الجريدة الرسمية عدد 5718 الصادر في 21 ربيع الأول 1430 (19 مارس 2009 )

 

ظهير شريف رقم 1.09.44 صادر في 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009 )بتنفيذ القانون رقم 03.08 الموافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات

في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" الموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005 وعلى المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

 

 

 

الحمد لله وحده                                 

                                               الطابع الشريف – بداخله :

                                         (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

                                   يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، اسماه الله واعز أمره أننا :

 بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 والفقرة الثانية من الفصل 31 منه،

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية،عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 03.08  كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب والموافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو " الموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005 وعلى المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

 

 

وحرر بفاس في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009 )

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : عباس الفاسي .

 

 

قانون رقم 03.08 الموافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو " الموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005 وعلى المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

 

مادة فريدة

يوافق من حيث المبدأ على مصادقة المملكة المغربية على الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " اليونسكو" الموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005 وعلى المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.