أمر المحكمة التجارية بمكناس

الصادر بتاريخ 10/6/2010

ملف عدد 29/10/4

 

المنطوق:   القاضي - في المقال الأصلي : بأداء المدعى عليها شركة ............ في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي .............. تعويضا عن إفراغ مقهى ........ الكائنة بالرقم.............زنقة....................المدينة الجديدة مكناس و قدره 93600,00 درهم الممثل لكراء ثلاث سنوات بحساب سومة كرائية قدرها 2600 درهم شهريا و بجعل الصائر على النسبة بين الطرفين ورفض باقي الطلبات .

- في المقال المقابل بإفراغ المدعى عليه ............... و من يقوم أو بإذنه من مقهى .................. بعنوانها أعلاه و تحميل المدعية شركة ..............الصائر. و برفض باقي الطلبات .

 

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم " 1716 " الصادر بتاريخ 31/10/2013

ملف عدد 1690/13

 

الصادر عن السادة :

...........................................رئيسـا مقررا

.................................................مستشارا

.................................................مستشارا

وبمساعدة السيد  ............................كاتب الضبط

 

المنطوق :  القاضي باعتبار إفراغ السيد ............. هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من مقهى ........ الكائنة برقم..........زنقة..................المدينة الجديدة مكناس بدون تعويض وتحميل الطالبة الصائر.

القاعدة :

- لا يلتجأ لتفسير حكم إلا إذا لم يتأت التوفيق بين ألفاظه وغرضه المقصود أو كان الغموض راجعا لمفارقة حيثياته ومنطوقه.

- توصل المكتري بإنذار في إطار ظهير 24/5/1955 وعدم سلوكه مسطرة الصلح يجعله في حكم المقيم بدون حق ولا سند ولا يستحق فيها أي تعويض.

- الحكم الذي قضى بالإفراغ دون تعويض يعد في محله ويتعين تأييده.

 

التعليل :

وحيث انه يلجأ إلى تفسير الحكم لما لا يتأتى التوفيق بين ألفاظه وغرضه المقصود أو كان منشأ الغموض راجعا لمقارنة حيثياته والمحكمة مصدرة القرار المطلوب تفسيره اعتبرت بعد تقيها بنقطة الإحالة الصادرة عن محكمة النقض بان الطلب بعد توصله بمقرر فشل الصلح بتاريخ 29/10/2009 ولمي قدم دعوى الفصل 32 من ظهير 24 ماي 1955 الا بتاريخ 15/1/2010 أي خارج اجل 30 يوما من تاريخ التوصل بكونه أصبح محتلا بدون سند وليس على أساس السبب المعتمد عليه في الإنذار وهو الهدم وإعادة البناء ذلك أن توصل المكتري بقرار عدم نجاح الصلح ولم ينازع في أسباب الإنذار داخل المحدد قانونا فانه يصبح محتلا ويحكم بإفراغه لكون اجل الفصل 32 هو اجل سقوط ومادام قرار محكمة النقض قضى بنقض القرار جزئيا فان الحكم في المقال الأصلي والقاضي بتعويض جزئي أصبح نهائيا لعدم الطعن فيه بينما النقض كان منحصرا في الحكم في المقال المقابل مما قررت معه محكمة الإحالة تأييد الحكم بخصوص الإفراغ لكن على سبب الاحتلال بدون سند مما يتعين معه القول بان إفراغ السيد .............. من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه نتيجة الاحتلال بدون سند وذلك بدون تعويض.

وحيث يتعين تحميل الطالبة الصائر.