الجريدة الرسمية عدد 5674 الصادرة في 16 أكتوبر 2008
قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 1371.07
صادر في 22 من رمضان 1429 (23 سبتمبر 2008) بالمصادقة على دفتر
الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه.
وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ،
بناء على المرسوم
رقم
2.04.81 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425
(7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية
وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة ، كما وقع تغييره وتتميمه ،
ولاسيما المادتين 8 و9 منه ؛
وبعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم
العالي ؛
قرر ما يلي :
المادة
1
يصادق على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه الملحق بهذا القرار.
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 22 من رمضان 1429 (23 سبتمبر 2008).
الإمضاء : أحمد اخشيشين.
دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه
تعريف |
د 1 |
يعتبر سلك الدكتوراه تكوينا بواسطة البحث ومن أجل البحث، ويتوج بشهادة الدكتوراه بعد مناقشة أعمال البحث أمام لجنة المناقشة. تتوج شهادة الدكتوراه مسارا تكوينيا في الدكتوراه يشتمل على مجموعة من التكوينات وأعمال البحث تهدف إلى تمكين الطالب المسجل لتحضير الدكتوراه من اكتساب المعارف والمؤهلات والكفاءات اللازمة لإنجاز بحث علمي رفيع المستوى.
|
I. شروط الولوج
ولوج تكوينات سلك الدكتوراه |
د 2 |
تفتح تكوينات سلك الدكتوراه بالنسبة لحاملي الماستر أو الماستر المتخصص أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة قائمتها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو أي شهادة معترف بمعادلتها والمستوفين لمعايير القبول المحددة في الملف الوصفي لطلب اعتماد تكوينات الدكتوراه الخاصة بمركز الدراسات في الدكتوراه المعني بالأمر. تقترح معايير القبول من طرف لجنة بيداغوجية لمركز الدراسات في الدكتوراه ، ويتم تحديد هذه المعايير المحددة في الملف الوصفي والمعتمدة طبقا لمقتضيات القانون رقم 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
|
التسجيل بالدكتوراه |
د 3 |
يقبل تسجيل المترشحين في الدكتوراه من طرف رئيس المؤسسة باقتراح من مدير مركز الدراسات في الدكتوراه والمشرف على الأطروحة. يعرض مدير مركز الدراسات في الدكتوراه على المترشح قصد التسجيل لتحضير الدكتوراه لائحة مواضيع البحث مقترحة من طرف مديري بنيات البحث المعترف بها من طرف الجامعة. ويحدد موضوع البحث طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في ميثاق الأطروحات. وعند التسجيل الأول في الدكتوراه ، يوقع على ميثاق الأطروحات المنصوص عليه بعده كل من الطالب المسجل لتحضير الدكتوراه والمشرف على الأطروحة ومدير مركز الدراسات في الدكتوراه وكذا المسؤول عن بنية البحث المستقبلة للطالب. ويجدد التسجيل في كل سنة جامعية.
|
II. كيفيات سير إنجاز أعمال البحث والمناقشة
مدة تحضير الدكتوراه |
د 4 |
طبقا لمقتضيات المادة 8 من المرسوم رقم 89.04.2 المشار إليه أعلاه يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات. ويمكن تمديد هذه المدة لسنة أو لسنتين من طرف رئيس المؤسسة باقتراح من مدير مركز الدراسات في الدكتوراه، وبعد استطلاع رأي المشرف على الأطروحة. وتقدم سنويا قائمة المستفيدين من تمديد مدة تحضير الأطروحة إلى مجلس مركز الدراسات في الدكتوراه.
|
المشرف على الأطروحة |
د 5 |
المشرف على الأطروحة هو المسؤول عن الأطروحة. ويضمن التأطير وتتبع المسجل لتحضير الدكتوراه ويسهر على جودة الأطروحة.
|
ميثاق الأطروحات |
د 6 |
تعتمد كل جامعة بتشاور مع مراكز الدراسات في الدكتوراه التابعة للجامعة ميثاق الأطروحات ، انسجاما مع مقتضيات هذا الدفتر المحدد للضوابط البيداغوجية الوطنية.
- مسطرة اختيار موضوع الأطروحة؛ - ظروف العمل اللازمة لإنجاز وتقدم أعمال البحث ؛ - التأطير والتتبع ؛ - حقوق وواجبات الطالب المسجل لتحضير الدكتوراه ؛ - شروط وكيفيات التمديد لمدة تحضير الأطروحة.
|
الترخيص بمناقشة الأطروحة |
د 7 |
يمنح الترخيص بمناقشة الأطروحة من طرف رئيس المؤسسة، باقتراح من مدير مركز الدراسات في الدكتوراه، والمشرف على الأطروحة.
ويتعين أن يكون أحد المقررين على الأقل من خارج الجامعة المسجل بها المترشح.
|
لجنة مناقشة الأطروحة |
د 8 |
يعين رئيس المؤسسة رئيس لجنة المناقشة وأعضاءها، وذلك باقتراح من مدير مركز الدراسات في الدكتوراه ، بعد استطلاع رأي المشرف على الأطروحة. وتضم لجنة المناقشة على الأقل أربعة أعضاء من ضمنهم المشرف على الأطروحة.
|
قبول أو رفض الأطروحة |
د 9 |
يعلن عن قبول أو رفض
الأطروحة بعد
مداولة اللجنة. ويعد رئيس اللجنة تقريرا عن المناقشة يوقعه مجموع
أعضائها.
|
تسليم شهادة الدكتوراه |
د 10 |
|
III. تنظيم عملية التأطير البيداغوجي وإجراءاته
التنظيم |
د 11 |
ينظم سلك الدكتوراه بمراكز الدراسات في الدكتوراه المحدثة بالمؤسسات الجامعية التي ترغب في تحضير هذا الدبلوم طبقا للمادتين 19 و24 من القانون رقم 00.01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.
|
الملف الوصفي لطلب الاعتماد |
د 12 |
يقدم طلب اعتماد تكوينات مركز الدراسات في الدكتوراه وفق ملف وصفي معد لهذا الغرض ، ويشير على وجه الخصوص إلى : · الجامعة المعنية؛ · المؤسسة المحتضنة للمركز ؛ · المؤسسات الأعضاء في المركز ؛ · اسم المركز ؛ · الحقل أو الحقول المعرفية؛ · الآراء والتأشيرات المطلوبة؛ · تعريف المركز(بنيات البحث ومجالات الأنشطة والتكوينات التكميلية المرتقبة ومجلس المركز) ؛ · وصف التكوينات في الدكتوراه (الأنشطة المرتقبة والربط بين التكوين في الدكتوراه ومسالك الماستر وشروط الولوج والمتدخلون والوسائل المادية والمالية والشراكات والتعاون) ؛ · ميثاق الأطروحات ؛ · النظام الداخلي للمركز. |
الاعتماد |
د 13 |
يقترح طلب اعتماد التكوينات في سلك الدكتوراه من طرف مجلس مركز الدراسات في الدكتوراه على مجلس المؤسسة المعنية الذي يعرضه قصد المصادقة عليه على مجلس الجامعة الذي يقدمه بدوره إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي. يعبأ طلب الاعتماد طبقا للملف الوصفي المحدد في د 12.
|