الجريدة الرسمية عدد 5513 بتاريخ 02/04/2007 الصفحة  1120

 

مرسوم رقم 2.05.1228 صادر في 23 من صفر 1428 (13 مارس 2007)

بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة

 

الوزير الأول ؛

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 11 من محرم 1428 (31 يناير 2007)،

رسم ما يلي :

 

المادة 1

تحدث لدى الوزير الأول "هيئة مركزية للوقاية من الرشوة" تسمى بعده "الهيئة المركزية".

 

ويقصد بالرشوة في مفهوم هذا المرسوم، جميع الأفعال المتعلقة بالرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والغدر كما هي منصوص عليها في القانون الجنائي.

 

المادة 2

تناط بالهيئة المركزية مهمة تنسيق سياسات الوقاية من الرشوة والإشراف عليها والسهر على تتبع تنفيذها وجمع ونشر المعلومات في هذا الآجال.

 

ولهذه الغاية، يعهد إليها على الخصوص بالمهام التالية :

-         تقترح على الحكومة التوجهات الكبرى لسياسة الوقاية من الرشوة ولاسيما فيما يتعلق بالتعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص لمكافحة الرشوة ؛

-         تقترح التدابير الرامية إلى تحسيس الرأي العام وتنظم حملات إعلامية لهذا الغرض ؛

-         تساهم بتعاون مع الإدارات والمنظمات المعنية، في تنمية التعاون الدولي في مجال الوقاية من الرشوة ؛

-         تتولى تتبع وتقييم التدابير المتخذة لتنفيذ سياسة الحكومة في هذا المجال وتوجيه توصيات إلى الإدارات والهيئات العمومية والمقاولات الخاصة وإلى كل متدخل في سياسة الوقاية من الرشوة ؛

-         تبدي إلى السلطات الإدارية، بعض الآراء حول التدابير الممكن اتخاذها للوقاية من الرشوة ؛

-         تتولى جمع كل المعلومات المرتبطة بظاهرة الرشوة وتدبير قاعدة المعطيات المتعلقة بها ؛

-         تخبر السلطة القضائية المختصة بجميع الأفعال التي تبلغ إلى علمها بمناسبة مزاولة مهامها والتي تعتبرها أفعالا من شانها أن تشكل رشوة يعاقب عليها القانون.

 

 

المادة 3

تتألف الهيئة المركزية من جمع عام ولجنة تنفيذية وكتابة عامة.

 

وترأسها شخصية مشهود لها بكفاءتها وحنكتها واستقامتها يعينها الوزير الأول لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد.

 

المادة 4

يكلف الجمع العام بما يلي :

-         يقترح على الحكومة المبادئ التوجيهية لإستراتيجية وطنية للوقاية من الرشوة، وكذا الآليات الواجب إقامتها لمكافحة هذه الظاهرة ؛ 

-         يصدر توصيات للقطاع الخاص تتعلق بالتدابير التي يتعين اتخاذها للوقاية من الرشوة ؛

-         يبدي إلى السلطات الإدارية،  بعض الآراء حول التدابير الممكن اتخاذها للوقاية من الرشوة  ؛

-         يحدد برنامج عمل اللجنة التنفيذية ؛

-         يقيم الأعمال المنجزة لأجل الوقاية من الرشوة ؛

 

المادة 5

يضم الجمع العام، الذي يترأسه رئيس الهيئة المركزية، بالإضافة وإلى المظالم الأعضاء الآتي بيانهم :

1.    عضو يتم تعيينه، بصفة شخصية، من طرف كل سلطة حكومية مكلفة بما يلي :

-         الشؤون الخارجية والتعاون ؛

-         الداخلية ؛

-         العدل ؛

-         الأوقاف والشؤون الإسلامية ؛

-         المالية ؛

-         الأمانة العامة للحكومة ؛

-         الفلاحة والصيد البحري ؛

-         التشغيل ؛

-         التربية الوطنية ؛

-         التجهيز والنقل ؛

-         الصحة ؛

-         الاتصال ؛

-         تحديث القطاعات العامة ؛

-         التجارة والصناعة ؛

-         إدارة الدفاع الوطني  ؛

-         الإسكان والتعمير.

 

2.    ممثل واحد عن كل هيئة من الهيئات المهنية التالية :

-         جمعية هيئات المحامين بالمغرب ؛

-         رئيس جامعات غرف التجارة، الصناعة والخدمات ؛

-         غرفة التوثيق ؛

-         الهيئة الوطنية للعدول ؛

-         الهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين ؛

-         الكنفدرالية العامة للمقاولات المغربية ؛

-         المجموعة المهنية لأبناك المغرب ؛

-         نقابات المأجورين الأكثر تمثيلا ؛

-         الجمعية الأكثر تمثيلا بين الجمعيات المشار إليها في النقطة 2 من البند III بعده  ؛

-         النقابة الوطنية للصحافة المغربية.

 

 III – أعضاء مشاركون يعينهم الوزير الأول  :

ثلاثة عشر عضوا يوزعون على النحو التالي :

-         ستة أعضاء من المجتمع المدني يختارون باعتبار عملهم في مجال مكافحة الرشوة ؛

-         ثلاثة أعضاء يختارون من بين أعضاء الجمعيات التي تعمل في مجال الوقاية من الرشوة ؛

-         أربعة أعضاء يختارون من بين الأساتذة الباحثين المشهود لهم بالكفاءة في مجال مكافحة الرشوة.

تحدد مدة انتداب أعضاء الجمع العام في أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 

يمكن أن يضيف الجمع العام إليه، على سبيل الاستشارة، كل شخص يمكن أن يقدم مساهمة في أشغاله.

 

المادة 6

يمكن أن تحيل الحكومة إلى اجمع العام كل مسالة تتعلق بالوقاية من الرشوة.

 

يقدم الجمع العام إلى الوزير الأول تقريرا سنويا تتعلق بالوقاية من الرشوة.

 

يقدم الجمع العام إلى الوزير الأول تقريرا سنويا عن حالة الوقاية من الرشوة استنادا إل نتائج أشغاله وعن مفعول التوصيات الواردة في تقاريره السابقة.

 

يجب أن تتضمن التقرير المذكور اقتراحات موجهة إلى الحكومة من شأنها الوقاية من الرشوة، وكذا تقييما للعمال المنجزة في هذا الصدد.

يقوم الجمع العام بنشر هذا التقرير وتوزيعه وتوجيهه نسخة منه إلى وزير العدل، كما يمكن لها أن تقوم بنشر ما ترتئيه من دراسات وآراء واقتراحات ذات الصلة بموضوع الوقاية من الرشوة.

 

المادة 7

ينعقد الجمع العام على الأقل مرتين في السنة أو بطلب من أغلبية أعضائه.

 

يضع رئيس الهيئة جدول أعمال اجتماعات الجمع العام وفقا للمهام المسندة للهيئة بمقتضى المادة 2 أعلاه. ويحيل رئيس الهيئة جدول الأعمال المذكور على الجمع العام قصد المصادقة عليه.

 

يشترط لصحة مداولات الجمع العام أن يحضرها ما لا يقل عن ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. وفي حالة عدم حصول النصاب، يتم استدعاء أعضاء الجمع العام للاجتماع في أجل شهر.

 

المادة 8

  يعهد للجنة التنفيذية، بمهمة القيام، تحت سلطة الرئيس،بتنفيذ المهام المسندة إلى الهيئة المركزية والسهر على تتبع قراراتها وتوصياتها.

 

ولهذه الغاية، يناط بها على الخصوص القيام بما يلي :

-         تلقي ومعالجة المعلومات المتعلقة بأفعال الرشوة التي تصل إلى علم الهيئة المركزية وتبليغها إلى السلطات القضائية إذا كان من شان الأفعال المذكورة أن تشكل رشوة يعاقب عليها القانون ؛

-         وضع وتحيين قاعدة معطيات تتعلق بظاهرة الرشوة ؛

-         تنمية أعمال والتنسيق والتشاور بين الإدارات المعنية بالوقاية من الرشوة ؛

-         وضع استراتيجيات للتواصل وتنظيم حملات للإعلام وتحسيس الرأي العام فيما يخص الوقاية من الرشوة.

 

المادة 9

تتكون اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى رئيس الهيئة المركزية، من ثمانية أعضاء يختارهم الجمع العام للهيئة طبقا لمقتضيات القانون الداخلي المشار إليه في المادة 15 بعده، ويتم توزيعهم على النحو التالي :

-         أربعة أعضاء من الأعضاء الذين تعينهم السلطات الحكومية المشار إليها في المادة 5 بند 1 أعلاه ؛

-         عضوان من بين الأعضاء الممثلين للهيئات المهنية، المشار إليها في المادة 5 بند II أعلاه ؛

-         عضوان من بين الأعضاء المشاركين المشار إليهم في المادة 5 بند III  أعلاه ؛

 

المادة 10

يستعين رئيس الهيئة المركزية بكاتب عام يعينه الوزير الأول.

يتولى الكاتب العام، تحت سلطة الرئيس، تسيير المصالح الإدارية للهيئة المركزية ويتخذ كافة التدابير الضرورية لتحضير وتنظيم أشغال أجهزة الهيئة المركزية.

 

يعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ الملفات والربائد الخاصة بالهيئة المركزية.

 

يساهم بصفته مقررا في أشغال الجمع العام واللجنة التنفيذية.

 

المادة 11

يمكن أن يستعين الرئيس بخبراء ومقدمي خدمات خارجيين لأجل القيام بالمهام المسندة بموجب هذا المرسوم إلى الهيئة المركزية.

 

المادة 12

يمكن أن تحدث، عند الحاجة، لجان جهوية أو محلية، يعهد إليها بتقديم العون والمساعدة للهيئة المركزية في القيام بمهامها.

 

تحدث اللجن المذكورة ويحدد تأليفها واختصاصاتها من طرف الرئيس، بعد موافقة الجمع العام.

 

المادة 13

يتعين على أعضاء وموظفي الهيئة المركزية التقيد بكتمان السر المهني فيما يخص الأفعال والمعلومات التي يكونوا قد اطلعوا عليها بمناسبة مزاولة مهامهم مع مراعاة ما يلزم لوضع التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 6 من هذا المرسوم.

 

المادة 14

يجب على إدارات الدولة والجماعات المحلية أن تبلغ إلى رئيس الهيئة المركزية، بطلب من الهيئة المركزية وداخل الآجال التي تحددها، جميع الوثائق أو المعلومات اللازمة للقيام بمهمة الهيئة المذكورة وذلك طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

 

المادة 15

يحدد تنظيم الأشغال وكيفيات تسيير الهيئة المركزية في نظام داخلي يتم إعداده في حظيرة الجمع العام ويعرض على الوزير الأول للمصادقة عليه.

 

المادة 16

تقيد اعتمادات التسيير والتجهيز الممنوحة للهيئة المركزية في ميزانية الوزير الأول.

 

يكون رئس الهيئة المركزية هو الآمر بقبض المداخيل وصرف النفقات من ميزانياتها.

 

المادة 17

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 23 من صفر 1428 (13 مارس 2007)

 

الإمضاء :  إدريس جطو

 

وقعه بالعطف

 

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة

الإمضاء : محمد بوسعيد