رخصة الإصـلاح
ماهي
الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
طلب مكتوب
يتضمن خصوصا :
- بيان الأشغال ومكان إنجازها ؛
- الأجل الذي
ستتم فيه هذه الأشغال وتاريخ الشروع فيه .
التزام
الطالب بمضمون طلبه .
ماهي
المصلحة المختصة بتسلم الطلب أو الوثائق المطلوبة لانجاز المسطرة ؟
مصلحة
التصاميم بالجماعة أو بالمقاطعة .
ماهي
المصلحة المختصة بتقديم الخدمة المطلوبة بعد اتمام المسطرة ؟
رئيس
المجلس الجماعي ؛
رئيس
مجلس المقاطعة .
ماهي
المدة الزمنية اللازمة لانجاز المسطرة ؟
أسبوع
واحد كأجل أقصى من تاريخ إيداع الطلب .
ماهي
الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة ؟
. تؤدى الرسوم حسب ما هو منصوص عليه في القانون رقم 30.89 الذي يحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها .
ماهي
المصالح الادارية المكلفة بانجاز المسطرة ؟
مصلحة
التصاميم بالجماعة .
ماهي
الادارة المعنية بانجاز المسطرة ؟
وزارة
الداخلية
ما
هي النصوص القانونية لهذه المسطرة؟
الظهير
الشريف رقم 1.02.197 الصادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ
القانون
رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي (المادة 50 و المادة 104)
منشور
السيد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة عدد 2000/1500
بتاريخ
6 أكتوبر 2000 المتعلق بتبسيط مسالك ومساطر دراسة طلبات رخص البناء وإحداث
التجزئات
العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات .