المملكة المغربية

                                                     

 

                            

دورية مشتركة

 

إلى السادة :

 الولاة وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة؛

القضاة المكلفين بالتوثيق؛

نظار الأوقاف؛

المديرية الجهويين لأملاك الدولة؛

المديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والنقل؛

مديري وكالات الأحواض المائية؛

المديرين الجهويين للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛

 

الموضوع: حول تطبيق مقتضيات المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008)بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).

 

 

سلام تام بوجود مولانا الإمام،

 

وبعد، فمن المعلوم أن الفقرة الثانية من المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378 المشار إليه أعلاه؛ نصت على ما يلي :

 

إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ وجب على العدل التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من كونه ليس ملكا جماعيا أو حبسيا وليس من أملاك الدولة وغيرها؛

 

والهدف من هذه المقتضيات حماية الأملاك الجماعية والحبسية وأملاك الدولة وغيرها؛ مثل الأملاك العقارية للجماعات المحلية؛ من التصرفات غير المشروعة؛ وذلك بوجوب تأكد العدل قبل تلقيه أي شهادة متعلقة بعقار غير محفظ بكون العقار موضوع الشهادة المطلوبة ليس ملكا من الأملاك المشار إليها أعلاه؛ بواسطة شهادة إدارية صادرة عن السلطة المحلية باعتبارها الجهة المؤهلة قانونا لتسليمها؛ بعد التنسيق مع الممثلين المحليين للقطاعات المومإ إليها أعلاه.

 

 إلا أنه لوحظ من خلال التطبيق العملي لمقتضيات هذه المادة وجود اختلاف قي كيفية تفعيلها أدى إلى عدم الاستجابة لبعض طلبات المواطنين الرامية إلى الحصول على الشهادة الإدارية المذكورة في الوقت المناسب؛

 

ومن أجل توحيد إجراءات تسليم هذه الشهادة؛

وتفاديا للأعباء المادية والمهنية التي قد يتكبدها المواطنون المهنيون؛

وإعمالا لمقتضيات المادة 18 المشار إليها أعلاه على وجه سليم؛

 

     يتعين سلوك الإجراءات التالية :

-        تقديم الراغب في الشهادة الإدارية طلبه إلى السلطة المحلية التي يوجد بدائرة نفوذها الترابي العقار غير المحفظ مرفقا ببطاقة معلومات حول العقار وفق النموذج الملحق بهذه الدورة (ملحق رقم1)؛ وبرسم بياني يبين فيه حدود ومجاوري العقار موضوع الطلب، وبنسخة من بطاقته الوطنية للتعريف وبتصريح بالشرف مصادق عليه وفق النموذج(ملحق رقم2)، مع ست نسخ من كل وثيقة.

-        توجيه السلطة المحلية - داخل أجل سبعة أيام من تاريخ توصلها بالطلب - نسخا منه ومرفقاته إلى الجهات الإدارية المهنية - لموافاتها كتابة بما إذا كان هذا العقار مدرجا أو غير مدرج ضمن الأملاك التابعة لها.

-        إجابة الجهات الإدارية المهنية السلطة المحلية داخل أجل ستين يوما من تاريخ التوصل.

٭       إذا أجابت إحدى الجهات بأن العقار موضوع الطلب مدرج ضمن الأملاك التابعة لها؛ فإن السلطة المحلية تجيب صاحب الطلب بذلك وترسل نسخا من الجواب إلى كل الجهات الإدارية الأخرى، ويحفظ الملف.

٭       إذا لم تجب إحدى الجهات داخل أجل ستين يوما فإن السلطة المحلية تعقد معها اجتماعا داخل خمسة عشر يوما من مرور الأجل المذكور، وذلك للقيام ببحث في عين المكان أو مطالبة الراغب في الشهادة الإدارية - عند الاقتضاء - بالدلاء بتصميم الطوبوغرافي  للعقار موضوع الطلب منجز من طرف مهندس مساح طوفوغرافي ؛ وفي هذه الحالة يتعين على الجهة الإدارية المهنية أن تجيب السلطة المحلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إجراء البحث الميداني أو تاريخ توصلها بالتصميم الطوبوغرافي من السلطة المحلية.

-        تقوم السلطة المحلية بتضمين الشهادة الدارية بأن العقار موضوع الطلب غير مدرج ضمن الأملاك المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم رقم 2.08.378 الصادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008) بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).

تسلم السلطة المحلية الشهادة الإدارية لصاحبها وترسل نسخا منها إلى كل الجهات الإدارية المعنية.

 

وحرصا على التقيد بمضون الشهادة الإدارية المسلمة من السلطة المحلية يتعين على السادة القضاة المكلفين بالتوثيق حث السادة العدول على تدوين محتوى الشهادة الإدارية المذكورة ومراجعها بصفة كاملة بالشهادات العدلية المتعلقة بالعقار غير المحفظ.

 

ونظرا لأهمية هذه الإجراءات :

نطلب منكم - كل فيما يخصه - التقيد بها وإبلاءها ما تستحق من العناية والاهتمام؛ والسلام.

 

الإمضاء:

 

وزير الداخلية:                              وزير العدل و الحريات:            وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية:

محند العنصر                                   المصطفى الرميد                               أحمد توفيق

 

 

وزير الإقتصاد و المالية:             وزير التجهيز و النقل:          وزير الطاقة و المعادن والماء و البيئة:

    نزار بركة                                  عزيز رباح                                  فؤاد دويري 

 

المندوب السامي للمياه و الغابات و محاربة التصحر:

د.عبد العظيم الحافي