.0.12.38

4.1.1.0.12.39

4.1.1.0.12.40

4.1.1.0.12.41

4.1.1.0.12.42

4.1.1.0.12.44

4.1.1.0.12.45

4.1.1.0.12.46

4.1.1.0.12.47

4.1.1.0.12.48

4.1.1.0.12.49

4.1.1.0.12.50

4.1.1.0.12.51

4.1.1.0.12.52

4.1.1.0.12.53

4.1.1.0.12.54

4.1.1.0.12.55

4.1.1.0.12.56

 

 

4.1.1.0.13.01

4.1.1.0.13.03

4.1.1.0.13.04

 

مركز الاستشفاء الجهوي بني ملال

مركز الاستشفاء الإقليمي أكادير

مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش - المدينة

مركز الاستشفاء الإقليمي عين السبع الحي المحمدي وسيدي البرنوصي زناتة

مركز الاستشفاء الإقليمي الفداء درب السلطان

مركز الاستشفاء الإقليمي بن امسيك سيدي عثمان

مركز الاستشفاء الإقليمي الدار البيضاء انفا

مركز الاستشفاء الإقليمي المحمدية

مركز الاستشفاء الإقليمي سلا

مركز الاستشفاء الإقليمي الصخيرات تمارة

مركز الاستشفاء الإقليمي الخميسات

مركز الاستشفاء الإقليمي زواغة مولاي يعقوب

مركز الاستشفاء الإقليمي مكناس المنزه

مركز الاستشفاء الإقليمي وجدة - انجاد

المركز الوطني لتحاقن الدم- الرباط

المركز الجهوي لتحاقن الدم- الدار البيضاء

المعهد الوطني الصحي

المركز الوطني للوقاية من الأشعة

مديرية الأدوية والصيدلة

مركز الاستشفاء الإقليمي شيشأو ة

مركز الاستشفاء الإقليمي عين الشق- الحي الحسني

مركز الاستشفاء الإقليمي تأو نات

مركز الاستشفاء الإقليمي عمالة الرباط

مركز الاستشفائي لعمالة تاوريرت

 مجموع

وزارة المالية والخوصصة

قسم الأمر بالدفع والمعالجة الإعلامية

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة

قسم العمليات البنكية

مجموع

11.000.000

12.900.000

8.500.000

8.500.000

11.000.000

7.500.000

7300.000

3.800.000

5.600.000

1.500.000

5.000.000

6.200.000

16.000.000

12.000.000

32.000.000

19.000.000

5.000.000

2.000.000

2.000.000

1.500.000

1.800.000

1.800.000

1.600.000

2.000.000

356.500.000

 

40.000.000

2.700.000

3.000.000

45.700.000

 

 

الرمز

بيان المرافق

موارد سنة 2004

 

4.1.1.0.14.01

4.1.1.0.14.02

4.1.1.0.14.03

4.1.1.0.14.04

4.1.1.0.14.05

4.1.1.0.14.06

4.1.1.0.14.07

4.1.1.0.14.08

4.1.1.0.14.09

4.1.1.0.14.10

4.1.1.0.14.11

4.1.1.0.14.12

4.1.1.0.14.13

4.1.1.0.14.14

4.1.1.0.14.15

4.1.1.0.14.16

 

 

4.1.1.0.15.01

4.1.1.0.15.02

4.1.1.0.15.03

4.1.1.0.15.04

4.1.1.0.15.05

4.1.1.0.15.06

4.1.1.0.15.08

 

 

4.1.1.0.16.01

 

 

4.1.1.0.17.02

4.1.1.0.17.03

4.1.1.0.17.04

4.1.1.0.17.05

4.1.1.0.17.06

4.1.1.0.17.07

4.1.1.0.17.08

 وزارة السياحة

المعهد العالي للسياحة طنجة

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحة - المحمدية

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحة - اكادير

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحة – الجديدة

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – ارفود

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – فاس

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – مراكش

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – ورزازات

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – السعيدية

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – سلا

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – طنجة

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – اصيلا

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – بن سليمان

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – الدار البيضاء

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – بتواركة - الرباط

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي انس

 مجموع

وزارة الصيد البحري

قسم المحافظة على الثروة السمكية

معهد التكنولوجيا للصيد البحري- الحسيمة

معهد التكنولوجيا للصيد البحري – آسفي

معهد متخصص لتكنولوجيا الصيد البحري - أكادير

معهد التكنولوجيا للصيد البحري – طانطان

مركز التأهيل المهني البحري – العرائش

مركز التأهيل المهني البحري – العيون

 مجموع

الامانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

 مجموع

وزارة التجهيز والنقل

المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية

قسم الصيانة والاستغلال والسلامة الطرقية

مصلحة السوقيات والمعدات – فاس

مصلحة السوقيات والمعدات – الرباط

مصلحة السوقيات والمعدات – مراكش

مصلحة السوقيات والمعدات – مكناس

مصلحة السوقيات والمعدات – وجدة

 

7.933.000

2.481.000

2.532.000

2.506.000

2.021.000

2.230.000

2.660.000

2.177.000

2.025.000

3.095.000

1.000.000

1.895.000

2.020.000

1.958.000

1.437.000

2.215.000

40.185.000

 

18.684.000

3.383.000

4.133.000

5.727.000

4.616.000

3.300.000

6.021.000

45.864.000

 

9800.000

9.800.000

 

11.550.000

6.500.000

12.000.000

13.500.000

13.500.000

10.000.000

9.800.000

 

الرمز

بيان المرافق

موارد سنة 2004

4.1.1.0.17.09

4.1.1.0.17.10

4.1.1.0.17.11

4.1.1.0.17.12

4.1.1.0.17.13

4.1.1.0.17.14

4.1.1.0.17.15

 

 

4.1.1.0.20.01

4.1.1.0.20.02

4.1.1.0.20.03

4.1.1.0.20.04

4.1.1.0.20.05

4.1.1.0.20.06

 

مصلحة السوقيات والمعدات – الدار البيضاء

مصلحة السوقيات والمعدات – أكادير

مصلحة التكوين على الآليات وإصلاح الطرق

 المعهد العالي للدراسات البحرية

مديرية سلامة النقل عبر الطرق

مصلحة التكوين المستمر

مديرية الطيران المدني

 مجموع

وزارة الفلاحة والتنمية القروية

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل – سلا

معهد الملكي التقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات – اقليم القنيطرة

المعهد التقني الفلاحي بالشاوية

 المعهد التقني الفلاحي بتيفلت

 المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر

المدرسة الفلاحية بتمارة

مجموع

 

12.000.000

16.000.000

5.000.000

7.000.000

45.000.000

-

-

161.850.000

 

2.300.000

2.700.000

1.850.000

2.000.00

1.500.000

2.300.000

12.650.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

موارد سنة 2004

 

4.1.1.0.21.01

4.1.1.0.21.02

4.1.1.0.21.03

4.1.1.0.21.05

الوزير الأول – الرياضة

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية

المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله – الرباط

المعهد الملكي لتكوين اطر الشبيبة والرياضة – الرباط

المركب الرياضي لفاس

مجموع

 

12.060.000

5.300.000

12.000.000

-

29.360.000

 

4.1.1.0.23.01

 

 

وزارة الأوقاف والشؤون الاجتماعية

قسم الحج والعلاقات الإسلامية

 مجموع

 

14.000.000

14.000.000

 

4.1.1.0.26.01

 

 

وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

قسم خريطة التكوين المهني

 مجموع

 

-

-

 

4.1.1.0.27.01

4.1.1.0.27.02

وزارة الطاقة والمعادن

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت – وجدة

مدرسة المعادن مراكش

 مجموع

 

2.803.000

3.565.000

6.368.000

 

4.1.1.0.28.01

 

وزارة الصناعة والتجارة والمواصلات

المصلحة المستقلة للكحول – الرباط

مجموع

 

43.526.000

43.526.000

 

4.1.1.0.29.01

 

وزارة الثقافة

مطبعة دار المناهل

مجموع

 

1.971.000

1.971.000

 

4.1.1.0.30.01

 

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية

  مجموع

 

7.193.000

7.193.000

 

4.1.1.0.31.01

 

وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن

مصلحة الاستقبال والمساعدة وتقييم البرامج مسيرة بصورة مستقلة

 مجموع

 

-

-

 

4.1.1.0.33.01

 

الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة

المدرسة الوطنية للإدارة

مجموع

 

5.150.000

5.150.000

 

 

 

 

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

موارد سنة 2004

 

4.1.1.0.34.01

4.1.1.0.34.02

4.1.1.0.34.03

4.1.1.0.34.04

4.1.1.0.34.05

4.1.1.0.34.06

 

 

4.1.1.0.42.01

4.1.1.0.42.02

4.1.1.0.42.03

 

 

4.1.1.0.45.01

4.1.1.0.45.02

4.1.1.0.45.03

 

 

4.1.1.0.46.01

4.1.1.0.46.03

4.1.1.0.46.04

 

 

 

 

4.1.2.0.04.01

 

 

 

4.1.2.0.06.01

4.1.2.0.06.02

 

 

 

4.1.2.0.08.01

4.1.2.0.08.02

4.1.2.0.08.03

4.1.2.0.08.04

ادارة الدفاع الوطني

المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط

المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش

المستشفى العسكري مولاي اسماعيل بمكناس

المستشفى العسكري بالعيون

المستشفى العسكري بالداخلة

 مجموع

المندوبية السامية للتخطيط

المعهد الوطني للاحصاء والاقتصاد التطبيقي

المركز الوطني للتوثيق

مدرسة علوم الاعلام

 مجموع

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

الحديقة الوطنية للحيوانات

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية

المنتزه الوطني لسوس ماسة

 مجموع

وزارة اعداد التراب الوطني والماء والبيئة

المعهد الوطني للتهيئة والتعمير

مديرية الارصاد الجوية الوطنية الدار البيضاء

مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق

مجموع

مجموع موارد الاستغلال

الجزء الثاني: موارد الاستثمار

الوزير الأو ل

الكولف الملكي دار السلام

 مجموع

 

وزارة العدل

مصلحة وحدات الانتاج لادارة السجون

مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الاعلى

مجموع

 

وزارة الداخلية

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الشأو ية – ورديغة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة دكالة – عبدة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الغرب – الشراردة – بني حسن

 

8.000.000

102.000.000

37.000.000

32.000.000

10.000.000

3.500.000

192.5000.000

 

9.890.000

3.500.000

3.755.000

17.145.000

 

4.200.000

30.000.000

-

34.200.000

 

3.244.000

37.000.000

1.800.000

42.044.000

1.274.496.000

 

 

-

-

 

 

-

-

-

 

 

-

-

-

-

 

 

الرمز

بيان المرافق

موارد سنة 2004

4.1.2.0.08.05

4.1.2.0.08.06

4.1.2.0.08.07

4.1.2.0.08.08

4.1.2.0.08.09

4.1.2.0.08.10

4.1.2.0.08.11

4.1.2.0.08.12

4.1.2.0.08.13

4.1.2.0.08.14

4.1.2.0.08.15

4.1.2.0.08.16

 

 

4.1.2.0.09.01

4.1.2.0.09.02

 

 

4.1.2.0.11.02

4.1.2.0.11.03

 

 

4.1.2.0.12.01

4.1.2.0.12.02

4.1.2.0.12.03

4.1.2.0.12.04

4.1.2.0.12.05

4.1.2.0.12.06

4.1.2.0.12.07

4.1.2.0.12.08

4.1.2.0.12.09

4.1.2.0.12.10

4.1.2.0.12.12

4.1.2.0.12.13

4.1.2.0.12.14

4.1.2.0.12.15

4.1.2.0.12.16

4.1.2.0.12.17

4.1.2.0.12.18

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الدارالبيضاء الكبرى

مركز الاستثمار الجهوي لجهة كلميم السمارة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة العيون بوجدور-الساقية الحمراء

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مكناس تافيلالت

مركز الاستثمار الجهوي للجهة الشرقية

مركز الاستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب لكويرة

 مركز الاستثمار الجهوي لجهة الرباط سلا زمر زعير

مركز الاستثمار الجهوي لجهة سوس ماسة درعة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تادلة ازيلال

مركز الاستثمار الجهوي لجهة طنجة تطوان

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تازة الحسيمة تأو

 مجموع

وزارة الاتصال

المصلحة المستقلة للاشهار

المعهد العالي للاعلام والاتصال

 مجموع

وزارة التربية الوطنية والشباب

قسم التعأو ن

مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة

 مجموع

وزارة الصحة

مركز الاستشفاء الاقليمي ورزازات

مركز الاستشفاء الاقليمي انزكان

مركز الاستشفاء الاقليمي تارودانت

مركز الاستشفاء الاقليمي تيزنيت

مركز الاستشفاء الاقليمي قلعة السراغنة

مركز الاستشفاء الاقليمي الصويرة

مركز الاستشفاء الاقليمي الجديدة

مركز الاستشفاء الاقليمي اسفي

مركز الاستشفاء الاقليمي خريبكة

مركز الاستشفاء الاقليمي سطات

مركز الاستشفاء الاقليمي بولمان

مركز الاستشفاء الاقليمي صفرو

مركز الاستشفاء الاقليمي القنيطرة

مركز الاستشفاء الاقليمي سيدي قاسم

مركز الاستشفاء الاقليمي شفشأو ن

مركز الاستشفاء الاقليمي العرائش

مركز الاستشفاء الاقليمي طنجة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

2.736.000

2.736.000

 

-

-

-

 

2.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

-

2.000.000

-

1.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

 

 

الرمز

بيان المرافق

موارد سنة 2004

4.1.2.0.12.19

4.1.2.0.12.20

4.1.2.0.12.21

4.1.2.0.12.22

4.1.2.0.12.23

4.1.2.0.12.24

4.1.2.0.12.25

4.1.2.0.12.26

4.1.2.0.12.27

4.1.2.0.12.28

4.1.2.0.12.29

4.1.2.0.12.30

4.1.2.0.12.31

4.1.2.0.12.32

4.1.2.0.12.33

4.1.2.0.12.35

4.1.2.0.12.36

4.1.2.0.12.37

4.1.2.0.12.38

4.1.2.0.12.39

4.1.2.0.12.40

4.1.2.0.12.41

4.1.2.0.12.42

4.1.2.0.12.44

4.1.2.0.12.45

4.1.2.0.12.46

4.1.2.0.12.47

4.1.2.0.12.48

4.1.2.0.12.49

4.1.2.0.12.50

4.1.2.0.12.51

4.1.2.0.12.52

4.1.2.0.12.53

4.1.2.0.12.54

4.1.2.0.12.55

4.1.2.0.12.56

 

 

مركز الاستشفاء الإقليمي تطوان

مركز الاستشفاء الإقليمي الرشيدية

مركز الاستشفاء الإقليمي افران

مركز الاستشفاء الإقليمي خنيفرة

مركز الاستشفاء الإقليمي الحسيمة

مركز الاستشفاء الإقليمي تازة

مركز الاستشفاء الإقليمي فكيك

مركز الاستشفاء الإقليمي الناظور

مركز الاستشفاء الإقليمي بركان

مركز الاستشفاء الجهوي وادي الذهب

مركز الاستشفاء الجهوي العيون

مركز الاستشفاء الجهوي طانطان

مركز الاستشفاء الجهوي بني ملال

مركز الاستشفاء الإقليمي اكادير

مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش - المدينة

مركز الاستشفاء الإقليمي عين السبع الحي المحمدي وسيدي البرنوصي زناتة

مركز الاستشفاء الإقليمي الفداء درب السلطان

مركز الاستشفاء الإقليمي بن امسيك سيدي عثمان

مركز الاستشفاء الإقليمي الدار البيضاء انفا

مركز الاستشفاء الإقليمي المحمدية

مركز الاستشفاء الإقليمي سلا

مركز الاستشفاء الإقليمي الصخيرات تمارة

مركز الاستشفاء الإقليمي الخميسات

مركز الاستشفاء الإقليمي زواغة مولاي يعقوب

مركز الاستشفاء الإقليمي مكناس المنزه

مركز الاستشفاء الإقليمي وجدة - انجاد

المركز الوطني لتحاقن الدم- الرباط

المركز الجهوي لتحاقن الدم- الدار البيضاء

المعهد الوطني الصحي

المركز الوطني للوقاية من الأشعة

مديرية الأدوية والصيدلة

مركز الاستشفاء الإقليمي شيشأو ة

مركز الاستشفاء الإقليمي عين الشق- الحي الحسني

مركز الاستشفاء الإقليمي تأو نات

مركز الاستشفاء الإقليمي عمالة الرباط

مركز الاستشفائي لعمالة تأو ريرت

 مجموع

 

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

-

-

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

-

-

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

-

-

5.500.000

-

3.000.000

500.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

-

74.000.000

 

الرمز

بيان المرافق

موارد سنة 2004

 

4.1.2.0.13.01

4.1.2.0.13.03

4.1.2.0.13.04

 

 

4.1.2.0.14.01

4.1.2.0.14.02

4.1.2.0.14.03

4.1.2.0.14.04

4.1.2.0.14.05

4.1.2.0.14.06

4.1.2.0.14.07

4.1.2.0.14.08

4.1.2.0.14.09

4.1.2.0.14.10

4.1.2.0.14.11

4.1.2.0.14.12

4.1.2.0.14.13

4.1.2.0.14.14

4.1.2.0.14.15

4.1.2.0.14.16

 

 

4.1.2.0.15.01

4.1.2.0.15.02

4.1.2.0.15.03

4.1.2.0.15.04

4.1.2.0.15.05

4.1.2.0.15.06

4.1.2.0.15.08

 

 

4.1.2.0.16.01

 

 

4.1.2.0.17.02

4.1.2.0.17.03

وزارة المالية والخوصصة

قسم الأمر بالدفع والمعالجة الإعلامية

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة

قسم العمليات البنكية

مجموع

وزارة السياحة

المعهد العالي للسياحة طنجة

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحة - المحمدية

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحة - اكادير

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحة – الجديدة

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – ارفود

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – فاس

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – مراكش

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – ورزازات

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – السعيدية

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – سلا

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – طنجة

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – اصيلا

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – بن سليمان

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – الدار البيضاء

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – بتواركة - الرباط

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي انس بفاس

 مجموع

وزارة الصيد البحري

قسم المحافظة على الثروة السمكية

معهد التكنولوجيا للصيد البحري- الحسيمة

معهد التكنولوجيا للصيد البحري – آسفي

معهد متخصص لتكنولوجيا الصيد البحري - اكادير

معهد التكنولوجيا للصيد البحري – طانطان

مركز التأهيل المهني البحري – العرائش

مركز التأهيل المهني البحري – العيون

مجموع

الأمانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

 مجموع

وزارة التجهيز والنقل

المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية

قسم الصيانة والاستغلال والسلامة الطرقية

 

45.000.000

8.000.000

-

53.000.000

 

680.000

360.000

360.000

360.000

260.000

360.000

450.000

300.000

265.000

360.000

200.000

200.000

200.000

200.000

380.000

300.000

5.235.000

 

3.700.000

250.000

400.000

1.000.000

250.000

1.000.000

800.000

7.400.000

 

-

-

 

-

-

 

الرمز

بيان المرافق

موارد سنة 2004

4.1.2.0.17.04

4.1.2.0.17.05

4.1.2.0.17.06

4.1.2.0.17.07

4.1.2.0.17.08

4.1.2.0.17.09

4.1.2.0.17.10

4.1.2.0.17.11

4.1.2.0.17.12

4.1.2.0.17.13

4.1.2.0.17.14

4.1.2.0.17.15

 

 

4.1.2.0.20.01

4.1.2.0.20.02

4.1.2.0.20.03

4.1.2.0.20.04

4.1.2.0.20.05

4.1.2.0.20.06

 

 

4.1.2.0.21.01

4.1.2.0.21.02

4.1.2.0.21.03

4.1.2.0.21.05

 

 

4.1.2.0.23.01

 

 

4.1.2.0.26.01

 

 

4.1.2.0.27.01

4.1.2.27.02

 

 

 

مصلحة السوقيات والمعدات – فاس

مصلحة السوقيات والمعدات – الرباط

مصلحة السوقيات والمعدات – مراكش

مصلحة السوقيات والمعدات – مكناس

مصلحة السوقيات والمعدات – وجدة

مصلحة السوقيات والمعدات – الدار البيضاء

مصلحة السوقيات والمعدات – اكادير

مصلحة التكوين على الاليات واصلاح الطرق

 المعهد العالي للدراسات البحرية

مديرية سلامة النقل عبر الطرق

مصلحة التكوين المستمر

مديرية الطيران المدني

 مجموع

وزارة الفلاحة والتنمية القروية

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل – سلا

معهد التقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات – اقليم القنيطرة

المعهد التقني الفلاحي بالشأو ية

 المعهد التقني الفلاحي بتيفلت

 المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر

المدرسة الفلاحية بتمارة

 مجموع

الوزير الأولل – الرياضة

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية

المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله – الرباط

المعهد الملكي لتكوين اطر الشبيبة والرياضة – الرباط

المركب الرياضي لفاس

 مجموع

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

قسم الحج والعلاقات الإسلامية

 مجموع

وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

قسم خريطة التكوين المهني

 مجموع

وزارة الطاقة والمعادن

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت – وجدة

مدرسة المعادن مراكش

 مجموع

 

-

-

-

-

-

-

-

-

1.000.000

-

-

-

1.000.00

 

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

 

-

-

 

-

-

 

190.000

380.000

570.000

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

موارد سنة 2004

 

4.1.2.0.28.01

 

 

4.1.2.0.29.01

 

 

4.1.2.0.30.01

 

 

4.1.2.0.31.01

 

 

4.1.2.0.33.01

 

 

4.1.2.0.34.01

4.1.2.0.34.02

4.1.2.0.34.03

4.1.2.0.34.04

4.1.2.0.34.05

4.1.2.0.34.06

 

 

4.1.2.0.42.01

4.1.2.0.42.02

4.1.2.0.42.03

 

 

4.1.2.0.45.01

4.1.2.0.45.02

4.1.2.0.45.03

 

 

4.1.2.0.46.

4.1.2.0.46

4.1.20.0.46

 

 

وزارة الصناعة والتجارة والمواصلات

المصلحة المستقلة للكحول – الرباط

 مجموع

وزارة الثقافة

مطبعة دار المناهل

مجموع

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأولل المكلفة بالإسكان والتعمير

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية

مجموع

وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن

مصلحة الاستقبال والمساعدة وتقييم البرامج مسيرة بصورة مستقلة

 مجموع

الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة

المدرسة الوطنية للإدارة

مجموع

إدارة الدفاع الوطني

المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط

المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش

المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس

المستشفى العسكري بالعيون

المستشفى العسكري بالداخلة

 مجموع

المندوبية السامية للتخطيط

المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي

المركز الوطني للتوثيق

مدرسة علوم الإعلام

مجموع

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

الحديقة الوطنية للحيوانات

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية

المنتزه الوطني لسوس ماسة

 مجموع

وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة

المعهد الوطني للتهيئة والتعمير

مديرية الأرصاد الجوية الوطنية الدار البيضاء

مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق

مجموع

 

 

-

-

 

-

-

 

1.300.000

1.300.000

 

-

-

 

1.000.000

1.000.000

 

4.000.000

-

-

-

-

-

4.000.000

 

1.800.000

8.970.000

-

10.770.000

 

1.000.000

36.000.000

-

37.000.000

 

1.500.000

20.000.000

-

21.500.000

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

موارد سنة 2004

 

مجموع موارد الاستثمار

مجموع موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 

219.511.000

1.494.007.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- الحسابات الخصوصية للخزينة

الرقم

بيان الحسابات

موارد سنة 2004

 

3.1.00.01.1

3.1.00.02.1

3.1.00.03.1

3.1.00.04.1

3.1.00.05.1

3.1.04.02.1

3.1.04.03.1

3.1.06.03.1

3.1.08.03.1

3.1.08.04.1

3.1.08.05.1

3.1.08.06.1

3.1.08.07.1

3.1.08.08.1

3.1.08.09.1

3.1.09.02.1

3.1.10.01.1

3.1.12.01.1

3.1.13.02.1

3.1.13.03.1

3.1.13.04.1

3.1.13.05.1

3.1.13.06.1

3.1.13.07.1

3.1.13.08.1

3.1.13.09.1

3.1.13.12.1

3.1.13.17.1

3.1.13.18.1

3.1.13.19.1

3.1.13.20.1

3.1.13.21.1

3.1.13.22.1

3.1.17.01.1

3.1.17.03.1

3.1.20.03.1

3.1.20.05.1

3.1.21.01.1

3.1 الحسابات المرصدة لأمور خصوصية

الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل

حساب تنمية السبيب النباتي

صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة الأسعار والمدخرات الاحتياطية

صندوق محاربة آثار الجفاف

صندوق النهوض بتشغيل الشباب

صندوق التنمية القروية

صندوق إنعاش الاستثمارات

 الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون

الصندوق بإنقاذ مدينة فاس

حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة

 الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية

الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات

صندوق الموازنة والتنمية الجهوية

تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة

 صندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني

صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني

الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية

الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية

الحساب الخاص باستبدال أملاك الدولة

الحساب الخاص بنتاج الياناصيب

صندوق التبغ لمنح المساعدات

الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التامين

صندوق الزيادة في الرواتب العمرية التي تؤديها شركات التامين

مرصدات المصالح المالية

صندوق الإصلاح الزراعي

الأرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عملات أجنبية

الصندوق الخاص بالزكاة

صندوق تضامن مؤسسات التامين

صندوق مساندة بعض الراغبين في انجاز مشاريع

الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية اقتصادية

صندوق دعم أسعار بعض المواد الغذائية

تصفية الصندوق العام للقروض بتطوان

الصندوق الخاص بالطرق

الصندوق الخاص بتحديد الملك العام البحري والمينائي

الصندوق الخاص لإنقاذ الماشية وحمايتها

صندوق التنمية الفلاحية

الصندوق الوطني لتنمية الرياضة

 

120.000.000

للتذكرة

20.000.000

للتذكرة

140.000.000

للتذكرة

للتذكرة

350.000.000

للتذكرة

8.185.286.000

190.000.000

321.950.000

للتذكرة

566.500.000

للتذكرة

270.000.000

للتذكرة

260.000.000

للتذكرة

697.000.000

70.000.000

70.000.000

13.000.000

3.000.000

320.0000

10.000.000

للتذكرة

للتذكرة

470.000.000

100.000.000

350.000.000

1.810.000.000

للتذكرة

2.070.000.000

18.500.000

85.000.000

600.000.000

430.000.000

الرقم

بيان الحسابات

موارد سنة 2004

3.1.29.01.1

3.1.30.01.1

3.1.30.02.1

3.1.34.01.1

3.1.45.01.1

3.1.45.02.1

3.1.45.03.1

3.1.46.01.1

 

 

3.4.13.01.1

3.4.13.02.1

3.4.13.03.1

3.4.13.04.1

3.4.13.05.1

3.4.13.06.1

3.4.13.07.1

3.4.13.08.1

3.4.13.09.1

3.4.13.10.1

3.4.13.11.1

3.4.13.12.1

3.4.13.13.1

3.4.13.14.1

3.4.13.15.1

3.4.13.16.1

3.4.13.17.1

3.4.13.18.1

3.4.13.19.1

3.4.13.20.1

 

 

3.5.13.01.1

3.5.13.03.1

 

 

 

 

الصندوق الوطني للعملب الثقافي

الصندوق الوطني لاشتراء الأراضي وتجهيزها

صندوق التضامن للسكنى

صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام

الصندوق الوطني الغابوي

الحساب الخاص برسم إصلاح المسالك الغابوية

صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية

الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب

مجموع موارد الحسابات المرصدة لأمور خاصة

3.4 حسابات الانخراط في الهيئات الدولية

عمليات مع الوكالة الدولية للتنمية

عمليات مع صندوق النقد الدولي

عمليات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير

عمليات مع الشركة المالية الدولية

عمليات مع البنك الإفريقي للتنمية

عمليات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

عمليات مع صندوق ضمان الاستثمارات

الصندوق العربي الإفريقي للتعاون التقني

البنك الإسلامي للتنمية

البنك العربي للتنمية الاقتصادية بإفريقيا

عمليات مع الشركة العربية للاستثمار

صندوق النقد العربي

المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية

الشركة الإفريقية لإعادة التامين

عمليات مع الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية

عمليات مع شركة شيلتر – إفريقيا

العمليات المنجزة مع الصندوق المشترك للمنتجات الأساسية

العمليات مع البنك الأوربي للإنشاء والتعمير

 العمليات الشركة الإسلامية لتامين القروض الممنوحة عن التصدير وضمان الاستثمارات

العمليات مع الوكالة المتعددة الإطراف لضمان الاستثمارات

مجموع موارد حسابات الانخراط في الهيئات الدولية

3.5 حسابات العمليات النقدية

فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية

حسابات عمليات تبادل أسعار الفائدة والعملات المستحقة على الاقتراضات الخارجية

مجموع موارد حسابات العمليات النقدية

 

33.000.000

80.000.000

1.000.000.000

للتذكرة

200.000.000

2.000.000

14.000.000

150.000.000

19.019.236.000

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

للتذكرة

للتذكرة

5.000.000

 

 

 

الرقم

بيان الحسابات

موارد سنة 2004

 

3.7.13.01.1

3.7.13.02.1

3.7.13.04.1

3.7.13.05.1

3.7.13.08.1

3.7.13.11.1

3.7.13.12.1

3.7 حسابات القروض

الاكتتاب في اقتراض منظمة الأمم المتحدة

القروض الممنوحة للقرض العقاري والفندقي

القروض الممنوحة للتعاونيات الفلاحية

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء

القروض الممنوحة لدول أجنبية

القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير

القروض الممنوحة للشركة المغربية للاستغلال الفلاحي

 

للتذكرة

2.000.000

للتذكرة

30.000.000

للتذكرة

36.030.000

للتذكرة

3.4.13.13.1

3.4.13.17.1

3.4.13.18.1

3.4.13.19.1

3.4.13.20.1

3.4.13.23.1

3.4.13.24.1

3.4.13.25.1

3.4.13.26.1

3.4.13.27.1

3.4.13.30.1

3.4.13.31.1

3.4.13.32.1

3.5.13.33.1

3.5.13.34.1

3.7.13.35.1

3.7.13.36.1

3.7.13.37.1

3.7.13.40.1

3.7.13.42.1

3.7.13.43.1

3.7.13.46.1

3.7.13.49.1

3.7.13.50.1

3.7.13.51.1

3.7.13.52.1

3.7.13.54.1

3.7.13.57.1

3.7.13.58.1

 

القروض الممنوحة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ولمراكز الأشغال

القروض الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية بالدار البيضاء

القروض الممنوحة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي

القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة

القروض الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتطوان

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس

القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتسويق البذور

القروض الممنوحة لمركزية الاشتراء والتنمية لجهة تافيلالت وفيكيك المعدنية

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشأوية

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة المتعددة المرافق بأكادير

القروض الممنوحة لتنمية الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية

القروض الممنوحة لمكتب استغلال الموانئ

القروض الممنوحة للبنك المغربي للتجارة الخارجية

القروض الممنوحة لشركة التنمية الفلاحية

القروض الممنوحة لوكالة المغرب العربي للأنباء

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالناظور

القروض الممنوحة للمركز الاستشفائي ابن سينا

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للمطارات

تحويل لفائدة مقاولات القطاع الخاص لكل أو بعض من التحويلات الممنوحة للحكومة المغربية من الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية

للتذكرة

34.995.000

3.651.000

431.000

57.411.000

5.195.000

41.335.000

12.678.000

للتذكرة

12.345.000

للتذكرة

945.000

2.562.000

596.000

10.671.000

2.620.000

6.000.000

407.000

1.454.000

للتذكرة

11.369.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

851.000

للتذكرة

6.749.000

للتذكرة

14.564.000

 

 

                              

الرقم

بيان الحسابات

موارد سنة 2004

3.4.13.59.1

3.4.13.60.1

 

3.4.13.61.1

3.4.13.62.1

3.4.13.64.1

 

3.8.13.01.1

3.8.13.04.1

3.8.13.05.1

3.8.13.06.1

3.8.13.07.1

3.8.13.08.1

3.8.13.09.1

3.8.13.10.1

3.8.13.11.1

3.8.13.13.1

3.8.13.14.1

3.8.13.15.1

 

 

3.9.04.01.1

3.9.04.02.1

3.9.08.01.1

3.9.13.01.1

3.9.13.02.1

3.9.13.03.1

3.9.20.02.1

3.9.34.01.1

3.9.34.02.1

3.9.34.03.1

القروض الممنوحة للشركة المغربية للتامين عند التصدير

 القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية ومكتب التنمية الصناعية المرصدة لتمويل مشاريع منتجة

القروض الممنوحة للوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير الصحي

القروض الممنوحة للوكالة الوطنية للتجهيز والبناء

إعادة هيكلة الدين المستحق على القطاع الفندقيذ

مجموع موارد حسابات القروض

3.8 حسابات التسبيقات

التسبيقات الممنوحة للبلديات

التسبيقات الممنوحة للبنك المركزي الشعبي

التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني للإنماء الاقتصادي

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المغربي للسياحة

التسبيقات الممنوحة للمكتب التنمية الصناعية

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعأو نيات الفلاحية

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء

التسبيقات الممنوحة لشركات " اللجنة المهنية للسكنى"

التسبيقات الممنوحة للمكتب السابق لقدماء المحاربين وضحايا الحرب

التسبيقات الممنوحة لشركة المناجم باحولي

التسبيقات الممنوحة لشركة استغلال المعادن بالريف

التسبيقات الممنوحة لمعمل الاسمنت للمغرب الشرقي

مجموع موارد حسابات التسبيقات

3.9 حسابات النفقات من المخصصات

الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية

النفقات الخاصة بتنمية الاقاليم الصحرأو ية

صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها

صندوق عملية السماد

صندوق المبالغ المردودة من فوائد القروض للعمال المغاربة في الخارج

مساهمات الدولة في مختلف الشركات

حماية الاراضي واستصلاحها

اشتراء واصلاح معدات القوات المسلحة الملكية

صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق

الصندوق الخاص بالعلاقات العامة

مجموع موارد حسابات النفقات من المخصصات

مجموع موارد الحسابات الخصوصية للخزينة

1.423.000

للتذكرة

3.877.000

37.931.000

للتذكرة

338.090.000

 

للتذكرة

للتذكرة

2.833.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

2.833.000

 

للتذكرة

للتذكرة

80.000.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

4.600.000.000

للتذكرة

1.000.000

4.681.000.000

24.046.159.000

 

 

 

 

الجدول " ب"

المادة 54

الباب الأولل

التوزيع على القطاعات الوزارية والمؤسسات حسب الفصول للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة لسنة 2004

(بالدرهم)

 

ارقام

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

الاعتمادات لسنة 2004

 

1.2.1.1.01

1.2.1.2.01

 

1.2.1.1.02

1.2.1.2.02

 

1.2.1.1.03

1.2.1.2.03

 

1.2.1.1.43

1.2.1.2.43

 

1.2.1.1.04

1.2.1.2.04

 

1.2.1.1.05

1.2.1.2.05

 

1.2.1.1.06

1.2.1.2.06

 

1.2.1.1.07

1.2.1.2.07

 

1.2.1.1.08

1.2.1.2.08

 

- جلالة الملك

 القوائم المدنية

مخصصات السيادة

- البلاط الملكي

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

- مجلس النواب

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

- مجلس المستشارين

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

- الوزير الأو ل

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

- المحاكم المالية

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

- وزارة العدل

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

- وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

- وزارة الداخلية

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

 

 

26.292.000

432.164.000

 

638.382.000

1.181.704.000

 

178.216.000

33.192.000

 

149.560.000

17.870.000

 

39.540.000

22.830.000

 

56.680.000

7.636.000

 

1.456.345.000

351.900.000

 

919.208.000

550.090.000

 

5.858.000.000

1.339.819.000

 

 

 

 

 

أرقام

القطاعات الوزارية او المؤسسات

الاعتمادات لسنة 2004

 

1.2.1.1.09

1.2.1.2.09

 

1.2.1.1.10

1.2.1.2.10

 

1.2.1.1.11

1.2.1.2.11

 

1.2.1.1.12

1.2.1.2.12

 

1.2.1.1.13

1.2.1.2.13

1.2.1.2.13

 

1.2.1.1.14

1.2.1.2.14

 

1.2.1.1.15

1.2.1.2.15

 

1.2.1.1.16

1.2.1.2.16

 

1.2.1.1.17

1.2.1.2.17

1.2.1.1.20

1.2.1.2.20

 

1.2.1.1.21

1.2.1.2.21

 

- وزارة الاتصال

 الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

- وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

- وزارة التربية الوطنية والشباب

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

- وزارة الصحة

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

- وزارة المالية والخوصصة

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

التكاليف المشتركة

- وزارة السياحة

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

- وزارة الصيد البحري

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

- الأمانة العامة للحكومة

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

- وزارة التجهيز والنقل

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

- وزارة الفلاحة والتنمية القروية

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

- الوزير الأولل - الرياضة

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

 

56.473.000

312.893.000

 

2.883.429.000

1.005.322.000

 

21.433.649.000

1.389.193.000

 

3.445.572.000

1.034.596.000

 

1.347.641.000

228.364.000

8.140.000.000

 

87.488.000

554.848.000

 

99.217.000

89.005.000

 

33.317.000

6.022.000

 

584.794.000

149.783.000

 

690.449.000

920.333.000

 

66.587.000

29.664.000

 

 

 

 

 

أرقام

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

الاعتمادات لسنة 2004

 

1.2.1.1.23

1.2.1.2.23

 

1.2.1.1.24

1.2.1.2.24

 

1.2.1.1.26

1.2.1.2.26

 

1.2.1.1.27

1.2.1.2.27

 

1.2.1.1.28

1.2.1.2.28

 

1.2.1.1.29

1.2.1.2.29

 

1.2.1.1.30

1.2.1.2.30

 

1.2.1.1.31

1.2.1.2.31

 

1.2.1.1.32

1.2.1.2.32

 

1.2.1.1.33

1.2.1.2.33

 

1.2.1.1.34

1.2.1.2.34

 

- وزارة الأو قاف والشؤون الإسلامية

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

- الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأو ل المكلفة بالشؤون الاقتصادية والشؤون العامة وتاهيل الاقتصاد

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

- وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

- وزارة الطاقة والمعادن

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

- وزارة الصناعة والتجارة والمواصلات

الموظفون والاعوان

المعدات والنفقات المختلفة

- وزارة الثقافة

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

- الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأو ل المكلفة بالإسكان والتعمير

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

- وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

- الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

- الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

- إدارة الدفاع الوطني

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

 

38.536.000

235.831.000

 

      16.206.000

19.182.000

 

96.736.000

45.875.000

 

116.363.000

93.289.000

 

101.328.000

56.610.000

 

128.045.000

52.331.000

 

151.886.000

209.326.000

 

163.458.000

470.764.000

 

10.791.000

3.049.000

 

40.917.000

12.104.000

 

11.780.416.000

3.653.204.000

 

 

 

 

 

 

أرقام

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

الاعتمادات لسنة 2004

 

1.2.1.1.35

1.2.1.2.35

1.2.1.4.36

 

1.2.1.1.37

1.2.1.2.37

 

1.2.1.1.40

1.2.1.2.40

 

1.2.1.1.42

1.2.1.2.42

 

1.2.1.1.45

1.2.1.2.45

 

1.2.1.1.46

1.2.1.2.46

 

- المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية

وزارة التجارة الخارجية

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

- وزارة حقوق الإنسان

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

- المندوبية السامية للتخطيط

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

- المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

- وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة

الموظفون والأعوان

المعدات والنفقات المختلفة

مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة

 

31.580.000

7.652.000

5.113.000.000

 

18.308.000

10.636.000

 

10.279.000

6.397.000

 

175.800.000

73.149.000

 

321.247.000

23.956.000

 

314.323.000

96.268.000

81.046.909.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول "ج"

المادة 55

الباب الثاني

 التوزيع على القطاعات الوزارية والمؤسسات حسب الفصول للاعتمادات المفتوحة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار الخاصة بالميزانية العامة لسنة 2004

بالدرهم

أرقام الفصول

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

اعتمادات الأداء لسنة 2004

اعتمادات الالتزام في سنة 2005 وما يليها

المجموع

1.2.2.0.02

1.2.2.0.43

1.2.2.0.04

1.2.2.0.05

1.2.2.0.06

1.2.2.0.07

1.2.2.0.08

1.2.2.0.09

1.2.2.0.10

1.2.2.0.11

1.2.2.0.12

1.2.2.0.13

1.2.2.3.13

1.2.2.0.14

1.2.2.0.15

1.2.2.0.16

1.2.2.0.17

1.2.2.0.20

1.2.2.0.21

1.2.2.0.23

1.2.2.0.24

 

1.2.2.0.26

البلاط الملكي

مجلس المستشارين

الوزير الأولل

 المحاكم المالية

وزارة العدل

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

وزارة الداخلية

وزارة الاتصال

وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي

وزارة التربية الوطنية والشباب

وزارة الصحة

وزارة المالية والخوصصة

وزارة المالية والخوصصة- التكاليف المشتركة

وزارة السياحة

وزارة الصيد البحري

الأمانة العامة للحكومة

وزارة التجهيز والنقل

وزارة الفلاحة والتنمية القروية

الوزير الأول- الرياضة

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والشؤون العامة وتأهيل الاقتصاد

وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

 

174.048.000

50.000.000

-

18.645.000

287.179.000

71.916.000

732.565.000

179.849.000

398.296.000

1.374.944.000

1.015.288.000

288.784.000

6.484.000.000

393.140.000

141.383.000

1.128.000

949.500.000

1.748.700.000

257.495.000

6.032.000

1.938.000

 

19.485.000

-

-

-

-

150.000.000

-

257.000.000

140.000.000

20.000.000

1.416.180.000

800.000.000

300.000.000

-

50.000.000

190.000.000

 -

3.133.000.000

1.200.000.000

191.820.000

5.600.000

1.000.000

 

24.000.000

174.048.000

50.000.000

-

18.645.000

437.179.000

71.916.000

989.565.000

319.849.000

418.296.000

2.791.124.000

1.815.288.000

588.784.000

6.484.000.000

443.140.000

331.383.000

1.128.000 

4.082.500.000

2.948.700.000

449.315.000

11.632.000

2.938.000

 

43.485.000

 

أرقام الفصول

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

اعتمادات الأداء لسنة 2004

اعتمادات الالتزام في سنة 2005 وما يليها

المجموع

1.2.2.0.27

1.2.2.0.28

1.2.2.0.29

1.2.2.0.30

1.2.2.0.31

1.2.2.0.32

1.2.2.0.33

1.2.2.0.34

1.2.2.0.35

1.2.2.0.37

1.2.2.0.42

1.2.2.0.45

1.2.2.3.46

 

وزارة الطاقة والمعادن

وزارة الصناعة والتجارة والمواصلات

وزارة الثقافة

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير

وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن

الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان

الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة

إدارة الدفاع الوطني

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

وزارة التجارة الخارجية

المندوبية السامية للتخطيط

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بالميزانية العامة

 

178.065.000

95.040.000

56.911.000

422.812.000

532.102.000

-

9.418.000

2.200.000.000

5.061.000

1.000.000

119.837.000

80.000.000

900.572.000

19.195.133.000

 

 

100.000.000

89.000.000

80.000.000

15.000.000

562.000.000

-

-

2.500.000.000

8.500.000

500.000

140.000.000

50.000.000

2.761.000.000

14.184.600.000

 

 

278.065.000

184.040.000

136.911.000

437.812.000

1.094.102.000

-

9.418.000

4.700.000.000

13.561.000

1.500.000

259.837.000

130.000.000

3.661.572.000

33.379.733.000

 

 

الجدول "د"

(المادة 56)

التوزيع على الفصول للاعتمادات المفتوحة للنفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي لسنة 2004

(بالدرهم)

 

أرقام الفصول

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

اعتمادات الأداء لسنة 2004

1.2.3.1.13

1.2.3.2.13

 

وزارة المالية الخوصصة – فوائد وعمولات متعلقة بالدين العمومي

وزارة المالية والخوصصة – استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل

مجموع النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي

17.628.747.000

23.997.561.000

41.626.308.000

 

 

 

 

 

الجدول "ه"

(المادة 57)

التوزيع على الفصول للاعتمادات المفتوحة للنفقات الاستغلال الخاصة بالميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية لسنة 2004

(بالدرهم)

 

أرقام الفصول

القطاعات الوزارية أو المؤسسات

اعتمادات الاداء لسنة 2004

1.2.2.1.09

1.2.2.2.09

1.2.2.3.09

1.2.2.4.09

1.2.2.5.09

 

الموظفون

المعدات والنفقات المختلفة

 التكاليف المالية

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية

المساعدة المضافة إلى الجزء الثاني من الميزانية الملحقة فيما يتعلق الاستثمار وأداء فائض الموارد إلى الميزانية العامة

 مجموع نفقات استغلال الخاصة بالميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

146.470.000

322.000.000

للتذكرة

100.000.000

للتذكرة

 

568.470.000

 

الجدول "و"

(المادة 58)

التوزيع للاعتمادات المفتوحة

لنفقات الاستثمار الخاصة بالميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية لسنة 2004

(بالدرهم)

 

أرقام الفصول

البيان

اعتمادات الأداء لسنة 2004

اعتمادات الالتزام في سنة 2005 وما يليها

المجموع

2.2.2.0.09

الميزانية الملحقة لدار الإذاعة والتلفزيون المغربية

156.757.000

140.000.000

296.757.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول "ز"

المادة 59

التوزيع بحسب الوزارة أو المؤسسة لنفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنة 2004

بالدرهم

الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الأداء

 

4.2.1.0.04.01

 

 

4.2.1.0.06.01

4.2.1.0.06.02

 

 

4.2.1.0.08.01

4.2.1.0.08.02

4.2.1.0.08.03

4.2.1.0.08.04

4.2.1.0.08.05

4.2.1.0.08.06

4.2.1.0.08.07

4.2.1.0.08.08

4.2.1.0.08.09

4.2.1.0.08.10

4.2.1.0.08.11

4.2.1.0.08.12

4.2.1.0.08.13

4.2.1.0.08.14

4.2.1.0.08.15

4.2.1.0.08.16

 

 

4.2.1.0.09.01

4.2.1.0.09.02

الوزير الأول

الكولف الملكي دار السلام

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزير الأو ل

وزارة العدل

مصلحة وحدات الإنتاج لإدارة السجون

مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل

وزارة الداخلية

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الشاوية – ورديغة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة دكالة – عبدة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الغرب – الشراردة – بني حسن

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى

مركز الاستثمار الجهوي لجهة كلميم السمارة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة العيون بوجدور-الساقية الحمراء

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مكناس تافيلالت

مركز الاستثمار الجهوي للجهة الشرقية

مركز الاستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب لكويرة

 مركز الاستثمار الجهوي لجهة الرباط سلا زمر زعير

مركز الاستثمار الجهوي لجهة سوس ماسة درعة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تادلة ازيلال

مركز الاستثمار الجهوي لجهة طنجة تطوان

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تازة الحسيمة تاونات

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

وزارة الاتصال

المصلحة المستقلة للإشهار

المعهد العالي للإعلام والاتصال

 مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاتصال

 

22.400.000

22.400.000

 

5.500.000

900.000

6.400.000

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

170.000.000

4.690.000

174.690.000

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الاداء لسنة 2004

 

4.2.1.0.11.02

4.2.1.0.11.03

 

وزارة التربية الوطنية والشباب

قسم التعاون

مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية والشباب

 

-

5.000.000

5.000.000

 

4.2.1.0.12.01

4.2.1.0.12.02

4.2.1.0.12.03

4.2.1.0.12.04

4.2.1.0.12.05

4.2.1.0.12.06

4.2.1.0.12.07

4.2.1.0.12.08

4.2.1.0.12.09

4.2.1.0.12.10

4.2.1.0.12.12

4.2.1.0.12.13

4.2.1.0.12.14

4.2.1.0.12.15

4.2.1.0.12.16

4.2.1.0.12.17

4.2.1.0.12.18

4.2.1.0.12.19

4.2.1.0.12.20

4.2.1.0.12.21

4.2.1.0.12.22

4.2.1.0.12.23

4.2.1.0.12.24

4.2.1.0.12.25

4.2.1.0.12.26

4.2.1.0.12.27

4.2.1.0.12.28

4.2.1.0.12.29

4.2.1.0.12.30

4.2.1.0.12.31

وزارة الصحة

مركز الاستشفاء الإقليمي ورزازات

مركز الاستشفاء الإقليمي انزكان

مركز الاستشفاء الإقليمي تارودانت

مركز الاستشفاء الإقليمي تيزنيت

مركز الاستشفاء الإقليمي قلعة السراغنة

مركز الاستشفاء الإقليمي الصويرة

مركز الاستشفاء الإقليمي الجديدة

مركز الاستشفاء الإقليمي اسفي

مركز الاستشفاء الإقليمي خريبكة

مركز الاستشفاء الإقليمي سطات

مركز الاستشفاء الإقليمي بولمان

مركز الاستشفاء الإقليمي صفرو

مركز الاستشفاء الإقليمي القنيطرة

مركز الاستشفاء الإقليمي سيدي قاسم

مركز الاستشفاء الإقليمي شفشاون

مركز الاستشفاء الإقليمي العرائش

مركز الاستشفاء الإقليمي طنجة

مركز الاستشفاء الإقليمي تطوان

مركز الاستشفاء الإقليمي الرشيدية

مركز الاستشفاء الإقليمي افران

مركز الاستشفاء الإقليمي خنيفرة

مركز الاستشفاء الإقليمي الحسيمة

مركز الاستشفاء الإقليمي تازة

مركز الاستشفاء الإقليمي فكيك

مركز الاستشفاء الإقليمي الناظور

مركز الاستشفاء الإقليمي بركان

مركز الاستشفاء الجهوي وادي الذهب

مركز الاستشفاء الجهوي العيون

مركز الاستشفاء الجهوي طانطان

مركز الاستشفاء الجهوي بني ملال

 

5.600.000

4.100.000

5.100.000

4.600.000

6.500.000

5.700.000

7.500.000

10.500.000

7.400.000

9.000.000

5.500.000

2.700.000

12.400.000

5.300.000

3.000.000

6.000.000

10.850.000

8.800.000

6.100.000

2.400.000

6.600.000

5.600.000

6.150.000

2.450.000

8.300.000

2.000.000

1.500.000

7.950.000

4.400.000

11.000.000

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الاداء لسنة 2004

4.2.1.0.12.32

4.2.1.0.12.33

4.2.1.0.12.35

4.2.1.0.12.36

4.2.1.0.12.37

4.2.1.0.12.38

4.2.1.0.12.39

4.2.1.0.12.40

4.2.1.0.12.41

4.2.1.0.12.42

4.2.1.0.12.44

4.2.1.0.12.45

4.2.1.0.12.46

4.2.1.0.12.47

4.2.1.0.12.48

4.2.1.0.12.49

4.2.1.0.12.50

4.2.1.0.12.51

4.2.1.0.12.52

4.2.1.0.12.53

4.2.1.0.12.54

4.2.1.0.12.55

4.2.1.0.12.56

 

 

مركز الاستشفاء الإقليمي اكادير

مركز الاستشفاء الإقليمي مراكش - المدينة

مركز الاستشفاء الإقليمي عين السبع الحي المحمدي وسيدي البرنوصي زناتة

مركز الاستشفاء الإقليمي الفداء درب السلطان

مركز الاستشفاء الإقليمي بن امسيك سيدي عثمان

مركز الاستشفاء الإقليمي الدار البيضاء أنفا

مركز الاستشفاء الإقليمي المحمدية

مركز الاستشفاء الإقليمي سلا

مركز الاستشفاء الإقليمي الصخيرات تمارة

مركز الاستشفاء الإقليمي الخميسات

مركز الاستشفاء الإقليمي زواغة مولاي يعقوب

مركز الاستشفاء الإقليمي مكناس المنزه

مركز الاستشفاء الإقليمي وجدة - أنجاد

المركز الوطني لتحاقن الدم- الرباط

المركز الجهوي لتحاقن الدم- الدار البيضاء

المعهد الوطني الصحي

المركز الوطني للوقاية من الأشعة

مديرية الأدوية والصيدلة

مركز الاستشفاء الإقليمي شيشاو ة

مركز الاستشفاء الإقليمي عين الشق- الحي الحسني

مركز الاستشفاء الإقليمي تاونات

مركز الاستشفاء الإقليمي عمالة الرباط

مركز الاستشفائي لعمالة تاوريرت

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

12.9000.000

8.500.000

8.500.000

11.000.000

7.500.000

7.300.000

3.800.000

5.600.000

1.500.000

5.000.000

6.200.000

16.000.000

12.000.000

32.000.000

19.000.000

5.000.000

2.000.000

2.000.000

1.500.000

1.800.000

1.800.000

1.600.000

2.000.000

356.500.000

 

 

4.2.1.0.13.01

4.2.1.0.13.03

4.2.1.0.13.04

 

 

وزارة المالية والخوصصة

قسم الأمر بالدفع والمعالجة الإعلامية

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة

قسم العمليات البنكية

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة

 

40.000.000

2.700.000

3.000.000

45.700.000

 

 

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الاداء لسنة 2004

 

4.2.1.0.14.01

4.2.1.0.14.02

4.2.1.0.14.03

4.2.1.0.14.04

4.2.1.0.14.05

4.2.1.0.14.06

4.2.1.0.14.07

4.2.1.0.14.08

4.2.1.0.14.09

   4.2.1.0.14.10

4.2.1.0.14.11

4.2.1.0.14.12

4.2.1.0.14.13

4.2.1.0.14.14

4.2.1.0.14.15

4.2.1.0.14.16

 

وزارة السياحة

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحة - المحمدية

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحة - اكادير

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحة – الجديدة

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – ارفود

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – فاس

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – مراكش

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – ورزازات

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – السعيدية

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – سلا

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – طنجة

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – اصيلا

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – بن سليمان

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – الدار البيضاء

مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي – بتواركة - الرباط

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي انس بفاس

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة

 

7.933.000

2.481.000

2.532.000

2.506.000

2.021.000

2.230.000

2.660.000

2.177.000

2.025.000

3.095.000

1.000.000

1.895.000

2.020.000

1.985.000

1.437.000

2.215.000

40.185.000

 

4.2.1.0.15.01

4.2.1.0.15.02

4.2.1.0.15.03

4.2.1.0.15.04

4.2.1.0.15.05

4.2.1.0.15.06

4.2.1.0.15.08

 

وزارة الصيد البحري

قسم المحافظة على الثروة السمكية

معهد التكنولوجيا للصيد البحري- الحسيمة

معهد التكنولوجيا للصيد البحري – آسفي

معهد متخصص لتكنولوجيا الصيد البحري - اكادير

معهد التكنولوجيا للصيد البحري – طانطان

مركز التأهيل المهني البحري – العرائش

مركز التأهيل المهني البحري – العيون

 مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصيد البحري

 

18.684.000

3.383.000

4.133.000

5.727.000

4.616.000

3.300.000

6.021.000

45.864.000

 

4.2.1.0.16.01

 

الامانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للامانة العامة للحكومة

 

9.800.000

9.800.000

 

4.2.1.0.17.02

4.2.1.0.17.03

4.2.1.0.17.04

4.2.1.0.17.05

4.2.1.0.17.06

وزارة التجهيز والنقل

المركز الوطني للدراسات والابحاث الطرقية

قسم الصيانة والاستغلال والسلامة الطرقية

مصلحة السوقيات والمعدات – فاس

مصلحة السوقيات والمعدات – الرباط

مصلحة السوقيات والمعدات – مراكش

 

3.875.000

5.700.000

10.500.000

12.000.000

9.500.000

 

 

الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الاداء لسنة 2004

4.2.1.0.17.07

4.2.1.0.17.08

4.2.1.0.17.09

4.2.1.0.17.10

4.2.1.0.17.11

4.2.1.0.17.12

4.2.1.0.17.13

4.2.1.0.17.14

4.2.1.0.17.15

 

مصلحة السوقيات والمعدات – مكناس

مصلحة السوقيات والمعدات – وجدة

مصلحة السوقيات والمعدات – الدار البيضاء

مصلحة السوقيات والمعدات – أكادير

مصلحة التكوين على الآليات وإصلاح الطرق

 المعهد العالي للدراسات البحرية

مديرية سلامة النقل عبر الطرق

مصلحة التكوين المستمر

مديرية الطيران المدني

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل

7.500.000

7.300.000

11.000.000

14.000.000

5.000.000

7.000.000

22.000.000

-

-

115.375.000

 

 

4.2.1.0.20.01

4.2.1.0.20.02

4.2.1.0.20.03

4.2.1.0.20.04

4.2.1.0.20.05

4.2.1.0.20.06

 

 

 

وزارة الفلاحة والتنمية القروية

 

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل – سلا

معهد التقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات – إقليم القنيطرة

المعهد التقني الفلاحي بالشاوية

 المعهد التقني الفلاحي بتيفلت

 المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر

المدرسة الفلاحية بتمارة

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية القروية

 

 

2.300.000

2.700.000

1.850.000

2.000.000

1.500.000

2.300.000

12.650.000

 

 

4.2.1.0.21.01

4.2.1.0.21.02

4.2.1.0.21.03

4.2.1.0.21.05

 

 الوزير الأول – الرياضة

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية

المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله – الرباط

المعهد الملكي لتكوين اطر الشبيبة والرياضة – الرباط

المركب الرياضي لفاس

 مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزير الأول – الرياضة

 

12.060.000

5.300.000

12.000.000

-

29.360.000

 

 

4.2.1.0.23.01

 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

قسم الحج والعلاقات الإسلامية

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

 

 

14.000.000

14.000.000

 

 

الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الأداء لسنة 2004

 

4.2.1.0.26.01

 

وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

قسم خريطة التكوين المهني

 مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

 

-

-

 

4.2.1.0.27.01

4.2.1.0.27.02

 

وزارة الطاقة والمعادن

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت – وجدة

مدرسة المعادن مراكش

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن

 

2.803.000

3.565.000

6.368.000

 

4.2.1.0.28.01

 

وزارة الصناعة والتجارة والمواصلات

المصلحة المستقلة للكحول – الرباط

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والمواصلات

 

42.682.000

42.682.000

 

4.2.1.0.29.01

 

وزارة الثقافة

مطبعة دار المناهل

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

 

 

1.971.000

1.971.000

 

4.2.1.0.30.01

 

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير

 

7193.000

7193.000

 

4.2.1.0.31.01

 

وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن

مصلحة الاستقبال والمساعدة وتقييم البرامج مسيرة بصورة مستقلة

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن

 

-

-

 

4.2.1.0.33.01

 

الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة

المدرسة الوطنية للإدارة

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة

 

5.150.000

5.150.000

 

4.2.1.0.34.01

4.2.1.0.34.02

4.2.1.0.34.03

4.2.1.0.34.04

4.2.1.0.34.05

4.2.1.0.34.06

 

إدارة الدفاع الوطني

المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط

المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش

المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس

المستشفى العسكري بالعيون

المستشفى العسكري بالداخلة

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لإدارة الدفاع الوطني

 

8.000.000

102.000.000

37.000.000

32.000.000

10.000.000

3.500.000

192.500.000

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الاداء لسنة 2004

 

4.2.1.0.42.01

4.2.1.0.42.02

4.2.1.0.42.03

 

المندوبية السامية للتخطيط

المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي

المركز الوطني للتوثيق

مدرسة علوم الإعلام

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط

 

 

9.890.000

3.500.000

3.755.000

17.145.000

 

 

4.2.1.0.45.01

4.2.1.0.45.02

4.2.1.0.45.03

 

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

الحديقة الوطنية للحيوانات

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية

المنتزه الوطني لسوس ماسة

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

 

4.200.000

30.000.000

-

34.200.000

 

 

4.2.1.0.46.01

4.2.1.0.46.03

4.2.1.0.46.04

وزارة إعداد التراب الوطني والماء والبيئة

المعهد الوطني للتهيئة والتعمير

مديرية الأرصاد الجوية الوطنية- الدار البيضاء

مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة اعداد التراب الوطني والماء والبيئة

 

 

3.244.000

37.000.000

1.800.000

42.044.000

 

 

مجموع نفقات الاستغلال الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

1.227.177.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول "ح"

المادة 60

التوزيع بحسب الوزارة أو المؤسسة لنفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنة 2004 بالدرهم

 

                   

الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الأداء لسنة 2004

اعتمادات الالتزام في سنة 2005 وما يليها

المجموع

 

4.2.2.0.04.01

 

 

 

4.2.2.0.06.01

4.2.2.0.06.02

 

 

 

4.2.2.0.08.01

4.2.2.0.08.02

4.2.2.0.08.03

4.2.2.0.08.04

4.2.2.0.08.05

4.2.2.0.08.06

4.2.2.0.08.07

4.2.2.0.08.08

4.2.2.0.08.09

4.2.2.0.08.10

4.2.2.0.08.11

4.2.2.0.08.12

4.2.2.0.08.13

4.2.2.0.08.14

4.2.2.0.08.15

4.2.2.0.08.16

الوزير الأول

الكولف الملكي دار السلام

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزير الأول

وزارة العدل

مصلحة وحدات الإنتاج لإدارة السجون

مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل

وزارة الداخلية

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الشاوية – ورديغة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة دكالة – عبدة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة فاس - بولمان

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الغرب – الشراردة – بني حسن

مركز الاستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى

مركز الاستثمار الجهوي لجهة كلميم- السمارة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة العيون بوجدور-الساقية الحمراء

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مراكش- تانسيفت -الحوز

مركز الاستثمار الجهوي لجهة مكناس- تافيلالت

مركز الاستثمار الجهوي للجهة الشرقية

مركز الاستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب- لكويرة

 مركز الاستثمار الجهوي لجهة الرباط سلا- زمر- زعير

مركز الاستثمار الجهوي لجهة سوس –ماسة- درعة

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تادلة- ازيلال

مركز الاستثمار الجهوي لجهة طنجة- تطوان

مركز الاستثمار الجهوي لجهة تازة- الحسيمة -تاونات

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

 

 

-

-

 

 

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 

 

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

 

 

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الاداء لسنة 2004

اعتمادات الالتزام في سنة 2005 وما يليها

المجموع

 

4.2.2.0.09.01

4.2.2.0.09.02

 

 

وزارة الاتصال

المصلحة المستقلة للاشهار

المعهد العالي للاعلام والاتصال

 مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الاتصال

 

-

2.736.000

2.736.000

 

-

-

-

 

 

-

2.736.000

2.736.000

 

4.2.2.0.11.02

4.2.2.0.11.03

 

وزارة التربية الوطنية والشباب

قسم التعاون

مجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة

مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التربية الوطنية والشباب         

 

-

-

-

 

 

-

-

-

 

-

-

-

 

 

4.2.2.0.12.01

4.2.2.0.12.02

4.2.2.0.12.03

4.2.2.0.12.04

4.2.2.0.12.05

4.2.2.0.12.06

4.2.2.0.12.07

4.2.2.0.12.08

4.2.2.0.12.09

4.2.2.0.12.10

4.2.2.0.12.12

4.2.2.0.12.13

4.2.2.0.12.14

4.2.2.0.12.15

4.2.2.0.12.16

4.2.2.0.12.17

4.2.2.0.12.18

4.2.2.0.12.19

4.2.2.0.12.20

4.2.2.0.12.21

4.2.2.0.12.22

4.2.2.0.12.23

4.2.2.0.12.24

4.2.2.0.12.25

4.2.2.0.12.26

وزارة الصحة

مركز الاستشفاء الاقليمي ورزازات

مركز الاستشفاء الاقليمي انزكان

مركز الاستشفاء الاقليمي تارودانت

مركز الاستشفاء الاقليمي تيزنيت

مركز الاستشفاء الاقليمي قلعة السراغنة

مركز الاستشفاء الاقليمي الصويرة

مركز الاستشفاء الاقليمي الجديدة

مركز الاستشفاء الاقليمي اسفي

مركز الاستشفاء الاقليمي خريبكة

مركز الاستشفاء الاقليمي سطات

مركز الاستشفاء الاقليمي بولمان

مركز الاستشفاء الاقليمي صفرو

مركز الاستشفاء الاقليمي القنيطرة

مركز الاستشفاء الاقليمي سيدي قاسم

مركز الاستشفاء الاقليمي شفشأو ن

مركز الاستشفاء الاقليمي العرائش

مركز الاستشفاء الاقليمي طنجة

مركز الاستشفاء الاقليمي تطوان

مركز الاستشفاء الاقليمي الرشيدية

مركز الاستشفاء الاقليمي افران

مركز الاستشفاء الاقليمي خنيفرة

مركز الاستشفاء الاقليمي الحسيمة

مركز الاستشفاء الاقليمي تازة

مركز الاستشفاء الاقليمي فكيك

مركز الاستشفاء الاقليمي الناظور

 

2.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

-

2.000.000

-

1.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000.

2.000.000

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

-

2.000.000

-

1.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000.

2.000.000

-

-

الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الاداء لسنة 2004

اعتمادات الالتزام في سنة 2005 وما يليها

المجموع

4.2.2.0.12.27

4.2.2.0.12.28

4.2.2.0.12.29

4.2.2.0.12.30

4.2.2.0.12.31

4.2.2.0.12.32

4.2.2.0.12.33

4.2.2.0.12.35

 

4.2.2.0.12.36

4.2.2.0.12.37

4.2.2.0.12.38

4.2.2.0.12.39

4.2.2.0.12.40

4.2.2.0.12.41

4.2.2.0.12.42

4.2.2.0.12.44

4.2.2.0.12.45

4.2.2.0.12.46

4.2.2.0.12.47

4.2.2.0.12.48

4.2.2.0.12.49

4.2.2.0.12.50

4.2.2.0.12.51

4.2.2.0.12.52

4.2.2.0.12.53

4.2.2.0.12.54

4.2.2.0.12.55

4.2.2.0.12.56

 

 

مركز الاستشفاء الاقليمي بركان

مركز الاستشفاء الجهوي وادي الذهب

مركز الاستشفاء الجهوي العيون

مركز الاستشفاء الجهوي طانطان

مركز الاستشفاء الجهوي بني ملال

مركز الاستشفاء الاقليمي اكادير

مركز الاستشفاء الاقليمي مراكش - المدينة

مركز الاستشفاء الاقليمي عين السبع الحي المحمدي وسيدي البرنوصي زناتة

مركز الاستشفاء الاقليمي الفداء درب السلطان

مركز الاستشفاء الاقليمي بن امسيك سيدي عثمان

مركز الاستشفاء الاقليمي الدار البيضاء انفا

مركز الاستشفاء الاقليمي المحمدية

مركز الاستشفاء الاقليمي سلا

مركز الاستشفاء الاقليمي الصخيرات تمارة

مركز الاستشفاء الاقليمي الخميسات

مركز الاستشفاء الاقليمي زواغة مولاي يعقوب

مركز الاستشفاء الاقليمي مكناس المنزه

مركز الاستشفاء الاقليمي وجدة - انجاد

المركز الوطني لتحاقن الدم- الرباط

المركز الجهوي لتحاقن الدم- الدار البيضاء

المعهد الوطني الصحي

المركز الوطني للوقاية من الاشعة

مديرية الادوية والصيدلة

مركز الاستشفاء الاقليمي شيشأو ة

مركز الاستشفاء الاقليمي عين الشق- الحي الحسني

مركز الاستشفاء الاقليمي تأو نات

مركز الاستشفاء الاقليمي عمالة الرباط

مركز الاستشفائي لعمالة تأو ريرت

مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

 

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

-

-

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

-

-

5.500.000

-

3.000.000

500.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

-

74.000.000

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

1.000.000

2.000.000

3.000.000

-

-

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

2.000.000

-

-

5.500.000

-

3.000.000

500.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2.000.000

-

74.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الاداء لسنة 2004

اعتمادات الالتزام في سنة 2005 وما يليها

المجموع

 

4.2.2.0.13.01

4.2.2.0.13.03

4.2.2.0.13.04

 

 

وزارة المالية والخوصصة

قسم الامر بالدفع والمعالجة الاعلامية

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة

قسم العمليات البنكية

مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة

 

45.000.000

8.000.000

-

53.000.000

 

-

-

-

-

 

 

45.000.000

8.000.000

-

53.000.000

 

4.2.2.0.14.01

4.2.2.0.14.02

4.2.2.0.14.03

4.2.2.0.14.04

4.2.2.0.14.05

4.2.2.0.14.06

4.2.2.0.14.07

4.2.2.0.14.08

4.2.2.0.14.09

   4.2.2.0.14.10

4.2.2.0.14.11

4.2.2.0.14.12

4.2.2.0.14.13

4.2.2.0.14.14

4.2.2.0.14.15

4.2.2.0.14.16

 

وزارة السياحة

المعهد العالي للسياحة طنجة

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحة - المحمدية

المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحة - اكادير

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحة – الجديدة

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – ارفود

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – فاس

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – مراكش

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – ورزازات

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – السعيدية

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – سلا

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية – طنجة

مركز التاهيل المهني الفندقي والسياحي – اصيلا

مركز التاهيل المهني الفندقي والسياحي – بن سليمان

مركز التاهيل المهني الفندقي والسياحي – الدار البيضاء

مركز التاهيل المهني الفندقي والسياحي – بتواركة - الرباط

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي انس بفاس

مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة

 

 

680.000

360.000

360.000

360.000

260.000

360.000

450.000

300.000

265.000

360.00

200.000

200.000

200.000

200.000

380.000

300.000

5.235.000

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

680.000

360.000

360.000

360.000

260.000

360.000

450.000

300.000

265.000

360.00

200.000

200.000

200.000

200.000

380.000

300.000

5.235.000

 

 

 

4.2.2.0.15.01

4.2.2.0.15.02

4.2.2.0.15.03

4.2.2.0.15.04

4.2.2.0.15.05

4.2.2.0.15.06

4.2.2.0.15.08

 

وزارة الصيد البحري

قسم المحافظة على الثروة السمكية

معهد التكنولوجيا للصيد البحري- الحسيمة

معهد التكنولوجيا للصيد البحري – آسفي

معهد متخصص لتكنولوجيا الصيد البحري - اكادير

معهد التكنولوجيا للصيد البحري – طانطان

مركز التاهيل المهني البحري – العرائش

مركز التاهيل المهني البحري – العيون

 مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصيد البحري

 

3.700.000

250.000

400.000

1.000.000

250.000

1.000.000

800.000

7.400.000

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

3.700.000

250.000

400.000

1.000.000

250.000

1.000.000

800.000

7.400.000

 

الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الاداء لسنة 2004

اعتمادات الالتزام في سنة 2005 وما يليها

المجموع

 

4.2.2.0.16.01

 

الامانة العامة للحكومة

مديرية المطبعة الرسمية

مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للامانة العامة للحكومة

 

-

-

 

 

-

-

 

-

-

 

4.2.2.0.17.02

4.2.2.0.17.03

4.2.2.0.17.04

4.2.2.0.17.05

4.2.2.0.17.06

4.2.2.0.17.07

4.2.2.0.17.08

4.2.2.0.17.09

4.2.2.0.17.10

4.2.2.0.17.11

4.2.2.0.17.12

4.2.2.0.17.13

4.2.2.0.17.14

4.2.2.0.17.15

 

وزارة التجهيز والنقل

المركز الوطني للدراسات والابحاث الطرقية

قسم الصيانة والاستغلال والسلامة الطرقية

مصلحة السوقيات والمعدات – فاس

مصلحة السوقيات والمعدات – الرباط

مصلحة السوقيات والمعدات – مراكش

مصلحة السوقيات والمعدات – مكناس

مصلحة السوقيات والمعدات – وجدة

مصلحة السوقيات والمعدات – الدار البيضاء

مصلحة السوقيات والمعدات – اكادير

مصلحة التكوين على الاليات واصلاح الطرق

 المعهد العالي للدراسات البحرية

مديرية سلامة النقل عبر الطرق

مصلحة التكوين المستمر

مديرية الطيران المدني

مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل

 

7.675.000

300.000

1.000.000

1.000.000

4.000.000

2.000.000

300.000

500.000

2.000.000

-

1.000.000

22.000.000

-

-

41.775.000

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

7.675.000

300.000

1.000.000

1.000.000

4.000.000

2.000.000

300.000

500.000

2.000.000

-

1.000.000

22.000.000

-

-

41.775.000

 

4.2.2.0.20.01

4.2.2.0.20.02

4.2.2.0.20.03

4.2.2.0.20.04

4.2.2.0.20.05

4.2.2.0.20.06

 

 

 

وزارة الفلاحة والتنمية القروية

معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفلاحية والتجهيز القروي ببوقنادل – سلا

معهد التقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات – اقليم القنيطرة

المعهد التقني الفلاحي بالشأو ية

 المعهد التقني الفلاحي بتيفلت

 المعهد التقني الفلاحي بالساهل بوطاهر

المدرسة الفلاحية بتمارة

مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية القروية

 

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الاداء لسنة 2004

اعتمادات الالتزام في سنة 2005 وما يليها

المجموع

 

4.2.2.0.21.01

4.2.2.0.21.02

4.2.2.0.21.03

4.2.2.0.21.05

 

 الوزير الأو ل – الرياضة

المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية

المركب الرياضي الامير مولاي عبد الله – الرباط

المعهد الملكي لتكوين اطر الشبيبة والرياضة – الرباط

المركب الرياضي لفاس

 مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزير الأو ل – الرياضة

 

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

 

4.2.2.0.23.01

 

وزارة الأو قاف والشؤون الاسلامية

قسم الحج والعلاقات الاسلامية

مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الأو قاف والشؤون الاسلامية

 

 

-

-

 

-

-

 

 

-

-

 

4.2.2.0.26.01

 

 وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

قسم خريطة التكوين المهني

 مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي

 

-

-

 

-

-

 

 

-

-

 

4.2.2.0.27.01

4.2.2.0.27.02

 

وزارة الطاقة والمعادن

المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت – وجدة

مدرسة المعادن مراكش

مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن

 

190.000

380.000

570.000

 

-

-

-

 

190.000

380.000

570.000

 

4.2.2.0.28.01

 

وزارة الصناعة والتجارة والمواصلات

المصلحة المستقلة للكحول – الرباط

مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والمواصلات

 

844.000

844.000

 

-

-

 

844.000

844.000

 

4.2.2.0.29.01

 

وزارة الثقافة

مطبعة دار المناهل

مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

 

 

-

-

 

 

-

-

 

-

-

 

 

 

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الاداء لسنة 2004

اعتمادات الالتزام في سنة 2005 وما يليها

المجموع

 

4.2.2.0.30.01

 

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأو ل المكلفة بالاسكان والتعمير

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية

مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة لدى الوزير الأو ل المكلفة بالاسكان والتعمير.

 

1.300.000

1.300.000

 

-

-

 

1.300.000

1.300.000

 

4.2.2.0.31.01

 

وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن

مصلحة الاستقبال والمساعدة وتقييم البرامج مسيرة بصورة مستقلة

مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والتضامن

 

-

-

 

-

-

 

-

-

 

4.2.2.0.33.01

 

الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة

المدرسة الوطنية للإدارة

مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة

 

1.000.000

1.000.000

 

-

-

 

1.000.000

1.000.000

 

4.2.2.0.34.01

4.2.2.0.34.02

4.2.2.0.34.03

4.2.2.0.34.04

4.2.2.0.34.05

4.2.2.0.34.06

 

ادارة الدفاع الوطني

المركز الملكي للاستكشاف الفضائي عن بعد

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط

المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش

المستشفى العسكري مولاي اسماعيل بمكناس

المستشفى العسكري بالعيون

المستشفى العسكري بالداخلة

مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لادارة الدفاع الوطني

 

4.000.000

-

-

-

-

-

4.000.000

 

 

4.000.000

-

-

-

-

-

4.000.000

 

4.2.2.0.42.01

4.2.2.0.42.02

4.2.2.0.42.03

 

المندوبية السامية للتخطيط

المعهد الوطني للاحصاء والاقتصاد التطبيقي

المركز الوطني للتوثيق

مدرسة علوم الاعلام

مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط

 

 

1.800.000

8.970.000

-

10.770.000

 

-

-

-

-

 

1.800.000

8.970.000

-

10.770.000

 

4.2.2.0.45.01

4.2.2.0.45.02

4.2.2.0.45.03

 

المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

الحديقة الوطنية للحيوانات

مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية

المنتزه الوطني لسوس ماسة

مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

 

1.000.000

36.000.000

-

37.000.000

 

-

10.000.000

-

10.000.000

 

1.000.000

46.000.000

-

47.000.000

 

 

 

 

 

الرمز

بيان المرافق

اعتمادات الاداء لسنة 2004

اعتمادات الالتزام في سنة 2005 وما يليها

المجموع

 

4.2.2.0.46.01

4.2.2.0.46.03

4.2.2.0.46.04

وزارة اعداد التراب الوطني والماء والبيئة

المعهد الوطني للتهيئة والتعمير

مديرية الارصاد الجوية الوطنية الدار البيضاء

مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق

مجموع نفقات الإستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة اعداد التراب الوطني والماء والبيئة

 

1.500.000

20.000.000

-

21.500.000

 

-

20.000.000

-

20.000.000

 

1.500.000

40.000.000

-

41.500.000

 

مجموع نفقات الاستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

261.130.000

30.000.000

291.130.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجدول "ط"

 المادة 61

نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة لسنة 2004

 بالدرهم

الرقم

بيان الحسابات

موارد سنة 2004

 

3.1.00.01.2

3.1.00.02.2

3.1.00.03.2

3.1.00.04.2

3.1.00.05.2

3.1.04.02.2

3.1.04.03.2

3.1.06.03.2

3.1.08.03.2

3.1.08.04.2

3.1.08.05.2

3.1.08.06.2

3.1.08.07.2

3.1.08.08.2

3.1.08.09.2

3.1.09.02.2

3.1.10.01.2

3.1.12.01.2

3.1.13.02.2

3.1.13.03.2

3.1.13.04.2

3.1.13.05.2

3.1.13.06.2

3.1.13.07.2

3.1.13.08.2

3.1.13.09.2

3.1.13.12.2

3.1.13.17.2

3.1.13.18.2

3.1.13.19.2

3.1.13.20.2

3.1.13.21.2

3.1.13.22.2

3.1 الحسابات المرصدة لامور خصوصية

الحساب الخاص بالاقتطاعات من الرهان المتبادل

حساب تنمية السبيب النباتي

صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة الاسعار والمدخرات الاحتياطية

صندوق محاربة آثار الجفاف

صندوق النهوض بتشغيل الشباب

صندوق التنمية القروية

صندوق انعاش الاستثمارات

 الصندوق الخاص لدعم المحاكم ومؤسسات السجون

الصندوق بانقاذ مدينة فاس

حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة

 الصندوق الخاص بانعاش ودعم الوقاية المدنية

الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات

صندوق الموازنة والتنمية الجهوية

تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة

 صندوق الدعم لفائدة الامن الوطني

صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني

الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية

الصندوق الخاص بالتنمية الفندقية

الحساب الخاص باستبدال املاك الدولة

الحساب الخاص بنتاج الياناصيب

صندوق التبغ لمنح المساعدات

الصندوق الخاص بمراقبة وتفتيش المؤمنين وشركات التامين

صندوق الزيادة في الرواتب العمرية التي تؤديها شركات التامين

مرصدات المصالح

صندوق الاصلاح الزراعي

الارباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة الى عملات اجنبية

الصندوق الخاص بالزكاة

صندوق تضامن مؤسسات التامين

صندوق مساندة بعض الراغبين في انجاز مشاريع

الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية اقتصادية

صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية

تصفية الصندوق العام للقروض بتطوان

الصندوق الخاص بالطرق

 

120.000.000

للتذكرة

20.000.000

للتذكرة

140.000.000

للتذكرة

للتذكرة

350.000.000

للتذكرة

8.185.286.000

190.000.000

321.950.000

للتذكرة

566.500.000

للتذكرة

270.000.000

للتذكرة

260.000.000

للتذكرة

697.000.000

70.000.000

70.000.000

13.000.000

3.000.000

320.000.000

10.000.000

للتذكرة

للتذكرة

470.000.000

10.000.000

350.000.000

1.810.000.000

للتذكرة

2.070.000.000

 

الرقم

بيان الحسابات

موارد سنة 2004

3.1.17.01.2

3.1.17.03.2

3.1.20.03.2

3.1.20.05.2

3.1.21.01.2

3.1.29.01.2

3.1.30.01.2

3.1.30.02.2

3.1.34.01.2

3.1.45.01.2

3.1.45.02.2

3.1.45.03.2

3.1.46.01.2

 

3.4.13.01.2

3.4.13.02.2

3.4.13.03.2

3.4.13.04.2

3.4.13.05.2

3.4.13.06.2

 

الصندوق الخاص بتحديد الملك العام البحري والمينائي

الصندوق الخاص لانقاذ الماشية وحمايتها

صندوق التنمية الفلاحية

الصندوق الوطني لتنمية الرياضة

الصندوق الوطني للعملب الثقافي

الصندوق الوطني لاشتراء الاراضي وتجهيزها

صندوق التضامن للسكنى

صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في ماموريات السلام

الصندوق الوطني الغابوي

الحساب الخاص برسم اصلاح المسالك الغابوية

صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية

الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب

مجموع نفقات الحسابات المرصدة لامور خاصة

3.4 حسابات الانخراط في الهيئات الدولية

عمليات مع الوكالة الدولية للتنمية

عمليات مع صندوق النقد الدولي

عمليات مع البنك الدولي للانشاء والتعمير

عمليات مع الشركة المالية الدولية

عمليات مع البنك الافريقي للتنمية

عمليات مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

 

 

18.500.000

85.000.000

600.000.000

430.000.000

33.000.000

80.000.000

1.000.000.000

للتذكرة

200.000.000

2.000.000

14.000.000

150.000.000

19.019.236.000

 

للتذكرة

 للتذكرة

11.000.000

للتذكرة

12.713.000

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم

بيان الحسابات

موارد سنة 2004

3.4.13.07.2

3.4.13.08.2

3.4.13.09.2

3.4.13.10.2

3.4.13.11.2

3.4.13.12.2

3.4.13.13.2

3.4.13.14.2

3.4.13.15.2

3.4.13.16.2

3.4.13.17.2

3.4.13.18.2

3.4.13.19.2

3.4.13.20.2

 

 

 

3.5.13.01.2

3.5.13.03.2

 

 

 

 

3.7.13.01.2

3.7.13.02.2

3.7.13.04.2

3.7.13.05.2

3.7.13.08.2

3.7.13.11.2

3.7.13.12.2

 

عمليات مع صندوق ضمان الاستثمارات

الصندوق العربي الافريقي للتعأو ن التقني

البنك الاسلامي للتنمية

البنك العربي للتنمية الاقتصادية بافريقيا

عمليات مع الشركة العربية للاستثمار

صندوق النقد العربي

المنظمة العربية للاستثمار والتنمية الفلاحية

الشركة الافريقية لاعادة التامين

عمليات مع الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية

عمليات مع شركة شيلتر – افريقيا

العمليات المنجزة مع الصندوق المشترك للمنتجات الاساسية

العمليات مع البنك الأو ربي للانشاء والتعمير

 العمليات الشركة الاسلامية لتامين القروض الممنوحة عن التصدير وضمان الاستثمارات

العمليات مع الوكالة المتعددة الاطراف لضمان الاستثمارات

مجموع نفقات حسابات الانخراط في الهيئات الدولية

 

3.5 حسابات العمليات النقدية

فروق الصرف في عمليات بيع وشراء العملات الاجنبية

حسابات عمليات تبادل اسعار الفائدة والعملات المستحقة على الاقتراضات الخارجية

مجموع نفقات حسابات العمليات النقدية

 

3.7 حسابات القروض

 

الاكتتاب في اقتراض منظمة الامم المتحدة

القروض الممنوحة للقرض العقاري والفندقي

القروض الممنوحة للتعأو نيات الفلاحية

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء

القروض الممنوحة لدول اجنبية

القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتهيئة خليج اكادير

القروض الممنوحة للشركة المغربية للاستغلال الفلاحي

 

 

للتذكرة

للتذكرة

12.459.000

للتذكرة

للتذكرة

150.000

للتذكرة

للتذكرة

10.442.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

18.163.000

للتذكرة

64.927.000

 

 

للتذكرة

5.000.000

5.000.000

 

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

30.000.000

للتذكرة

17.200.000

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم

بيان الحسابات

موارد سنة 2004

3.4.13.13.2

3.4.13.17.2

3.4.13.18.2

3.4.13.19.2

3.4.13.20.2

3.4.13.23.2

3.4.13.24.2

3.4.13.25.2

3.4.13.26.2

3.4.13.27.2

3.4.13.30.2

3.4.13.31.2

3.4.13.32.2

3.5.13.33.2

3.5.13.34.2

3.7.13.35.2

3.7.13.36.2

3.7.13.37.2

3.7.13.40.2

3.7.13.42.2

3.7.13.43.2

3.7.13.46.2

3.7.13.49.2

3.7.13.50.2

3.7.13.51.2

3.7.13.52.2

3.7.13.54.2

3.7.13.57.2

3.7.13.58.2

 

القروض الممنوحة للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ولمراكز الاشغال

القروض الممنوحة للجماعات المحلية وللمجموعة الحضرية بالدار البيضاء

القروض الممنوحة للصندوق الوطني للقرض الفلاحي

القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة امراض القلب والشرايين

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة

القروض الممنوحة للمؤسسات الجهوية للتجهيز والبناء

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتطوان

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس

القروض الممنوحة للشركة الوطنية لتسويق البذور

القروض الممنوحة لمركزية الاشتراء والتنمية لجهة تافيلالت وفيكيك المعدنية

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشأو ية

القروض الممنوحة للوكالة المستقلة المتعددة المرافق باكادير

القروض الممنوحة لتنمية الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية

القروض الممنوحة لمكتب استغلال الموانيء

القروض الممنوحة للبنك المغربي للتجارة الخارجية

القروض الممنوحة لشركة التنمية الفلاحية

القروض الممنوحة لوكالة المغرب العربي للانباء

القروض الممنوحة للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالناظور

القروض الممنوحة للمركز الاستشفائي ابن سينا

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للسكك الحديدية

القروض الممنوحة للمكتب الوطني للمطارات

تحويل لفائدة مقأو لات القطاع الخاص لكل اوبعض من التحويلات الممنوحة للحكومة المغربية من الحكومات الاجنبية والمؤسسات الدولية

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

20.000.000

14.300.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

1.100.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

1.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم

بيان الحسابات

موارد سنة 2004

3.4.13.59.2

3.4.13.60.2

3.4.13.61.2

3.4.13.62.2

3.4.13.64.2

 

 

 

 

3.8.13.01.2

3.8.13.04.2

3.8.13.05.2

3.8.13.06.2

3.8.13.07.2

3.8.13.08.2

3.8.13.09.2

3.8.13.10.2

3.8.13.11.2

3.8.13.13.2

3.8.13.14.2

3.8.13.15.2

 

 

3.9.04.01.2

3.9.04.02.2

3.9.08.01.2

3.9.13.01.2

3.9.13.02.2

3.9.13.03.2

3.9.20.02.2

3.9.34.01.2

3.9.34.02.2

3.9.34.03.2

القروض الممنوحة للشركة المغربية للتامين عند التصدير

 القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية ومكتب التنمية الصناعية المرصدة لتمويل مشاريع منتجة

القروض الممنوحة للوكالة الوطنية لمحاربة السكن غير الصحي

القروض الممنوحة للوكالة الوطنية للتجهيز والبناء

اعادة هيكلة الدين المستحق على القطاع الفندقي

 

مجموع نفقات حسابات القروض

 

3.8 حسابات التسبيقات

التسبيقات الممنوحة للبلديات

التسبيقات الممنوحة للبنك المركزي الشعبي

التسبيقات الممنوحة للبنك الوطني للانماء الاقتصادي

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المغربي للسياحة

التسبيقات الممنوحة للمكتب التنمية الصناعية

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والتعأو نيات الفلاحية

التسبيقات الممنوحة للمكتب الوطني للكهرباء

التسبيقات الممنوحة لشركات " اللجنة المهنية للسكنى"

التسبيقات الممنوحة للمكتب السابق لقدماء المحاربين وضحايا الحرب

التسبيقات الممنوحة لشركة المناجم باحولي

التسبيقات الممنوحة لشركة استغلال المعادن بالريف

التسبيقات الممنوحة لمعمل الاسمنت للمغرب الشرقي

مجموع نفقات حسابات التسبيقات

3.9 حسابات النفقات من المخصصات

الصندوق الخاص بالتنمية الجهوية

النفقات الخاصة بتنمية الاقاليم الصحرأو ية

صندوق تنمية الجماعات المحلية وهيئاتها

صندوق عملية السماد

صندوق المبالغ المردودة من فوائد القروض للعمال المغاربة في الخارج

مساهمات الدولة في مختلف الشركات

حماية الاراضي واستصلاحها

اشتراء واصلاح معدات القوات المسلحة الملكية

صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق

الصندوق الخاص بالعلاقات العامة

مجموع نفقات حسابات النفقات من المخصصات

مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

97.500.000

للتذكرة

180.101.000

 

 

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

 للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتدكرة

للتذكرة

 

للتذكرة

للتذكرة

80.000.000

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

للتذكرة

4.600.000.000

للتذكرة

1.000.000

4.681.000.000