المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف بسطات

المحكمة الابتدائية ببرشيد

 

 

 

ملف عدد: 1609/10/19    

حكم عدد : 144

صدر يوم 04/05/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باسم جلالة الملك

 

أصدرت المحكمة الابتدائية ببرشيد وهي تبت في القضايا العقارية يومه 04/05/2011 الحكم الأتي نصه بين :  

 

 

السيدين :

………………………..………………………………………………………………………………….

الساكن …………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

الساكن ………………………………………………………………………………………………….

ينوب عنهما ذ/……………………………….. المحامي بهيأة سطات.

من جهة

وبين : السادة ورثة المرحوم……………………………………………….

1)        ارملته السيدة ………………………………………………………………..

2)        اولاده وهم …………….، …………. لقبهم جميعا ………….

الساكنون …………………………………………………………………………………………….

ينوب عنه ذ/………….. المحامي بهيأة البيضاء والجاعل محل المخابرة معه بمكتب ذين/………….و……………المحاميان بهيئة سطات.

 

من جهة أخرى

 

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به نائب المدعيين المؤدى عنه الرسوم القضائية حسب الوصل عدد 530424 وتاريخ 19 يونيو 2009 والذي يعرض فيه أنه بتاريخ 20/09/2006 أبرم المدعيان مع السيد ……………… عقد وعد بالبيع انصب على جزء من الأرض المسماة أرض …………………… الحقيقة عليهم ذات الرسم العقاري عدد 13990/س الكائنة ………………………………………… بثمن قدره 84000،00درهم وان تلك الأرض أنجز عليها مشروع تجزئة وكان من نصيب العارضين البقعة التي تحمل رقم …………. مساحتها 120 متر مربع حسب ما أشير إليه بعقد الوعد بالبيع وأن العارضين أديا الدفعة الأولى من المبلغ ثمن الشراء وقدره 34000،00 درهم تسلمها البائع لهما والتزما بأداء باقي الثمن قدره 50000،00 درهم على شكل أقساط في بداية كل شهر قدرها 1000،00 درهم وان البائع لهما وافته المنية مما دفع بالعارضين إلى عرض مبلغ 10000،00 درهم على وريثه الظاهر وهو مبلغ يشكل 10 أقساط إلا أنه رفض كما هو ثابت من محضر العرض العيني عدد 555/07 ملتمسين الحكم على المدعى عليه بإتمام التزامه مع المدعيين وذلك بإنجاز عقد البيع حول البقعة الأرضية المذكورة أعلاه مع النفاذ المعجل وغرامة تهديدية قدرها 1000،00درهم منذ امتناع المدعى عليه عن التنفيذ وجعل الصائر على المدعى عليه وأرفقا المقال بصور من وعد بالبيع محضر عرض عيني وطلب عرض عيني وإيداع.

وبناء على جواب نائب المدعى عليه المدلى به بجلسة 23/03/2010 والذي جاء فيه من حيث الشكل أن المدعيين لم يدليا بما يفيد وفاة البائع لهما وأن المدعى عليه هو وريته الوحيد وكذلك فإن ما عرضه المدعيين هو عرض ناقص لكونهما التزما بأداء مبلغ 1000،00 درهم شهريا لوم يؤديا أقساط 24 شهرا بمبلغ 24000،00 درهم في حين عرضا مبلغ 10000،00 درهم فقط وأخيرا فان الطرف المدعي لم يثبت إيداع المبالغ المعروضة وفي الموضوع فإنه بالرجوع إلى العقد الرابط بين الطرفين سيتبين أن الأمر يتعلق بعقد بيع تام الأركان وليس بوعد بالبيع إذ تم تحديد المبيع والثمن وكيفية أدائه طبقا للمادة 488 من ق ل ع ملتمسا في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع برفضه وتحميل المدعيين الصائر.

وبتاريخ 23/03/2010 أحيل الملف من القضاء الفردي إلى الغرفة العقارية الجماعية للاختصاص.

وبجلسة 16/03/2011 أدلى نائب ورثة المرحوم ………………………………….. بمذكرة جوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 15/03/2011 حيث جاء في الجواب بأن المدعيين لم يدليا بما يثبت كونهما قاما بتسجيل شرائهما في الرسم العقاري عدد 13990/س، مادام عقد الشراء قد انصب على جزء منه، أما بخصوص المقال المضاد فقد أفاد الطرف العارض بأن عقد البيع المدلى به من طرف المدعى عليهما فرعيا قد انصب على قطعة أرضية توجد ضمن الرسم العقاري عدد 1990/س للملك المسمى ……………… – هذا الملك الذي يمنع تفويته لكونه معقب، وعليه فإنه أمام هذه الوضعية القانونية التي يتواجد عليها الرسم العقاري المذكور، فإن الطرف العارض يتقدم بطلبه المضاد من أجل المطالبة ببطلان عقد البيع المبرم بين موروثهم والطرف المدعى عليه الفرعي وذلك للاسباب التالية أولا لمخالفة عقد البيع لمقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف المتعلق بضبط المعاوضات في أملاك الأحباس المؤرخ في 08/07/1916، ثانيا لمخالفة عقد البيع كذلك لمقتضيات الفصل الثاني من ظهير فبراير 1918 المتعلق بضبط مراقبة الأحباس المعقبة، وبالتالي فيتضح من خلال هذه المقتضيات القانونية ان عقد البيع قد انصب على قطعة أرضية محبسة يمنع تفويتها على الإطلاق ، سيما وان مقتضيات الفصل 59 من ق ل ع تنص على ان الالتزام الذي يكون محله شيئا أو عملا مستحيلا لهو التزام باطل لذلك فإن الطرف العارض يلتمس الحكم ببطلان عقد البيع المبرم بين مورثهم والمدعى عليهما فرعيا المنصب على البقعة الأرضية …………………………………………………………………………………………………………………..

وأرفق المقال المضاد بصورة لقرار المجلس الاعلى وصورة لقرار استئنافي ونسخة طبق الاصل لاراثة، ونسخة طبق الاصل من شهادة المحافظة العقارية، ونسخة طبق الاصل لعقد البيع.

وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات أخرها جلسة 20/04/2011 تخلف نائبا الطرفين رغم الاعلام فقررت بذلك المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 04/05/2011.

 

وبعد المداولة  طبقا للقانون

في الشكل : حيث قدم المقالان الأصلي والمضاد مستوفين لكافة الشروط المتطلبة قانونا لذلك فهما مقبولين شكلا.

في الموضوع :

بالنسبة للطلب المضاد :

حيث ان الطلب المذكور يرمي الحكم ببطلان عقد البيع المبرم بين مورث الطرف المدعي فرعيا والمسمى قيد حياته ………………….. والمدعى عليهما فرعيا، بتاريخ 20/09/2006، المنصب على البقعة الأرضية ……………………………………………………………………………………...

وحيث عزز المدعون فرعيا طلبهما بنسخة من عقد البيع المذكور، وشهادة من المحافظة العقارية تتعلق بالرسم العقاري عدد 13990/س.

وحيث استند المدعون فرعيا في طلبهما أعلاه على ان عقد البيع موضوع طلب البطلان قد انصب على قطعة أرضية محبسة يمنع تفويتها على الاطلاق.

وحيث ثبت للمحكمة تصفحها لوثائق الملف، وخاصة عقد البيع المصحح الامضاء بتاريخ 20/09/2006، أن البيع قد انصب على جزء من الرسم العقاري عدد 13990/س، وأن هذا الاخير هو عقار محبس ويمنع أي تفويت في هذا الملك حسبما هو ثابت من شهادة المحافظة العقارية المستدل بها.

وحيث ان البيع في الحبس محظور حسب المنصوص عليه في فقه النوازل ففي جواب للسرقسطي قال "ان البيع في الحبس مردود لا يصح، بل يجب فسخه ورده إلى الحبس كما كان قبل البيع" وبنفس الجواب أجاب سيدي عبد الرحمان الفاسي فقال "ان الحبس لا يجوز بيعه فإن وقع فسخ ورد إلى ما كان عليه".

وحيث انه تأسيسا على ما سطر أعلاه، يكون عقد البيع موضوع الطلب باطلا، وعديم الأثر لكونه انصب على جزء من عقار لا يجوز تفويته، مما يجعل طلب الطرف المدعي الفرعي، مرتكزا على أساس قانوني سليم ويتعين الاستجابة له.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

بالنسبة للطلب الأصلي :

حيث التمس المدعيان الحكم على الطرف المدعى عليه باتمام البيع بخصوص القطعة الأرضية رقم ………. المتواجدة بالرسم العقاري عدد 13990/س تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم منذ تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وحيث استند المدعيان في طلبهما على عقد البيع المشار إليه اعلاه.

وحيث لئن كان عقد البيع يرتب التزامات متبادلة بين طرفيه، ويشكل سندا يخول كل طرف مطالبة الطرف الأخر بتنفيذ التزامه، فإن بطلان عقد البيع المستدل به حسب الثابت من الحيثيات السابقة، يجعل التزام الطرف البائع بإتمام البيع مستحيلا وغير ممكن لكونه انصب على محل يستحيل بيعه، مما يبقى معه الطلب والحالة هذه غير مرتكز على أساس قانوني سليم، ويتعين التصريح برفضه.

وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

 

الحكم

وتطبيقا للفصول 1-2-32-45-50 و124 من ق م م والفصل 59 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود.

 

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا  

في الشكل : بقبول المقالين الأصلي والمضاد.

في الموضوع :  

1)        بالنسبة للطلب المضاد :

الحكم ببطلان عقد البيع المصحح الإمضاء بين عاقديه بتاريخ 20/09/2006، المنصب على القطعة الأرضية رقم …….، المتواجدة بالرسم العقاري عد 13990/س وتحميل المدعى عليهما فرعيا الصائر.

2)        بالنسبة للطلب الأصلي :

برفض الطلب مع إبقاء الصائر على المدعيين أصليا.

 

بهذا صدر في اليوم  والشهر والسنة أعلاه .

وكانت المحكمة تتركب من

…………………………………..                 رئيسا

…………………………………                   مقررا

                 …………………………………  عضوا

السيدة ………………….                 كاتبة الضبط

 

الرئيس        القاضي المقرر       كاتبة الضبط