الجريدة الرسمية رقم 5591 الصادرة يوم الإثنين 31 دجنبر 2007

 

ظهير شريف رقم 1.07.209 صادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم

39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.

 

الحمد لله وحده ،

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله واعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 07.39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

وحرر بزاكورة في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007(

وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،
الإمضاء : عباس الفاسي.

 

 

 



 

قانون رقم 07.39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية

مادة فريدة

تظل سارية المفعول بصفة انتقالية أحكام الأبواب 4 و5 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و32 و33 و34 من الكتاب الثاني من القانون رقم 89.30 المحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 187.89.1 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989(