الجريدة الرسمية رقم 5682 الصادرة في 13 نوفمبر 2008

 

 

مرسوم رقم 564.04.2 صادر في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008) بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة.



 

الوزير الأول،


بناء على الدستور ، ولاسيما الفصل 63 منه ؛


على القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.60  بتاريخ 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) ، ولاسيما المواد 9 و10 و12 منه ؛


وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، ولاسيما المادة 4 منه؛


وعلى المرسوم رقم 2.99.922 الصادر في 6 شوال 1420 (13 يناير 2000) في شأن تنظيم واختصاصات كتابة الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان المكلفة بالبيئة ؛


وعلى المرسوم رقم 2.07.1303 بتاريخ 4 ذي القعدة 1428 (15 نوفمبر 2007) المتعلق باختصاصات وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ؛


وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 شوال 1429 (20 أكتوبر 2008( ،


رسم ما يلي:


المادة 1

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المنصوص عليه في المادة 9 من القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة والتي تخضع له المشاريع المبينة في اللائحة الملحقة بالقانون المذكور.


المادة2

يودع طلب فتح البحث العمومي من قبل الطالب لدى الكتابة الدائمة للجنة الجهوية لدراسات التأثير على البيئة التي تضطلع أيضا بكتابة لجان البحث العمومي لدراسات التأثير التي يتقرر القيام بها في دائرتها الترابية.
يرفق الطلب بملف يتضمن على الخصوص الوثائق التالية معدة باللغتين العربية والفرنسية:

 

بطاقة بيانية توضح المميزات التقنية الأساسية للمشروع الخاضع للبحث العمومي ؛

مشروع ملخص واضح ومفهوم موجه للعموم يتضمن المعلومات والمعطيات الأساسية الواردة في دراسة التأثير على البيئة المعنية بالبحث العمومي ولاسيما تلك المتعلقة بالتأثيرات الإيجابية و/أو السلبية للمشروع على البيئة ، وكذا الإجراءات المزمع اتخاذها لإزالة أو التعويض عن الآثار المضرة الناتجة عن المشروع أو التخفيف منها ؛

-            تصميم يبين حدود منطقة التأثير المتوقع للمشروع.

يحال الطلب والملف المرفق به فور تسلمه على عامل العمالة أو الإقليم محل إقامة المشروع.


المادة 3

يؤمر بفتح البحث العمومي بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني.


يتخذ هذا القرار في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من أيام العمل يبتدئ من تاريخ تسلم العامل لطلب فتح البحث العمومي وملف البحث العمومي المشار إليهما في المادة 2 أعلاه.


يتم إخبار الطالب بتاريخ فتح البحث المذكور.


المادة 4

يعهد بإنجاز البحث العمومي إلى لجنة ترأسها السلطة الإدارية المحلية التي يقام المشروع في دائرتها الترابية وتتألف اللجنة المذكورة من :

رئيس الجماعة أو رؤساء الجماعات المعنية أو ممثليهم ؛

-            ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة ؛

ممثل السلطة أو السلطات الحكومية المكلفة بالقطاع المعني بالمشروع على المستوى الوطني أو الجهوي حسب الحالة.


يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة بإمكانها مساعدة اللجنة في مهمتها.


يمكن ، بناء على طلب أعضاء اللجنة وإذا كانت خصوصيات المشروع تستلزم ذلك ، طلب رأي خبير حول بعض الجوانب الخاصة بدراسة تأثير المشروع الخاضع للبحث العمومي.


يتحمل الطالب المصاريف المترتبة عن هذه الخبرة.


المادة 5

يبين قرار فتح البحث العمومي بالخصوص :

طبيعة المشروع ومكوناته وموقعه ؛

السكان المعنيين بالبحث في حدود منطقة تأثير المشروع الخاضع لدراسة التأثير على البيئة؛

تاريخ فتح البحث العمومي وتاريخ إغلاقه ؛

مكان أو أماكن الاطلاع على ملف البحث المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم وكذا السجل أو السجلات المعدة لتلقي ملاحظات واقتراحات العموم ؛

أسماء وصفات الرئيس وأعضاء اللجنة المكلفة بإجراء البحث العمومي المشار إليهم في المادة 4 أعلاه.


المادة 6

يبلغ قرار فتح البحث العمومي إلى علم العموم خمسة عشرة (15) يوما على الأقل قبل تاريخ افتتاحه ، وذلك عن طريق نشره في جريدتين يوميتين على الأقل ، تكون من بينهما جريدة واحدة على الأقل باللغة العربية ، مرخص لهما بنشر الإعلانات القانونية وكذا إلصاقه في مقر الجماعة أو الجماعات المعنية.


يتعين الإبقاء على القرار ملصقا طيلة مدة البحث العمومي.


علاوة على ذلك ، يمكن للجنة أن تلجأ إلى كل وسائل الاتصال الأخرى المناسبة ، بما فيها الوسائل السمعية البصرية التي تسمح بإخبار السكان المعنيين بشكل كاف بموضوع البحث العمومي.


المادة7

يتخذ رئيس اللجنة طيلة مدة البحث كافة الإجراءات الضرورية التي تمكن السكان المعنيين من الاطلاع على ملف البحث في مقر الجماعة أو الجماعات المعنية.


كما يضع أيضا سجلا رهن إشارة العموم تكون صفحاته مرقمة ومختومة وموقعة بغرض تضمين الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بالمشروع.


المادة 8
تحدد مدة البحث العمومي في عشرين (20) يوما. عند انصرام هذا الأجل ، تعد اللجنة تقريرا عن البحث العمومي على أساس الملاحظات المتضمنة في السجل أو السجلات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.


يجب أن يقدم التقرير المذكور ملخصا عن الملاحظات والمقترحات التي يبديها السكان المعنيون حول المشروع.


المادة9

يحيل الرئيس تقرير البحث العمومي وكذا السجل أو السجلات الموقع عليها من طرف أعضاء اللجنة ، إما إلى رئيس اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة أو إلى رئيس اللجنة الجهوية المعنية بدراسات التأثير على البيئة حسب الحالة. يجب أن تتم هذه الإحالة داخل أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ إغلاق البحث العمومي.



المادة 10

يعتبر نشر قرار فتح وإغلاق البحث العمومي وإخبار العموم وكل خدمة تتعلق بتنظيم وإجراء البحث العمومي بمثابة خدمات تقدمها الإدارة ويؤدي عنها الطالب.

تحدد تعريفات الأجرة عن هذه الخدمات بقرار مشترك للوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالمالية.


المادة 11

يسند تنفيذ هذا المرسوم ، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ، كل واحد منهم فيما يخصه.



 

 

 

وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008.


الإمضاء : عباس الفاسي.


وقعه بالعطف :


وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ،

الإمضاء : أمينة ابن خضراء.


وزير الداخلية ،

الإمضاء : شكيب بن موسى.


وزير الاقتصاد والمالية ،

الإمضاء : صلاح الدين المزوار.