حكم المحكمة التجارية بطنجة

الصادر بتاريخ 12/3/13

ملف عدد 535/31/2011

 

المنطوق:   القاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي وبعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى.

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1655 " الصادر بتاريخ 24/10/13

ملف عدد 1200/13

 

 

الصادر عن السادة :

............................................................رئيسـا

...................................................مستشارا مقررا

………………………………………مستشارا

وبمساعدة السيد  …………………….كاتب الضبط

 

المنطوق :  القاضي بإلغاء الحكم المستأنف فيا قضى به من تعويض والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق به وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف الصائر.

 

القاعدة :

- البنك المودع لديه شيك قصد تقديمه للاستخلاص لا يسأل عن قيمته مادام لم يثبت أنه تحوزها

- قيام البنك المودع له بإرسال الشيك والاستفسار عن نتيجة استخلاص قيمته أم لا وتأكده من أن إرجاع الشيك من البنك الأصلي يلزم أداء مصاريف تقع على عاتق المستفيد من البنك يجعل مسؤولية البنك المودع لديه منتفية عن إرجاع الشيك وقيمته.

- الحكم القاضي عليه بالأداء خلاف ذلك في غير محله ويتعين إلغاؤه ورفض الطلب من جديد .

 

التعليل :

حيث يعيب كل طرف على أن الحكم المطعون فيه اضر بمصالحه للعلل و الأسباب الواردة في طعن كل منهما.

و حيث أن الثابت من وقائع الملف و وثائقه أن الطاعن المستفيد من الشيك سلم هذا الأخير للبنك الشعبي المستأنف عليه قصد استخلاصه من البنك الاسباني و بالتالي فالبنك المطعون ضده ليس مسحوبا عليه الشيك المقدم للوفاء حتى يكون ملزما بالوفاء و قيامه بالعديد من الإجراءات قبل وفائه و انما يعتبر في هذه الحالة مجرد وسيط ليس مودعا عنده فضلا على أنه لم يستخلص قيمة الشيك من البنك الاسباني و لم يثبت الطاعن أن البنك الشعبي تحوز قيمة الشيك و أن القرار المحتج به لا ينطبق على نازلة الحال مما يبقى معه طلب المدعي –المستأنف- بخصوص أداء قيمة الشيك المسحوب عن البنك الأجنبي يبقى غير مؤسس و هو ما انتهى إليه الحكم المستأنف عن صواب مما يقتضي تأييده بهذا الخصوص.

و حيث أن البنك المستأنف عليه وجه الشيك موضوع الدعوى للاستخلاص إلى البنك الاسباني بتاريخ 5/12/2007 كما وجه كتابا للبنك المسحوب عليه من اجل الاستفسار عن مآل الشيك بتاريخ 5/2/09 و كذا بتاريخ 15/4/2011 مما يكون معه البنك المطعون ضده قد قام بواجبه من اجل استخلاص الشيك المذكور إلا أن الورقة المذكورة لم تستخلص نتيجة عدم توفر المؤونة فضلا على أن إرجاع الورقة من البنك الاسباني للبنك المطعون ضده يستوجب أداء مصاريف استرجاع الشيك محدد في مبلغ 15131 اورو و اشعر المستفيد بأداء هذه المصاريف إلا انه لم يستجب الشيء الذي أكده المستأنف بجلسة البحث بعدم أدائه للمصاريف المذكورة مما تبقى معه مسؤولية البنك غير قائمة بهذا الخصوص و التعويض غير مؤسس و هو ما لم ينته إليه الحكم المستأنف عن صواب مما يقتضي إلغاؤه بهذا الخصوص و الحكم من جديد برفض الطلب.

و حيث يتعين تحميل المستأنف .............. الصائر.