ظهير شريف رقم 1.07.169 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية

 

 

الحمد لله وحده ،

 

الطابع الشريف – بداخله :

( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )

يعلم  من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا

بناء على الدستور ولا سيما  الفصلين 26 و 58 منه

 

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية ، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب .

 

وحرر بكلميم في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)

 

وقعه بالعطف :

الوزير الأول،

الإمضاء : عباس الفاسي.

 

 

 

*

*    *

 

قانون رقم  08.05

يقضي بنسخ وتعويض الباب الثامن

بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية

المادة 1

تنسخ أحكام الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974) وتحل محلها الأحكام  التالية :

 

الباب الثامن

التحكيم والوساطة الاتفاقية

الفرع الأول

التحكيم الداخلي

الجزء الفرعي الأول

التعريف والقواعد العامة

 

الفصل 306. يراد بالتحكيم حل نزاع من لدن هيئة تحكمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم .

 

الفصل 307 . اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة ، تعاقدية أو غير تعاقدية .

يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم .

 

الفصل 308 . يجوز لجميع الأشخاص من ذوي الأهلية الكاملة سواء كانوا طبيعيين أو معنويين أن يبرموا اتفاق تحكيم في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها ضمن الحدود ووفق الإجراءات والمساطر المنصوص عليها في هذا الباب وذلك مع التقيد بمقتضيات  الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 62 منه .

يمكن بوجه خاص أن تكون محل اتفاق تحكيم النزاعات الداخلة في اختصاص المحاكم التجارية عملا بالمادة 5 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية .

 

الفصل 309. مع مراعاة مقتضيات الفصل 308 أعلاه ، لا يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسوية النزاعات التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية التي لا تكون موضوع تجارة .

 

الفصل 310. لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة  بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات المحلية  أو غيرها من الهيئات المتمتعة باختصاصات السلطة العمومية .

غير أن النزاعات المالية الناتجة عنها ، يمكن أن تكون محل عقد تحكيم ما عدا المتعلقة بتطبيق قانون جبائي .

بالرغم من أحكام الفقرة الثانية من الفصل 317 أدناه ، يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات المحلية محل اتفاق تحكيم في دائرة التقيد بالمقتضيات الخاصة بالمراقبة أو الوصاية المنصوص عليهما في النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل فيما يخص العقود المعنية .

يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي الصادر في نطاق هذا الفصل إلى المحكمة الإدارية التي سيتم تنفيذ الحكم التحكيمي في دائرتها أو إلى المحكمة الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم  التحكيمي  يشمل مجموع  التراب الوطني .

 

الفصل 311 . يجوز للمقاولات العامة  الخاضعة لقانون الشركات التجارية أن تبرم اتفاقات تحكيم وفق الإجراءات والشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها أو رقابتها أو أجهزة تسييرها .

رغما عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 317 بعده ، يجوز للمؤسسات العامة إبرام عقود تحكيم وفق الإجراءات والشروط المحددة  من لدن مجالس إدارتها وتكون الاتفاقات  المتضمنة لشروط تحكيم محل مداولة خاصة يجريها مجلس الإدارة .

 

الفصل 312 . يراد في هذا الباب بما يلي :

1-     " الهيئة التحكيمية " المحكم المنفرد أو مجموعة محكمين

2-     " نظام التحكيم " كل نص يحدد مسطرة معينة يجب اتباعها في مادة التحكيم ؛

3-                     " رئيس المحكمة " رئيس المحكمة التجارية ما لم يرد خلاف ذلك ؛

 

الفصل 313 . يجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة ، إما بعقد رسمي أو عرفي وإما بمحضر يحرر أمام الهيئة التحكيمية المختارة .

يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال والتي تعد بمثابة الاتفاق تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها  أحد الطرفين  بوجود اتفاق تحكيم دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك .

ويعد في حكم اتفاق التحكيم المبرم كتابة كل إحالة في عقد مكتوب إلى أحكام عقد نموذجي أو اتفاقية دولية ، أو إلى أي وثيقة أخرى تتضمن شرطا تحكيميا إذا كانت الإحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد .

 

الفصل 314 . عقد التحكيم  هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية .

يمكن إبرام العقد المذكور ولو خلال دعوى جارية أمام المحكمة .

إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر النزاع من قبل المحكمة ، فعلى المحكمة أن تقرر إحالة الأطراف على التحكيم . ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب .

 

الفصل 315 .يجب أن يتضمن عقد التحكيم تحت طائلة البطلان :

1-     تحديد موضوع النزاع .

2-     تعيين الهيئة التحكيمية أو التنصيص على طريقة تعيينها .

يكون العقد لاغيا إذا رفض محكم معين فيه القيام بالمهمة المسندة إليه .

 

الفصل 316 . شرط التحكيم هو الاتفاق  الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم  النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور .

 

الفصل 317 . يجب تحت طائلة البطلان :

-         أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه ، بشكل لا لبس فيه ؛

-         أن ينص في شرط التحكيم إما على تعيين المحكم أو المحكمين واما على طريقة تعيينهم .

 

الفصل 318 . يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى . ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته .

 

الفصل 319. يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسساتيا .

في حالة تحكيم خاص ، تتكفل الهيئة التحكيمية بتنظيمه مع تحديد المسطرة الواجب اتباعها ما عدا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك أو اختاروا نظام تحكيم معين .

عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية ، فان هذه الأخيرة تتولى تنظيمه وضمان حسن سيره طبقا لنظامها .

تحترم في جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع .

 

الفصل 320 . لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا إلى شخص ذاتي كامل الأهلية لم يسبق أن صدر عليه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب العامة أو بالحرمان من أهلية ممارسة التجارة أو حق من حقوقه المدنية .

إذا عين في الاتفاق شخص معنوي ، فان هذا الشخص لا يتمتع سوى بصلاحية تنظيم التحكيم وضمان حسن سيره .

 

الفصل 321 . يجب على الأشخاص الطبيعيين  الذين يقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بمهام المحكم إما بصورة منفردة أو في حظيرة شخص معنوي يعتبر التحكيم أحد أغراضه الاجتماعية،

أن يصرحوا بذلك إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الواقع في دائرة نفوذها محل إقامة الأشخاص الطبيعيين المذكورين أو المقر الاجتماعي للشخص المعنوي .

يسلم الوكيل العام وصلا بالتصريح ويقيد المعنيين بالأمر في قائمة المحكمين لدى محكمة الاستئناف المعنية وذلك بعد دراسة وضعيتهم .

 

الفصل 322 . لا يجوز لأي من طرفي التحكيم تجريح محكم إلا لسبب طرأ أو اكتشف بعد تعيينه

 

الفصل 323. يمكن تجريح المحكم إذا :

1-     صدر في حقه حكم نهائي بالإدانة من أجل ارتكاب أحد الأفعال المبينة في الفصل 320 أعلاه .

2-                     كانت له  أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع .

3-                     كانت قرابة أو مصاهرة تجمع بينه  أو زوجه وبين أحد الأطراف إلى درجة أبناء العمومة الأشقاء .

4-                     كانت هناك دعوى جارية أو دعوى منتهية في أقل من سنتين بين أحد الأطراف والمحكم أو زوجه أو أحد الأصول أو الفروع .

5-                     كان المحكم دائنا أو مدينا لأحد الأطراف .

6-                     سبق أن خاصم أو مثل غيره أو حضر كشاهد في النزاع .

7-                     تصرف بوصفه الممثل الشرعي لأحد الأطراف .

8-                     كانت توجد علاقة تبعية بين المحكم أو زوجه أو أصوله أو فروعه وبين أحد الأطراف أو زوجه أو أصوله أو فروعه .

9-                     كانت صداقة أو عداوة بادية بينه وبين أحد الأطراف .

يقدم طلب التجريح كتابة إلى رئيس المحكمة المختصة يتضمن أسباب التجريح ، وذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ علم طالب التجريح بتشكيل هيئة التحكيم أو بالظروف المبررة للتجريح ،فإذا لم ينسحب المحكم موضوع التجريح من تلقاء نفسه بعد تجريحه ،فصل رئيس الحكمة في الطلب  داخل أجل عشرة أيام بقرار غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن . ولا يقبل طلب التجريح ممن سبق له أن قدم طلب تجريح المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته . وإذا حكم  بتجريح محكم تعتبر إجراءات التحكيم التي شارك فيها كأنها لم تكن بما في ذلك الحكم .

 

الفصل 324 . لا يجوز عزل محكم ما إلا بموافقة جميع الأطراف مع مراعاة مقتضيات الفصل 320 أعلاه. وتنتهي بالعزل المذكور مهمة المحكم بمجرد إعلامه بالأمر .

 

الفصل 325 . عندما تنتهي مهمة محكم لأي سبب من الأسباب يجب أن يعين محكم لتعويضه  وفقا لنفس القواعد المطبقة على تعيين المحكم الذي تم تعويضه .

إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر لإجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الأطراف على عزله ، يجوز لرئيس المحكمة المختصة الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين بقرار غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن .

 

الفصل 326. .يلزم المحكمون بكتمان السر المهني طبقا لما هو منصوص عليه في القانون الجنائي.

 

الفصل 327 . عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية عملا باتفاق تحكيم ، على نظر إحدى المحاكم ، وجب على هذه الأخيرة  إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع أن تصرح بعدم القبول  إلى حين استنفاد مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم .

إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية ، وجب كذلك على المحكمة  بطلب من المدعى عليه أن تصرح بعدم القبول ما لم يكن بطلان اتفاق التحكيم واضحا .

يتعين على المدعى عليه أن يدفع بذلك قبل الدخول في جوهر النزاع ، ولا يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول .

عندما ترفع أمام المحكمة الدعوى المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه ، يمكن بالرغم  من ذلك مباشرة مسطرة التحكيم أو متابعتها ، ويمكن إصدار حكم تحكيمي في انتظار أن تبت المحكمة في ذلك .

 

الفصل 1-327 . لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون . ويجوز التراجع عن تلك الإجراءات بالطريقة ذاتها .

 


الجزء الفرعي الثاني

الهيئة التحكيمية

تشكيل الهيئة التحكيمية

 

الفصل 2-327   تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين ، تكون للأطراف حرية تحديد إجراءات تعيينهم وعددهم إما في الاتفاق التحكيمي  واما بالاستناد إلى نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة المختارة

فإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة

إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا .

 

الفصل 3-327 . إذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوافر فيهم الشروط القانونية لممارسة هذه المهمة أو لأي سبب آخر يحول دون تشكيل الهيئة التحكيمية ، فان تعيين المحكمين يتم إما باتفاق  الأطراف واما وفقا للفصل 4-327  بعده

 

الفصل 4-327 إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين ، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية بمحكم يتم اختياره إما طبقا لما اتفق عليه الأطراف واما من لدن المحكمين المعينين في حالة عدم حصول هذا الاتفاق واما من لدن رئيس المحكمة بناء على أمر غير قابل للطعن ، إن لم يحصل اتفاق بين المحكمين المذكورين .

في حالة تحكيم مؤسساتي ، يطبق على مسطرة تعيين المحكمين بالهيئة التحكيمية وعددهم نفس ما هو مقرر من لدن المؤسسة التحكيمية المختارة .

 

الفصل 5-327 . إذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا وكيفية وتاريخ اختيار المحكمين أو لم يتفق الأطراف على ذلك ، تتبع الإجراءات التالية :

1-     إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد يتولى رئيس المحكمة المختصة تعيين المحكم بناء على طلب أحد الطرفين .

2-                     إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين  كل طرف محكما ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال 15 يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال 15 يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما ، تولى رئيس المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين ، وتكون رئاسة  هيئة التحكيم للمحكم الذي  اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينه رئيس المحكمة .

3-                     تتبع الإجراءات المذكورة في الفقرة 2 أعلاه من هذه المادة إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من أكثر من ثلاثة محكمين .

4-                     يجب أن يراعي رئيس المحكمة المختصة في المحكم الذي يختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان ويصدر قراره بعد استدعاء الأطراف ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن بأي طريق من طرق الطعن .

تطبق نفس المقتضيات كلما اعترض تشكيل الهيئة التحكيمية صعوبة بسبب أحد الأطراف أو صعوبة في تطبيق إجراءات التعيين .

 

الفصل 6-327 . لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعينون المهمة المعهود إليهم بها .

ويجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبوله عن أي ظروف  من شأنها إثارة شكوك حول حياده واستقلاله .

يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير عقد ينص على الشروع في القيام بالمهمة .

يجب على كل محكم أن يستمر في القيام بمهمته إلى نهايتها.

ولا يجوز له ، تحت طائلة دفع تعويضات أن يتخلى عنها دون سبب مشروع بعد قبولها ، وذلك بعد إرساله إشعارا يذكر فيه أسباب تخيله .

 

الفصل 7-327 .يتعين على المحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نفسه أن يشعر الأطراف بذلك . وفي هذه الحالة ، لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقة الأطراف .

 

الفصل 8-327 إذا قدم طلب تجريح أو عزل أحد المحكمين وجب وقف مسطرة التحكيم إلى أن يتم البت في هذا الطلب ، ما عدا إذا قبل المحكم المعني بالأمر التخلي عن مهمته .

ترفع الصعوبات الناتجة عن تجريح أو عزل المحكمين إلى رئيس المحكمة الذي يبت في الأمر بأمر غير قابل للطعن في إطار مسطرة حضورية .

 

الإجراءات والطلبات العارضة

 

الفصل 9-327 . على الهيئة التحكيمية ، قبل النظر في الموضوع أن تبت ، إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف ، في صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم وذلك بأمر غير قابل للطعن إلا وفق نفس شروط النظر في الموضوع وفي نفس الوقت .

يمكن للهيئة التحكيمية ، قبل اتخاذ أي قرار في الموضوع أن تطلب من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ذات الاختصاص المكاني بالنظر إلى مكان التحكيم موافاتها بالمعلومات التي تراها مفيدة بالنظر إلى  مقتضيات الفصل 308 أعلاه ، ويجب على الوكيل العام أن يوافيها بذلك داخل الخمسة عشر (15) يوما التالية لرفع الطلب إليه وإلا نظرات في الملف على حالته .

 

الفصل 10-327 . تضبط الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة مع مراعاة أحكام هذا القانون دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم .

ولطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة المغربية أو خارجها ، فإذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكانا ملائما للتحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى ومحل إقامة الأطراف . ولا يحول ذلك دون أن تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسبا للقيام بإجراءات التحكيم كسماع أطراف النزاع أو الشهود أو الخبراء أو الاطلاع على المستندات أو معاينة بضاعة أو أموال  أو إجراء مداولة بين أعضائها أو غير ذلك .

يعامل أطراف التحكيم على قدم المساواة وتهيئ لكل منهم فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه ودفوعا ته وممارسة حقه في الدفاع .

تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم ما لم تتفق الأطراف على غير ذلك .

الفصل 11-327. تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق بالاستماع إلى الشهود أو بتعيين خبراء أو بأي إجراء آخر .

إذا كانت بيد أحد الأطراف وسيلة إثبات ، جاز للهيئة التحكيمية أن تطلب منه الإدلاء بها .

يجوز للهيئة كذلك الاستماع إلى كل شخص إذا رأت في ذلك فائدة .

 

الفصل 12-327 . يكون الاستماع أمام الهيئة التحكيمية بعد أداء اليمين القانونية .

يجوز للأطراف أن يعينوا أي شخص من اختيارهم يمثلهم أو يؤازرهم .

 

الفصل 13-327 . يجري  التحكيم باللغة  العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك أو تحدد هيئة التحكيم لغة أو لغات أخرى ويسري حكم الاتفاق أو القرار على لغة البيانات والمذكرات المكتوبة والوثائق والمرافعات الشفهية وكذا على كل قرار تتخذه الهيئة أو حكم تصدره، ما لم ينص اتفاق الطرفين أو قرار هيئة التحكيم على غير ذلك .

ولهيئة التحكيم أن تقرر أن يرفق  بكل أو بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمتها  إلى اللغة أو اللغات المستعملة في التحكيم ، وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها .

 

الفصل 14-327 . يجب على المدعي أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم للمدعي عليه والى كل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد المسائل موضوع النزاع وطلباته وكل أمر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه المذكرة ويرفقها بكل الوثائق وأدلة الإثبات التي يريد استعمالها .

يجب على المدعى عليه أن يرسل خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم للمدعي و لكل واحد من المحكمين  مذكرة جوابية مكتوبة بدفاعه ردا على ما جاء بمذكرة الدعوى ، وله أن يضمن  هذه المذكرة طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة ويرفقها بكل الوثائق التي يريد استعمالها للإثبات أو النفي .

يمكن لهيئات  التحكيم أن تطالب الأطراف بتقديم أصول  المستندات أو الوثائق التي يستندون إليها  كلما ارتأت ذلك .

ترسل صور كل ما يقدمه أحد الطرفين لهيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر ، وكذلك كل ما يقدم إلى الهيئة من تقارير الخبراء وغيرها من الأدلة مع منحهم أجلا بتقديم ما لديهم من ردود وملاحظاتهم .

يمكن لكل من طرفي التحكيم  تعديل طلباته أو أوجه دفاعه  أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم  ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك ، منعا من إعادة الفصل في النزاع .

تعقد هيئة التحكيم جلسات المرافعة لتمكين كل من الطرفين  من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك

يجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك  بوقت كاف لا يقل عن خمسة أيام .

تدون وقائع كل جلسات تعقدها هيئة التحكيم في محضر نسلم نسخة منه إلى كل من الطرفين .

يترتب على عدم تقديم المدعي دون عذر مقبول مذكرة فتح الدعوى داخل الأجل المحدد له أن تقرر هيئة التحكيم إنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .

إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرته الجوابية داخل الأجل المحدد له تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي .

إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور أي من الجلسات أو تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا إلى الأدلة المتوفرة لديها .

 

الفصل 15-327.يجوز للهيئة التحكيمية ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ، أن تتخذ بطلب من أحد الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه لازما  في حدود مهمتها .

إذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه ، يجوز للطرف الذي صدر الأمر لصالحه الالتجاء إلى رئيس المحكمة المختصة  بقصد استصدار أمر بالتنفيذ .

 

الفصل 16-327. يجب على المحكمين في حالة تعددهم أن يقوموا بالمشاركة جميعا في كل الأشغال  والعمليات وفي تحرير جميع المحاضر إلا إذا أذن لهم الأطراف في انتداب أحدهم للقيام بعمل معين .

يؤهل المحكم الرئيس بقوة القانون للبت في القضايا المسطرية المعروضة فور تقديم الطلب ما لم يعارض الأطراف  أو المحكمون  الآخرون في ذلك .

 

الفصل 17-327 . إذا عرضت خلال  إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم أو تم الطعن بالزور في ورقة أو سند قدم لها ، واتخذت إجراءات جنائية بشأن تزويره يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع إذا ارتأت أن الفصل في المسألة أو في التزوير أو في ادعاء الزور ليس لازما للفصل في موضوع النزاع وإلا أوقفت الإجراءات حتى يصدر حكم نهائي في الموضوع ، ويترتب على ذلك وقف سريان الموعد المحدد لإنهاء حكم التحكيم .

 

الفصل 18-327. تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان .

إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع ، وعليها في جميع الأحوال أن تراعي شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ بعين الاعتبار الأعراف التجارية والعادات وما جرى عليه التعامل بين الطرفين ، وإذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم صفة وسطاء بالتراضي ، تفصل الهيئة في هذه الحالة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بالقانون .

 

الفصل 19-327 . تنهي الهيئة التحكيمية مسطرة التحكيم إذا اتفق الأطراف خلالها على حل النزاع وديا .

بناء على طلب من الأطراف ، تثبت الهيئة التحكيمية انتهاء المسطرة بواسطة حكم تحكيمي يصدر باتفاق الأطراف . ويكون لهذا الحكم نفس الأثر المترتب على أي حكم تحكيمي آخر صادر في جوهر النزاع .

تأمر الهيئة  التحكيمية بإنهاء المسطرة عندما يتبين لها أن متابعة مسطرة التحكيم أصبحت ، لأي سبب من الأسباب ، غير مجدية أو غير ممكنة .

 

الفصل 20-327 . إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي ، فان مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته .

يمكن تمديد الأجل الاتفاقي أو القانوني بنفس المدة إما باتفاق الأطراف واما من لدن رئيس المحكمة بناء على طلب من أحد الأطراف أو من الهيئة التحكيمية .

إذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار إليه في الفقرة أعلاه جاز لأي من طرفي التحكيم أن يطلب من رئيس المحكمة المختصة أن يصدر أمرا بإنهاء إجراءات التحكيم فيكون لأي من الطرفين بعد ذلك رفع دعواه إلى المحكمة المختصة أصلا للنظر في النزاع .

 

الفصل 21-327 . تحدد الهيئة التحكيمية بعد انتهائها من إجراءات التحقيق واعتبارها القضية جاهزة ، تاريخ حجزها للمداولة وكذا التاريخ المقرر لصدور الحكم .

لا يجوز ، بعد هذا التاريخ ، تقديم أي طلب جديد أو إثارة أي دفع جديد . ولا يجوز إبداء أية ملاحظة جديدة ولا الإدلاء بأية وثيقة جديدة ما لم يكن ذلك بطلب من الهيئة التحكيمية .

 

الجزء الفرعي الثالث

الحكم التحكيمي

 

الفصل 22- 327 . يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية . ويجب على جميع المحكمين التصويت لفائدة مشروع الحكم التحكيمي أو ضده مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 16-327

تكون مداولات المحكمين سرية .

 

الفصل 23-327 .يصدر الحكم التحكيمي كتابة ويجب أن يشار فيه إلى اتفاق التحكيم وأن يتضمن عرضا موجزا للوقائع وادعاءات الأطراف ودفوعا تهم على التوالي والمستندات وبيان النقط التي تم الفصل فيها بمقتضى الحكم التحكيمي وكذا منطوقا لما قضي به .

يجب أن يكون الحكم التحكيمي معللا ما لم  يتم اتفاق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم، أو كان القانون الواجب التطبيق على مسطرة التحكيم لا يشترط تعليل الحكم .

أما الحكم المتعلق بنزاع يكون أحد الأشخاص الخاضعين للقانون العام طرفا فيه فيجب أن يكون دائما معللا .

 

الفصل 24-327. يجب أن يتضمن الحكم التحكيمي بيان ما يلي:

1-     أسماء المحكمين  الذين أصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وعناوينهم

2-     تاريخ صدوره

3-                     مكان إصداره

4-                     الأسماء العائلية والشخصية للأطراف أو عنوانهم التجاري وكذا موطنهم  أو مقرهم الاجتماعي . وان اقتضى الحال ، أسماء المحامين أو أي شخص مثل الأطراف أو آزرهم

يتعين أن يتضمن حكم التحكيم تحديد أتعاب  المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف . وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار مستقل من هيئة التحكيم  ويكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يكون قراره في هذا الموضوع نهائيا غير قابل لأي طعن .

 

الفصل 25-327 . يوقع الحكم التحكيمي كل محكم من المحكمين .

وفي حالة تعدد المحكمين وإذا رفضت الأقلية التوقيع ، يشير المحكمون  الآخرون إلى ذلك في الحكم التحكيمي مع تثبيت أسباب عدم التوقيع ويكون للحكم نفس الأثر كما لو كان موقعا من لدن كل محكم من المحكمين .

 

الفصل 26-327 . يكتسب الحكم التحكيمي بمجرد صدوره حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم  الفصل فيه .

غير أن الحكم التحكيمي لا يكتسب حجية الشيء المقضي به ،عندما يتعلق الأمر بنزاع يكون  أحد الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام طرفا فيه ، إلا بناء على أمر بتخويل صيغة التنفيذ .

وفي هذه الحالة ، يطلب تخويل صيغة التنفيذ من قبل الطرف الأكثر استعجالا أمام  القاضي المختص تطبيقا للفصل 310 أعلاه حسب المسطرة المنصوص عليها في الفصل 31-327 بعده وبالآثار المشار إليها في  الفصل 32-327 وما يليه .

تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام على  الأحكام التحكيمية التي لا يطالب في شأنها بصيغة التنفيذ .

 

الفصل 27-327. تسلم هيئة التحكيم إلى كل من الطرفين نسخة من حكم التحكيم خلال أجل سبعة أيام من تاريخ صدوره .

ولا يجوز نشر حكم التحكيم أو نشر أجزاء منه إلا بموافقة طرفي التحكيم .

 

الفصل 28-327 . ينهي الحكم  مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه .

غير أن للهيئة التحكيمية :

1-     أن تقوم تلقائيا ، داخل أجل الثلاثين يوما التالية للنطق بالحكم التحكيمي ، بإصلاح كل خطا مادي أو خطا في الحساب أو الكتابة أو أي خطا من نفس القبيل وارد في الحكم

2-                     أن تقوم داخل أجل الثلاثين يوما التالية لتبليغ الحكم التحكيمي  بناء على طلب أحد الأطراف ودون فتح أي نقاش جديد ، بما يلي:

أ‌)        تصحيح كل خطا  مادي أو خطا في الحساب أو الكتابة أو أي خطا من نفس القبيل  وارد في الحكم

ب‌)تأويل جزء معين من الحكم

ج) إصدار حكم تكميلي بشأن طلب وقع إغفال البت فيه ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .

يبلغ المقال إلى الطرف الآخر الذي يحدد له أجل خمسة عشر يوما للإدلاء باستنتاجاته إن اقتضى الحال ذلك .

تصدر الهيئة التحكيمية حكمها خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم المقال إليها إذا تعلق الأمر بتصحيح أو تأويل حكم وخلال أجل ستين يوما إذا تعلق الأمر بحكم تكميلي .

 

الفصل 29-327 . عندما يتعذر على الهيئة التحكيمية الاجتماع من جديد ، فان صلاحية البت في طلب التصحيح أو التأويل تخول لرئيس المحكمة الصادر الحكم التحكيمي في دائرتها والذي يجب عليه أن يبت في الأمر داخل أجل ثلاثين يوما بأمر غير قابل للطعن .

 

الفصل 30-327. يوقف طلب التصحيح أو التأويل تنفيذ الحكم التحكيمي وآجال تقديم الطعون إلى حين تبليغ الحكم التصحيحي أو التأويلي .

يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا لا يتجزأ من الحكم التحكيمي الأصلي . وتطبق عليه مقتضيات الفصل 23-327 أعلاه .

 

الفصل 31-327 . لا ينفذ الحكم التحكيمي جبريا إلا بمقتضى أمر بتخويل الصيغة التنفيذية يصدره رئيس المحكمة الصادر الحكم في دائرتها .

يودع أصل الحكم التحكيمي مصحوبا بنسخة من اتفاق التحكيم مع ترجمتها إلى اللغة العربية لدى كتابة ضبط المحكمة من لدن أحد المحكمين أو الطرف الأكثر استعجالا داخل أجل سبعة أيام كاملة التالية لتاريخ صدوره .

إذا تعلق التحكيم باستئناف حكم ، وجب إيداع الحكم التحكيمي لدى كتابة ضبط محكمة الاستئناف وفقا لمقتضيات الفقرة السابقة .

ويصدر الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية عن الرئيس الأول لهذه المحكمة .

 

الفصل 32-327 . توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي . الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية غير قابل للطعن .

غير أن الطعن بالبطلان المنصوص عليه في الفصل 36-327 بعده يتضمن  بقوة القانون ، في حدود النزاع  المعروض على محكمة الاستئناف ، طعنا في الأمر بتخويل الصيغة التنفيذية أو رفعا فوريا ليد رئيس المحكمة فيما إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد .

 

الفصل 33-327. يجب أن يكون الأمر الذي يرفض الصيغة التنفيذية معللا.

ويكون قابلا للطعن بالاستئناف وفق القواعد العادية داخل 15 يوما من تاريخ تبليغه . وتنظر محكمة الاستئناف في هذه الحالة بناء على طلب الأطراف ، في الأسباب التي كان بإمكانهم التمسك بها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان .

تبت محكمة الاستئناف في هذا الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال .

 

الفصل 34-327. لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن مع مراعاة مقتضيات الفصلين 35-327 و 36-327 بعده .

يمكن أن يكون الحكم الصادر عن  الهيئة التحكيمية موضوع إعادة النظر طبقا للشروط المقررة في الفصل 402 بعده وذلك أمام المحكمة التي كانت ستنظر في القضية في حالة عدم وجود اتفاق التحكيم .

 

الفصل 35-327. لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية ويمكنهم أن يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة طبقا للشروط المقررة في الفصول من 303 إلى 305 أعلاه أمام المحكمة التي كانت ستنظر في النزاع لو لم يبرم اتفاق تحكيم .

 

الفصل 36-327 . رغم كل شرط مخالف ، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان طبقا للقواعد العادية أمام محكمة الاستئناف التي صدرت في دائرتها .

ويكون تقديم هذا الطعن مقبولا بمجرد صدور الحكم التحكيمي .

ولا يتم قبوله إذا لم يقدم داخل أجل 15 يوما من تبليغ الحكم التحكيمي المذيل بالصيغة التنفيذية .

لا يكون الطعن بالبطلان ممكنا إلا في الحالات الآتية :

1-     إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا ، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم

2-                     إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة لاتفاق الطرفين

3-                     إذا بتت الهيئة  التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها أو بتت في مسائل لا يشملها التحكيم أو تجاوزت حدود هذا الاتفاق ، ومع ذلك  إذا أمكن فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له ، فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء الأخيرة وحدها

4-                     إذا لم تحترم مقتضيات الفصلين 23-327 (الفقرة 2) و 24-327 فيما يخص أسماء المحكمين وتاريخ الحكم التحكيمي والفصل 25-327

5-                     إذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأي سبب آخر يتعلق بواجب احترام حقوق الدفاع

6-                     إذا صدر الحكم التحكيمي خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام

7-                     في حالة عدم التقيد بالإجراءات المسطرية التي اتفق الأطراف على تطبيقها أو استبعاد تطبيق القانون الذي اتفق  الأطراف على تطبيقه على موضوع النزاع .

 

تحكم محكمة الاستئناف التي تنظر في الطعن بالبطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم إذا تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة المغربية أو إذا وجدت موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها .

تبت محكمة الإستنئاف طبقا لمسطرة الاستعجال.

يوقف أجل ممارسة الطعن بالبطلان تنفيذ الحكم التحكيمي

كما توقف ممارسة هذا الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي

 

الفصل 37-327. إذا أبطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي  تبت في جوهر النزاع في إطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم بالإبطال لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه

 

الفصل 38-327 . إذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي ويكون قرارها نهائيا.

تكون قرارات محكمة الاستئناف الصادرة في مادة التحكيم قابلة للطعن بالنقض طبقا للقواعد العادية.

 

الفرع الثاني

التحكيم الدولي

الفصل 39-327 .تطبق مقتضيات هذا الفرع على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية .

 

الفصل 40-327. يعتبر دوليا ، حسب مدلول هذا الفرع ، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج .

يعتبر التحكيم دوليا إذا :

1-     كان لأطراف اتفاق التحكيم وقت إبرام هذا الاتفاق مؤسسات بدول مختلفة ؛

2-     أو كان أحد الأمكنة التالي بيانها واقعا خارج الدولة الموجودة بها مؤسسات الأطراف.

أ‌)        مكان التحكيم عندما يكون منصوصا عليه في اتفاق التحكيم أو معينا بمقتضى هذا الاتفاق ؛

ب‌)كل مكان يجب أن ينفذ فيه جزء مهم من الالتزامات المترتبة على العلاقة التجارية أو المكان الذي تربطه أكثر بموضوع النزاع صلة وثيقة

3-     أو كان الأطراف متفقين صراحة على أن موضوع اتفاق التحكيم يهم أكثر من بلد واحد

 

لأجل تطبيق مقتضيات الفقرة 2 من هذا الفصل ، يطبق ما يلي:

أ‌)        إذا كان لأحد الأطراف أكثر من مؤسسة ، فان المؤسسة الواجب اعتمادها هي المؤسسة التي تربطها صلة وثيقة باتفاق التحكيم أكثر من غيرها؛

ب‌)إذا لم تكن لأحد الأطراف أية مؤسسة قام مقامها محل سكناه الاعتيادية.

 

الفصل 41-327.يمكن بصفة مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم أن يعين اتفاق التحكيم المحكم أو المحكمين أو ينص على إجراءات تعيينهم وكذا إجراءات تعويضهم .

إذا اعترضت صعوبة تشكيل الهيئة التحكيمية ، يجوز للطرف الأكثر استعجالا ، ما لم ينص على شرط مخالف:

1-     أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الذي سيتولى فيما بعد تخويل الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي إذا كان التحكيم جاريا بالمملكة؛

2-                     أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة التجارية بالرباط إذا كان التحكيم جاريا بالخارج واتفق الأطراف على تطبيق قانون المسطرة المدنية المغربي.

 

الفصل 42-327 .يمكن  لاتفاق التحكيم أن يحدد ، مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم ، المسطرة الواجب اتباعها خلال سير التحكيم .

كما لاتفاق التحكيم إخضاع التحكيم لقانون المسطرة المحدد فيه .

إذا لم يرد نص بشأن ذلك في اتفاق التحكيم ، قامت الهيئة التحكيمية ، عند الحاجة ، بتحديد القاعدة المسطرية الواجب اتباعها إما مباشرة واما بالرجوع إلى  قانون أو نظام تحكيم معين .

 

الفصل 43-327 . إذا كان التحكيم خاضعا لقانون المسطرة المدنية المغربي ، فان مقتضيات الجزئين الفرعيين الثاني والثالث بالفرع الأول من هذا الباب لا تطبق إلا عند غياب أي اتفاق خاص مع مراعاة مقتضيات الفصلين 41-327 و 42-327 أعلاه.

 

الفصل 44-327 .تحدد في اتفاق التحكيم ، بكل حرية ، القواعد القانونية التي يتعين على الهيئة التحكيمية تطبيقها على جوهر النزاع.

وفي حالة عدم اختيار الأطراف للقواعد المذكورة ، فان الهيئة التحكيمية تفصل في النزاع طبقا للقواعد التي تراها ملائمة .

في جميع الأحوال ، تأخذ الهيئة التحكيمية بعين الاعتبار مقتضيات العقد الذي يربط بين الأطراف والأعراف والعادات السائدة في ميدان التجارة .

 

الفصل 45-327 . لا تفصل الهيئة التحكيمية بصفتها وسيطا بالتراضي إلا إذا اتفق الأطراف على إسناد هذه المهمة إليها .

 

الفصل 46-327 . يعترف بالأحكام التحكيمية الدولية في المملكة إذا أثبت وجودها من يتمسك بها ، ولم يكن هذا الاعتراف مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي .

يخول الاعتراف والصيغة التنفيذية لهذه الأحكام في المغرب وفق نفس الشروط لرئيس المحكمة التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس المحكمة التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج .

 

الفصل 47-327. يثبت وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله مرفقا باتفاق التحكيم أو نسخ من هاتين الوثيقتين تتوفر فيها شروط الصحة المطلوبة .

إذا كانت الوثيقتان المذكورتان غير محررتين باللغة العربية ، وجب الإدلاء بترجمة لهما مشهودا بصحتها من لدن مترجم مقبول لدى المحاكم .

 

الفصل 48-327 .يكون الأمر الذي يرفض الاعتراف بالحكم التحكيمي أو يرفض تخويل الصيغة التنفيذية قابلا للطعن بالاستئناف .

 

الفصل 49-327 . لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية إلا في الحالات الآتية :

1-     إذا بتت الهيئة التحكيمية دون اتفاق  تحكيم أو استنادا إلى اتفاق باطل أو بعد انتهاء أجل التحكيم ؛

2-                     إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية؛

3-                     إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها؛

4-                     إذا لم تحترم حقوق الدفاع؛

5-                     إذا كان الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الدولي أو الوطني.

 

الفصل 50-327 . يرفع الطعن بالاستئناف المشار إليه في الفصلين 48-327 و 49-327 أعلاه أمام محكمة الاستئناف ذات الاختصاص المكاني بالنظر إلى مقر المحكمة التابع لها رئيس المحكمة وذلك داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ  الأمر .

تبت محكمة الاستئناف طبقا لمسطرة الاستعجال .

 

الفصل 51-327 . يكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة في مادة التحكيم الدولي قابلا للطعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في الفصل 49-327 أعلاه .

الأمر الصادر بتخويل الصيغة التنفيذية لهذا الحكم التحكيمي غير قابل لأي طعن . على أن الطعن بالبطلان يتضمن ، بقوة القانون ، في حدود  النزاع المعروض على المحكمة ، طعنا في الأمر الصادر عن رئيس المحكمة أو رفعا ليد هذا الرئيس .

 

الفصل 52-327 . ترفع دعوى البطلان المشار إليها في الفصل 51-327 أعلاه أمام محكمة الاستئناف التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها ويمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي . ولا يتم قبوله ، إن لم يقدم داخل أجل خمسة عشر يوما على تبليغ الحكم القابل للتنفيذ .

 

الفصل 53-327. يوقف أجل تقديم الطعون المنصوص عليها في الفصول 48-327 و 49-327 و 51-327 أعلاه تنفيذ الحكم التحكيمي .

كما يوقف الطعن الممارس داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي  ما لم يكن القرار التحكيمي مشمولا بالنفاذ المعجل، ويمكن في هذه الحالة للجهة التي تبت في الطعن أن تأمر بوقف التنفيذ إذا ظهر لها ما يبرر ذلك .

 

الفصل 54-327 . لا تطبق مقتضيات الفصل 37-327 على الطعن بالبطلان .

 

الفرع الثالث

الوساطة الاتفاقية

 

الفصل 55-327 . يجوز للأطراف ، لأجل تجنب أو تسوية نزاع ، الاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي النزاع .

 

الفصل 56-327 . اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد .

لا يجوز أن يشمل اتفاق الوساطة ، مع التقيد بمقتضيات الفصل 62 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، المسائل المستثناة من نطاق تطبيق الصلح . ولا يجوز إبرامه إلا مراعاة التحفظات أو الشروط أو الحدود المقررة لصحة الصلح بموجب الفصول من 1099 إلى 1104 من نفس الظهير الشريف المذكور .

 

الفصل 57-327 . يمكن إبرام  اتفاق الوساطة بعد نشوء النزاع ويسمى حينئذ عقد الوساطة .

يمكن التنصيص عليه في الاتفاق الأصلي ويسمى حينئذ شرط الوساطة .

يمكن إبرامه في أثناء مسطرة جارية أمام  المحكمة وفي هذه الحالة يرفع إلى علم المحكمة داخل أقرب الآجال ويترتب عليه وقف المسطرة .

 

الفصل 58-327 . يجب أن يبرم دوما اتفاق الوساطة كتابة ، إما بعقد رسمي أو عرفي واما بمحضر يحرر أمام المحكمة .

يعتبر  اتفاق الوساطة مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من الأطراف أو في رسائل متبادلة أو اتصال بالتلكس أو برقيات أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال تثبت وجوده أو حتى بتبادل مذكرات الطلب أو الدفاع التي يدعي فيها أحد الطرفين وجود اتفاق الوساطة دون أن ينازعه الطرف الآخر في ذلك .

تعتبر الإحالة في عقد ما إلى وثيقة تتضمن شرط وساطة بمثابة اتفاق وساطة على أن يكون العقد المذكور قد أبرم كتابة وأن يكون من شأن الإحالة أن تجعل  من الشرط جزءا لا التباس فيه من العقد .

 

الفصل 59-327 . عقد الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع ناشئ بعرض هذا النزاع على وسيط .

يمكن إبرام العقد المذكور ولو أثناء دعوى مرفوعة أمام المحكمة .

 

الفصل 60 – 327 . يجب أن يتضمن عقد الوساطة تحت طائلة البطلان :

1-     تحديد موضوع النزاع ؛

2-     تعيين الوسيط أو التنصيص على طريقة تعيينه .

 

إذا رفض الوسيط المعين القيام بالمهمة المسندة إليه جاز للأطراف الاتفاق على اسم وسيط آخر وإلا اعتبر العقد لاغيا .

 

الفصل 61-327 . شرط الوساطة هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على الوساطة النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور .

 

الفصل 62-327 . يجب تحت طائلة البطلان ، أن يحرر شرط الوساطة كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه . ويجب تحت طائلة  البطلان ، أن يتضمن شرط الوساطة إما تعيين الوسيط أو الوسطاء واما التنصيص على طريقة تعيينهم .

 

الفصل 63-327 . يجب على الطرف الذي يريد تطبيق شرط الوساطة أن يخبر الطرف الآخر بذلك في الحال ويرفع الشرط إلى الوسيط المعين .

 

الفصل 64-327 . يجب على المحكمة المحال إليها نزاع في مسألة أبرم الأطراف في شأنها اتفاق وساطة وفقا لمقتضيات هذا الفرع أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاد مسطرة الوساطة أو بطلان اتفاق الوساطة .

إذا كان الوسيط لم يعرض  عليه النزاع بعد ، وجب على المحكمة أيضا أن تصارح بعدم القبول ما لم يكن  اتفاق الوساطة باطلا بطلانا واضحا .

لا يجوز للمحكمة في كلتا الحالتين أن تصرح تلقائيا بعدم القبول.

في الحالة الثانية ، يجوز لها أن تحدد بطلب من الطرف الذي رفع الأمر إليها الأجل الأقصى الذي يجب أن تبدأ فيه الوساطة تحت طائلة بطلان الاتفاق .

 

الفصل 65-327 . يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط في أول الأمر دون أن تتجاوز أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي قبل فيه الوسيط مهمته . غير أن للأطراف تمديد الأجل المذكور باتفاق يبرم وفق  نفس الشروط المعتمدة لإبرام اتفاق الوساطة .

 

الفصل 66-327. يلزم الوسيط بوجوب كتمان السر المهني  بالنسبة إلى الأغيار وفق المقتضيات وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المتعلقة بكتمان السر المهني. ولا يجوز أن تثار ملاحظات الوسيط والتصاريح التي يتلقاها أمام القاضي المعروض عليه النزاع إلا باتفاق الأطراف ولا يجوز استعمالها في دعوى أخرى .

 

الفصل 67-327 . يعهد بالوساطة إلى شخص طبيعي أو شخص معنوي .

يجب على الوسيط ، فور قبوله المهمة المسندة إليه ، أن يخبر بذلك الأطراف في رسالة مضمونة  الوصول مع إشعار بالتوصل  أو بواسطة مفوض قضائي .

لا يجوز للوسيط أن يتخلى عن مهمته إلا باتفاق الأطراف أو إذا انصرم الأجل المنصوص عليه في الفصل 65-327 أعلاه دون أن يستطيع الأطراف إبرام صلح أو بأمر من القاضي في الحالات المنصوص عليها في الفصل 64-327 أعلاه .

 

الفصل 68-327 . يجوز للوسيط أن يستمع إلى الأطراف وأن يقارن  بين وجهات نظرهم لأجل تمكينهم من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم .

يجوز له بعد موافقة الأطراف ولما تستلزمه الوساطة الاستماع إلى الأغيار الذين يقبلوه ذلك .

يجوز له بعد موافقة الأطراف القيام أو العمل على القيام بكل خبرة من شأنها أن توضح النزاع.

يقترح الوسيط ، عند انتهاء مهمته ، على الأطراف مشروع صلح أو بيانا عن الأعمال التي قام بها .

ويحرر ذلك في وثيقة صلح تتضمن وقائع النزاع وكيفية حله وما توصل إليه وما اتفق عليه الأطراف على الشكل الذي يضع حدا للنزاع القائم بينه .

يوقع الوسيط مع الأطراف وثيقة الصلح الذي توصل إليه .

وفي حالة عدم وقوع الصلح لأي سبب من الأسباب فان الوسيط يسلم وثيقة عدم  وقوع الصلح التي تحمل توقيعه للأطراف .

يخضع الصلح الذي توصل إليه الأطراف  لأجل صحته وآثاره لمقتضيات القسم التاسع بالكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود مع مراعاة مقتضيات الفصل 69-327 بعده .

 

الفصل 69-327 . يكتسي الصلح بين الأطراف قوة الشيء المقضى به ، ويمكن أن يذيل بالصيغة التنفيذية .

لهذه الغاية ، فان رئيس المحكمة المختصة محليا للبت في موضوع النزاع هو المختص بإعطاء الصيغة التنفيذية .

 
الفرع الرابع
أحكام متفرقة

 

الفصل 70-327 . لا تتنافى مقتضيات هذا الباب مع النصوص التي تضع إجراءات  تحكيم خاصة لتسوية بعض النزاعات .

 

المادة 2

تظل بصورة انتقالية ، مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس  من قانون المسطرة المدنية المشار إليه أعلاه مطبقة على :

-         اتفاقات التحكيم المبرمة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ؛

-         الدعاوى التحكيمية الجارية أمام الهيئات التحكيمية أو المعلقة أمام المحاكم  في التاريخ المذكور إلى حين تسويتها النهائية واستنفاد جميع طرق الطعن .

 

المادة 3

تغير على النحو التالي أحكام  الفقرة الرابعة من المادة 5 من  القانون رقم 53.95  القاضي بإحداث محاكم تجارية :

المادة 5 ( الفقرة 4) يجوز للأطراف الاتفاق  على عرض النزاعات  " المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم والوساطة وفق أحكام الفصول من 306 إلى 327-70 من قانون المسطرة المدنية ."