أمر المحكمة التجارية بطنجة

الصادر بتاريخ 24/4/13

ملف عدد 84/1/13

 

المنطوق:   القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير المضروب على مبلغ 2.325.275,05 درهم المودع في حساب المدعى عليها بين يدي البنك التجاري وفا بنك وبأمر هذا الأخير بتمكين المدعية الحاجزة من المبلغ السالف الذكر مع إبقاء الصائر على المدعى عليها ………...

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1642 " الصادر بتاريخ 23/10/13

ملف عدد 1199/13

 

الصادر عن السادة :

       …….....................…………                    رئيسـا

…………............…..                          مستشارا مقررا

……..................………..                           مستشارا

وبمساعدة السيد  ……………..............       كاتب الضبط

 

المنطوق:  القاضي بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم الاختصاص وتحميل المستأنف عليها الأولى الصائر.

 

القاعدة:

- القصد بالمصادقة على الحجز لدى الغير تحويله من مرحلته التحفظية إلى مرحلته التنفيذية والإذن للحاجز بتسلم المبالغ المحجوزة في حدود مبلغ الدين إلا أن طلب المصادقة على الحجز يجب أن تعرض على محكمة الموضوع لما يتطلبه ذلك من اطلاع على وثائق المديونية ومراقبة مدى صحتها عملا بما سار على ذلك الاجتهاد القضائي بما فيه قرار محكمة النقض عدد 1108 الصادر بتاريخ 13/0/2004 الملف التجاري عدد 195/2004 .

- مصادقة السيد رئيس المحكمة على الحجز لدى الغير يعد تجاوزا منه لاختصاصه المخول له بمقتضى المادتين 149 و 152 من م.ت مما يتعين معه إلغاء الأمر الصادر بخلافه والحكم من جديد بعدم الاختصاص .

 

التعليل :

و حيث أن القصد بالمصادقة على الحجز لدى الغير تحويله من مرحلته التحفظية إلى مرحلته التنفيذية و الإذن للحاجز بتسلم المبالغ المحجوزة في حدود مبلغ الدين غير أن العمل القضائي استقر على أن دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير تعرض على محكمة الموضوع لما يتطلبه ذلك من اطلاع على وثائق المديونية و مراقبة مدى صحتها (انظر قرار محكمة النقض عدد 1108 بتاريخ 13/10/2004 في الملف التجاري عدد 195-2004).

و حيث لما كان الأمر كذلك فان رئيس المحكمة التجارية بطنجة عندما قضى بالمصادقة على حجز ما للمستأنفة لدى التجاري وفا بنك المحجوز لديه، بعدما اطلع على وثائق المديونية و قرر صحتها على الرغم من منازعة الطاعنة فيها يكون قد تجاوز الاختصاص المخول له بمقتضى الفصلين 149 و 152 من ق م م  مما يجعل الأمر الصادر عنه خارقا لقاعدة قانونية مسطرية و عرضة للإلغاء.

و حيث يتعين تحميل المستأنف عليها شركة …………. في شخص ممثلها الصائر.