images

  المملكة المغربية

  وزارة العدل و الحريات

   مديرية الشؤون المدنية

           *****

          ق م س ق

 

 

 

 

 

مــن وزيــر العـــدل و الحريــات

إلـى الســـادة :

-  الوكـــــلاء العاميــن للملك لدى محاكـــم الاستئنـــاف

                  -  وكــــــــلاء الملــــك لـــدى المحاكــــــم الابتدائـيـــــــــة

 

 

الموضــــوع :  متابعة المفوضين القضائيين أمام القضاء الجنائي.

 

 

 

سلام تام بوجود مـولانا الإمام

 

  وبعـد، فتبعا للمنشور الصادر عن هذه الوزارة تحت عدد 38 س 2 بتاريخ 01/09/2006، المتعلق بمتابعة المفوضين القضائيين أمام القضاء الجنائي الذي طلب فيه منكم - كلما تعلق الأمر بشكاية ضد مفوض قضائي بسبب مباشرته لمهامه- إجراء تحر شامل من طرفكم أو من طرف أحد نوابكم ممن لهم إلمام بقضايا المهنة، للتأكد من توفر قرائن و أدلة توجب فتح المتابعة الزجرية، و ذلك قبل إحالة المفوض القضائي المشتكى به على الشرطة القضائية أو مصلحة الدرك الملكي لإجراء بحث تمهيدي و تعميق البحث...الخ.

 

  فقد بلغ إلى علم هذه الوزارة أنه يعمد أحيانا إلى البحث مع المفوضين القضائيين مباشرة في بعض الشكايات من طرف أفراد الضابطة القضائية، خلافا لما جاء في المنشور المشار إليه أعلاه.

 

  و نظرا لدقة الإجراءات القانونية التي يباشرها المفوض القضائي و التي تقتضي إلماما               و معرفة بها.

 

  و تأكيدا لما تضمنه المنشور المذكور، نطلب منكم التقيد والعمل به  بكل دقة و عناية استقبالا، والســــــلام.