المملكة المغربية                                  

   وزارة العدل والحريات

   المحكمة الإدارية بالرباط                                                        أصل الأمر المحفوظ بكتابة الضبط

                     ***                                                                  بالمحكمة الإدارية بالرباط

             القضاء المستعجل

ملف رقم :  862/1/2012

أمـر رقم :      1011

بتاريــخ  :  31/10/2012

 

 

القاعــــــــدة

- تنفرد جهة الإدارة باتخاذ الإجراء الضبضي المستمد من مدى ملائمة البناء المطلوب إزالته لأغراض وثائق التعمير الجاري بها العمل تحت رقابة القضاء الإداري:نعم.

- حلول القضاء الاستعجالي الإداري  محل السلطة الإدارية في أمر هم من صميم اختصاصها يتعارض  ومبدأ الفصل بين السلط  والقاعدة المستقر عليها في فقه القانون العام التي  تقوم على أن القاضي الإداري  يقضي ولا يدير . 

 

 

باســــم جلالــــة الملـــك وطبقـــا للقانون

نحن ………………………….  رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بصفته قاضيا للمستعجلات 

 وبمساعدة السيدة  ……………..  كاتبة الضبط

بتاريخ 31/10/2012  أصدرنا الأمر الآتي نصه .

 

- أولا - الوقــــائع

بناء على المقال المسجـل والمؤذاة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكــــــمة بتاريخ 9/10/2012 تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها الأستاذ ………………...  ، أنه موكول لها تدبير الملك  العمومي المينائي بناء على مقتضيات الظهير الشريف  رقم  1.05.146 الصادر بتاريخ 23/11/2005 بتنفيذ  القانون رقم 15.02 المتعلق  بالموانئ وبإحداث الوكالة  الوطنية ………………………. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5375 وتاريخ 5/12/2005 الذي بموجبه  حلت  محل مكتب …………….. ، وأنه بتاريخ 24 يوليوز 1995 حصل المدعى عليه على رخصة للاحتلال المؤقت لمحل تابع للملك العمومي المينائي مساحته 16 مترا مربعا يخصصه كهاتف ………. بمقتضى اتفاقية الاحتلال المؤقت للملك العمومي رقم 525 التي انتهت  صلاحياتها مطلع 2000 ،  ومددت بمقتضى الملحق رقم 1 المنتهية صلاحيته مطلع سنة 2006 والملحق رقم 2 المنتهية صلاحيته مطلع سنة 2009 وأنه  ورغم انتهاء هذه الصلاحية فإن المدعى عليه  رفض إخلاء الملك العمومي طبقا لمقتضيات المادة 9 من الاتفاقية رقم 525 وطبقا للقوانين الجاري بها العمل . مما تلتمس معه الأمر بإزالة …………….. المتواجد  بمدخل  ميناء …………..  المشيد فوق الملك العمومي المينائي المحتل  بدون سند  أو مبرر قانوني مع النفاذ المعجل . وأرفق المقال بنسخ من اتفاقية عدد 525 وملحقين حاملين لعددي 1 و2 مع محضر معاينة.

 

وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/10/2012 ا تخلف الطرفان رغم التوصل وألفي بالملف كتاب للمدعى عليه يلتمس من خلاله منحه مهلة للجواب ليتقرر تأخير القضية لجلسة 24/10/2012 لجوابه وفيها تخلف رغم الإشعار ونائب المدعية رغم سبق التوصل.مما تقرر معه حجز القضية للتأمل والنطق بالأمر بجلسة 31/10/2012.

 

- تانيا - التعليل

وبعد التأمل طبقا للقانون

حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بإزالة ………….. المتواجد بمدخل ميناء………….تنفيذا لبرنامج إعادة تهيئة هذا الميناء .

لكن حيث لئن كان قاضي المستعجلات يملك سلطة الأمر بكل إجراء وقتي هادف إلى حماية موضوع الحق المتنازع بشأنه ، متى توافرت فيه حالة الاستعجال وعدم المساس بأصل النزاع ، فإنه  لا يتعدى هذا الإطار القانوني للحلول  محل السلطة الإدارية في الاختصاصات الموكولة لها قانونا استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلط  والقاعدة المستقر عليها في فقه القانون العام وهي أن القاضي يقضي ولا يدير حتى يحل محل الإدارة في أمر هو من صميم اختصاصها .

 

وحيث لما كان الإجراء المطلوب مما تختص به المدعية في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا  وأن القضاء الإداري لا يملك سوى مراقبة  مدى مشروعية  ما يصدر عنها من تصرفات في هذا الخصوص واقتضاء اتخاذه  للإجراءات الوقتية الكفية بصيانتها لغاية البت في الجوهر ، يبقى  القضاء الاستعجالي الإداري غير مخول قانونا للحلول  محل الإدارة في اتخاذ  مثل  هذا الإجراء الضبطي الفردي المستمد من مدى ملائمة البناء موضوعه لأغراض وثائق التعمير الجاري بها العمل والطلب حوله غير مبرر من الناحية القانونية وبالتالي غير مقبول.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على واضعته.

 

-          ثالثا – المنطوق

وتطبيقا لمقتضيات المادتين   7 و 19 من القانون 41-90  المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية والفصلين  و149  و152 من قانون المسطرة المدنية.

 

لهذه الأسباب

نامر علنيا ابتدائيا وحضوريا

بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعته الصائر.