الجريدة الرسمية رقم 5742 الصادرة في 17 جمادى الآخرة 1430 ( 11 يونيو 2009 )

 

 

ظهيرشريف رقم 1.03.121 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)

بنشر اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص الموقعة بالرباط في 7 رجب 1422 (5 أكتوبر 2001) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية.



الحمد لله وحده ،


الطابع الشريف – بداخله :   


(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)


يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :


بناء على اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص الموقعة بالرباط في 7 رجب1422 ( 5 أكتوبر 2001) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية ؛


وعلى محضر تبادل وثائق المصادقة على الاتفاقية المذكورة الموقع بتونس في 12 ديسمبر 2008،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :


تنشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص الموقعة بالرباط في 7 رجب 1422 (5 أكتوبر 2001) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية التونسية.



وحرر بفاس في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009).


وقعه بالعطف :


الوزير الأول ،

الإمضاء : عباس الفاسي.




اتفاقية التعاون القضائي

 في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص



إن حكومة المملكة المغربية ،


وحكومة الجمهورية التونسية ،


المعبر عنهما بالطرفين المتعاقدين.


رغبة منهما في تدعيم وتنمية علاقات التعاون القضائي بينهما.


وتقديرا منهما لأهمية حماية العلاقات الشخصية والعائلية لرعاياهما.


اتفقتا في مواد الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص الطبيعيين على القواعد التالية  :



الباب الأول

أحكام عامة

المادة 1


يقصد بحالة الأشخاص في مفهوم هذه الاتفاقية مجموعة الصفات التي تلحق بالشخص الطبيعي وفق قانونه الوطني.


المادة 2


عند النص على تطبيق قانون أحد الطرفين المتعاقدين ، فإن التطبيق يقتصر على قواعد قانون ذلك الطرف دون قواعد الإسناد الواردة فيه.


المادة 3


يحدد موطن (مقر) الشخص بمحل سكناه العادي.


المادة 4


يكون لمواطني كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر بنفس الشروط المقررة لمواطنيه حق اللجوء إلى قضاء هذا الطرف للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وفقا للأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التعاون القضائي فيما يتعلق بالمواد المدنية والتجارية المبرمة بين الطرفين المتعاقدين.

الباب الثاني

في التعاون القضائي

في بعض مسائل الأحوال الشخصية

المادة  5


تبذل السلطات المختصة في كل من الدولتين المتعاقدتين ، أقصى درجات التعاون القضائي في مجال حقوق الحضانة والزيارة والنفقة ، وعليهما في سبيل ذلك وفيما لا يخالف النظام العام الالتزام بما يلي :

أ -      تبادل المعلومات والبحوث المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية المعروضة أمام محاكم أي منهما؛

‌ب -     تبادل تسليم المستندات المتعلقة بقضايا معروضة أمام محاكم أي منهما بدون مصاريف ؛

ج -   تبادل المعلومات بشأن التشريعات والتنظيم القضائي في كل من الدولتين ؛

‌‌د -                  تقديم المعلومات الكافية عن أماكن إقامة الأطفال الذين تم نقلهم إلى أراضيها بسبب الحضانة ، وحالتهم المادية والمعنوية ؛

‌‌ه -                  اتخاذ التدابير اللازمة التي تساعد على التسليم الإرادي للأطفال ، وإيجاد الحلول لمشاكلهم ؛

‌‌و -                 وفي حالة الاستعجال يكون لكل دولة اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة تكفل حماية الطفل أو ذوي الشأن من الأضرار التي يمكن توقيها باللجوء إلى القضاء.

ز -                اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم وتسهيل ممارسة حق الزيارة والحضانة.


المادة  6


يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتنفيذ الإنابات القضائية التي توجه إليه من الطرف الآخر في المواد التي تشملها مقتضيات هذه الاتفاقية على سبيل الاستعجال وعلى الموجه الذي يحقق الهدف من الإنابة ما لم يكن من شأن تنفيذها المساس بالنظام العام للدولة المطلوب إليها.


المادة  7


تسري على مواد هذه الاتفاقية قواعد تنفيذ الأحكام والاختصاص القضائي المنصوص عليها في الباب الثالث من اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية المبرمة بين البلدين.


المادة  8


يلتزم الطرفان المتعاقدان عن طريق المعاملة بالمثل بأن يضمنا فوق ترابهما وتحت مراقبة سلطتهما القضائية ، ممارسة حق الحضانة وحق الزيارة على طفل قاصر مع التقيد بمصلحته الفضلى فقط.


المادة  9


تتعاون السلطات المركزية على البحث فوق ترابها وتحديد مكان إقامة الأطفال الذين وقع نقلهم إليه بسبب النزاع في حق الحضانة أو إنكاره وتستجيب لطلب المعلومات المتعلقة بالحالة المادية والمعنوية لهؤلاء الأطفال.

تقوم السلطات المركزية باتخاذ كل تدبير من شأنه أن يساعد على التسليم الإرادي للأطفال أو على إيجاد حل ودي لمشاكلهم. وتأمر في حالة الاستعجال باتخاذ كل تدبير مؤقت يظهر مفيدا لحماية الطفل من أخطار جديدة أو الأطراف المعنية من أضرار أخرى. وتعطي معلومات عامة عن محتوى قانونها لتطبيق هذه المقتضيات ،

وتحرر عند الاقتضاء شهادات تتضمن المقتضيات التشريعية لدولتها فيما يخص حق الحضانة وحق الزيارة.

تقوم السلطات المركزية باتخاذ كل تدبير من شأنه تسهيل ممارسة حق الزيارة أو تأمر باتخاذ هذا التدبير، وتتعاون على تنظيم حق الزيارة والإيواء لمصلحة من ليست له الحضانة من الأبوين فوق ترابها. كما تتعاون على أن تحترم الشروط المقدمة من طرف سلطة كل واحدة منهما لاستعمال هذا الحق وحرية ممارسته وكذا على الالتزامات المتخذة من الأطراف في هذا الموضوع.


المادة  10


تتعاون السلطات المركزية عند انعدام التسليم الإرادي على تسهيل تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحق الحضانة وحق الزيارة إذا كانت قابلة للتنفيذ في الدولة المطلوب إليها.



المادة 11 


يجوز للسلطة المركزية في أي من الدولتين المتعاقدتين ، أن تحيل مباشرة وعند الاقتضاء إلى الجهة القضائية المختصة فيها طلبات شمول الأحكام الصادرة في الدولة الأخرى في مواد النفقة بجميع أنواعها ، بالصيغة التنفيذية ، وذلك دون إخلال بأحكام اتفاقية نيويورك المبرمة بتاريخ 20 يونيو 1956 بشأن استيفاء النفقة بالخارج ، والمنضم إليها الطرفان المتعاقدان.


المادة  12


تعتبر وزارتا العدل في الدولتين المتعاقدتين ، السلطتين المركزيتين في مجال تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ، ويكون الاتصال بينهما مباشرة.


الباب الثالث

أحكام ختامية

المادة 13  


يتم تسوية أي خلاف ينشأ بين الطرفين المتعاقدين بشأن تفسير أحكام هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية.


المادة 14


تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل لدى كل من الطرفين المتعاقدين.

يتم تبادل وثائق المصادقة في أقرب الآجال الممكنة.

تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما على تبادل وثائق المصادقة.


المادة  15    


يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء العمل بهذه الاتفاقية ، وينتهي العمل بها بانقضاء سنة من تاريخ تلقي أي منهما لطلب الطرف الآخر بإنهاء العمل بها.

وإثباتا لذلك فقد وقع المفوضان هذه الاتفاقية ووضعا طابعيهما عليها في أصلين باللغة العربية، لهما نفس قوة الإثبات.



وحرر بالرباط في 17 من رجب 1422 الموافق 5 أكتوبر 2001.



      عن حكومة المملكة المغربية :                                                 عن حكومة الجمهورية التونسية:                                                    

كاتب الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون ،                                   كاتب الدولة في الشؤون الخارجية

  الإمضاء : الطيب الفاسي فهري                                               المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية                                                                                                        

                                                                                         الإمضاء: الصادق فيالة