أمر المحكمة التجارية بوجدة

الصادر بتاريخ 18/02/2011

ملف عدد 115/2010/1

 

المنطوق :  القاضي برفع التعرضات المقيدة بالسجل التجاري عدد 14813 عن الأصل التجاري المملوك لشركة ....... موضوع الملف التنفيذي رقم 25/2008 والتصريح بأحقية البنك الشعبي بوجدة في استيفاء دينه من منتوج البيع مع التنفيذ المعجل.

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1220" الصادر بتاريخ 27/06/2012

ملف عدد 844/2011

 

الصادر عن السادة :

     ............                         رئيسـا

      ..................                 مستشارا ومقررا

............                       مستشارا

وبمساعدة السيد...................   كاتب الضبط

 

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به من رفع تعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإبقاء أجزاء الأمر الأخرى على حالتها وتحميل الخزينة العامة الصائر.

 

القاعدة :

-  مدونة تحصيل الديون العمومية في فصلها 106 وإن أعطت حق الامتياز على المنقولات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالأولوية على الدائن المرتهن، إلا أن المقصود بالمنقولات تلك القابلة للنقل وبعض المنقولات الواردة بالفصل 105 من القانون المذكور والأشياء المتحركة والقابلة للنقل من مكان لآخر دون إصابتها بالتلف .

- الأمر الذي راعى ذلك يعد في محله ويتعين تأييده. 

 

التعليل :

و حيث تبين أن الدعوى المقامة من طرف البنك الشعبي لوجدة ترمي إلى رفع التعرضات بخصوص تسليمه ثمن بيع الأصل التجاري لشركة ...... الذي تم بيعه بالمزاد العلني بناء على طلبه باعتباره دائنا مرتهنا وله سند تنفيذي عملا بالمادة 113 من مدونة التجارة.

وحيث لئن كانت المادة 106 من مدونة تحصيل الديون العمومية تعطي حق الامتياز على المنقولات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالأولوية على الدائن المرتهن إلا أن المقصود بالمنقولات تلك القابلة للتحريك من مكان لغيره و ليس الأصل التجاري باعتباره منقولا معنويا تحكمه قواعد خاصة حسبما اعتمدته محكمة النقض في إطار تفسير المادة السالفة الذكر.

انظر قرار محكمة النقض عدد 1459 الصادر بتاريخ 11-11-2008 في الملف عدد 1237-3-2006 المنشور بنشرة قرارات المجلس الأعلى الجزء 1 الصفحة 112 والذي جاء فيه أن المقصود بالمنقولات الواردة في المادة 105 من مدونة تحصيل الديون العمومية الأشياء المتحركة و القابلة للنقل من مكان لآخر بدليل استعمال عبارة "أينما وجدت" و التي تحيل على طبيعة المنقول كشيء قابل للحركة من حيزه المكاني بصورة عادية دون أن يصيبه تلف و أن إيراد لفظ المنقولات في النص لم يأت مطلقا ليشمل أيضا المنقولات المعنوية كالأصول التجارية بل جاء عقب لفظ "الأمتعة" ليقتصر على ما شابهها من المنقولات فحسب.

وبذلك تكون النتيجة التي خلص إليها الأمر المستأنف مطابقة للمقتضى القانوني المشار إليه أعلاه بصرف النظر عن العلة المنتقدة و هو ما يستوجب تأييده.

و حيث يتحمل خاسر الدعوى صائرها.