الجريدة الرسمية عدد 5386 الصادرة بتاريخ 11 ذو الحجة 1426 (12 يناير 2006)

 

 

 

 

مرسوم رقم 2.05.1368 صادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بوضع الأطر والدرجات

 المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4 في طريق الانقراض.

 

 

الوزير الأول،

 

بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008  الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛

 

وعلى المرسوم رقم 2.73.722  الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا للإدارات العمومية؛

 

وعلى الأنظمة الأساسية الخاصة بالأطر المشتركة بين الوزارات والأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي مختلف الإدارات العمومية؛

 

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005)،

 

رسم ما يلي:

 

المادة 1

ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، توضع في  طريق الانقراض الأطر والدرجات المترتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4 المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة بالأطر المشتركة بين الوزارات والأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي مختلف الإدارات العمومية.

يمنع ابتداء من نفس التاريخ التوظيف بالإدارات العمومية في الدرجات والأطر المذكورة.

 

المادة 2

يظل الموظفون المرسمون والمتمرنون المنتمون لإحدى الدرجات والأطر المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، خاضعين لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليهم في تاريخ صدور هذا المرسوم، ويتعين على الإدارات المعنية تنظيم أطوار للتكوين من أجل تأهيلهم لممارسة مهام تستجيب لحاجيات الإدارة.

 

المادة 3

تحدد كيفيات تنظيم أطوار التكوين المشار إليها في المادة 2 أعلاه بموجب قرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة بعد مصادقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية فيما يخص الأطر المشتركة بين الوزارات أو بقرار تتخذه السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة باقتراح من الوزير المعني بالأمر فيما يخص الأطر الخاصة بمختلف الإدارات وبعد مصادقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

 

المادة 4

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل من الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة ووزير المالية والخوصصة كل واحد فيما يخصه.

 

وحرر بالرباط في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005).

 

الإمضاء: إدريس جطو.

 

وقعه بالعطف:

 

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة،

الإمضاء: محمد بوسعيد.

 

وزير المالية والخوصصة،

الإمضاء: فتح الله ولعلو.