مرسوم ملكي رقم 358

الجريدة الرسمية عدد 2801-مكرر بتاريخ 09/07/1966 الصفحة  1363

 

مرسوم ملكي رقم 358.66 بتاريخ 15 ربيع الأول 1386 (4 يوليوز 1966)

بمثابة قانون يتعلق بصندوق الإصلاح الزراعي

 

الحمد لله وحده ؛

نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين ملك المغرب

الطابع الشريف – بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء.

 

نرسم ما يلي :

 

الفصل 1

تدرج العمليات المالية المتعلقة بالإصلاح الزراعي فيما يخص المداخيل والنفقات بحساب فرعي يحمل عنوان "صندوق الإصلاح الزراعي" من حساب المبالغ المرصودة لأمور خصوصية رقم 30-35 (أموال التنمية الجهوية) المحدث بموجب الفصل 33 من المرسوم الملكي رقم 1010.65   الصادر في 8 رمضان 1385 (31 دجنبر 1965) بمثابة قانون المالية لسنة 1966.

 

الفصل 2

يؤخذ من هذا الحساب الفرعي ما يلي :

لفائدة الميزانية العامة :

مبلغ النفقات المترتبة عن إنجاز برامج التجهيز والاستثمار التي يضعها وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ويؤشر عليها حتما وزير المالية.

 

لفائدة الصندوق الوطني للقرض الفلاحي :

أ‌)              مبلغ اعتمادات للمعيشة الممنوحة إلى الأفراد الموزعة عليهم أراضي الدولة أثناء السنة الأولى من الاستغلال ؛

ب‌)          المبالغ الضرورية لتطبيق ضمان القروض الممنوحة إلى الأفراد الموزعة عليهم أراضي الدولة.

 

الفصل3

يمول الحساب الفرعي الحامل عنوان "صندوق الإصلاح الزراعي" بالدفعات المنجزة من طرف مالكي الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة بسبب زائد القيمة التي اكتسبتها أملاكهم بفضل الأشغال المنجزة من طرف الدولة.

بالأداءات المنجزة من لدن الأفراد الموزعة عليهم أراضي الدولة.