الجريدة الرسمية عدد 5513 بتاريخ 02/04/2007 الصفحة  1105

 

ظهير شريف رقم 1.07.56 صادر في 3 ربيع الأول 1428

 (23 مارس 2007) بتنفيذ القانون رقم 29.04  القاضي بتغيير وتتميم

 الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 الصادر في 6

1405 محرم (2 أكتوبر 1984) المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة

 شعائر الدين الإسلامي فيها

 

الحمد لله وحده ؛

الطابع الشريف - بداخله :

(محمد بن الحسن بن يوسف الله وليه)

 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه،

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 29.04  القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

 

وحرر بمراكش في 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007)

 

وقعه بالعطف

 

الوزير الأول

الإمضاء : إدريس جطو

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم 29.04

يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة

قانون رقم 1.84.150 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984)

المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها

 

المادة الأولى

تغير وتتمم على النحو التالي الفصول 1 و2 و3 و5 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي :

 

الفصل الأول.- يفرض.................الحصول على رخصة البناء المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 12.90  المتعلق بالتعمير، قبل القيام ببناء أو توسيع أي مكان من الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها.

 

من أجل تطبيق أحكام هذا النص، تعتبر أماكن مخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، المساجد والزوايا وجميع الأماكن الأخرى التي يمارس فيها المسلمون شعائرهم الدينية.

 

الفصل 2.- خلافا لأحكام المادة 50 من القانون رقم 78.00  المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 41 من القانون رقم 12.90  السالف الذكر، تسلم رخصة البناء المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه من لدن الوالي أو العمالة أو الإقليم المعني بالأمر بعد استطلاع رأي لجنة تضم :

-         ممثلي القطاعات الوزارية المعنية ؛

-         رئيس المجلس الإقليمي المعني بالأمر أو ممثله ؛

-         رئيس المجلس العلمي المعني أو ممثله من بين أعضاء المجلس ؛

-         ثلاثة شخصيات على صعيد العمالة أو الإقليم المعني بالأمر مشهود لها بالإسهام الفعلي في مجال العمل الخيري والإحساني لفائدة عامة المسلمين، يعينها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

 

يرأس هذه اللجنة رئيس المجلس العلمي أو ممثله من بين أعضاء المجلس.

 

الفصل 3.- بالإضافة إلى الشروط التي يجب أن تستوفيها جميع الأبنية بمقتضى أحكام الباب الثالث من القانون رقم 12.90  السالف الذكر.............لإقامة الشعائر الدينية فيها.

 

علاوة على ذلك، يجب أن يكون البناء المزمع إنجازه متطابقا مع البرنامج العام لبناء المساجد ودفتر التحملات النموذجي الذي تحدده وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

 

الفصل 5.- كل مخالفة لأحكام الفصول 1 و2 و3 أعلاه أو لأحكام القانون رقم 12.90  المشار إليه أعلاه، يعاقب عليها بالعقوبات المقررة في الباب الرابع من القانون المذكور، ويأمر عامل العمالة.......................

............................................................................................على نفقة المخالف.

 

المادة الثانية

يتمم على النحو التالي الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 السالف الذكر بالفصول 3 مكرر و4 مكرر و5 مكرر :

 

الفصل 3 مكرر.- عندما يكون طلب بناء أحد الأماكن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، مقدما من لدن محسنين، يجب على هؤلاء أن يكونوا جمعية لهدا الغرض تنشأ طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه وتخضع لنظام أساسي نموذجي تضعه الإدارة، يتضمن على وجه الخصوص، كيفيات منح الإعانات التي قد تقدمها الدولة للجمعية لأجل تحقيق غرضها وكذا كيفيات مراقبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لأنشطة الجمعية المذكورة.

 

بعد تسليم شهادة المطابقة المنصوص عليها في الفصل 4 أدناه، ومع مراعاة أحكام الفقرة 3 من الفصل 7 أدناه، يجوز لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عند الاقتضاء، أن يعهد بتدبير وتسيير الأماكن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، إلى الجمعية المذكورة أو إلى غيرها من الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، بناء على اتفاقية تبرم لهذا الغرض بين الطرفين بعد استشارة الإدارات المعنية.

 

الفصل 4 مكرر.- خلافا لأحكام القانون رقم 004.71   الصادر في 21 من شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي، يخضع كل التماس للإحسان العمومي بهدف جمع أموال لبناء أحد الأماكن المشار إليها في المادة الأولى أعلاه أو صيانتها، كلما تعلقت أعمال الصيانة بأشغال كبرى، لترخيص مسبق من العامل المعني بالأمر بعد استطلاع رأي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

 

يجب أن تودع الأموال التي تم جمعها لهذا الغرض لزوما في حساب بنكي باسم الجمعية المرخص لها، وذلك وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.

 

تحجز الأموال التي تم جمعها خرقا للأحكام السابقة، أيا كان حائزها، بطلب من العامل بناء على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات.

 

الفصل 5 مكرر.- تعاقب كل مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 4 مكرر أعلاه بغرامة تعادل خمس (5) مرات المبلغ المحجوز.

 

وعلاوة على ذلك، تأمر المحكمة بمصادرة المبالغ المحجوزة لفائدة الدولة.

 

ويمكن كذلك أن تأمر المحكمة بنشر أو تعليق الحكم بالإدانة.

وفي حالة العود، حسب الشروط المنصوص عليها في الفصل 157 من القانون الجنائي، يعاقب مرتكب المخالفة بالحبس على النحو المنصوص عليه في الفصل المذكور وبغرامة تساوي عشر مرات المبلغ المحجوز دون أن تقل عن 200.000 درهم.