الجريدة الرسمية رقم 5646 الصادرة يوم الخميس 10 يوليوز 2008

 

 

 

مرسوم رقم 231.07.2 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008)

بإحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

 

الوزير الأول ،


بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه ،


وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 4 رجب 1429 (8 يوليو 2008) ،


رسم ما يلي :



 

المادة 1

تحدث لدى الوزير الأول لجنة استشارية تعنى بقضايا القانون الدولي الإنساني ، ويطلق عليها في هذا المرسوم اسم اللجنة.


يوجد مقر اللجنة بالرباط.



المادة 2

تقوم اللجنة في إطار مهامها الاستشارية باقتراح كل إجراء أو عمل من شأنه تنمية وترسيخ الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني والعمل على تنسيق جهود مختلف الجهات المعنية.


ولهذه الغاية ، تقوم على الخصوص بما يلي :

 

1.    تتبع تطبيق المعاهدات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية وبلورتها في التشريع الوطني ، لاسيما :

-         اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في (12 أغسطس 1949) ، من أجل حماية ضحايا الحرب ؛

-          اتفاقية سنة 1972 الخاصة بحظر استحداث وإنتاج وتخزين الأٍسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) أو التكسينية وتدمير تلك الأٍسلحة ؛

-          اتفاقية حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأٍسلحة الكميائية وتدمير تلك الأٍسلحة ، الموقعة بباريس في (13 يناير 1993) ؛

-          البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة الموقع بنيويورك في 25 ماي 2000.

 

2.    القيام أو المشاركة في برامج التحسيس والتواصل والتربية والتكوين في مجال القانون الدولي الإنساني لفائدة مختلف القطاعات والهيئات ؛

3.    الدراسة وإبداء الرأي في ملاءمة انضمام المملكة المغربية في المعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني ؛

4.    التعاون وتبادل الخبرة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكل الهيآت المعنية بالنهوض بالقانون الدولي الإنساني.



المادة 3

تتشكل اللجنة ، بالإضافة إلى رئيسها المعين من لدن الوزير الأول ، من ممثلين عن :

-          وزارة العدل ؛

-          وزارة الداخلية ؛

-          وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ؛

-          وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ؛

-          الأمانة العامة للحكومة ؛

-          وزارة الاقتصاد والمالية ؛

-          وزارة الصحة ؛

-          وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ؛

-          وزارة الاتصال ؛

-          وزارة التنمية الاجتماعية والأٍسرة والتضامن ؛

-          الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بإدارة الدفاع الوطني ؛

-          وزارة تحديث القطاعات العامة ؛

-          الدرك الملكي ؛

-          الإدارة العامة للأمن الوطني ؛

-          القوات المساعدة ؛

-          الوقاية المدنية ؛

-          المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ؛

-          الهلال الأحمر المغربي.


كما تضم عضوين يمثلان الجمعيات الأكثر تمثيلية في مجال القانون الدولي الإنساني وأستاذين باحثين في هذا المجال ، ويعين أعضاء هاتين الفئتين من لدن الوزير الأول لمدة سنتين قابلة للتجديد.



 

المادة 4

يعهد إلى وزارة العدل بالكتابة الدائمة للجنة.



المادة 5

تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل ستة أشهر ، وفقا لجدول أعمال يحدد من لدن رئيسها.
ويمكن للجنة أن تعقد اجتماعاتها بدعوة من الوزير الأول ، لدراسة كل مسألة يطرحها عليها ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.



المادة 6

تشكل اللجنة من بين أعضائها مجموعات عمل فرعية دائمة ، يحدد النظام الداخلي عددها واختصاصاتها.
ويمكن للجنة أن تدعو لعمل المجموعات الفرعية كل شخص ارتأت فائدة في مشاركته.



 

المادة  7

تضع اللجنة نظاما داخليا يحدد هيكلتها الداخلية وطريقة عملها وسير أشغالها.



 

المادة 8

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.



 

 

وحرر بالرباط في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008).


الإمضاء : عباس الفاسي.


وقعه بالعطف:


وزير العدل،

الإمضاء : عبد الواحد الراضي.