حكم المحكمة التجارية بطنجة

الصادر بتاريخ 13/12/2012

ملف عدد 879/30/2012

 

 

المنطوق: القاضي بتحقيق الرهن ببيع المنتوجات الفلاحية المرهونة والكائنة بدوار......................... جماعة ............... دائرة أصيلة والوارد بيانها في الفصل 16 من عقد السلف والمصادق على توقيعه بتاريخ 10/3/1998 والفصل 17 من عقدي القرض المصادق على توقيعهما بتاريخ 3/11/2000 و 1/3/2001 وذلك لضمان أداء مبلغ 656.109,9 درهم مع الفوائد القانونية والتوابع والمصاريف وبالإذن للمدعي باستخلاص دينه مباشرة من كتابة الضبط بعد إجرائها للبيع وفقا للمقتضيات القانونية وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليه الصائر.

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1589 " الصادر بتاريخ 9/10/13

ملف عدد 755/13

 

الصادر عن السادة :

.................................................... رئيسـا

............................................ مستشارا مقررا

................................................... مستشارا

 بمساعدة السيد  ...............................كاتب الضبط

 

المنطوق :  القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

القاعدة:

- الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب يجب أن يقدم قبل دفع أو دفاع طبق المادة 16 من ق.م.م .

الديون المترتبة عن رهن لا يطالها التقادم لما أضفاه عليها المشرع من الصفة الامتيازية وذلك حسب الفصل 377 من ق.ع.ل.

- الديون المترتبة عن رهن لا يمكن الاعتراف بالوفاء بها أو التحلل منها إلا بالتشطيب عليها.

- عدم إثبات التحلل منها يوجب تحقيق الرهن عليها ضمانا لأداء الدين الأصل وفوائده القانونية وتوابعه.

الحكم القاضي بذلك يعد في محله ويتعين تأييده.

 

التعليل :

وحيث أن الطاعن دفع بدفوع أمام المحكمة التجارية ولم يتقدم بالدفع بعدم الاختصاص النوعي إلا في هذه المرحلة و أن الفقرة الأولى من الفصل 16 من ق م م توجب على الأطراف الدفع بعدم الاختصاص النوعي قبل كل دفع أو دفاع و ما دام الأمر غير ذلك يبقى الدفع المثار بهذا الخصوص غير مقبول.

وحيث أن الديون المترتبة عن رهن لا يطالها التقادم بموجب ما أضفاه المشرع عليها من الصفة الامتيازية و ذلك حسب الفصل 377 من ق ل ع، و أنه بالرجوع إلى عقد القرض الموقع بين الطرفين يتبين أنه مضمون برهن مما يبقى معه الدفع بالتقادم غير مؤسس.

و حيث أن الديون المترتبة عن رهن لا يمكن اعتراف الوفاء بها و أن إثبات التحلل منها لا يتأتى إلا بالتشطيب عليها، و أن ادعاء الطاعن بكون عقد القرض موضوع الدين والرهن سبق إلغاؤه ليس له ما يبرره أمام عدم إثباته ذلك خاصة و أن الرسالة المتمسك بها لا تفيد الإلغاء وإنما تفيد أداء الدين المترتب بذمته و ذلك بأدائه للمطعون ضده حالا مبلغ 200.000,00 درهم و الباقي في نهاية دجنبر 2010 الشيء الذي لم يقم به الطاعن و لم يثبته مما يبقى معه طلب المدعي بتحقيق الرهن وبيع المنتوجات المرهونة لاستخلاص دينه له ما يبرره وهو ما انتهى إليه الحكم المستأنف عن صواب مما يقتضي تأييده.

وحيث أن من خسر الدعوى يتحمل صائرها.