مرسوم رقم 2.05.1222 صادر في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006) بتحديد شروط وآليات تسليم بطاقة الفنان.

 

الوزير الأول ،

 

بناء على القانون رقم 71.99 المتعلق بقانون الفنان ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.113 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1424 (19 يونيو 2003) ولاسيما المادة الأولى والسادسة منه ؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 19 من رمضان 1427 (12 أكتوبر 2006) ،

 

رسم ما يلي :

 

المادة 1

تسلم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بطاقة مهنية تسمى "بطاقة الفنان" لمن يطلبها من الأشخاص الذين يمارسون نشاطا فنيا طبقا للتعريف المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 71.99 أعلاه وذلك بعد موافقة اللجنة المسماة "لجنة بطاقة الفنان"وفق الشروط والمقتضيات المقررة في المواد أسفله.

 

وتحدد مدة صلاحيتها في ثلاث سنوات وتتكون من نوعين من البطاقات ، تكون الأولى بلون خاص وتخصص للمتفرغين للعمل الفني ، وتكون الثانية بلون مغاير وتخصص للفنانين الموظفين المنصوص عليهم بالمادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه.

 

تخول البطاقة لحاملها ما يلي :

-       الاستفادة من كل ما تقدمه الدولة من دعم للثقافة والفنون ؛

-       الاستفادة من الخدمات الاجتماعية تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 71.99 المشار إليه أعلاه.


المادة 2

تتكون لجنة بطاقة الفنان من :

-       السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أو من يمثلها ، رئيسا ؛

-       خمسة أعضاء تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة ، من الوسط الفني ؛

-       سبعة أعضاء تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة ، بعد اقتراحهم من قبل المنظمات النقابية العاملة بالميادين التالية :

-       المسرح ؛

-       السينما ؛

-       الفنون التشكيلية ؛

-       الفن الفوتوغرافي ؛

-       الموسيقى ؛

-       الرقص ؛

-       الكتابة الأدبية.


يمثل كل قطاع بعضو واحد.

 

يعين أعضاء "لجنة بطاقة الفنان" بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لمدة سنة قابلة للتجديد.

 

يتم تعيين مقرر وسكرتير للجنة أعلاه من بين الموظفين العاملين بالمصالح المختصة بالوزارة.

 

المادة 3

تتولى "لجنة بطاقة الفنان" المهام التالية :

-       دراسة ملفات الترشيح ؛

-       منح البطاقة المهنية ؛

-       سحب البطاقة المهنية وتعليل القرارات السلبية.

 

المادة 4

تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

 

المادة 5

تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس.

 

تكون مداولات اللجنة سرية. ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.

 

المادة 6

تسجل مداولات وقرارات "لجنة بطاقة الفنان" في سجل خاص بمحاضر الاجتماعات وتوقع من طرف الأعضاء الحاضرين ، ويحفظ السجل لدى سكرتارية اللجنة.

 

المادة 7

يتولى سكرتير لجنة بطاقة الفنان تحضير الاجتماعات وتوجيه الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة وفقا لمقتضيات المادة الرابعة أعلاه ، مرفقة بجدول الأعمال.

 

 

المادة 8

لا يسمح لأي عضو من أعضاء لجنة بطاقة الفنان أن يدلي أو يناقش أو يتداول في أي طلب يكون طرفا فيه بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

 

المادة 9

لا تقوم اللجنة إلا بدراسة ملفات الترشيح التي تستوفي الشروط التالية :

-       أن يكون المرشح حاملا للجنسية المغربية ؛

-       أن يتوفر المرشح على السن القانونية مع مراعاة أحكام الباب الخامس من القانون رقم 71.99 المشار إليه أعلاه ؛

-       أن لا يكون قد صدر في حقه حكم من أجل قضايا متعلقة بالأخلاق والآداب العامة أو تمس بشرف المهنة ، ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار.

 

المادة 10

يتعين على كل طالب لبطاقة الفنان لأول مرة تقديم ملف يتضمن ما يلي :

-       طلب خطي ؛

-       ملء المطبوع الخاص بطلب البطاقة لأول مرة يسحب من سكرتارية اللجنة ؛

-       نسخة من السجل العدلي ، أو أي وثيقة تقوم مقامه ؛

-       نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ؛

-       ثلاث صور شمسية للمرشح ؛

-       الوثائق المتعلقة بالممارسة الفنية والمهنية.

 

وفي حالة طلب تجديد البطاقة بعد انصرام مدة صلاحيتها كما هي منصوص عليها في المادة 13 بعده ، يتوجب تقديم الوثائق التالية :

-       طلب خطي ؛

-       ملء المطبوع الخاص بطلب تجديد البطاقة ؛

-       نسخة بطاقة التعريف الوطنية ؛

-       نسخة لبطاقة الفنان للسنة المنصرمة ؛

-       صورتان شمسيتان ؛

-       تعزيز طلب الترشيح بمستجدات الملف الفني والمهني.


المادة 11

تحدد مراحل تقديم الملف وتسليم البطاقة كالتالي :

-       يقدم الملف المتضمن للشروط المشار إليها بالمادة العاشرة أعلاه للجنة بطاقة الفنان للحصول على البطاقة المهنية وذلك خلال شهر سبتمبر من كل سنة ؛

-       تقوم اللجنة بدراسة الملفات داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر (أكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبر) ؛

-       يشرع في تسليم البطاقات ابتداء من فاتح يناير من كل سنة.

 

المادة 12

تطبيقا لأحكام القانون رقم 03.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.202 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية ، يجب أن يكون معللا كل قرار بالرفض من طرف "لجنة بطاقة الفنان" ، وأن يوجه للمعني بالأمر عند طلبه ، كتابة داخل أجل شهرين.

 

المادة 13

تشتمل بطاقة الفنان على البيانات التالية :

-       الإسم الشخصي والعائلي للمعني بالأمر ، وعنوان مقر سكناه ؛

-       صورة المعني بالأمر ؛

-       توقيع وخاتم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة ؛

-       الإشارة إلى رقم بطاقة التعريف الوطنية ؛

-       رقم تراتبي ؛

-       بداية صلاحيتها في شهر يناير من السنة الموالية لسنة تقديم الطلب.

 

المادة 14

تقوم اللجنة بالبث في الطلبات التي توجهها السلطة المكلفة بالثقافة بسحب البطاقة المهنية في الحالات التالية :

-       مخالفة المقتضيات المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛

-       في حالة صدور حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالأخلاق.


يمكن للمعني بالأمر أن يطلب المثول أمام اللجنة ، قصد الإدلاء بملاحظاته ، ويمكنه أن يستعين بدفاعه ، أو يبعث إلى هذه اللجنة بإيضاحات مكتوبة في حالة عدم المثول أمامها ، ويبلغ قرار اللجنة إلى المعني بالأمر في هذه الحالة الأخيرة كتابة.

 

المادة 15

تمنح تعويضات عن الأتعاب لأعضاء اللجنة والسكرتير وكذا المقرر المشار إليهم أعلاه وذلك عن مشاركتهم في الأشغال تحدد بمقتضى قرار مشترك لوزير الثقافة ووزير المالية والخوصصة. ويمنح مبلغ هذه التعويضات من الاعتمادات المرصدة برسم الحساب الخاص المسمى "الصندوق الوطني للعمل الثقافي".

 

المادة 16

يسند إلى وزير الثقافة ووزير المالية والخوصصة كل في نطاق اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

 

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1427 (19 أكتوبر 2006).

 

الإمضاء : إدريس جطو.

 

وقعه بالعطف :

 

وزير الثقافة ،

الإمضاء : محمد الأشعري.

 

وزير المالية والخوصصة ،

الإمضاء : فتح الله ولعلو.