الجريدة الرسمية عدد 5711 الصادرة في 27 صفر 1430(23فبراير2009)

 

ظهير شريف  رقم 1.09.02 صادر في 22 من صفر1430

(18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم

المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.

 

الحمد لله وحده  ،

الطابع الشريف – بداخله-

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماه الله واعز أمره أننا:

          بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26و58 منه،

                   أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

 

 

وحرر بفاس في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009).

وقعه بالعطف  :

الوزير الأول،

 الإمضاء : عباس الفاسي.

 

   


قانون رقم 45.08

يتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها

القسم الأول

مقتضيات عامة

باب فريد

مجال التطبيق – تعريفات

المادة1

يهدف هذا القانون إلى تحديد التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.

 

المادة 2

يراد حسب مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بما يلي:

·  الجماعات المحلية: الجهة والعمالة والإقليم والجماعة الحضرية والجماعة القروية؛

·  المجموعة: لجنة التعاون المشتركة بين الجهات ومجموعة الجماعات المحلية؛

·  الآمر بالصرف : الوالي عامل العمالة أو الإقليم مقر الجهة في ما يخص الجهات والعامل في ما يخص العمالات والأقاليم ورئيس المجلس الجماعي في ما يخص الجماعات الحضرية والقروية والوالي عامل عمالة الرباط في ما يخص الجماعة الحضرية للرباط، وباشويات المشاور في ما يخص جماعات المشاور ورئيس المجموعة فيما يخص مجموعة الجماعات المحلية ورئيس لجنة التعاون المشتركة بين الجهات في ما يخص لجان التعاون المشتركة بين الجهات ورئيس مجلس المقاطعة في ما يخص المقاطعات ؛

- الخازن: الخازن الجماعي والقابض الجماعي والمحاسب العمومي للجماعات المحلية ومجموعاتها؛

- المجلس التداولي : المجلس الجهوي ومجلس العمالة أو الإقليم والمجلس الجماعي ولجنة التعاون المشتركة بين الجهات ومجلس المجموعة ومجلس المقاطعة ؛

- سلطة الوصاية : وزير الداخلية أو من ينوب عنه بالنسبة للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والمجموعات والوالي أو عامل العمالة أو الإقليم بالنسبة للجماعات القروية .

القسم الثاني

الميزانية

الباب الأول

مبادئ عامة

المادة 3

الميزانية هي الوثيقة التي يقرر ويؤذن بموجبها، بالنسبة لكل سنة مالية، في مجموع موارد وتحملات الجماعة المحلية أو المجموعة.

المادة 4

تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.

المادة 5 

يمكن أن تلزم مالية السنوات الموالية: الاتفاقيات المالية والضمانات الممنوحة واعتمادات الالتزام والترخيصات في البرامج.

المادة 6

تشتمل الميزانية على جزئين:

- الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات؛

- الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصدة للتجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله.

ويمكن أن تشتمل الميزانية بالإضافة إلى ذلك على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية حسبما هي محددة في المادة10 وما يليها إلى غاية المادة13 بعده.

ويجب أن تكون الميزانية متوازنة في جزئيها.

وإذا ظهر فائض تقديري في الجزء الأول وجب رصده بالجزء الثاني.

ولا يجوز استعمال مدا خيل الجزء الثاني في مقابل نفقات الجزء الأول.

تدرج توازنات الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع وفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.

المادة 7

تدرج الموارد والتحملات في فروع وأبواب تنقسم إلى فصول وفقرات واسطر وفق تبويب الميزانية الذي يتم إعداده بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

المادة 8

لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف مجموع الجزء الأول من الميزانية والميزانيات الملحقة.

يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في إطار الميزانية والميزانيات الملحقة وكذلك في إطار الحسابات الخصوصية.

المادة 9

يجب أن تبقى الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية بالنسبة للجماعات المحلية ومجموعاتها.

تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص عمليات اقتناء السلع والخدمات وتوفر المناصب المالية بالنسبة للتوظيف.

المادة 10

تحدث الميزانيات الملحقة بقرار لوزير الداخلية.

تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية والتي يهدف نشاطها بصفة أساسية إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل أداء أجرة.

وتشتمل الميزانيات الملحقة في جزء أول على مدا خيل ونفقات التسيير من جهة كما تشتمل من جهة أخرى، في جزء ثان، على نفقات التجهيز والموارد المرصدة لهذه النفقات . ويتم تقديمها دائما متوازنة.

وتحضر الميزانيات الملحقة ويصادق عليها وتنفذ وتراقب طبق نفس الشروط المتعلقة بالميزانية.

ويعوض عدم كفاية مدا خيل التسيير بدفع مخصص للتسيير مقرر برسم التحملات في الجزء الأول من الميزانية.

أما الفائض المحتمل في مدا خيل التسيير بالنسبة للنفقات فيرصد، قبل كل شيء، لتمويل نفقات التجهيز ويدرج الباقي منه في مداخيل الميزانية.

ويعوض عدم كفاية الموارد المرصدة لنفقات التجهيز بمخصص للتجهيز مقرر في الجزء الثاني من الميزانية.

المادة 11

تهدف الحسابات الخصوصية:

- إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية نظرا لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المد خول والنفقة؛

- وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى ؛

- وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية.

تشتمل الحسابات الخصوصية على ما يلي:

- حسابات مرصدة لأمور خصوصية ؛

- حسابات النفقات من المخصصات.

المادة 12

تحدث حسابات مرصدة لأمور خصوصية بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف، تنفيذا لمداولات المجلس.

إن الحسابات المرصدة لأمور خصوصية تبين فيها المداخيل المرتقبة المرصدة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت له هذه المداخيل.

يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية.

وتفتح اعتمادات الأداء في حدود المداخيل المحصل عليها بترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه.

إذا تبين أن المداخيل المحصل عليها تفوق التقديرات، يمكن فتح اعتمادات إضافية في حدود هذا الفائض.

يصادق وزير الداخلية على تغييرات الحساب المرصد لأمور خصوصية، بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية.

ترحل الموارد المالية المتوفرة في الحساب المرصد لأمور خصوصية إلى السنة المالية الموالية من اجل استمرار العمليات من سنة لأخرى.

يمكن أن يصفى في نهاية السنة الثالثة كل حساب مرصد لأمور خصوصية لم تترتب عنه نفقات خلال ثلاث سنوات متتالية. ويدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية.

يصفى ويقفل الحساب المرصد لأمور خصوصية بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

المادة 13

تحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرار لوزير الداخلية.

وتدرج في حسابات النفقات من مخصصات العمليات التي تمول بموارد يتم تحديدها مسبقا.

يجب أن تكون هذه الموارد متوفرة فبل انجاز النفقة.

يرحل إلى السنة الموالية فائض الموارد في حسابات النفقات من المخصصات عن كل سنة مالية. وإذا لم يستهلك هذا الفائض خلال السنة الموالية، وجب إدراجه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية الثانية الموالية للميزانية التي تم الحصول عليه فيها.

بالنسبة لحسابات النفقات من المخصصات المتعلقة بالمقاطعات، يمكن إعادة برمجة الفائض. وإذا لم يستهلك في السنة الموالية تطبق عليه أحكام الفقرة المذكورة أعلاه.

يتم إعداد حسابات النفقات من المخصصات والمصادقة عليها وتنفيذها ومراقبتها وفق نفس الشروط المتعلقة بالميزانية.

الباب الثاني

برمجة متعددة السنوات

المادة 14

يتم إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث سنوات لمجموع موارد وتحملات الجماعة المحلية أو المجموعة وتحدد كيفية إعداد هذه البرمجة بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

المادة 15

يمكن أن تكون برامج التجهيز متعددة السنوات المنبثقة عن البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات المشار إليها في المادة 14 أعلاه موضوع ترخيصات في البرامج على أساس الفوائض التقديرية وفق الشروط المحددة بقرار لوزير الداخلية.

الباب الثالث

وضع الميزانية والتصويت عليها وعرضها على المصادقة

المادة 16

تحضر الميزانية من لدن رئيس المجلس بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية ومجموعاتها ومن طرف الآمر بالصرف بالنسبة للجهات والعمالات والأقاليم.

تعرض الميزانية مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على اللجنة المختصة في اجل عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة بالمصادقة على الميزانية من طرف المجلس.

تحدد الوثائق المشار إليها أعلاه بقرار لوزير الداخلية.

يجب أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نونبر.

المادة 17

يجب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات.

ويتم التصويت على تقديرات المداخيل والنفقات كل باب على حدة.

بالنسبة للمقاطعات يتم التصويت على النفقات كل باب على حدة خلافا لمقتضيات المادة 115 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه.

المادة 18

تعرض ميزانية الجماعات المحلية ومجموعاتها على مصادقة سلطة الوصاية في تاريخ أقصاه 20 نونبر.

المادة 19

في حالة عدم التصويت على الميزانية في التاريخ المحدد في المادة 16 أعلاه، يدعى المجلس للاجتماع داخل اجل 15 يوما ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية. ويدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شانها تفادي أسباب رفضها.

ويتعين على الآمر بالصرف أن يوجه إلى سلطة الوصاية في تاريخ أقصاه 15 ديسمبر الميزانية المعتمدة وإلا الميزانية  غير المعتمدة مرفوقة بمحاضر مداولات المجلس.

المادة 20

بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة بشأنها المقدمة من لدن الرئيس، تقوم سلطة الوصاية بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مصادق عليها مع مراعاة تطور تحملات وموارد الجماعة المحلية أو مجموعاتها.

وفي هذه الحالة ، يمكن للجماعة المحلية أو المجموعة أن تقوم بأداء الأقساط السنوية للاقتراضات.

المادة 21

إذا لم يتم عرض الميزانية على المصادقة في الآجال المحددة ، يمكن لسلطة الوصاية، بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف ، أن تقوم قبل فاتح يناير بوضع ميزانية التسيير للجماعة المحلية أو المجموعة على أساس آخر ميزانية مصادق عليها مع مراعاة تطور تحملات وموارد الجماعة المحلية أو المجموعة.

وفي حالة إعداد الميزانية وفق مقتضيات هذه المادة ، يمكن للجماعة المحلية أو المجموعة أن تقوم بأداء الأقساط السنوية للاقتراضات.

 

الباب الرابع

المصادقة على الميزانية

المادة 22

مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 12 أعلاه، تتم المصادقة على ميزانية الجماعات المحلية ومجموعاتها من لدن سلطة الوصاية وفق الشروط والشكليات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 23

يجب أن تكون الميزانية الموجهة إلى سلطة الوصاية قصد المصادقة عليها مرفقة ببيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات المشار إليها في المادة 14 أعلاه وقوائم تركيبية للوضعية المالية للجماعة المحلية أو المجموعة التي يتم تحديد لائحتها ونموذجها بقرار لوزير الداخلية.

يمكن إرسال الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة بطريقة الكترونية.

المادة 24

تتم المصادقة على الميزانية وفق الشروط التالية:

- احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛

- التوازن الحقيقي بين تقديرات المداخيل وتقديرات النفقات ؛

- تسجيل النفقات الإجبارية المشار إليها في المادة 41 بعده.

إذا لم تتمكن سلطة الوصاية بعد دراسة الميزانية من المصادقة عليها، تعيد إرسالها إلى الآمر بالصرف مرفقة بأسباب الرفض وذلك في اجل لا يتعدى 15 يوما ابتداء من تاريخ توصل سلطة الوصاية بالميزانية قصد المصادقة عليها.

يتوفر الآمر بالصرف في هذه الحالة على اجل 15 يوما لإعادة دراسة الميزانية والتصويت عليها من لدن المجلس، ويتعين على الآمر بالصرف عرضها من جديد على سلطة الوصاية للمصادقة عليها في تاريخ لا يتعدى 15 يناير.

وإذا لم يؤخذ بأسباب رفض سلطة الوصاية في الميزانية، يتم تطبيق مقتضيات المادة 20 أعلاه.

المادة 25

تتم المصادقة على الميزانية وتبليغها داخل اجل أقصاه 45 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها من لدن سلطة الوصاية.

المادة 26

إذا لم تتم المصادقة على الميزانية قبل فاتح يناير، يمكن أن يؤهل الآمر بالصرف، بقرار لسلطة الوصاية، للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها ووضع الحوالات بشأنها في حدود الاعتمادات المقيدة برسم آخر ميزانية تمت المصادقة عليها وذلك إلى غاية المصادقة على الميزانية.

وخلال نفس الفترة ، يمكن للآمر بالصرف، تصفية ووضع الحوالات لصرف الأقساط السنوية للاقتراضات وأداء الدفوعات المتعلقة بالصفقات التي تم الالتزام بنفقاتها قانونا.

المادة 27

يتم إيداع الميزانية بمقر الجماعة المحلية أو مجموعاتها خلال 15 يوما الموالية للمصادقة عليها. وتوضع رهن إشارة العموم بكل وسيلة من وسائل الإشهار . ويتم تبليغها بدون اجل إلى الخازن من طرف الآمر بالصرف.

القسم الثالث

تنفيذ الميزانية

الباب الأول

تعديل الميزانية

المادة 28

يمكن تعديل الميزانية خلال السنة لاسيما بوضع ميزانيات معدلة.

ويجب إدخال التعديلات على الميزانية وفق نفس الشكليات والشروط المتبعة في اعتمادها والمصادقة عليها، باستثناء حالات التعديل التالية:

1- بالنسبة للجهات والعمالات وجماعات المشور، يمكن تحويل اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل وداخل نفس الباب بقرار للآمر بالصرف بعد مداولة المجلس التداولي ؛

2- بالنسبة للجماعات الحضرية والقروية؛

- يمكن تحويل اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل بقرار لرئيس المجلس دون اللجوء إلى مداولة المجلس ؛

- يمكن تحويل اعتمادات التسيير داخل نفس الباب بقرار لرئيس المجلس بعد مداولة المجلس؛

3- بالنسبة للمقاطعات، وخلافا لمقتضيات المادة 120 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه، يمكن لرئيس المقاطعة أن يجري، تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس، تحويلات من فقرة إلى فقرات أخرى بحساب المقاطعة.

غير أن الاعتمادات المقررة برسم النفقات الآتية، لا يمكن أن تكون موضوع اقتطاعات لفائدة نفقات أخرى إلا بعد مصادقة سلطة الوصاية :

- نفقات الموظفين والأعوان؛

- النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرف الجماعة المحلية أو مجموعتها أو المقاطعة.

تبلغ قرارات تحويل الاعتمادات المشار إليها أعلاه، بدون اجل إلى سلطة الوصاية وإلى الخازن.

 

المادة 29

يمكن أن يترتب على إرجاع مبالغ برسم أموال مقبوضة بصفة غير قانونية إقرار اعتمادات من جديد ، غير أن إقرار هذه الاعتمادات لا يمكن أن يتم إلا خلال السنتين المواليتين للسنة المالية التي تحملت برسمها النفقة المطابقة.

الباب الثاني

موارد الجماعات المحلية ومجموعتها

المادة 30

تشتمل موارد الجماعات المحلية على:

- الضرائب والرسوم المأذون للجماعة المحلية في تحصيلها طبقا للقوانين الجاري بها العمل ؛

- الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة ؛

- الموارد الناتجة عن تحويل جزء من ضرائب ورسوم الدولة المخصصة لفائدة الجماعات المحلية ؛

- الإمدادات الممنوحة من طرف الدولة أو أشخاص معنوية يجري عليها القانون العام؛

- حصيلة الاقتراضات المرخص بها ؛

- دخول الأملاك والمساهمات ؛

- أموال المساعدات؛

- الهبات والوصايا؛

- مدا خيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة.

وتشتمل موارد مجموعة من الجماعات المحلية على مساهمة الجماعات الأعضاء في المجموعة والإمدادات التي تقدمها الدولة والمداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة إلى المجموعة وحصيلة الخدمات المؤدى عنها وحصيلة الممتلكات وحصيلة الاقتراضات المرخص بها والهبات والوصايا والمداخيل المختلفة.

المادة 31

تحدث بموجب نص تنظيمي الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة المشار إليها في المادة 30 أعلاه.

المادة 32

لا تكون القرارات المتعلقة بفرض الرسوم أو تغيير نسبها والمأذون للجماعات المحلية في اتخاذها قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية.

المادة 33

تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعات المحلية ومجموعاتها للمصادقة المشتركة لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

المادة 34

يعرض على مصادقة وزير الداخلية أو من ينوب عنه قبول الهبات والوصايا التي تترتب عليها تحملات.

المادة 35

يمكن للجماعات المحلية أن تستفيد من تسبيقات تمنحها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظار استخلاص المداخيل الواجب تحصيلها برسم الموارد الضريبية ورسم حصتها من ضرائب الدولة .

وتحدد كيفيات منح هذه التسبيقات وتسديدها بنص تنظيمي .

الباب الثالث

المتابعات والامتيازات

المادة 36

تجرى المتابعات بخصوص ديون الجماعات المحلية ومجموعاتها طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

المادة 37

تتقادم ديون الجماعات المحلية ومجموعاتها طبق لشروط المحددة في القوانين المعمول بها في هذا الميدان وينتج الامتياز فيها عن نفس القوانين.

المادة 38

يحدث، تحت سلطة وزير الداخلية، مساعد قضائي للجماعات المحلية يكلف بتقديم المساعدة القانونية للجماعات المحلية ومجموعاتها. ويؤهل المساعد القضائي، في هذا الصدد، للتصرف لحساب الجماعات المحلية ومجموعاتها كمدع أو مدعى عليه عندما تفوضه في الدعاوى التي يكون الهدف منها التصريح باستحقاق ديون على تلك الجماعات والمجموعات.

يجب إدخال المساعد القضائي في الدعوى ، تحت طائلة عدم قبول المقال، كلما أقيمت دعوى قضائية بغرض التصريح باستحقاق ديون على جماعة محلية أو مجموعة.

يمكن أن تكون خدمات المساعدة المشار إليها في المادة موضوع اتفاقيات بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ومجموعاتها. وتحدد هذه الاتفاقيات على الخصوص تحمل المصاريف القضائية وأتعاب المحامين والخبراء والمصاريف القضائية وأتعاب المحامين والخبراء والمصاريف المختلفة.

الباب الرابع

تحملات الجماعات المحلية ومجموعاتها

المادة 39

تشتمل تحملات الجماعات المحلية على :

- نفقات تسيير المصالح: الموظفون والأعوان والصيانة والأدوات والتوريدات والمصاريف المالية المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة والمساهمات في عمليات ذات فائدة محلية أو وطنية وتحملات أخرى مختلفة؛

- نفقات التجهيز: الأشغال الجديدة والبنايات والطرق والتجهيزات ذات النفع المحلي واستهلاك رأسمال الدين المقترض والإمدادات الممنوحة وحصص المساهمات والمساهمات في الانجازات ذات فائدة المحلية أو الوطنية التي تهم الجماعات المحلية.

المادة 40

تشتمل تحملات المجموعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لانجاز العمليات التي تم من أجلها إحداثها.

المادة 41

تعتبر النفقات المتعلقة بالأغراض الآتية إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية ومجموعاتها.

- رواتب وتعويضات موظفي وأعوان الدولة الجماعات المحلية ومجموعاتها وكذا أقساط التامين؛

- مساهمة الجماعات المحلية أو مجموعاتها في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد موظفي وأعوان الجماعات المحلية ومجموعاتها والمساهمة في نفقات التعاضديات ؛

- المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصلات؛

- الديون المستحقة؛

- الالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من طرف الجماعات المحلية أو مجوعاتها ؛

- المخصص الإجمالي لتسيير المقاطعات بالنسبة للجماعات الحضرية التي تتوفر على مقاطعات ؛

- المساهمات والموارد المحولة لفائدة المجموعات ؛

- النفقات المتعلقة بممارسة الاختصاصات التي يخولها لها القانون.

المادة 42

يجب أن تتضمن ميزانية الجماعات المحلية ومجموعاتها الاعتمادات المتعلقة بالنفقات الإجبارية والموارد الضرورية لتغطيتها.

تقوم سلطة الوصايا تلقائيا بتسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم إدراجها بميزانية الجماعة المحلية ومجموعتها ؛ وتتخذ لهذا الغرض كل تدبير ضروري بما في ذلك حذف نفقة غير إجبارية.

ولا يجوز أن يباشر تلقائيا بصفة صحيحة أي تسجيل لنفقة إجبارية ما لم يتم دعوة المجلس مسبقا للقيام بذلك بموجب مداولة تتم طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويجب أن تتم هذه المداولة داخل اجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب من قبل سلطة الوصاية.

المادة 43

إذا امتنع الآمر بالصرف عن وضع حوالة خاصة بنفقة وجب تسديدها من قبل الجماعة المحلية أو المجموعة، يمكن لسلطة الوصاية أن تقوم ، بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف، بتوجيه إعذار إليه بوضع الحوالة. وفي حالة عدم التنفيذ في اجل أقصاه 30 يوما بعد تاريخ الإعذار، يمكن أن توضع هذه الحوالة تلقائيا بقرار لوزير الداخلية أو من ينوب عنه.

المادة 44

تشتمل المخصصات المرصدة بالميزانية لنفقات التجهيز على ما يلي :

- اعتمادات الالتزام التي تمثل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف بالالتزام بها قصد تنفيذ التجهيزات والأشغال المقررة.

- اعتمادات الأداء التي تمثل الحد الأعلى للنفقات الممكن وضع حوالات بشأنها خلال السنة للوفاء بالالتزامات المبرمة من طرف الجماعة المحلية أو مجموعتها.

المادة 45

تبقى الترخيصات في البرامج صالحة إلى أن يتم إلغاؤها. ويصادق على مراجعاتها المحتملة طبق الشروط والشكليات المتبعة في الميزانية.

المادة 46

تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم الميزانية وغير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية.

ترحل اعتادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية إلى السنة الموالية.

المادة 47 

مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج، لا ينشا عن الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية، أي حق برسم الميزانية الموالية. غير أن اعتمادات الأداء المتعلقة بنفقات التجهيز بالجزء الثاني من الميزانية واعتمادات التسيير المشار إليها في المادة 46 أعلاه ترحل إلى ميزانية السنة الموالية.

المادة 48

تخول اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة وكذا اعتمادات الأداء المرحلة المتعلقة بنفقات التجهيز الحق في مخصص من نفس المبلغ يضاف إلى مخصصات السنة.

ويتم ترحيل الاعتمادات بعد الاطلاع على بيان مفصل يضعه الآمر بالصرف ويؤشر عليه الخازن .

ويوجه نظير من هذا البيان إلى سلطة الوصاية.

المادة 49

تتقادم الديون المترتبة على الجماعات المحلية والمجموعات وتسقط عنها بصفة نهائية طبق نفس الشروط المقررة بالنسبة للديون المترتبة على الدولة.

القسم الرابع

حصر الميزانية

باب فريد

حصر السنة المالية

المادة 50

تحصر النتيجة العامة للميزانية في نهاية كل سنة طبق الشروط المحددة في المرسوم المشار إليه في المادة 54 بعده. ويدرج الفائض في السنة الموالية برسم مدا خيل الجزء الثاني في فقرة تحمل عنوان "فائض السنة السابقة"

المادة 51

يخصص الفائض المشار إليه في المادة 50 أعلاه لتغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير والتجهيز ؛ كما يمكنه ، في حدود المبلغ المتوفر ، أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز.

المادة 52

يضع الخازن بعد الاختتام السنوي لعملياته حساب تدبير الجماعة المحلية أو مجموعتها والذي يتضمن تنفيذ جميع عمليات مدا خيل ونفقات الميزانية.

المادة 53

يعد الآمر بالصرف عند نهاية كل سنة مالية الحساب الإداري للنفقات والمداخيل ويعرضه للدرس على اللجنة الدائمة المختصة للمجلس عشرة أيام على الأقل قبل عرضه على المجلس التداولي للتصويت عليه خلال الدورة العادية الأولى الموالية.

ويوجه نظير من الحساب الإداري إلى سلطة الوصاية.

القسم الخامس

مقتضيات مختلفة

المادة 54

تحدد قواعد المحاسبة العامة المطبقة على الجماعات المحلية والمجموعات بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية.

المادة 55

يجب أن تبرم صفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها والمؤسسات العامة التابعة لها في إطار احترام المنافسة الحرة والشفافية. وتحدد شروط وطرق إبرام صفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها والقواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها بمرسوم.

 

المادة 56

يمكن بطلب من المجلس التداولي أو بمبادرة من الآمر بالصرف أو من وزير الداخلية أن يخضع تدبير الجماعات المحلية ومجموعاتها والمؤسسات العامة التابعة لها لعمليات تدقيق مالي.

إذا تم التدقيق بطلب من المجلس التداولي، تبلغ نسخة من تقرير التدقيق إلى أعضاء هذا المجلس.

تحدد الكيفيات التي يتم وفقها التدقيق المالي بقرار لوزير الداخلية.

يجب على الآمر بالصرف عرض تقارير التدقيق على المجلس التداولي بمناسبة انعقاد الدورة الأولى العادية الموالية وتوجيه نسخة إلى وزير الداخلية.

المادة 57

تدخل المراقبة المالية للجماعات المحلية ومجموعاتها ضمن اختصاص المجالس الجهوية للحسابات طبقا للقانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية.

لا تطبق على المجموعات المراقبة المنصوص عليها في القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العمومية وهيئات أخرى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003).

يحدد بنص تنظيمي نظام المراقبة المالية الخاص بالمؤسسات العمومية والشركات التي تحدثها الجماعات المحلية أو مجموعاتها أو تساهم في رأسمالها وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه، والى حين صدور هذا المرسوم تظل سارية المفعول مقتضيات القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.         

المادة 58

يتعين على الجماعات المحلية ومجموعاتها وكذا الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعات المحلية ، أن تعمل على إعداد قوائم تركيبية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية واطلاع العموم عليها.

ويجب نشر هذه القوائم بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية أو إبلاغها إلى علم العموم بطريقة الكترونية.

ويحدد وزير الداخلية بقرار طبيعة المعلومات والمعطيات التي يمكن تقديمها ودوريتها وكذا أشكال وشروط إعداد وتبليغ هذه القوائم.

المادة 59

تبلغ ميزانيات الجماعات المحلية ومجموعاتها إلى وزارة المالية من طرف وزارة الداخلية وفق شروط محددة بقرار مشترك لوزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية.

المادة 60

تحدد بقرار لوزير الداخلية التدابير التي من شانها ضمان حسن تدبير مالية الجماعات المحلية ومجموعاتها.

 

المادة 61

تنسخ مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.584 الصادر في 5 شوال 1396 (30 سبتمبر 1976) المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية وهيئاتها. غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تظل سارية المفعول إلى حين استصدار المرسومين المنصوص عليهما  في المادتين 54و55 من هذا القانون.

المادة 62

تطبق الإحالات إلى مقتضيات النصوص المنسوخة بموجب المادة السابقة والمضمنة في نصوص تشريعية وتنظيمية أخرى جاري بها العمل، على المقتضيات المطابقة لها التي جاء بها هذا القانون.

المادة 63

تظل مقتضيات القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية في ما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.209 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر2007) سارية المفعول إلى حين نشر النص المتخذ لتطبيق المادة 31 أعلاه بالجريدة الرسمية.