المملكة المغربية

وزارة العدل                                                                    الرباط في 24 يونيو 2007

مديرية الشؤون المدنية

قسم الجنسية والحالة المدنية

14 س2

 

 

من وزير العدل

الى السادة:

 

الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف

 

والوكلاء العامين للملك لديها

 

رؤساء المحاكم الابتدائية

 

ووكلاء الملك لديها

 

 

 

 

موضوع : دورية حول تفعيل مقتضيات قانون الجنسية.

 

سلا تام بوجود مولانا الإمام         

وبعد، يشرفني أن أبعث إليكم رفقته دورية مشتركة صادرة عن وزارات العدل و الداخلية و الشؤون الخارجية و التعاون، عدد 178 س2 و تاريخ 04 يونيو 2007، تم بمقتضاها تحديد المساطر الواجب إتباعها لتمكين الأشخاص المسندة إليهم الجنسية المغربية عن طريق رابطة البنوة من جهة الأم الاستفادة من نظام الحالة المدنية المغربي، تطبيقا للقانون رقم 62.06 بتغيير و تتميم قانون الجنسية،

طالبا منكم العمل على تعميم هذه الدورية، على كافة السادة المستشارين و القضاة و رؤساء أقسام قضاء الأسرة و قضاة النيابة العامة التابعين لدوائر نفوذ محاكمكم، و الحرص على تطبيق مقتضياتها، من زاوية الاختصاصات الموكولة لكم في مجال تدبير الحالة المدنية، حتى تحقق هذه المسطرة الغاية المرجوة منها، ألا وهي تسهيل عملية تسجيل هذه الفئة من المغاربة بسجلات الحالة المدنية.

كما نطلب منكم موافاتنا بتقارير عن سير هذه العملية و الصعوبات التي قد تعترض التطبيق السليم لها، مصحوبة بوجهة نظركم، والسلام.