الجريدة الرسمية رقم 5696 الصادرة يوم الخميس 1 يناير 2009

 

مرسوم رقم 746.08.2 صادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بتطبيق المادة 288 المكررة من مدونة الانتخابات المتعلقة بالدعم المخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية والمقدم في إطار "صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء".



 

الوزير الأول ،


بناء على القانون رقم9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83.97.1 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) ، كما وقع تغييره وتتميمه ، ولاسيما المادة 288 المكررة منه ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 27 من ذي الحجة 1429 (26 ديسمبر 2008) ،

رسم ما يلي :


المادة 1

تطبيقا لأحكام المادة 288 المكررة من القانون المشار إليه أعلاه رقم 97.9 يمول صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء باعتمادات تخصص لهذا الغرض في إطار القانون المالي للسنة المالية. ويعين وزير الداخلية آمرا بصرف هذه الاعتمادات.


المادة 2

يضع وزير الداخلية باقتراح من لجنة ، يحدد تأليفها وكيفيات سيرها بمقرر للوزير الأول ، البرامج الهادفة إلى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها والممولة كليا أو جزئيا في إطار صندوق الدعم.

تشارك في إنجاز الأنشطة المتعلقة بهذه البرامج الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني المحلية أو الجهوية أو الوطنية الناشطة في مجال تقوية القدرات التمثيلية للنساء أو الحكامة المحلية أو التنمية البشرية.

تنظم الأنشطة والبرامج المعتمدة إما على صعيد الجهات أو على الصعيد الوطني.


المادة   3

يحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية سقف الغلاف المالي المخصص لتغطية المصاريف المتعلقة بكل فئة من البرامج المحددة وفقا للمادة الثانية أعلاه.

يحدد نفس القرار شروط وكيفيات وطريقة صرف الدعم.


المادة 4

يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.


وحرر بالرباط في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008).


الإمضاء : عباس الفاسي.


وقعه بالعطف :


وزير الداخلية،
الإمضاء : شكيب بنموسى.


وزير الاقتصاد والمالية ،
الإمضاء : صلاح الدين المزوار.