ك-س

 
 


المملكة المغربية

وزارة العدل

محكمة الاستئناف

بسطات

المحكمة الابتدائية

ببرشيد

 

 

ملف:ج ع ج

ملف رقم: 2052/10

حكم عدد:4059

تاريخ :02/12/2010

 

 

 

 

 


باسم جلالة الملك

 

بتاريخ : 02/12/10 أصدرت المحكمة الابتدائية ببرشيد في جلستها العلنية للبث في القضايا الجنحية العادية الحكم الابتدائي الآتي نصه :

بين السيد وكيل الملك بهذه المحكمة.

و المطالب بالحق المدني ………………

نائبه: ذ/……………المحامي بهيئة برشيد

من جهة

والمسمون:

1)………………………..: مغربي مزداد سنة 1963 ببرشيد و الساكن به رقم ….. ممر ……… حي …… برشيد-ممرض.

2)…………………………. مزداد سنة 1960 بدوار الشواتي والدته ………….، متزوج، متقاعد، الساكن بالعنوان أعلاه ب ت و عدد W15821

3)…………………..: مغربي مزداد سنة 1962 بدوا أولاد الحيمر جماعة المباركيين والدته ………….، متزوج، تاجر، الساكن بحي ….. زنقة ………. رقم ……….. برشيد.

4)…………………………: مغربي مزداد سنة 1957 بواد زم، والدته ……………..، مهندس، متزوج الساكن رقم حي ……… خريبكة زنقة ……….. – ب ت و عدد ………….

المتهمين بالدائرة القضائية لهذه المحكمة و منذ زمن لم يمضي عليه أمد التقادم الجنحي من اجل جنحة  التزوير في محرر عرفي و استعماله و النصب و التهديد للأول و التزوير في محرر عرفي و استعماله للثاني و النصب للثالث و التزوير في محرر عرفي للرابع.

 المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصول 429-540-358-359 من القانون الجنائي.

 

المؤازرين من طرف: ذ/……….  و ذ/ ……… المحاميان  ببرشيد عن المتهم الأول و ذ/ …………. المحامي ببرشيد عن المتهمين الأول و الثاني

و ذ/ ………… المحامي ببرشيد عن المتهم الثالث.

و ذ/ ………………… المحامي بالبيضاء عن المتهم الرابع.

 

من جهة أخرى  

الوقائع

 

بناء على المتابعة الجارية في حق المتهمين و المستخلصة عناصرها من محضر شرطة برشيد عدد 88 بتاريخ 19 مارس 2008 يستفاد منه، أن المسمى ………… تقدم بشكاية مفادها أنه يملك رفقة إخوانه و والدته مجموعة من العقارات من ضمنها العقار المدعو بلاد الزوهرة2 موضوع مطلب لتحفيظ عدد 4586-53 و ضع له رسما عقاريا من طرف مصلحة المسح الطبوغرافي و الخرائطي يحده جنوبا ورثة البيضوري محمد شرقا الرسم العقاري 225 دال- و المطلب عدد 7400-15 و أن المشتكى به ……………….. عمد إلى إنجاز تصميم مغاير عن طريق الزور بتغيير حقيقة الحدود إذ ورد بالتصميم المعد من طرف المهندس الطبوغرافي …………… إلى استبدال الحدود الشرقية و الجنوبية بورثة …………….. …. و ذلك بتواطؤ الطرفين و هذا التصميم المزور جاء مخالفا للتصميم الأصلي المنجز من طرف المصلحة الطبوغرافية و الخرائطية التابعة للمحافظة العقارية ببرشيد التي أفادت بأن الإحداثيات الصحيحة هي 295100 و 295200 و هي مخالفة تماما للإحداثيات التي طالها التزوير و التي تشير إلى 295200 إلى 295100 مما يفيد أنه المهندس …………. لم يعاين العقار و إنما وضعت خريطته المزورة على مقاس أصحابها كما قام المشتكي …………. بمشاركة ابنه …………………. بطلب شهادة إدارية لإقامة استمرار الملك بإسمه في العقار جاعلا ورثة ……………… من جهة الجنوب و الغروب ليتبين فيما بعد أن هؤلاء الورثة لم يكونوا غير ………….. و ……… و ……………. و ……….. و هم و رثة …………………. باعتبارهم حفدته و الذين أقاموا وكالة لفائدة ……………. و ……………… يشهدوا فيها بتوكيلهما على بقاع أرضية دوت تحديد للقيام بالإجراءات بخصوصها مقابل نسبة  40% فيما سيحصل عليه و أن الموكلين المذكورين هما حفدة ……………….. الذي تم تحديد العقار به من جهة الشرق و الجنوب بالرسم البياني و الشهادة الإدارية المطلوبة فيها بالزور.

 

و أن المشتكى به ………………. قام بتهديد شهود ملكية العارض من أجل حملهم على تقديم إقرارات كاذبة مما  حدا بهم إلى التراجع عن شهادتهم و يتعلق الأمر بالمسمين ………….……………..……………….-…………… بالإضافة إلى شهود آخرين تعرضوا هم الآخرين للتهديد من طرف المشتكى به ……………………. بتعرضهم  لأوخم العواقب و الإدعاء أن له اليد الطولى للزج بهم في السجن كما تعرض العارض لعدة محاولات الابتزاز من طرف المشتكى بهما ………………… و …………………….. مقابل التغاضي عن كل الأدوار و العراقيل و ذلك عن طريق مناورات تدليسية الهدف منها الحصول على مبالغ مالية بواسطة التهديد.

 

و حين الاستماع للمصرحين: أفاد ……………….. بأنه يعرف الأرض موضوع النزاع و هي في ملكية و رثة ……….. و أنه كان من ضمن شهود اللفيف مضيفا بأن المشتكى به …………….. إلتحق به بمنزله و قام بتهديده من اجل التراجع عن شهادته التي أدلى بها لصالح ………. ولد …………… و ذلك بمشاركة ……………. مضيفا بأن المسميين ……………-………………-…………………….. لا يملكون أبة قطعة أرضية بنفس دوار ……….. التي توجد به أرض ورثة ……………..

 

و أفاد ……………… بأنه كان شاهد ضمن شهود اللفيف  بأن المشتكي ……………….. يتصرف رفقة الورثة بالأرض موضوع النزاع بعد وفاة والد ه …………… الذي كان بدوره يشغل الأرض و أنه بعد إدلائه بشهادة تعرض للتهديد بالانتقام منه من طرف ………………. و ذلك قصد التراجع عن الشهادة.

 

و أفاد ............... بأنه كان من ضمن شهود اللفيف بتصرف المشتكي ………… رفقة الورثة في الأرض موضوع النزاع منذ وفاة مورثهم الهالك ……… سنة 1980 و بعد إدلائه بهاته الشهادة أصبح يتعرض للتهديد من طرف المسمى ………….. ولد ………… الذي كان من ضمن شهود ……… و الذي تراجع عن شهادته مضيفا بأن الأرض موضوع النزاع لم يسبق لعائلة ……………. أن قاموا بالتصرف فيها.

 

و أفاد …………… بأنه ضمن شهود اللفيف بخصوص الأرض المسماة  ………….. الكائنة بدوار  …………. التي يتصرف فيها …………….. رفقة الورثة منذ وفاة الهالك مورثهم ……………مضيفا بأن …………………. لم يسبق له التصرف في الأرض و أن هذا الأخير اخبره بأن شهادته باللفيف ليست في صالحه فأكد له بأنه لا يمكنه التراجع عما شهد به باللفيف

 

و حين الاستماع تمهيديا للمشتكى بهم:

 

-أفاد ……………….. بنفيه للمنسوب إليه مضيفا بأن والده ………………. يتحوز العقار المسمى بلاد ………… بدوار ……………. حسب حدوده بتصريحه و يرجع أصل. هذا العقار إلى ورثة ……….. و في أواخر سنة 2003 لما أراد والده عبد …………….. إجراء ملكية لهذا العقار تبين له بأن المشتكي سبق أن قام بإنجاز ملكية لهذا العقار باسم مغاير لإسمها الحقيقي ………….. و عمد إلى تسميته ببلاد ………… مضيفا أيضا بأن المسمين ……..-………..-……………- ………… و ……………… هم أبناء عم  والده و يقطنون بالدار البيضاء و أن الوكالة المدلى بها أنجزت بمدينة الدارالبيضاء لكي ينوب عنهم.

 

-و أفاد ……………… بنفيه المنسوب إليه مؤكدا ما صرح به أبنه …………………………..

 

-و حيث الاستماع تمهيديا للمسمى …………………… نفى المنسوب إليه جملة و تفصيلا و بخصوص الوكالة المذكورة سلفا أكد جهلة بها و لا علاقة له بالأرض و الشهود.

 

-و أفاد …………. بأن المسمى ………………. قدم عنده بمكتبه ببرشيد خلال سنة 2003 و طلب منه إجراء تصميم الموقع للأرض موضوع النزاع فتوجه  رفقته إلى عين المكان فتبين له بأن الأرض توجد بدوار ……… و برفقته قام بإنجاز التصميم الموقع عندما دله مرافقه بالأرض و حددوها فقام بقياس مساحتها و أنجز تصميم الموقع دون اعتماده على أية وثيقة تثبت إلى ما يرجع حيازة هاته الأرض مضيفا بأن التصميم الموقع هو أول ما يقوم به صاحب الأرض قصد إنجاز جميع الوثائق المتخلفة بها و أن طالب التصميم هو من يدل  المهندس على حدود الأرض و يتحمل المسؤولية في حالة ثبوت العكس.

 

-و بناء على إدراج القضية بجلسة 04/11/2010 حضرها المتهمون ……………. و عبد ………… و ……… هويتهم مطابقة لوثائق الملف و تخلف المتهم ………….. رغم الإعلام و حضرها المطالب بالحق المدني ………… و حضر دفاع الطرفين و حضرها الشهود فأمرتهم المحكمة بمغادرة القاعة  إلى المكان المخصص للشهود في انتظار مناقشة القضية و أشعر المتهمون الحاضرون بالمنسوب إليهم فتقدم ذ/ ……… دفاع المطالب بالحق المدني بدفع شكلي يرمي بالتصريح بعدم الاختصاص النوعي لكون الأمر يتعلق بتغير الحقيقة في رسم بياني و أن التزوير طال وثيقة رسمية تم إعداد شهادة إدارية نتيجته  من طرف المتهمين تشكل جناية لارتباطها بالعنف و الابتزاز و تكوين عصابة إجرامية و الضغط على الشهود ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي و إحالة القضية على من له حق النظر عملا بالفصول 293-360-361-373-538-539-540 من ق ج  و عارض دفاع المتهمين في الدفع المثار لعدم ارتكازه على أساس و ألتمس السيد ممثل النيابة العامة رد الدفع المثار.

 

و عما نسب للمتهمين:

 

-أجاب …………… بالإنكار مؤكدا تصريحاته التمهيدية

- و أجاب ……………. بالإنكار التام مؤكدا تصريحاته التمهيدية

-و أجاب …………. بأنه عاين العقار موضوع التصميم الموقعي بحضور المتهمين ………… و ………….. و نفى المنسوب إليه و أكد تصريحه التمهيدي جملة و تفصيلا.

-و أكد المشتكي ……………… ما ورد بشكايته جملة و تفصيلا.

-و نودي على الشاهد ……….. و بعد التأكد من هويته و نفيه موانع التجريح عارض في الاستماع إليه دفاع المتهمين باعتبار أن له نزاع مع المتهمين ……. و من معهما فقررت المحكمة الاستماع للشاهد و بعد أداء اليمين صرح بأن المتهم ……………… هدده باعتقاله لمدة ثلاثة أشهر للتخلي و التراجع عن شهادته لفائدة ……………. .. و بعد ما جاءه ……………….. و هدده.

 

-نودي على الشاهد ……………… و بعد التأكد من هويته و نفيه لموانع التجريح أدى اليمين القانونية و صرح بأن المتهم ……………………. هدده بان يحضر له رجال الدرك الملكي لإلقاء القبض عليه في حالة عدم تراجعه عن شهادته لفائدة ………………………..

 

-و نودي على الشاهد …………………… و بعد التأكد من هويته و نفيه موانع التجريح أدى اليمين و صرح بأن الأرض يتصرف فيها المشتكي رفقة باقي ورثة والدهم ………………… مضيفا بأن المتهم ………………………… هاتفه و طلب منه التراجع عن شهادته لفائدة ……………….. و إلا سيدخله السجن

 

-و بناء على إدراج القضية بآخر الجلسة يوم 11/11/2010 حضرها المتهمون باستثناء المتهم ……………………… تخلف رغم إعلامه و حضرها المطالب بالحق المدني كما حضرها دفاع الطرفين و سبق مناقشة القضية و تأخيرها فقط للمرافعة فأعطيت الكلمة لدفاع الطرف المدني ذ/ ……………. فألتمس الحكم لفائدة موكله بتعويض مدني مبلغه مليون درهم في مواجهة المتهمين باستثناء …………………. و شمول الحكم بالنفاذ المعجل  و تحديد مدة الإجبار و أكد دفعه السابق الرامي  إلى التصريح بعد الاختصاص النوعي لكون التصميم الموقعي المنجز من طرف المتهم ………………. قد طاله التزوير من حيث الحدود و لكونه لا يتضمن الإحداثيات الثابتة و أن ما قام به المتهمين يشكل جناية التزوير في محرر رسمي إضافة إلى محاولة التزوير في المحرر المذكور قائمة أيضا و أن الوكالة المدلى بها تتم بإرادة موقيعيها و أن الطرف المدني تعرض لابتزاز المتهمين ملتمسا إدانتهم و فق فصول المتابعة

 

و أعطيت الكلمة للأستاذ ……….. مؤازر المتهم …………………….. ملتمسا رد الدفع المتعلق بعدم الاختصاص النوعي لعدم وجود وثيقة رسمية طالها التزوير و أن الوكالة المدلى بها لا علاقة لها بموضوع النزاع و لم تخلف أي ضرر بالمشتكي ملتمسا براءة المتهم مؤازره من المنسوب إليه و بعدم الاختصاص في المطالب المدنية في مواجهته.

 

-و تنازل الكلمة ذ/ ………. عن المتهم ………………. مؤكدا مرافعة زميله ذ/ …………… مضيفا انه جنحة النصب غير ثابتة في النازلة و كذا جنحة التهديد لوجود نزاع بين المتهمين و الشهود ملتمسا براءة مؤازره و استرجاع الكفالة المالية

 

-و تناول الكلمة ذ/………….. عن المتهمين ………………………. و …………… مؤكدا مرافعة زميليه ذان/………………..

 

-و تناول الكلمة ذ/ …………… عن المتهم ……………… موضحا بان ما أنجزه موكله هو تصميم الموقع للأرض موضوع النزاع  و حدد حددوها بناء على ما صرح له بها الطالب …………………. و أن التصميم المذكور لا يتضمن أي تزوير قانونا واقعا ملتمسا براءة مؤازره من المنسوب إليه و بعدم الاختصاص في المطالب المدنية

 

و تناول الكلمة ذ/ ………. مؤازر المتهم …………….مؤكدا مرافعة زملائه و ملتمسا براءة مؤازره لإنعدام الإثبات.

 

و عقب ذ/ …………… عن المطالب بالحق المدني ملتمسا إجراء خبرة تحكيمية للتأكد من التزوير الذي طال التصميم الموقعي الذي أنجزه المهندس المتهم ……………...

 

-فكان المتهمون آخر من تكلم فتقرر حجز القضية للمداولة و للنطق بالحكم من طرف نفس أعضاء الهيئة لجلسة 02 دجنبر 2010 أعلم لها من حضر.

 

وبعد المداولة طبقا للقانون

 

I- من حيث الدفع بعدم الاختصاص النوعي:

حيث أثار الطرف المشتكي ………………. دفعا يرمي إلى التصريح بعدم الاختصاص النوعي لكون تصميم الموقع لأرض الزهرة2 الذي أنجزه المهندس العقاري المتهم …………..  بناء على طلب المتهم ………………   و بمشاركة ابن هذا الأخير المتهم ………………….. تضمن حدودا  من الجهتين الشرقية و الجنوبية غير الحدود الحقيقية

 

-و حيث إن الثابت من وثائق الملف أن العقار  المذكور المسمى بلاد الزوهرة 2 يشكل موضوع منازعة و دعوة عقارية مدنية مقدمة من طرف المتعرضين و رثة الحاج ……………. ……………ضد طالبي التحفيظ ………………… المشتكي حاليا  و من معه  و موضوع شكاية بالزور في محرر رسمي بخصوص شهادة الملكية المدلى بها من هذا الأخير مقدمة لدى السيد قاضي التحقيق بإستئنافية بسطات من طرف  المتعرضين المذكورين ضد طالبا التحفيظ المشار إليهم سلفا حسب ما يستفاد من:

 

1)الحكم الصادر عن ابتدائية برشيد ملف عقاري عدد 349/06/17 بتاريخ 18/07/07 المطعون فيه بالاستئناف بمقتضى المقال ألاستئنافي المؤرخ في 03/12/2007

 

2) شكاية من أجل الزور في محرر رسمي و هي الملكية عدد 449 صحيفة 462 المحتج بها من طرف طالبي التحفيظ …………… و من معه  فتح لها ملف التحقيق عدد 47/07

 

- و حيث إن الثابت من تصميم الموقع موضوع النزاع أنه يتعلق بأرض دار ……………و ليس بأرض الزهرة 2 و هو ما أكده المتهمون المذكورون سلفا إضافة أن ما ضمن من حدود بتصميم الموقع من الجهتين الشرقية و الجنوبية خلافا لما يزعمه المشتكي …………… لا يشكل هذا التصميم الموقعي تغييرا بسوء نية للحقيقة في ورقة رسمية أو عمومية كما يشترط ذلك الفصل 351 من ق ج الذي يعرف جريمة التزوير بصفة عامة و لا يشكل أيضا خلق أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين كما يشترط ذلك الفصل 354 من ق ج مما يتعين معه رد الدفع المثار في هذا الجزء منه لعدم جديته و عدم ارتكازه على أساس.

 

و حيث أن الدفع المتعلق بعدم الاختصاص النوعي في جزئه المتعلق بكون الأفعال المنسوبة للمتهمين  تشكل جناية تكوين عصابة إجرامية غير مرتكز على أساس لانتفاء العناصر المكونة للجناية المذكورة كما يشترط ذلك الفصل 293 من ق ج  الأمر الذي يتعين معه رد الدفع المثار أيضا في هذا الجزء منه

 

II-من حيث الدعوى العمومية:

1)        من حيث جنحة التزوير في محرر عرفي و استعماله:

-حيث أنه بتاريخ 11/05/10 تمت متابعة المتهمين ……………. و ………………… من أجل جنحة التزوير في محرر رسمي و استعماله و المتهم …………… من أجل جنحة التزوير في محرر عرفي طبق الفصلين 358-359 من ق ج.

 

-حيث إن المتابعة المذكورة تمت في حق  المتهمين سلفا بناء على شكايتين مقدمتين من طرف المشتكي  …………..:

 *الأولى مسجلة لدى النيابة العامة تحت عدد 456 بتاريخ 03/03/2008

 *الثانية مسجلة لدى النيابة العامة تحت عدد 2049 بتاريخ 24/10/2008

 

و حيث أن المشتكي …………….. يشتكي من خلال شكايتيه بكون التصميم الهندسي لموقع العقار المسماة بلاد الزهرة 2 طاله التزوير من حيث الحدود من الجهتين الشرقية و الجنوبية و أستعمل من الطرف المتهمين ………….. و …………………. في طلب تسليم المتهم ………….. شهادة إدارية لإقامة استمرار الملكية

 

-و حيث إنه و بغض النظر من كون التصميم الموقع المطعون فيه من طرف المشتكي يتعلق بأرض …………….. و كدا طلب تسليم شهادة إدارية لإقامة استمرار الملكية هو الأجر يتعلق بأرض …………. و هو ما أكده أيضا المتهمون فإن الثابت من خلال تصميم الموقع المذكور أنه أنجز من طرف المهندس العقاري المتهم …………… بتاريخ يناير 2003 و أستعمل في طلب تسليم شهادة إدارية لإقامة استمرار الملكية بتاريخ 18/08/2003 في حين أن شكاية المشتكي لم تقدما في مواجهة المتهمين إلا بتاريخ 03/03/2008 و 24/10/2008 و أن المتابعة الجارية  في حق المتهمين بخصوص التهمة المذكورة  سلفا تمت في حقهم بتاريخ 11/05/2010 و أنه من المقرر المعلوم أن الدعوى العمومية عملا بالمادة 5 من ق م ج تتقادم بمرور خمس سنوات ميلادية كاملة تمتد من ارتكاب الجنحة و بالتالي تكون الأفعال أعلاه المنسوبة للمتهمين قد طالها التقادم فبتعين لما سلف التصريح بسقوط الدعوى العمومية بخصوص المتابعة أعلاه لتقادمها.

 

2)من حيث جنحة النصب:

 -حيث بناء على المتابعة الجارية في حق المتهمين ……………. و ……………. من أجل جنحة النصب طبقا للفصل 540 من ق ج.

 

-و حيث يعد مرتكبا لجريمة النصب من استعمال الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ما كر لخطأ و قع فيه غيره و يدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية أو لشخص آخر.

 

و حيث إنه خلافا لما نعاه الطرف المشتكي على الوكالة المصادق عليها بتاريخ 01 مارس 2006 و التي حررها المسمون …………………………….. و ………… لفائدة المتهمين …………… و ……………… بأن  ينوبا عنهم في  القيام بجميع الإجراءات اللازمة قانونا فيما يتعلق بجميع البقع الأرضية التي آلت إليهم  كواجبهم مقابل نسبة 40% من جميع ما يتحصل على يدهما و أن النسبة المذكورة هي مقابل مصاريف الدعاوى و أتعاب المحامي و ما إلى ذلك من المصارف، فإن هذه الوكالة ليس بالملف ما يفيد أنها أنجزت أو استعملت خرقا لمقتضيات الفصل 540 من ق ج إضافة فإن المتهم ……………. أكد في سائر مراحل البحث معه و خاصة بمجلس القضاء بعدم علمه بتلك الوكالة إضافة أيضا فإن الوكالة المذكورة لم تكن محل منازعة من طرف محرريها و ليس بالملف ما يفيد أن تلك الوكالة قد ألحقت ضررا  ماديا بمحرريها أو بالغير بما فيهم الطرف المشتكي.

 

-و حيث إنه بانتفاء العناصر المكونة لجنحة النصب كما يشترط ذلك مقتضيات الفصل 540 من ق ج فلا يسع المحكمة و الحالة هاته سوى التصريح بعدم مؤاخذة المتهمين من الجنحة المذكورة و التصريح ببراءتهما منها

 

3)من حيث جنحة التهديد:

 

حيث بناء على المتابعة الجارية في حق المتهم ……………….. …………. من أجل جنحة التهديد طبقا للفصل 429 من ق ج.

حيث عملا بالفصل المذكور يعد تهديدا معاقبا عليه إذا كان الهدف منه ارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأشخاص أو  الأموال و وقع شفاهيا و كان مصحوبا بأمر أو معلقا على شرط.

 

-و حيث أن الثابت م وثائق الملف و خاصة بما راج بمجلس القضاء من خلال الاستماع للمسمين …………….. و ……………. و ……………. بعد أداء كل واحد  منهم اليمين القانونية فأكدوا أنهم تعرضوا للتهديد من طرف المتهم …………… بتوريطهم قصد الزج بهم في السجن و تعريضهم للعقوبة الحبسية إذا لم يتراجعوا عن شهادتهم باللفيف العدلي التي سبقوا أن شهدوا بها لفائدة المشتكي …………. و هو ما يعتبر تهديدا من طرف المتهم …………….. و خرقا من جانبه لمقتضيات الفصل 429 من ق ج فيتعين لما سلف مؤاخذته من أجل التهمة المذكورة مع تمتيعه بظروف التخفيف لحالته الاجتماعية و الوظيفية و عدم سوابقه القضائية و لكون العقوبة المقررة في  حقه بمنطوق هذا الحكم كافية لردعه و زجره.

 

III-من حيث الدعوى المدنية التابعة:

 

حيث إن الطرف المدني …………… تقدم بمطالبه المدنية المؤذى عنها القسط الجزافي في مواجهة المتهمين ………… و ……………… و ……………. بخصوص المنسوب إليهم بصفة خاصة جريمة التزوير في محرر عرفي و إستعماله لكون هذه الأفعال قد ألحقت به ضررا شخصي.

 

و حيث إن التهمة المذكورة و استنادا لحيثيات و منطوق الحكم قضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية لتقادمها.

 

و حيث إذا تقادمت الدعوى العمومية فلا يمكن إقامة الدعوى المدنية إلا أمام المحكمة المدنية استنادا لمقتضيات المادة 14 من ق م ج الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى المدنية من هذه الناحية.

 

و حيث أن خاسر الطلب يتحمل صائره.

 

تطبيقا للفصول 5-14-186-187-287-290 إلى غاية 300-636-638 من ق م ج و كذا فصول المتابعة و الفصل 55 من ق ج .

 

لهذه الأسباب

 

تصرح المحكمة علنيا إبتدائيا بمثابة حضوريا في حق المتهم .............. و حضوريا في حق باقي المتهمين و المطالب بالحق المدني:

 

I-في الدفع بعدم الاختصاص النوعي: برده

 

II-في الدعوى العمومية:

 

1)  بسقوط الدعوى العمومية لتقادمها فيما يتعلق بجنحة التزوير في محرر عرفي و استعماله بالنسبة للمتهمين ................. و ................ و فيما يتعلق بجنحة التزوير في محرر عرفي بالنسبة للمتهم ............

 

2)  بمؤاخذة المتهم ................... من اجل جنحة التهديد و معاقبته عن ذلك بشهرين اثنين حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة نافدة مبلغها 200 درهم

    -و بعدم مؤاخذته من أجل جنحة النصب و       

     الحكم ببراءته منها

 

3) بعدم مؤاخذة المتهم ............. من أجل المنسوب إليه و الحكم ببراءته

 

4)بتحميل المتهم المدان .............. الصائر و بتحديد مدة الإجبار في الأدنى

 

5)بإرجاع الكفالة المالية لفائدة كل واحد من المتهمين ........... و عبد ............ و ذلك بعد صيرورة الحكم نهائيا.

 

6) بإرجاع الكفالة المالية لفائدة المتهم ............... و ذلك بعد استخلاص الغرامة و الصائر منها و صيرورة الحكم نهائيا

 

III-في الدعوى المدنية التابعة:

 

بعدم قبولها و تحميل رافعها الصائر

بهذا صدر الحكم و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة في اليوم و الشهر و السنة أعلاه و كانت هيئة المحكمة متركبة من السادة:

 

السيد : ...................    رئيسا مكلفا

السيد : ......................        عضوا

السيد : .......................       عضوا

السيد ...........       ممثل النيابة العامة

السيد : ................        كاتب الضبط

 

الرئيس                        كاتب الضبط