المملكة المغربية                                                                       1 فبراير 2011

    وزارة العدل

مديرية الشؤون المدنية

رسالة دورية عدد: 5س2

 

 

من وزير العدل

إلى السادة:

الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف

و الوكلاء العامين للملك لديها

رؤساء المحاكم الابتدائية

ووكلاء الملك لديها

 

الموضوع: تحديث قطاع الحالة المدنية.

 

سلام تام بوجود مولانا الإمام

 

     كما لا يخفى عليكم فإن قطاع الحالة المدنية يحظى بأهمية بالغة على مستوى تعميم نظام الحالة المدنية، و الاستجابة لمتطلبات تحديث إدارة هذه المؤسسة و الرفع من مردوديتها، و ذلك حتى يتسنى تقديم خدمات على مستوى من الجودة و السرعة للمواطنين، و جعل نظام الحالة المدنية يعكس الدور المنوط به القائم على تسجيل و ترسيم الوقائع المدنية الأساسية للأفراد و ضبط جميع بياناتها.

   و لبلوغ هذه الأهداف فإن الوزارة الوصية - وزارة الداخلية- تشرف على إنجاز مشروع  طموح في هذا المجال، تتمثل مراحله الأولى في برنامج معلومياتي سيمكن من تخزين أكثر من خمسة و أربعين مليون رسم للحالة المدنية، و لقد انطلقت التجربة بمجموعة من المكاتب النموذجية بجهة الدار البيضاء الكبرى حيث تم تخزين أربعة ملايين و نصف رسم للحالة المدنية، بفعل التعاون و المساعدة التي قدمت من قبل السلطات القضائية بمحاكم هذه الجهة.

   و لقد تبين أن تعميم هذه التجربة على باقي التراب المغربي تعترضه بعض الصعوبات الكامنة في ضياع أو تلاشي بعض السجلات أو وجود رسوم للحالة المدنية مبتورة أو غير مقروءة.

   و حيث إن الجهاز القضائي يلعب دورا مهما في هذه العملية، اعتبارا لما أناطه المشرع بالقضاء و النيابة العامة في هذا المجال.

     و تكريسا لمبدأ التعاون المشترك القائم بين وزارتي العدل و الداخلية في هذا الشأن، و لإنجاح هذه الخطة الطموحة، فإني أهيب بكم مد يد المساعدة و العون للسلطات الإقليمية و المحلية و ضباط الحالة المدنية، للاستعانة بنظائر سجلات الحالة المدنية الممسوكة بالمحاكم عند الطلب، و كذا التعجيل بالمساطر الموكولة إلى القضاء و النيابة العامة في هذا الشأن، حتى يتسنى بلوغ الأهداف المنشودة في أحسن الظروف و أيسرها.

     و نظرا لما للموضوع من أهمية، خاصة و أنه سيتم الشروع في تعميم خطة تخزين رسوم الحالة المدنية بباقي العمالات و الأقاليم ابتداء من مطلع السنة الجارية 2011 ، فإني أطلب منكم تعميم فحوى هذه الدورية على كافة السادة القضاة و أعضاء النيابة العامة، و الحرص على وضعها موضع التطبيق السليم، و السلام.

 

 

وزير العدل

محمد الطيب الناصري.