الجريدة الرسمية رقم 5696 الصادرة يوم الخميس 1 يناير 2009

 

 

ظهير شريف رقم 150.08.1 صادر في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 08.36

القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 97.9 المتعلق بمدونة الانتخابات.



 

الحمد لله وحده ،

الطابع الشريف بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،


أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :


ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 08.36 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 97.9 المتعلق بمدونة الانتخابات ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.



 

وحرر بإفران في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008(


وقعه بالعطف :

الوزير الأول ،

الإمضاء : عباس الفاسي.

 

قانون رقم 08.36 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 97.9

المتعلق بمدونة الانتخابات

المادة 1

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 4 و8 و12 و15 (الفقرة الثالثة) و18 و19 (الفقرة الأولى) و21 و22 (الفقرة السادسة) و40 (الفقرة السادسة) و41 و45 و47 (الفقرة الخامسة) و50 (الفقرة الثالثة) و56 (فقرة ثالثة مضافة) و58 (الفقرة الأخيرة) و62 (الفقرتان الأولى والأخيرة) و66 (الفقرة الثالثة) و73 (الفقرة الرابعة) و75 (فقرة أخيرة مضافة) و154 و156 (فقرة أخيرة مضافة) و193 و200 و204 و209 (الفقرة الثانية) و212 (فقرة ثانية مضافة) و214 و220 و222 و223 و225 (الفقرة الثالثة) و228 و239 (الفقرة السادسة) و241 (الفقرة الأخيرة) و260 (الفقرة الأخيرة) و277 (فقرة أخيرة مضافة) و279 و285 و288 و290 و296 (فقرة ثالثة مضافة) من القانون رقم 97.9 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 83.97.1 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 2) أبريل 1997) ، كما وقع تغييره وتتميمه :


المادة 4. - يجب على المغاربة ذكورا وإناثا................................................................................

يقيد المعني بالأمر في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في نفوذها محل إقامته.


يمكن بصفة استثنائية، بالنسبة للجماعات الواقعة في مناطق اعتيادية للترحال والتي تحدد قائمتها بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية، تقديم طلبات القيد بالجماعة التابع لها مكان ولادة طالب القيد. ويقيد المعني بالأمر في لائحة الدائرة الانتخابية الواقع في نفوذها محل ولادته. ويجب إرفاق طلب القيد بشهادة يسلمها رئيس اللجنة الإدارية تثبت عدم تقييد المعني بالأمر في لائحة الجماعة التي يقيم فيها بالفعل.

تودع طلبات القيد من طرف المعنيين بالأمر بمكاتب تخصصها السلطة الإدارية المحلية لهذه الغاية.

يجب أن يقدم أصحاب الشأن طلبات قيدهم شخصيا ، وذلك بملء مطبوع خاص يثبتون فيه أسماءهم الشخصية والعائلية وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنتهم وعنوانهم ورقم بطاقة تعريفهم الوطنية. ويجب أن تحمل هذه الطلبات توقيع المعنيين بالأمر أو بصماتهم.

يمكن بصفة استثنائية، لمن لا تتوفر لديه بطاقة التعريف الوطنية أن يدلي بدفتره العائلي مرفقا بشهادة إدارية مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية. ويتم إثبات رقم الدفتر العائلي في المطبوع الخاص بطلب التقييد.

يجب أن يدلي صاحب الطلب علاوة على ذلك بجميع الوثائق.......................................................

)الباقي لا تغيير فيه.(


المادة 8. - تتولى بحث طلبات القيد في اللوائح الانتخابية لجنة إدارية ..............................................

………………………………………………………………………………………….
يجب أن يوجه الإنذار ............................................................................... بمثابة رفض.


إذا تعذر على رئيس اللجنة الإدارية أو رئيس اللجنة الإدارية الفرعية لأي سبب المشاركة في أعمال اللجنة أو إذا لم يقم بالمهام المنوطة به بموجب هذا القانون حل محله خليفة رئيس اللجنة.


لا يحضر العضوان الاحتياطيان أشغال اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية الفرعية إلا في حالة تغيب العضوين الأصليين أو تعذر حضورهما.


يتولى موظف يعينه رئيس اللجنة الإدارية بعد موافقة السلطة الإدارية المحلية مهام كتابة اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية الفرعية وتحضير أشغالها.


المادة 12. - يخبر الجمهور ................................................................. باقتراح من وزير الداخلية.

للأحزاب السياسية أن تحصل ، بطلب منها ، على مستخرج من اللائحة الانتخابية العامة لناخبي الدائرة الانتخابية أو الجماعة يتضمن أسماء الناخبين الشخصية والعائلية ومحل سكناهم والدائرة الانتخابية المقيدين فيها. وتحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية كيفيات وشروط تسليم مستخرج اللائحة الانتخابية.

يجب على كل شخص لم يقيد في اللائحة الانتخابية ………………………………………………

.......................................................................................................................................

)الباقي لا تغيير فيه.(


المادة 15 (الفقرة الثالثة) - تتولى السلطة الإدارية المحلية مسك اللوائح الانتخابية. ولهذه الغاية ، تعد اللائحة الانتخابية النهائية لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية أو المقاطعة فور حصرها في أربعة نظائر ، تحتفظ بنظير في محفوظاتها ، وتوجه نظيرا إلى مقر الجماعة أو المقاطعة بينما توجه النظيرين الآخرين إلى مقر العمالة أو الإقليم التابعة له الجماعة المعنية. وتتولى السلطة الإقليمية توجيه نظير من اللائحة الانتخابية للجماعات التابعة لها إلى المحكمة الإدارية التي تدخل الجماعات الحضرية أو القروية في دائرة نفوذها الترابي داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ حصرها.


المادة 18 - تقوم اللجنة الإدارية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه كل سنة بمراجعة اللوائح الانتخابية الموضوعة وفق أحكام هذا القانون.

تتلقى كتابة اللجنة الإدارية خلال عمليات المراجعة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد.

يجوز للسلطة الإدارية المحلية، خلال الأجل المخصص لإيداع طلبات القيد، دعوة كل شخص تتوافر فيه،

حسب علمها ، الشروط المطلوبة قانونا وغير مقيد في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم بها قصد تقديم طلب قيده فيها.

تهيئ كتابة اللجنة الإدارية لائحة بأسماء الأشخاص الذين قدموا طلبات القيد أو طلبات نقل القيد بقصد عرضها على اللجنة الإدارية. كما تقوم بوضع لائحة بأسماء الأشخاص الذين يتعين شطب أسمائهم من طرف اللجنة الإدارية في الحالات المنصوص عليها في المادة 21 من هذا القانون.


المادة 19 (الفقرة الأولى). - تودع طلبات القيد في اللوائح الانتخابية من فاتح أبريل إلى غاية 31 ديسمبر بالمكاتب الإدارية التي تعينها السلطة الإدارية المحلية لهذا الغرض ، ويجب أن يتم تقديمها وتسجيلها وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.


المادة 21. - تتداول اللجنة الإدارية في طلبات القيد وتقبل الطلبات المتوافرة فيها الشروط القانونية المطلوبة وترفض التي لا تتوافر فيها هذه الشروط. وتشطب من اللائحة الانتخابية أسماء الأشخاص الذين فقدوا الأهلية الانتخابية طبقا لأحكام هذا القانون أو الذين انتفت علاقتهم بالجماعة أو المقاطعة بفعل تغيير محل إقامتهم الفعلية إلى جماعة أو مقاطعة أخرى. كما تقوم بإصلاح الأخطاء المادية التي تلاحظها في اللوائح كإغفال قيد شخص فيها أو قيد شخص في عدة لوائح أو تكرار قيده في إحداها أو التي تتعلق بالحالات المحالة عليها بعد رصدها بواسطة الحاسوب.

لا تشطب اللجنة ............................................................................... من حق التصويت.

تقوم اللجنة الإدارية ............................................................................... رسم الوفاة.

يجب على مصالح الحالة المدنية بالجماعة التي وقعت فيها الوفاة توجيه نسخة من رسم الوفاة بمجرد تحريره إلى مقر كتابة اللجنة الإدارية للجماعة التي كان يقيم فيها الشخص المتوفى بقصد إدراج اسمه في لائحة الأشخاص الذين يتعين شطب أسمائهم من طرف اللجنة الإدارية والمشار إليها في المادة 18 من هذا القانون.

تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس اللجنة.

)الباقي لا تغيير فيه.(

المادة 22 (الفقرة السادسة). - يمنع قيد ناخب في لوائح عدة جماعات حضرية أو قروية وقيده عدة مرات في لائحة جماعة واحدة. ويبقى الناخب المعني مقيدا في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي أصبح يقيم فيها فعليا ويشطب اسمه من اللوائح الأخرى بقرار من اللجان الإدارية المختصة. ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر بواسطة رئيس اللجنة الإدارية للجماعة أو المقاطعة التي يبقى مقيدا في لائحتها الانتخابية.

المادة 40 (الفقرة السادسة). - يعلن عن التاريخ الذي يبتدئ فيه سحب البطائق الانتخابية بطريق تعليق إعلانات بذلك أو النشر في الصحف أو الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال. ويمكن للسلطة الإدارية المحلية ، ابتداء من نفس التاريخ ، أن تسلم ، بمبادرة منها ، البطائق المذكورة إلى أصحابها بعد توقيع كل ناخب معني أمام اسمه في اللائحة الانتخابية. كما يمكن تسليم البطائق غير المسحوبة أو غير المسلمة لأصحابها بمكتب التصويت يوم الاقتراع ، ويقوم مقام بطاقة الناخب الحكم القضائي الصادر بوجوب قيد المعني بالأمر في اللائحة الانتخابية.

المادة 41. - يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر واحدا وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع .


المادة 45. - يجب أن تودع ............................................................... بأية وسيلة أخرى.

تقدم التصريحات الفردية بالترشيح أو لوائح المرشحين في ثلاث نسخ ويجب أن تحمل :

 إمضاءات المرشحين مصادقا عليها ؛

 اسم المرشح أو أسماء المرشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنتهم..................................................انتماءاتهم السياسية عند الاقتضاء ؛

 صورة المرشح أو المرشحين الشخصية ؛

 بيان تسمية اللائحة.........................................المرشحين في اللائحة ؛

شهادة القيد في اللوائح الانتخابية مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية التابعة لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المقيد فيها أو نسخة من القرار القضائي القائم مقامها.

يجب أن ترفق لوائح المرشحين ...............................................................
)الباقي لا تغيير فيه.(


المادة 47 (الفقرة الخامسة). - إذا توفي أحد مرشحي اللائحة ، وجب على وكيلها أو على المرشحين الآخرين عند وفاة وكيل اللائحة تعويضه بمرشح جديد إلى غاية اليوم الأخير من المدة التي تقدم خلالها الترشيحات.

وتعتبر اللائحة صحيحة إذا وقعت الوفاة بعد انصرام أجل إيداع التصريحات بالترشيح أو يوم الاقتراع.

المادة 50 (الفقرة الثالثة). - يجب ألا يتعدى عدد هذه الأماكن بصرف النظر عن الأماكن المعينة بجانب مكاتب التصويت :

·     12 في الجماعات الحضرية أو القروية التي تضم 2.500 ناخب أو أقل ؛

·    18 في غيرها من الجماعات الحضرية أو القروية أو مقاطعات الجماعات مع زيادة مكان واحد عن كل 3.000 ناخب أو جزء يتجاوز 2.000 ناخب في الجماعات الحضرية أو القروية أو المقاطعات الموجود بها أكثر من 5.000 ناخب.


المادة 56 (فقرة ثالثة مضافة). - تقوم السلطة الإدارية المحلية خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بتعليق لائحة الناخبين بالمكاتب الإدارية ، مبوبة بحسب مكاتب التصويت التابعين لها.

المادة 58 (الفقرة الأخيرة). - يكون لدى كل مكتب تصويت لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين عليه تلقي أصواتهم تتضمن أرقام تقييد الناخبين في اللائحة الانتخابية وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية أو أرقام دفاترهم العائلية.

المادة 62 (الفقرتان الأولى والأخيرة(


)الفقرة الأولى( يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى كاتب مكتب التصويت بطاقة التعريف الوطنية أو دفتره العائلي وبطاقته الانتخابية أو القرار القضائي القائم مقامها. يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب الذي يأخذ بنفسه ورقة تصويت واحدة من فوق طاولة معدة لهذا الغرض.
(الفقرة الأخيرة)  يمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع أن يستعين بناخب من اختياره يكون متوفرا على بطاقة التعريف الوطنية. ويشار إلى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية. غير أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد.


المادة 66 (الفقرة الثالثة). - تخصص المقاعد لمرشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة. غير أنه بالنسبة للائحة التي فقدت أحد مرشحيها خارج أجل التعويض المشار إليه في المادة 47 من هذا القانون ،

يرتقي بحكم القانون المرشحون المتواجدون في المراتب الدنيا بالنسبة للمرشح المتوفى إلى المراتب الأعلى. ويعتمد هذا الترتيب الجديد في توزيع المقاعد وإعلان أسماء المرشحين المنتخبين.


المادة 73 (لفقرة الرابعة). - في حالة استئناف حكم المحكمة الإدارية، تبت محكمة الاستئناف الإدارية في الأمر خلال أجل أقصاه شهران. وفي حالة الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية أمام المجلس الأعلى، يبت هذا الأخير في الأمر داخل أجل أقصاه أربعة أشهر. وتبلغ قرارات محاكم الاستئناف الإدارية والمجلس الأعلى إلى الأطراف وإلى عامل العمالة أو الإقليم المعني داخل أجل شهر من تاريخ صدورها. ويستمر المرشحون المعلن عن انتخابهم في ممارسة مهامهم إلى أن يصير الحكم القاضي بإلغاء انتخابهم نهائيا.

المادة 75 (فقرة أخيرة مضافة). - تنتهي مدة انتداب الأعضاء المعلن عن فوزهم في الانتخابات الجزئية وكذا مدة انتداب المرشحين الذين أصبحوا منتخبين عن طريق التعويض في التاريخ المقرر لانتهاء مدة الانتداب الجاري.

المادة 154- تودع التصريحات بالترشيح.................................ممثلي الغرف المهنية وممثلي المأجورين وذلك إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الثامن السابق لتاريخ الاقتراع.

يجب أن تتضمن لوائح ..............................................................................................

……………………………………………………………………..........................
............................................................................ المستخدمين التي ينتمون إليها.

تتضمن الترشيحات الفردية أو لوائح الترشيح المقدمة برسم هيئة ممثلي المأجورين الانتماء النقابي للمرشح أو المرشحين عند الاقتضاء.

ويجب أن ترفق التصريحات المذكورة بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في المنظمة النقابية التي يتقدم باسمها المرشح أو لائحة الترشيح.

لا يمكن أن يكون.................................................................................


)الباقي لا تغيير فيه.(

المادة 156 (فقرة أخيرة مضافة). - تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إعداد أوراق التصويت فور انصرام أجل إيداع الترشيحات وفق أحكام المادة 55 من هذا القانون. ويجب أن تتضمن أوراق التصويت الخاصة بهيئة ممثلي المأجورين بيان الانتماء النقابي للائحة أو المرشح عند الاقتضاء.

المادة 193. - يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات والعمليات الانتخابية وإعلان النتائج طبقا للأحكام المنصوص عليها في الجزء الرابع من القسم الثاني من هذا القانون مع مراعاة ما يلي :

 يمكن لكل مرشح رفض التصريح بترشيحه أن يحيل مقرر الرفض إلى المحكمة الإدارية المختصة في أجل يومين يبتدئ من تاريخ الرفض ؛

تبت المحكمة الإدارية بصفة نهائية..............................................................
)الباقي لا تغيير فيه.(


المادة 200. - ينتخب أعضاء مجالس الجماعات التي يبلغ عدد سكانها 35.000 نسمة أو يقل عن هذا العدد بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.


يجرى انتخاب أعضاء مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 35.000 نسمة وأعضاء مجالس المقاطعات عن طريق الاقتراع باللائحة في دورة واحدة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.


المادة 204 - تودع التصريحات بالترشيح بمقر السلطة الإدارية المحلية وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 45 من هذا القانون مع مراعاة الأحكام التالية :

 تتلقى السلطة الإدارية المحلية التصريحات بالترشيح إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الرابع عشر السابق لتاريخ الاقتراع ؛

 لا يمكن أن تكون لعدة لوائح تسمية واحدة .......................................................
)الباقي لا تغيير فيه(


المادة 209 (الفقرة الثانية). - لا تشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح المرشحين التي حصلت على أقل من 6% من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية .................................
)الباقي لا تغيير فيه.(


المادة 212 (فقرة ثانية مضافة). - يجرد بقوة القانون من صفة عضو بمجلس جماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة كل من ثبت عدم أهليته للترشح للانتخاب بعد إعلان انتخابه وانصرام الأجل المحدد للطعن في هذا الانتخاب. ويثبت هذا التجريد بحكم تصدره المحكمة الإدارية بطلب من عامل العمالة أو الإقليم المعني. وتصدر المحكمة الإدارية حكمها داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب عليها.
المادة 214. - يفصل في النزاعات المتعلقة بإيداع الترشيحات وفق أحكام المادة 68 من هذا القانون. غير أن المحكمة الإدارية تبت ابتدائيا وانتهائيا في الطعن في ظرف ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.

المادة 220. - يقيد في هذه اللوائح كل شخص استوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون والذي أثبت أنه يمارس فعليا بدائرة نفوذ الغرفة ، منذ سنة على الأقل عند حصر اللوائح الانتخابية ، نشاطا مهنيا يخوله حق القيد في اللائحة الانتخابية لإحدى الغرف المهنية المنصوص عليها في المادة 218 من هذا القانون ، مع مراعاة الأحكام المقررة في هذا الباب.


المادة 222 - علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 220 أعلاه ، يجب على كل شخص طلب قيده في اللوائح الانتخابية لغرف الفلاحة أن يثبت توفره بصفة رئيسية على إحدى الصفات التالية :

‌أ)        أن يكون مالكا لعقار فلاحي أو غابوي أو منتفعا به أو مكتريا له أو شريكا في استغلاله.

‌ب)    .................................................................................................

‌ج)     ..................................................................................................

‌د)       أن يكون متصرفا منتدبا لشركة كيفما كان شكلها تهدف إلى تسيير عقار فلاحي أو غابوي أو إنتاج مواد فلاحية نباتية أو حيوانية بشرط أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو وكلاء الشركة مغاربة.


المادة 223 - ناخبو غرف التجارة والصناعة والخدمات هم :

1.      بصفة شخصية : التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات المقيدون في السجل التجاري ؛

2.     بواسطة ممثلين :

‌أ)        شركات المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة المقيدة في السجل التجاري عن مقرها الرئيسي ؛

‌ب)    التجار وأرباب الصناعات ومقدمو الخدمات وشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية أو شركات التضامن عما لكل منهم من المؤسسات الثانوية أو الفروع المقيدة في السجل التجاري.


يجب على ممثلي التجار..............................................................................................

)الباقي لا تغيير فيه.(


المادة 225 (الفقرة الثالثة). - يكون لكل واحد من الأشخاص الذاتيين والمعنويين المومإ إليهم في الفقرة 2 من

المادة 223 أعلاه عدد إضافي من الممثلين عن المقر الرئيسي وعن مجموع ما لهم من مؤسسات ثانوية واقعة في دائرة اختصاص نفس غرفة التجارة والصناعة والخدمات وذلك كما يلي :

 

 ممثل واحد إذا كان عدد المأجورين المستخدمين يقل عن 10 ؛

ممثلان اثنان إذا كان هذا العدد يتراوح بين 11 و30 ؛

 ثلاثة ممثلين إذا كان هذا العدد يتراوح بين 31 و50 ؛

أربعة ممثلين إذا كان هذا العدد يتراوح بين 51 و200 ؛

 خمسة ممثلين إذا كان هذا العدد يفوق 200.


المادة 228. - علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 220 من هذا القانون ، يعد ناخبا في غرف الصناعة التقليدية :

‌أ)        ………………………………………………………………………..

‌ب)    بواسطة ممثلين ، فيما يخص كل شركة كيفما كان شكلها تكون مقيدة في السجل التجاري وتزاول نشاطا تقليديا ، على النحو التالي :

 ممثل واحد في شخص رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المراقبة أو عضو من مجلس الإدارة أو المسير الرئيسي أو الممثل القانوني أو من تكون منوطة به ، في حالة عدم وجود من تتوفر فيهم الأوصاف الآنفة الذكر ، مهام تستلزم تحمل مسؤوليات في ما يرجع إلى إدارة الأعمال التجارية أو التقنية أو الإدارية ؛

 ممثلون إضافيون يتحدد عددهم كما يلي :

 ممثل واحد إذا كان عدد المأجورين المستخدمين يقل عن 10 ؛

 ممثلان اثنان إذا كان هذا العدد يتراوح بين 11 و30 ؛

 ثلاثة ممثلين إذا كان هذا العدد يتراوح بين 31 و50 ؛

 أربعة ممثلين إذا كان هذا العدد يتراوح بين 51 و200 ؛

 خمسة ممثلين إذا كان هذا العدد يفوق 200.


إذا غادر ممثل ما الشركة.........................................................................

)الباقي لا تغيير فيه(.


المادة 239 (الفقرة السادسة). - تتألف اللجنة الإدارية بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية من عضوين اثنين أصليين وعضوين احتياطيين يعينون من طرف العامل من بين الناخبين ، يمثلان على التوالي الصنفين المهنيين المشار إليهما في المادة 228 أعلاه. كما تضم ممثلا للوزير المكلف بالصناعة التقليدية.


المادة 241 (الفقرة الأخيرة). - تحرر اللجنة الإدارية بعد انتهاء أشغالها اللائحة الانتخابية المؤقتة وتودعها في مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وبمقر الغرفة المعنية خلال أجل خمسة أيام يبتدئ من تاريخ يحدد بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الداخلية ، ويخبر الجمهور بذلك بكل الطرق المألوفة الاستعمال.

المادة 260 (الفقرة الأخيرة). - يجب على المرشح أن يثبت أيضا أنه يمارس بكيفية فعلية ، منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الاقتراع ، نشاطا مهنيا في دائرة نفوذ الغرفة المعنية مصنفا ضمن الصنف المهني أو الهيئة الناخبة التي يترشح برسمها ، وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.


المادة 277 (فقرة أخيرة مضافة). - تودع لنفس الغاية ، خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ،

بمقر كل غرفة مهنية ، حسب الحالة ، نسخة من محضر مكتب التصويت أو المكتب المركزي ، عند الاقتضاء،  المتضمن للنتائج النهائية للاقتراع بالنسبة لغرف الفلاحة أو محضر لجنة الإحصاء بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري.


المادة 279. - يسوى النزاع المتعلق بإيداع الترشيحات حسب الأحكام المقررة في المادة 68 من هذا القانون مع مراعاة ما يلي                                                    :

يجوز.................................................................تبليغ الرفض ؛

 تبت المحكمة الإدارية نهائيا في ظرف يومين من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبطها وتبلغ حكمها إلى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات.


المادة 285. - تساهم الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.


المادة 288. - يجب على الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات التي تستفيد من مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية أن تثبت ، حسب الشكليات والشروط المحددة في الفصل 32 ………………………………………………………………………………………..
)الباقي لا تغيير فيه(.


المادة 290. - يضع كل مرشح جردا للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية ويرفقه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة. ويجب عليه أيضا أن يضع بيانا مفصلا لمصادر تمويل حملته الانتخابية.


المادة 296 (فقرة ثالثة مضافة). - تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية ، المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، أمام محاكم الاستئناف الإدارية.


المادة 2

             I.  يتمم الجزء الرابع من القسم الثالث من القانون المشار إليه أعلاه رقم 97.9 بالباب الثالث المكرر الآتي بعده :


الباب الثالث المكرر

أحكام خاصة بالانتخاب برسم الدوائر الانتخابية الإضافية

 المحدثة في الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات


المادة 204. 1. زيادة على الدوائر الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 198 و199 من هذا القانون ،

 تحدث على صعيد مجموع النفوذ الترابي لكل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة دائرة انتخابية تسمى "دائرة انتخابية إضافية". ويحدد عدد المقاعد المخصصة لها طبقا لأحكام المادة 204 - 2 بعده.

يجرى الانتخاب برسم الدائرة الانتخابية الإضافية في كل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة عن طريق الاقتراع باللائحة في دورة واحدة وبالتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي ، وفقا للأحكام المقررة في الجزء الرابع من القسم الثالث من هذا القانون مع مراعاة أحكام هذا الباب.


الفرع الأول

تحديد عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية

الإضافية وأسلوب الاقتراع

المادة 204 . 2. بصرف النظر عن عدد المقاعد المحدد في المادتين 198 و199 من هذا القانون، يحدد عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الإضافية، في كل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة، على النحو التالي:
- بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي : مقعدان (2( ؛

 بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة والتي لا يفوق عدد سكانها 200.000 نسمة : أربعة (4) مقاعد ؛

 بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة والتي يفوق عدد سكانها 200.000 نسمة وغير المقسمة إلى مقاطعات : ستة (6) مقاعد ، منها أربعة (4) مقاعد إضافية ومقعدان (2) يخصمان من عدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات المذكورة بموجب المادة 198 من هذا القانون ؛

بالنسبة لمجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات : مقعدان (2) برسم كل مقاطعة ، منهما مقعد إضافي ومقعد يخصم من عدد المقاعد المخصصة للمقاطعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 199 من هذا القانون ؛

 بالنسبة لمجالس المقاطعات: مقعدان (2) برسم مستشاري المقاطعة، منهما مقعد إضافي ومقعد يخصم من عدد المقاعد المخصصة للمقاطعة.


الفرع الثاني

التصريح بالترشيح وأوراق التصويت


المادة 204 . 3 . تقدم التصريحات بالترشيح برسم الدائرة الانتخابية الإضافية في كل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة في شكل لوائح للترشيح ، تودع بمقر السلطة الإدارية المحلية المختصة وفق الشكليات المنصوص عليها في المادتين 45 و204 من هذا القانون.

غير أنه في حالة عدم تقديم ترشيحات برسم الدائرة الانتخابية الإضافية خلال الأجل المحدد لهذه الغاية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية ، تبقى المقاعد المعنية شاغرة إلى حين التجديد العام الموالي لأعضاء المجالس الجماعية. ولا يكون لهذا الشغور أثر على صحة النصاب القانوني أو مداولات المجلس المعني كما هي محددة في القانون رقم 00.78 المتعلق بالميثاق الجماعي.


المادة 204 . 4. ترتب لوائح الترشيح المقدمة برسم الدائرة الانتخابية الإضافية في ورقة التصويت الفريدة المنصوص عليها في المادة 60 من هذا القانون بحسب ترتيب الترشيحات المسجلة للانتخاب ، حسب الحالة ، في الدائرة الانتخابية أو الجماعة أو المقاطعة ، برسم المقاعد المحددة في المادتين 198 و199 من هذا القانون.


الفرع الثالث

سير التصويت وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج

المادة 204 . 5. تطبق في شأن كيفيات التصويت الأحكام المنصوص عليها في المادتين 60 و62 من هذا القانون. ويصوت الناخب في نفس ورقة التصويت لفائدة المرشح أو لائحة الترشيح المقدمة للانتخاب برسم المقاعد المحددة في المادتين 198 و199 من هذا القانون ولفائدة لائحة الترشيح المقدمة برسم الدائرة الانتخابية الإضافية ، وذلك بوضع علامة تصويته في المكان المخصص لكل منهما.


المادة 204 . 6. تطبق في شأن فرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج بالنسبة للانتخاب برسم الدائرة الانتخابية الإضافية الأحكام المنصوص عليها في المواد من 207 وما يليها إلى غاية المادة 211 من هذا القانون. غير أن لجنة الإحصاء المشار إليها وإلى تأليفها في الفقرة السادسة من المادة 210 من هذا القانون يرأسها حسب الحالة رئيس مكتب تصويت أو رئيس مكتب مركزي يعينه العامل من بين رؤساء مكاتب التصويت أو المكاتب المركزية التابعة للجماعة أو المقاطعة المعنية.


لا يشرع في فرز الأصوات الخاصة بالاقتراع برسم الدائرة الانتخابية الإضافية إلا بعد وضع المحضر الخاص بالانتخاب برسم المقاعد المحددة في المادتين 198 و199.


تجعل أوراق التصويت الخاصة بكل اقتراع والمرتبة حسب صنفيها (الملغاة) و(المتنازع فيها) وكذا الأوراق غير القانونية في ثلاثة غلافات مستقلة مختومة وموقع عليها من طرف رئيس وأعضاء المكتب ، وتضاف إلى المحضر المطابق.

          II.  يتمم القسم الرابع من القانون المشار إليه أعلاه رقم 97.9 بالجزء الأول المكرر الآتي بعده.


الجزء الأول المكرر

دعم قدرات النساء التمثيلية

المادة 288 المكررة . يقدم ، وفق شروط وكيفيات تحدد بنص تنظيمي ، دعم يخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية يطلق عليه اسم "صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء.


المادة3

بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 223 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 97.9 ، كما وقع تغييرها بالمادة الأولى من هذا القانون ، يظل الناخبون المقيدون في اللوائح الانتخابية لغرف التجارة والصناعة والخدمات على أساس الضريبة المهنية (الباتانتا( قبل صدور هذا القانون مقيدين في اللوائح المذكورة.