المملكة المغربية                                                                                   21 يوليو 2010 

      وزارة العدل

مديرية الشؤون الجنائية و العفو

  قسم القضايا الجنائية الخاصة

       قضايا السجناء 

رسالة دورية عدد: 19س/3

 

من وزير العدل

إلى

 السادة: - الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف

- رؤساء المحاكم الابتدائية

 

 

 

الموضوع: حول تفعيل صلاحيات قضاة تطبيق العقوبات.

 

 

سلام تام بوجود مولانا الإمام

 

و بعد،

 

     في إطار تأهيل القضاء الزجري أو كل المشرع المغربي بموجب مقتضيات المادة 596 من قانون المسطرة الجنائية لقضاة تطبيق العقوبات صلاحيات الإشراف على تنفيذ المقررات القضائية و زيارة المؤسسات السجنية، و تتبع مدى حسن تطبيق القانون المتعلق بتنظيمها و تسييرها ، و مراقبة شرعية الاعتقال و حقوق السجناء و سلامة إجراءات التأديب، و كذا تقديم مقترحات حول العفو و الإفراج المقيد بشروط و التأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بالإكراه البدني.

     و نظرا لما لهذه المؤسسة القضائية من أهمية في تدعيم ضمانات حقوق الدفاع و صيانة كرامة المعتقل و السهر على حسن تنفيذ المقررات القضائية، فإني أهيب بكم السهر على تفعيل دور قضاة تطبيق العقوبات و حثهم على توجيه تقارير دورية حول أنشطتهم إلى مصالح هذه الوزارة، مع موافاتي بقائمة أسماء قضاة تطبيق العقوبات المعينين بالدائرة القضائية التابعة لنفوذكم و إشعاري بكل تغيير يطرأ على هذه الوضعية و السلام.

 

مدير الشؤون الجنائية و العفو

محمد عبد النباوي.