المملكة المغربية 21 يوليو 2010
وزارة العدل
مديرية الشؤون الجنائية و العفو
قسم القضايا الجنائية الخاصة
قضايا السجناء
رسالة دورية عدد: 19س/3
من وزير العدل
إلى
السادة: - الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف
- رؤساء المحاكم الابتدائية
الموضوع: حول تفعيل صلاحيات قضاة تطبيق العقوبات.
سلام تام بوجود مولانا الإمام
و بعد،
في إطار تأهيل القضاء الزجري أو كل المشرع المغربي بموجب مقتضيات المادة 596 من قانون المسطرة الجنائية لقضاة تطبيق العقوبات صلاحيات الإشراف على تنفيذ المقررات القضائية و زيارة المؤسسات السجنية، و تتبع مدى حسن تطبيق القانون المتعلق بتنظيمها و تسييرها ، و مراقبة شرعية الاعتقال و حقوق السجناء و سلامة إجراءات التأديب، و كذا تقديم مقترحات حول العفو و الإفراج المقيد بشروط و التأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بالإكراه البدني.
و نظرا لما لهذه المؤسسة القضائية من أهمية في تدعيم ضمانات حقوق الدفاع و صيانة كرامة المعتقل و السهر على حسن تنفيذ المقررات القضائية، فإني أهيب بكم السهر على تفعيل دور قضاة تطبيق العقوبات و حثهم على توجيه تقارير دورية حول أنشطتهم إلى مصالح هذه الوزارة، مع موافاتي بقائمة أسماء قضاة تطبيق العقوبات المعينين بالدائرة القضائية التابعة لنفوذكم و إشعاري بكل تغيير يطرأ على هذه الوضعية و السلام.
مدير الشؤون الجنائية و العفو
محمد عبد النباوي.