الجريدة الرسمية عدد 5974 الصادرة بتاريخ 2 شوال 1432 ( فاتح سبتمبر 2011 )

 

 

ظهير شريف رقم 1.11.51 صادر في فاتح رمضان 1432 ( 2 أغسطس 2011 )

بنشر الإعلان عن رفع تحفظات المملكة المغربية المضمنة في وثائق الانضمام إلى اتفاقية القضاء

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من طرف الجمعية العامة

للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979.

 

 

الحمد لله وحده،

 

الطابع الشريف -  بداخله :

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.93.361 الصادر في 29 من رمضان 1421 ( 26 ديسمبر 2000 ) بنشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979 ولاسيما التصريحات (أ) والتحفظات (ب) المنصوص عليها في وثائق انضمام المملكة المغربية المودعة بنيويورك في 21 يونيو 1993؛

 

وعلى محضر إيداع وثائق المملكة المغربية لرفع التحفظات المضمنة في وثائق الانضمام إلى الاتفاقية المذكورة أعلاه، الموقع بنيويورك في 18 ابريل 2011.

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا، المتعلق بالإعلان عن رفع تحفظات المملكة المغربية المضمنة في البندين 1و2 من الفقرة "ب" من وثائق انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979.

 

 

 

وحرر بالرباط في فاتح رمضان 1432 ( 2 أغسطس 2011 ).

 

وقعه بالعطف :

 

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عباس الفاسي.