المملكة المغربية                                                                                         12 أكتوبر 2010

     وزارة العدل                                                             

     رسالة دورية

   عدد : 21س/3

            

 

السادة الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف

و الوكلاء  العامون للملك لديها

رؤساء المحاكم الابتدائية

و وكلاء الملك لديها

 

 

الموضوع : حول خلايا التكفل بالنساء و الأطفال بالمحاكم.

 

المرجع:رسالتي الدورية عدد 25س3 و تاريخ 07 أكتوبر 2008،

          و عدد 158/س3 بتاريخ 15 يونيو 2009.

 

سلام تام بوجود مولانا الإمام

 

   و بعد،

 

 في إطار المجهودات التي تبذلها هذه الوزارة لتفعيل التزاماتها المسطرة في الإستراتيجية الوطنية للإنصاف و المساواة بين الجنسين، و الإستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء ، و الخطة الوطنية لحماية الطفولة ، و تنفيذا لمضامين الرسائل الدورية المشار إليها أعلاه.

 

وحيث تبين من خلال تتبع عمل خلايا التكفل بالنساء و الأطفال بالمحاكم ، أن البعض منها لم تقم بتفعيل مقتضيات الرسائل الدورية المذكورة بتخصيص حيز مكاني ملائم لاستقبال النساء و الأطفال ، و مسك سجلات الخاصة بقضايا هذه الفئات و تمكين المساعدة الاجتماعية من القيام بمهامها داخل خلية التكفل بالنساء و الأطفال بالمحكمة.

 

أطلب منكم، العمل على تخصيص مكتب ملائم لأعضاء الخلية ، ووضع سجلات خاصة بقضايا النساء و الأطفال ، و كذا تمكين الموظفة المكفلة بمهام المساعدة الاجتماعية من القيام بمهامها داخل الخلية ،بدء بالاستقبال و التوجيه و المصاحبة للنساء و الأطفال داخل المحكمة من جهة ، مع كونها من جهة ثانية - تحت إشراف ممثل النيابة العامة - المخاطب للقطاعات الشريكة في مجال الحماية لفئتي النساء و الأطفال ( وزارة الصحة،وزارة الشباب و الرياضة،وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة و التضامن،الدرك الملكي، الأمن الوطني و كذا فعاليات المجتمع المدني).

 

ونظرا لما للأمر من أهمية ، أهيب بكم العمل على تنفيذ مقتضيات هذه الرسالة الدورية ، و موافاتي بما اتخذتموه من إجراءات في الموضوع قبل متم شهر أكتوبر 2010

 

 

و السلام./.

 

 

وزير العدل

محمد الطيب الناصري